منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 5317 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2012, 08:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2012 القاضي بتعديل المادة 49 من قانون السلطة القضائية

المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2012

القاضي بإلغاء المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961

أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بأن تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 والاستعاضة عنها بنص يجعل تأليف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.



أما عند النظر في دعاوى المخاصمة فتتألف الهيئة العامة من ثلاث غرف الأولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الأحوال الشخصية وتؤلف كل غرفة من الغرف الثلاث من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.



كما يتضمن المرسوم أن يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.





وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 64
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 .ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.




ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية.
الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية.
الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية.




ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.




د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.




المادة/2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 1-11-1433 هجري الموافق 18-9-2012 ميلادي.


سانا






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 19-09-2012, 09:07 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2012 القاضي بإلغاء المادة 49 من قانون السلطة القضائية

قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961
الهيئة العامة لمحكمة النقض

المادة 49 – المادة الملغاة -
1 – تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين من الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب باقي مستشاري محكمة النقض بتكليف من الرئيس .

2 – يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.



المادة 50 –
تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة ، وفي هذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل .





المادة 51 –
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:

‌أ- في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
‌ب- في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.
‌ج- في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك.
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .
القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.



المادة
52 – يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة / 49 / باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدد البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطلب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.

وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.



المادة
53 – يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضياً أومحامياً.

يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به.
وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسبابالطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.


المادة 54 –تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 24-09-2012, 01:25 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي Re: المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2012 القاضي بإلغاء المادة 49 من قانون السلطة القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
التعديل جيد جدا لانه احدث غرف مختصة في القضايا المدنية واخرى تجارية و شرعية ...الخ لكن كنت اتمنى ان كافة مواد قانون السلطة القضائية لعيوب كثيرة منها على سبيل المثال قضايا النقل والندل وتأديب القضاة الصادرة عن الهيئة العامة فهي مبرمة ولكن بأي صفة تصدر هل بالصفة القضائية ام الادارية لان هناك اشكال بأن يقدم المتضرر دعوى لمخاصمة هذه القرارات اما بإقامة دعوى امام القضاء الاداري لابطال القرار او دعوى المخاصمة فيما إذا كان المتضرر مظلوما ومثل هذه الدعاوى تخرج عن حالات الطعن لانها دعوى مبتدئة
لذا كنت اتمنى ان تعمل الورشة في اذارة التشريع مع نقابة المحامين ومجلس الشعب لتعديل احكام القانون كافة






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 03:05 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع