منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة العربية السعودية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-12-2004, 03:54 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي نظام مجلس القوى العاملة السعودي

[align=center]نظام مجلس القوى العاملة السعودي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 1980
[/align]
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 1377/10/22هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1400/7/12هـ

رسمنا بما هو آت
اولا: الموافقة على نظام مجلس القوى العاملة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا...
التوقيع الملكي: خالد

المادة 1
نظام مجلس القوى العاملة ينشأ مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 2
تشمل مهام مجلس القوى العاملة: 1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والاجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤوليتها في هذا القطاع. 2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأ كيد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا. 3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية. 4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الاعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 6- رسم السياسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.
المادة 3
يكون للمجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام من وزارة التخطيط وتقوم ادارة القوى العاملة بوزارة التخطيط بمهام الامانة العامة.
المادة 4
تتولى الامانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس وتقوم بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضرة وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 2- اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في اي مجال من مجالات اختصاصه. 3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعوه الحاجة اليه الى المجلس.
المادة 5
يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.







 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
النظام الداخلي لمجلس الأمة – الجزائر المحامي محمد فواز درويش القوانين الجزائرية 0 03-07-2006 04:26 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
دستور مملكة البحرين المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 11:21 PM


الساعة الآن 06:30 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع