منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في قانون البينات

إضافة رد
المشاهدات 4875 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2006, 02:39 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الممنوعين من الشهادة /1/

من هم الاشخاص الممنوعين من الشهادة ؟

1- الممنوعين من الشهادة بسبب صفتهم :
1/ القرابة المانعة من الشهادة : نصت المادة 60 من قانون البينات على " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية "
· شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشاك مفترض في كل قرابه .
اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله
اما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدمجواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة .
وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها :
" لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها "
الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه
وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض :
" شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبه " قرار رقم 733 تاريخ 24/4/1966
· شهادة احد الزوجين للاخر :
ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم
وايضا حماية للاسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى .
اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما .
وقد اكد ذلك قرار محكمة النقض برقم 1947 تاريخ 23/10/1982 :
" ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك .... " .
2/ اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى :
نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه :
ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. "
فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه .
اما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها ( أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها ) وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الاخرى لا حظر فيها عليه .
2- الممنوعين من الشهادة بسبب مانع قانوني :







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ردين حسن جنود مقالات قانونية منوعة 2 13-03-2011 07:43 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية المحامي جهاد فرعون موسوعة التشريع السوري 0 12-10-2007 10:24 PM
الممنوعين من الشهادة /2/.. المحامية علياء النجار أبحاث في قانون البينات 0 12-12-2006 04:15 PM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM


الساعة الآن 11:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع