منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 10838 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-09-2012, 07:52 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي كيفية طرد غاصب عقار بغير صفه قانونيه


يختص القضاء المستعجل بطرد
واضع اليد على عقار بغير صفة قانونية أو سبب مشروع، لأنه من دواعي العجلة في دعوى
طرد الغاصب المحافظة على حق المالك وتمكينه من صيانة ماله وعدم حرمانه من الانتفاع
بثمرات ملكه خلال مدة التقاضي العادية الطويلة، إلا أنه لابد لاختصاص القضاء
المستعجل في هذه الحال من توافر الدليل الجدي من ظاهر المستندات على ان المدعي عليه
يضع يده دون سبب قانوني. اما اذا تبين للقاضي المستعجل ان الأدلة المطروحة لاتكفي
لتكوين عقيدة مبدئية راجحة فإنه يعلن عدم اختصاصه، كما ان تراخي المدعي في طرح
دعواه يفقد طلبه عنصر العجلة المبرر لاختصاص القضاء المستعجل كما لو شغل عقاراً
يعود حسب ظاهر المستندات لشخص آخر وعلم صاحب الحق الظاهر بالاشغال ولم يتقدم بطلب
نزع اليد أو الطرد إلا بعد عدة سنوات.
أما إذا قام الدليل الجدي من ظاهر
المستندات على ان المدعي عليه يضع يده على العين بغير سبب قانوني مع توافر عنصر
العجلة فإن القاضي المستعجل يحكم بطرده من العين.
ويعتبر وضع اليد بغير سبب
قانوني مثلاً:
- وضع الوكيل يده على عقارات موكله بعد انتهاء الوكالة.
- وضع
القيم أو الوصي يده على عقارات المحجور عليه أو القاصر رغم رفع الوصاية أو
القوامة.
- وضع المرتهن حيازياً يده على العين بعد وفاء الدين وشطب الرهن.
-
وضع البائع يده على العين المبيعة بعد البيع الذي لا نزاع حوله وقبضه الثمن.
-
وضع بواب العمارة يده على الغرفة التي كانت مسلمة إليه بصفة بواب بعد تركه العمل أو
فصله.
- وضع الناطور أو حارس البناء يده على الغرفة التي سلمت اليه لكي يقوم
بمهمة الحارس أو الناطور إذا لم يعد قائماً بها.
وإذا دار نزاع بين المدعي
والمدعى عليه حول وجود أو عدم وجود السبب القانوني لوضع اليد فإن القاضي المستعجل
يملك فحص المنزعة من خلال ظاهر المستندات لمعرفة ما إن كان لها ظلاً من الصواب فإن
انتهى إلى ان المنازعة التي يثيرها المدعى عليه لاتقوم على أساس من الجدية وليس لها
ظل ظاهر من الصواب فإنه يقضي بطرد المدعى عليه من العين موضوع النزاع والحكم الصادر
بطرد الغاصب يجوز استئنافه خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم،
وقرار محكمة الاستئناف بهذا الصدد مبرم غير قابل لأي طريق من طرق
الطعن.






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 18-05-2014, 03:24 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيفية طرد غاصب عقار بغير صفه قانونيه

يختص القضاء المستعجل بطرد واضع اليد على عقار بغير صفة قانونية أو سبب مشروع، لأنه من دواعي العجلة في دعوى nطرد الغاصب المحافظة على حق المالك وتمكينه من صيانة ماله وعدم حرمانه من الانتفاع بثمرات ملكه خلال مدة التقاضي العادية الطويلة، إلا أنه لابد لاختصاص القضاء المستعجل في هذه الحال من توافر الدليل الجدي من ظاهر المستندات على ان المدعي عليه يضع يده دون سبب قانوني. اما اذا تبين للقاضي المستعجل ان الأدلة المطروحة لاتكفي لتكوين عقيدة مبدئية راجحة فإنه يعلن عدم اختصاصه، كما ان تراخي المدعي في طرح دعواه يفقد طلبه عنصر العجلة المبرر لاختصاص القضاء المستعجل كما لو شغل عقاراً يعود حسب ظاهر المستندات لشخص آخر وعلم صاحب الحق الظاهر بالاشغال ولم يتقدم بطلب نزع اليد أو الطرد إلا بعد عدة سنوات. أما إذا قام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على ان المدعي عليه يضع يده على العين بغير سبب قانوني مع توافر عنصر العجلة فإن القاضي المستعجل يحكم بطرده من العين. ويعتبر وضع اليد بغير سبب قانوني مثلاً: - وضع الوكيل يده على عقارات موكله بعد انتهاء الوكالة.n- وضع القيم أو الوصي يده على عقارات المحجور عليه أو القاصر رغم رفع الوصاية أو القوامة.n- وضع المرتهن حيازياً يده على العين بعد وفاء الدين وشطب الرهن.n- nوضع البائع يده على العين المبيعة بعد البيع الذي لا نزاع حوله وقبضه الثمن.n- nوضع بواب العمارة يده على الغرفة التي كانت مسلمة إليه بصفة بواب بعد تركه العمل أو فصله.n- وضع الناطور أو حارس البناء يده على الغرفة التي سلمت اليه لكي يقوم بمهمة الحارس أو الناطور إذا لم يعد قائماً بها.nوإذا دار نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول وجود أو عدم وجود السبب القانوني لوضع اليد فإن القاضي المستعجل nيملك فحص المنزعة من خلال ظاهر المستندات لمعرفة ما إن كان لها ظلاً من الصواب فإن انتهى إلى ان المنازعة التي يثيرها المدعى عليه لاتقوم على أساس من الجدية وليس لها ظل ظاهر من الصواب فإنه يقضي بطرد المدعى عليه من العين موضوع النزاع والحكم الصادر بطرد الغاصب يجوز استئنافه خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم، nوقرار محكمة الاستئناف بهذا الصدد مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(( العقارات )) بحث للدكتور محمد وحيد الدين سوار أغيد شرف الدين أبحاث في القانون المدني 0 22-09-2011 12:00 PM
الاجتهادات السورية عن التواطؤا احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 26-07-2011 12:12 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM


الساعة الآن 12:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع