منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-07-2012, 09:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي الجرائم السياسية ليست جرائم شائنة تمنع التسجيل في نقابة المحامين

[align=justify]
هل تعتبر الجرائم السياسية جرائم شائنة تمنع التسجيل في نقابة المحامين أو تشكل سبباً لشطب المحامي من الجدول؟

الجواب في القرارات التالية لنقابات المحامين قبل التوحيد


اقتباس:
نقابة المحامين ( حلب ) : القرار رقم / تاريخ

اقتباس:
قرارها حول تسجيل محام في النقابة .
إن مجلس النقابة
بعد الإطلاع على الاستدعاء المقدم من السيد (*) المؤرخ والمسجل في ديوان النقابة بتاريخ برقم 118 بطلب قيده محاميا متدربا بمكتب الأستاذ (**) .
وبعد الإطلاع على الموافقة الخطية الصادرة عن الأستاذ (**) بتاريخ وصورة المصدقة رقم تاريخ الصادرة عن جامعة دمشق وصورة قيد النفوس المؤرخة وخلاصة السجل العدلي رقم تاريخ والتقرير الطبي المؤرخ وتقرير العضو المحقق المؤرخ
ومن حيث تبين من الوثائق المبرزة أن المستدعي من رعايا الجمهورية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات ومن مواليد عام وأنه قد حاز درجة الليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وأنه غير مصاب بأحد الأمراض المانعة من مزاولة المهنة وأنه لا يشغل أي وظيفة يحظر الجمع بينها وبين مهنة المحاماة .
ومن حيث تبين أن طالب التسجيل محكوم من جرم الانتماء إلى جمعية ينتج عن أعمالها إثارة النعرات العنصرية مدة ثلاثة أشهر وبتجريده من الحقوق المدنية المنصوص عنها في الفقرتين 2و4 من المادة 65 من قانون العقوبات .
ومن حيث أن الأستاذ (**) قد أظهر في شرحه المؤرخ قبوله تسجيل المستدعي محاميا متدربا بمكتبه وقد تعهد بأن يرعى المتدرب المذكور أحكام التمرين الفعلي المنصوص عنها في القانون وفي النظام الداخلي خلال قيامه بتدربه وأن يقدم تقريرا حين خروجه عن واجباته فيما إذا وقع منه ذلك . وأن الأستاذ (**) مسجل في جدول النقابة منذ خمس سنوات محاميا أستاذا .
وبعد الإطلاع على صورة الحكم الصادر بحق من محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بدمشق رقم أساس وقرار تاريخ وعلى تقرير العضو المحقق الأستاذ سليم عقيل المؤرخ
لما كانت الشرائط المطلوبة في طالب التسجيل محاميا متدربا مستوفاة أصولا وفقا للمادة 8 من قانون المحاماة عدا ما يتعلق منها بالحكم الصادر بحقه والمدون في سجله العدلي .
لما كانت الفقرة (و) من المادة /8/ من قانون المحاماة قد نصت على أن يكون طالب الانتساب غير محكوم بعقوبة جنائية كانت أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها .
وكانت الفقرة المذكورة إنما قصدت بالجنايات والجنح المتنافية مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها هي جرائم الاختلاس والسرقة وإساءة الأمانة والاحتيال وما شابهها وما يتصل بها كذلك كافة الجرائم الأخلاقية .
وكان الجرم الصادر من طالب التسجيل كما هو واضح من نص الحكم الصادر بحقه هو الانتماء إلى جمعية ينتج عن أعمالها إثارة الخلافات العنصرية مما يستدل منه على أن الفعل المعزو له هو الانتماء إلى جمعية وليس القيام بأعمال كان من نتيجتها إثارة النعرات العنصرية .
وهو بالتالي إنما يعتبر من الجرائم السياسية التي تخرج عن مفهوم الفقرة (و) من المادة /8/ من قانون المحاماة
ولما كانت التقاليد التي درجت عليها نقابات المحامين في سوريا وكافة نقابات المحامين في الدول العربية المجاورة أن لا سلطان للنقابة على اتجاهات المحامي السياسية وإن المحامين في سائر البلاد العربية حتى والأجنبية إنما يمارسون العمل السياسي إلى جانب عملهم المهني دون أن تتدخل نقابات المحامين التابعين لها للحد من النشاطات السياسية التي يمارسها المحامي إلا في الحدود التي يرتكب فيها المحامي جرما ضد سلامة البلاد واتجاهها القومي .
وكانت الحالات الواجب توافرها في المحامي المسجل إنما تطبق على طالبي التسجيل ابتداء .
وكان الجرم الذي ارتكبه طالب التسجيل إنما يدخل في نطاق النشاط السياسي وكان التجريد المدني المطبق بحقه وفقا للمادة /65/ من قانون العقوبات إنما يسري مفعوله طوال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهي ثلاثة أشهر . وكان الحكم الصادر بحقه قد نفذ فعلا على الوجه المبين في تقرير العضو المحقق . ومن حيث أن المستدعي قد سدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق النقابة مبلغ ( 150 ) مائة وخمسين ليرة سورية بالوصل رقم 4235 و ( 150 ) مائة وخمسين ليرة سورية لصندوق التقاعد بالوصل رقم تاريخ ومن حيث أن المستدعي قد استجمع بذلك الشرائط المنصوص عنها في المدة 8 من قانون المحاماة لهذا وتوفيقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12 و 13 من قانون المحاماة تقرر بالأكثرية :
1ـ قبول انتساب السيد (*) إلى نقابة المحامين في حلب .
2ـ تحليفه اليمين المنصوص عنها في الفقرة ( 11 ) من قانون المحاماة .

3ـ تسجيله في جدول المحامين المتدربين متدربا في مكتب الأستاذ (**) وفقا لأحكام المادة (13) من قانون المحاماة .
4ـ تبليغ النيابة العامة في حلب صورة عن هذا القرار لتعميم مضمونه على كافة المحاكم والدوائر القضائية
5ـ تبليغ النيابة العامة في إدلب ومكتب الوكالات في حلب و إدلب مضمون هذا القرار .
قرار صدر بتاريخ الثاني من نيسان عام ألف وتسعماية وأربع وستين .
العضو العضو العضو
سليم عقيل محمد نوري عارف فرنان بالي ـ مخالف




خالف الأستاذ النقيب فرنان بالي وكانت مخالفته التالية:

اقتباس:
المخالفة :
حيث أنه , بمقتضى أحكام الفقرة (و) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم (51) الصادر في 13/8/1952 المتعلق بمزاولة مهنة المحاماة ينبغي على طالب التسجيل أن يكون غير محكوم بعقوبة جنائية كانت أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها .
وحيث أنه ثابت من خلاصة السجل العدلي العائد لطالب التسجيل ومن صورة الحكم المؤرخ برقم الأساس و القرار إن طالب التسجيل محكوم عليه بعد تخفيض العقوبة بالحبس ثلاثة أشهر بجرم الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وينتج عن أعمالها إثارة النعرات العنصرية علما بأن الحكم المذكور مكتسب الدرجة القطعية وجرى تنفيذه .
وحيث أنه يقتضي والحالة ما ذكر معرفة ما إذا كانت طبيعة الحكم المشار إليه تدخل في مدلول الفقرة (و) من المادة /8/ المذكورة وبالتالي تحول دون قبول طلب التسجيل .
وحيث انه إذا سلمنا جدلا بأن الجرم الذي لوحق من أجله طالب التسجيل يدخل في فصيلة الجرائم السياسية بالنظر لغاية الجمعية التي انتسب إليها وهي جمعية سرية تهدف إلى إثارة النعرات العنصرية وبالتالي النيل من الوحدة الوطنية فإنه لا يجوز التسليم بالنظرية التي أخذت بها أكثرية أعضاء المجلس بشكل عام مطلق والقائلة بأن العقوبة عن الجرائم السياسية لا تدخل في مدلول الفقرة (و) من المادة /8/ المذكورة وبأنها لا تحول دون قبول تسجيل طالب الانتساب المحكوم في جدول المحامين المتمرنين .
وحيث أنه من المسلم به اجتهادا أنه ينبغي التفريق في معرض البت في طلبات الانتساب إلى نقابة المحامين بين الجرائم السياسية التي تتصف بالشائنة وتلك التي لا تتسم بهذا الوصف ( يراجع موسوعة داللوز العملي , الجزء الأول كلمة محام الصفحة 34 النبذة 12 وكتاب قواعد مهنة المحاماة لمؤلفه ( موللو ) الجزء الثاني الصفحة 90 ومطول أصول المحاكمات لمؤلفه ( كارسونة ) الجزء الأول الفقرة 261 ) .
وحيث أنه من المسلم به أيضا أن على مجلس النقابة أن يرفض التسجيل كلما كان الجرم المنسوب إلى طالب الانتساب يتنافى وشرف المهنة وقدرها حتى ولو كان الجرم المذكور من فصيلة الجرائم السياسية ( يراجع كتاب مهنة المحاماة لمؤلفه ( كريميو ) الصفحة 33 النبذة 22 )
وحيث أن الانتماء إلى جمعية سرية غايتها إثارة النعرات العنصرية يتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها إذ أن هذه الواجبات والفروض تستتبع بالضرورة والحتمية المحافظة على كيان الوحدة الوطنية والدفاع عنها لا النيل منها والعمل على تجزئتها وتجزئة الوطن .
وحيث أن مجلس نقابة باريس قد تمشى مع الاجتهاد السائد إذ أنه اعتبر الاشتراك في فتنة عام 1871 هو ـ جرم سياسي محض ـ عملا يتنافى وواجبات المهنة والفروض الملازمة لها وعمد إلى رفض طلب التسجيل على الرغم من أن طالب الانتساب كان محكوما عليه غيابيا ومستفيدا من قانون العفو الذي صدر قبل تقديم طلبه .
وحيث أن محكمة استئناف باريس قد صدقت قرار مجلس نقابة المذكور بقرارها المؤرخ 1 تموز 1881 معلنة في حيثياته أن طالب التسجيل باشتراكه في الفتنة المذكورة قد أثبت أن شروط الكرامة الخلقية والشرف المسلكي التي يجب أن يتحلى بها طالب الانتساب إلى النقابة مفقودة فيه ( باندكيت الجزء 11 الصفحة 317 النبذة 379 ) ( كريسون كتاب مهنة المحاماة وتقاليدها الجزء الأول الصفحة 212 ) .
وحيث أن الجرم السياسي الذي بمناسبته صدر قرار مجلس نقابة محامي باريس الذي صدقته محكمة الاستئناف هناك يرفض قبول طالب الانتساب إنما هو أقل خطورة من الجرم الذي حكم من أجله طالب الانتساب في القضية المطروحة على مجالسنا الآن إذ أن فتنة عام 1871 في فرنسا لم تهدف إلى النيل من الوحدة الوطنية أو تجزئة أراضي الوطن الفرنسي وتمزيقها وإنما كانت تهدف إلى تبديل الحكومة القائمة آنذاك بحكومة أخرى فحسب في حين أن جرم الانتماء إلى جمعية سرية يهدف أول ما يهدف إلى إثارة النعرات العنصرية إنما يشكل في مطلق الافتراضات جرما سياسيا شائنا بالنظر إلى أهدافه القريبة والبعيدة الرامية إلى تمزيق شمل الوطن والنيل من وحدته ووحدة شعبه .
وحيث أننا نرى ونحن نخالف رأي الأكثرية من حيث الأساس أنه كان من الملائم أن توافقنا الأكثرية المذكورة على الأقل قبل البت بالطلب على استشارة مجلس الدولة في دمشق عن طريق وزارة العدل المشرفة على نقابة المحامين بمقتضى أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 عن الوصف لذي تتصف به
العقوبة موضوع الحكم المشار إليه أعلاه وذلك تمشيا مع توجيه المجلس المذكور المؤرخ 12/2/1961 برقم 154/ق 3/ف و 52 الخاص المنشور في مجلة القانون لعام 1962 الصفحة 13 ( قسم مجلس الدولة ) الذي جاءت حيثياته بالتعليل الآتي :
من حيث أنه لا يوجد تعليل قانوني يحدد بصراحة المقصود من الجرم الشائن .
ومن حيث أن الجرم الشائن هو كل فعل يوجب احتقار مرتكبه من أفراد المجتمع السليم المحيط به
ومن حيث أنه تمشيا مع هذا فإن مفهوم الجرم الشائن يختلف تبعا لتطور المجتمع ونظرته إلى الأفعال الجرمية . ومن حيث أن تقدير الشائن من الجرائم الجنحوية على ضوء التعريف السابق يمكن توحيد مفهومه إذا ترك هذا التقدير لهيئة واحدة في جميع القضايا التي تعترض سبيل الوزارات والإدارات لذلك أجمعت آراء اللجنة المختصة على ما يلي :
إن الجرم الشائن هو كل فعل يوجب احتقار مرتكبه من أفراد المجتمع السليم المحيط به ويحسن بالإدارات الحكومية عرض القضية التي تعترض سبيلها في هذا الصدد على مجلس الدولة لتقرير المقتضى القانوني على ضوء هذا التعريف .
وحيث أن المجلس برأي أكثريته لم ير ضرورة لاستشارة مجلس الدولة عن طريق وزارة العدل قبل البت في الطلب وتقرير قبوله .
وحيث أننا لا نشاطر رأي الأغلبية إطلاقا وإننا نرى بوجه أصلي أن قرار الأكثرية بما انطوى عليه من تعليل يخالف أحكام الفقرة (و) من المادة 8 من قانون مزاولة مهنة المحاماة لأن ما حكم من أجله طالب الانتساب يتنافى وواجبات المهنة والفروض الملازمة لها إذ هو في مطلق الأحوال جرم سياسي شائن .
وبوجه استطرادي : إن قرار الأكثرية جاء سابقا لأوانه إذ كان من الأفضل عليها قبل تكوين رأيها بشكل قاطع والفصل في الطلب الموافقة على استفسار مجلس الدولة حول الموضوع .
لهذه الأسباب مجتمعة نخالف .
في 2/4/1964 النقيب



محكمة استئناف حلب صدقت على قرار الأكثرية بتسجيل المحامي المشار إليه
[/align]







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التسجيل , الجرائم , الجريمة , الشائنة , الشطب , المحام , المحامي , النقابة , تسجيل , جرائم , جريمة , شائنة , شطب , محام , محامي , نقابة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM


الساعة الآن 05:53 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع