منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 6502 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2012, 09:42 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي ماذا بعد قرار حل مجلس الشعب المصري وإعادته ووقف قرار رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا بعد قرار حل مجلس الشعب المصري وإعادته ووقف قرار رئيس الجمهورية
سبق وان صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا المصرية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .بالدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية يتضمن منطوقه:
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه .
وصدر بعده قرار رئيس الجمهورية المصري رقم 11 لسنة 2012 يتضمن:
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة2012 0
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس 2011 0
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب0
وصدر بعده قرار من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الثلاثاء10 يوليو سنة2012 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان0
لمعالجة نصوص هذه الأحكام نبين الآتي:
أولا: بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية العليا رقم /20/ لسنة 34 قضائية دستورية الصادر عام 2012 المتضمن بمضمونه حل مجلس الشعب المصري استنادا الى عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب المصري مستندا الى نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري وفق قرار الإحالة الوارد في متنه ونصه:(وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح، ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة)0
نجيب:
1- لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا الاستناد بحكمها لتقرير عدم دستورية بعض مواد متعلقة بانتخابات مجلس الشعب المصري الى نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري و نصها :
(المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .)
لأنه نص عام يقوم على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بالحقوق والواجبات أمام القانون وهذا النص العام مقيد بنص خاص هو نص المادة /38/ من الإعلان الدستوري ونصها بعد التعديل :
المادة الأولى
يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ليصبح
على النحو الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى".
المادة الثانية:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الذي ينظم انتخابات وترشيح أعضاء مجلس الشعب المصري التي تقوم على مبدأ عدم المساواة بين الترشيح الحزبي والترشيح الفردي بواقع ثلثين للأول و ثلث للثاني وهي التي يجب الاستناد اليها لتقرير دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب المصري من عدمه وليس نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري التي تتضمن نص عام لاعلاقة له بانتخابات أعضاء مجلس الشعب0
2- نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب المصري التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية متوافقة مع نص المادة /38/ من الإعلان الدستوري الناظمة لها والخاصة بترشيح و انتخاب أعضاء مجلس الشعب فنص المادة 38 وردت بصيغة عامة فنصها يقول:
("ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى).
فلم ينص متنها على قصر حق الترشيح في القوائم الفردية للمستقلين فقط بل ترك تنظيم عملية الانتخاب بالنسبة للقوائم الحزبية والقوائم الفردية لقانون الانتخاب وفق أي نظام انتخابي يرتأيه وبناء على ذلك نظم قانون انتخابات أعضاء مجلس الشعب عملية الانتخاب بإصداره المراسيم بقانون رقم 120 لسنة 2011 و رقم 108 لسنة 2011 ورقم 123 لسنة 2011 ولم يمنع الحزبيين من الترشح في القوائم الفردية بسبب عدم وجود مانع يمنع هذا الأمر في نص المادة 38 المذكورة المعدلة بالإعلان الدستوري وان تنظيم عملية الانتخاب من حيث تنظيم عملية الترشيح في القوائم الحزبية والقوائم الفردية مسأ لة تنظيمية بحتة تختص بها لجنة الانتخابات وليست مسألة دستورية وكان على المحكمة الدستورية العليا الاستناد إلى نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الشعب لبيان مدى توافق نصوص :
-الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ونصها:
(يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها)0
-والفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ونصها:
(يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.)
-والمادة التاسعة مكرر/أ/ من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ونصها:
(تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى ويتضمن الأخر أسماء مرشحى القوائم ، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد والرمز الإنتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنة العليا للإنتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الإنتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار)0
-والمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ونصها:
(تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار اليه )
والمادة الخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2011 الملغاة تنص بما يلي:
(يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورىبنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أنيظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاءالمجلس.)
التي أعلنت عدم دستوريتها مع نص المادة /38/ من الإعلان الدستوري فجميع هذه المواد التي أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها لاتخا لف نص المادة /38/ المذكورة وليس عليها الاستناد الى نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري التي تحوي نصا عاما لاعلاقة له بترشيح أعضاء مجلس الشعب 0
فنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 متوافقة مع نص المادة /38/ من الاعلان الدستوري من حيث توزيع نسبة التمثيل للمرشحين الى عضوية مجلس الشعب بواقع ثلثين للقوائم الحزبية وثلث للقوائم الفردية 0
ونص الفقرة الاولى من المادة السادسة والفقرة /أ/ من المادة التاسعة مكرر من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 تتعلقان بمسألة تنظيمية بحتة فالاولى تتضمن تعليمات للناخبين والثانية تتضمن آلية عمل لجنة الانتخابات وكلا النصان متوافقان مع نص المادة /38/ من الإعلان الدستوري لجهة ترك الحق بتنظيم الانتخابات لقانون الانتخابات وفق نظام انتخابي يرتأيه 0
وبالنسبة لنص المادة /1/ من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 الذي ألغى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 فهو متوافق أيضا مع نص المادة /38/ من الإعلان الدستوري من حيث عدم نص المادة38 بمتنها على حصر حق التمثيل والانتخاب في القوائم الفردية بالمستقلين فقط دون الحزبيين وسكوت النص عن الإشارة الى هذا الأمر يعطي الحق بتعديل قانون الانتخاب من حيث السماح للمرشحين الحزبيين بالانتخاب في القوائم الفردية وهو أمر انتخابي بحت وليس دستوري
وان قيام المحكمة الدستورية بتطبيق نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري لتقرير عدم دستورية المواد التي ذكرناها آنفا أمرا في غير محله لأن العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب لاتقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين الذي تقوم عليه المادة /7/ من الإعلان الدستوري بل تقوم أساسا على مبدأ عدم المساواة بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب بواقع ثلثين للقوائم الحزبية وثلث للقوائم الفردية وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة /38/ من الإعلان الدستوري وهو مبدأ سليم فما هو وجه الضرر إن قام الحزبيون بالترشح في القوائم الفردية فقد لاينجح ممثل حزب ما بأي مقعد من مقاعد مجلس الشعب في القوائم الحزبية المغلقة فما ضيره إن نجح من هذا الحزب ممثلا له في القوائم الفردية فوفق ما ذكره المدعي بدعواه هذه التي صدر بها قرار المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذي نناقشه بأن الحزبيين يمثلون ثلاث ملايين ناخب وان المستقلين يمثلون خمسين مليون ناخب 0
فما يفعل ثلاثة ملايين ناخب أمام خمسين مليون ناخب فهذه النسبة الضخمة للمستقلين إن أرادت إنجاح ثلث المجلس من المستقلين دون أن تعطي أي مقعد للحزبيين لفعلت ذلك0
فالمحكمة الدستورية باعتمادها مبدأ عام هو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون الذي نصت عليه المادة /7/ من الإعلان الدستوري لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب أوقعها بمخالفة جسيمة لصريح المادة /38/ من الإعلان الدستوري التي تقوم أساسا على مبدأ خاص هو مبدأ عدم المساواة الذي يختص بفئة معينة من المواطنين هم المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى المصري وكان قرارها بعدم دستورية النصوص القانونية آنفة الذكراستنادا إلى نص المادة /7/ من الإعلان الدستوري في غير محله القانوني 0
وان غاية المحكمة الدستورية من قرارها المذكور بطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب ومن ثم حل مجلس الشعب بكامله وهو مابينته بحيثيات حكمها وهو أمر ليس من اختصاصها وصلاحيتها فليس من اختصاصها وفق المواد 25 و26 و27 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته التي حددت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا اختصاص حل مجلس الشعب أو البت في صحة وبطلان عضوية احد أعضاء مجلس الشعب ونصوصها:
المادة 25- تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاءأو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمامجهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرأحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهةأخرى منها.

مادة 26- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة منالسلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاًلأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية مايقتضي توحيد تفسيرها.
مادة 27- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص فيقانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروحعليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
وليس من اختصاصها وفق المادة /49 /من الاعلان الدستوري الصادر بعام 2011 وتعديلاته ونصها:(المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها)0
التي حددت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الحق بحل مجلس الشعب أو البت في صحة وبطلان عضوية احد أعضاء مجلس الشعب وليس من اختصاصها وفق المادة /44/ من الاعلان الدستوري ونصها: (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه)0
اسقاط عضويةأحد اعضاء مجلس الشعب وانما الحق فقط لثلثي اعضاء مجلس الشعب في اسقاط عضوية أحد أعضائه في حال فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته 0

وإذا كان هناك خلل في العملية الانتخابية حول صحة وبطلان عضوية أعضاء من مجلس الشعب الحزبيين بسبب ترشيحهم بالقوائم الفردية الخاصة بالمستقلين فهو ليس مسألة دستورية تستوجب تصدي المحكمة الدستورية العليا لها وإنما مسألة اجرائية تتعلق بالعملية الانتخابية فان حق الفصل بهذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وإنما هو من اختصاص محكمة النقض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وفق المادة /40/ من الإعلان الدستوري ونصها:
(تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة)0
وأن هناك ضوابط قانونية يجب حتى لمحكمة النقض الاستناد إليها ومراعاتها في تقرير صحة وبطلان عضوية أعضاء مجلس الشعب وفق المادة 40 من الإعلان الدستوري حيث أن الطعون يجب أن تقدم الى محكمة النقض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فإذا لم يقدم طعن خلال هذه المدة فان الطعن بالعضوية لايقبل والمحكمة الدستورية العليا أبطلت عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ومن ثم كامل أعضاء مجلس الشعب وفق حيثيات حكمها بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشعب0
ثانيا: بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن دعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد ريثما يتم انتخاب مجلس شعب جديد وقرار وقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية العليا نقول:
ان قرارحل مجلس الشعب المصري ترك فراغا تشريعيا هائلا بعد وصول الرئيس المصري الجديد سدة الحكم فلا سلطة تنفيذية متمثلة بالوزارة موجودة حيث لم يتم تشكيل وزارة ولا سلطة تشريعية (مجلس شعب بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا ) موجودة تدير شؤون البلاد فما كان من الرئيس المصري الا أن قرر الطلب من مجلس الشعب مباشرة مهام أعماله ريثما يتم انتخاب مجلس شعب بدلا عنه وما فعله هو عين الصواب وهو متوافق مع الاعلان الدستوري وصلاحيات رئيس الجمهورية المحددة في المادة /56/ من الاعلان الدستوري بدلالة المادة /61/ منه ولا يعني قراره هذا رفضا لحكم المحكمة الدستورية العليا بل هو تطبيق فعلي لها وهو قرارجريء تمليه عليه المصلحة العامة وهي التي تقدم على سائر المصالح الأخرى بالدولة فكم وزارة حلت وتركت قائمة كحكومة تصريف أعمال ريثما يتم تشكيل وزارة جديدة وكم من حكومة مؤقتة شكلت بعد تنحي رئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد وهذه الحكومة في فترة حكمها تمسك بالسلطات الثلاث للدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فهل هذا يعني تداخلا بصلاحيات السلطات 0
وهو عمل من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية والتي تخرج عن صلاحيات ورقابة المحكمة الدستورية العليا وبهذا قضت المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 9 اكتوبر لسنة 1990 في القضية رقم 12 لسنة 4 قضائية دستورية المشابهة لقضيتنا هذه حول قرار رئيس الجمهورية بالاستفتاء على قرار حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا حين اعلنت عدم اختصاصها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية كونه قرارا سياديا يخرج عن رقابة المحكمة الدستورية العليا حيث قالت بحيثيات حكمها المذكور:
(اذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية "أعمال السيادة" فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.
وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.
وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.
وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد "الأعمال السياسية" - التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية "أعمال السيادة" - من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.
وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من " أعمال السيادة" أم لا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من "الأعمال السياسية" التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.
أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار - بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
وماقررته المحكمة الدستورية العليا بقرارها المشار اليه أعلاه من عدم اختصاصها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية لكونه قرارا سياديا يخرج عن اختصاص وصلاحية المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه سارت المحكمة الدستورية العليا على خلاف قرارها المذكور بقرارها الصادر بجلسة الثلاثاء10 يوليو سنة2012 متضمنا :وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان0
حيث لم تعتبرالمحكمة الدستورية قرار رئيس الجمهورية سياديا وقضت بوقف تنفيذه فكان قرارها الجديد الصادر بعام 2012مخالفا لحكمها السابق بالقضية رقم 12 لسنة 4 قضائية دستورية عام 1990 وفي هذا القدر كفاية والله المعين%






رد مع اقتباس
قديم 18-07-2012, 08:57 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ماذا بعد قرار حل مجلس الشعب المصري وإعادته ووقف قرار رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء تحية وبعد: رب قائل يقول ان محكمة النقض المصريةأصدرت قرارا بعدم اختصاصها بالطلب المقدم لها من مجلس الشعب المصري وهو ما يعني أن حكم المحكمة الدستورية بالبت بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب المصري صحيح 0
فيما يلي نستعرض ماجاء بقرار النقض :

((قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم السبت بمقر المحكمة عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب بتاريخ حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى بيان لها اليوم السبت، إن رؤساء محكمة النقض استعرضوا الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10 يوليو 2012 تحت رقم 1787، والذي يتضمن نص قرار مجلس الشعب بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 ق ، وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق لمحكمة النقض وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
وأضافت فى بيانها: وقد إرتأى الحاضرون بإجماع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته"
واعتبر القضاة أن الطلب الوارد من المحكمة هو طلب تفسير لحكم الدستورية.. وأشاروا إلى أنه ليس من اختصاصهم تفسير أحكام الدستورية. فيما قالت مصادر قضائية إن الطلب الوارد من مجلس الشعب، كان به خطأ جسيم لمطالبته بالنظر فى حكم الدستورية و " الحيثيات المرتبطة بالمنطوق "، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بانطباق حكم الدستورية على جميع أعضاء البرلمان))
مما سبق أعلاه نجد ان قرار النقض باعلانها عدم اختصاصها بالطلب الوارد اليها من مجلس الشعب المصري صحيح لأن طلب الاحالة من مجلس الشعب لم يكن دقيقا فقد انصب الى بيان صحة حكم المحكمة الدستورية من عدمه وهذا الامر ليس من اختصاص محكمة النقض لأنه ليس لها تفسير احكام المحكمة الدستورية العليا حسب قولها وكان على قرا رالاحالة من مجلس الشعب الى محكمة النقض ان يتضمن سؤالاواضحا ومحددا لمحكمة النقض يتضمن :
(فيما اذا كان من اختصاص المحكمة الدستورية العليا البت بصحة وبطلان عضوية أعضاء مجلس الشعب المصري وفق الاعلان الدستوري أم لا)0

وشكرا للجميع%






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب في سوريا سامر تركاوي أبحاث قانونية مختارة 0 04-05-2012 11:46 PM
الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 01-05-2012 09:51 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 09-07-2006 09:49 PM
دستور الجمهورية العربية السورية المحامي ناهل المصري الدساتير العربية 0 28-11-2004 11:06 PM


الساعة الآن 08:03 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع