منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 44983 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-06-2012, 06:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي الحضانة وحالات سقوطها

الحضانة وحالات سقوطها

الحضانة من النظام العام وقد وُضعت صوناً لحق المحضون من التعرض للضياع والإهمال والأصل في أحكامها رعاية الأصلح للمحضون .



[ 1. أمور الحضانة من متعلقات النظام العام ويراعي فيها مصلحة المحضون .

2. حق الحضانة هو حق دوري ومتجدد . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 746 أساس لعام 2009 - قــرار 1260 لعام 2009- تاريخ 14/4/2009– مجلة المحامون /9-10/ لعام 2011 – القاعدة 460 .)



[ 1 - على المحكمة أن تتحرى أي الطرفين أصلح للحضانة ولا مانع من عرض الطرفين على طبيب مختص والاستعانة بأخصائي اجتماعي وتحقق مصلحة القاصر.

2 - الحضانة ليست حقاً خالصاً للأم أو الحاضنة وإنما هي أيضا حق للصغير وإن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن إلا لرعايته وخدمته. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 5775 أساس لعام 2005 - قرار 2605 لعام 2005 - تاريخ 26/12/2005 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )



وبناء على ذلك فإن كل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وبدنه ونفسه ينبغي أن يُمنع لأنه مخالف لمقاصد الشريعة بشكل عام ولمقاصد أحكام الحضانة بشكل خاص ، من جهة أخرى ينظر
فيها القاضي بولايته العامةأي بصفته الولائية والقضائية ، ولا تسقط إلا بحكم قضائي متى توفر فيها أي سبب من أسباب الإسقاط وعندها تنتقل للحاضنة التالية ضمن الترتيب الذي نص عليه القانون ..شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .

مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية .. نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 271 قرار 251 تاريخ 1/7/1963- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



أمور الحضانة من النظام العام ينظر فيه القاضي بولايته العامة ..
نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 181 قرار 172 تاريخ 14/5/1963- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



[ أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960- قاعدة 874 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536 )



[ كون أم الأب أحسن مالاً وأرحب صدراً لا يسقط حق أم الأم بالحضانة مادامت صالحة لها. ]

( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 349 قرار 339 تاريخ 30/7/1967- قاعدة 875 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537 )



وحق الحضانة من الحقوق
الدورية المتجددة يعود إذا زال سبب سقوطه .. المادة /141/ من قانون الأحوال الشخصية .



إن إسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين إليها لحضانتهما إذا زال سبب الإسقاط السابق، لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الإسقاط حكم سابق تضمن تسليم الأولاد ..
نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 391 قرار 550 تاريخ 21/8/1982- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



[ 1. حق الحضانة والحقوق المتجددة يعود متى زال السبب. وعدم مطالبة الحاضنة بنفقة عن مدة سابقة لا يسقط حقها فيها بعدئذ
.

2. الحق بتقاضي النفقة وأجور الحضانة يبقى قائماً ما لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة، وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتباراً من تاريخ التسليم. ]
( نقض سوري – القضية 1606 أساس لعام 1995- قرار 1623 لعام 1995- تاريخ 3/12/1995– مجلة المحامون /3-4/ لعام 1998 )





حالات سقوط الحضانة :

[1] فقدان الأهلية :
نصت المادة/137/من قانون الأحوال الشخصية على أنه : " يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحةً وخلقاً . "

[ يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام . ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983- قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522 )



إن أهلية الحاضنة للحضانة تختلف عن الأهلية بصورة عامة، وإن هذه الأهلية تكتمل بتوافر شروط الأهلية بأن تكون الحاضنة بالغة عاقلة، مؤتمنة على الطفل وقادرة على رعايته، وصحيحة جسدياً وأخلاقياً،
فإن فقدان أي شرط من تلك الشروط يسقط حقها في الحضانة، ويعود هذا الحق إذ زال سبب سقوطه لأن الحضانة من الحقوق المتجددة ومن القواعد المقررة أنه إذا زال المانع عاد الممنوع.



إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية " إذا زال المانع عاد الممنوع "..
نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .


[ حق الحضانة للأم قانونياً . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 2712 أساس لعام 2007- قرار 2857 لعام 2007- تاريخ 13/11/2007 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 242 – الصفحة 798 )



[ ليس هناك ما يجبر الوالدة على الحضانة إلا إذا رغبت هي بذلك وطالبت بالمحضون . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 5109 أساس لعام 2005 - قــرار 1981 لعام 2005- تاريخ 23/10/2005 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 )



[ إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967- قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526 )



وتسقط الحضانة
عن الحاضنة وينتزع المحضون منها إذا تعرضت الحاضنة لمرض يخاف منه على المحضون ، كما أن عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها حق الحضانة.



والأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها ويشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض ..
نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



[ 1. وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها.

2. إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع.

3. حق الحضانة من الحقوق المتجددة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970- قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532 )



ولما كانت الحضانة وأحكامها من النظام العام، وتتعلق بمصلحة المحضون أولاً، والحاضن ثانياً، فيجب على القاضي التثبت فيها من وجود مصلحة الصغير، وعند ثبوت عدم أهلية الحاضنة للحضانة يجب تسليم المحضون إلى من يليها بالحضانة وبدون طلب.



مسائل الحضانة من النظام العام وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يسلم الأولاد لمن يليها بالترتيب دون طلب ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 70 قرار 70 تاريخ 4/3/1963 – سجلات محكمة النقض .



إن القول الراجح في الحضانة أنها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة ولذلك لا تسقط بالإسقاط ..
نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 161 قرار 136 تاريخ 20/4/1961- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .





[2] الفساد والفجور :

الفساد موجب لإسقاط الحضانة سواء أكان في الحاضنة أو في بيتها أو في بيئتها .

فالفساد والفجور كالزنا والوقوع في الكبائر ، وشرب الخمر ، وبذاءة اللسان وغيرها من المفاسد الخلقية موجبة لإسقاط الحضانة لأنها تتنافى مــع قدرة الحاضن على صيانة أخلاق المحضون التي نص عليها القانون .



فإذا كانت الحاضنة فاسقة سيئة السلوك والسمعة سقطت حضانتها عن الصغير، لأن في بقائه لديها إفساد لتربيته وإضرار بمصلحته،
فالطفل يتأثر بخلق الحاضنة إذا كان سن الصغير يتجاوز الخمس سنوات، فالطفل في هذا السن يعقل ويفهم مثل تلك الأمور، أما قبلها فلا تأثير لسلوك الحاضنة عليه لعدم بلوغ مداركه، ولعدم استطاعته التمييز بين النافع والضار .



[ سوء أخلاق الحاضنة لا يؤثر على حق الحضانة ما دام الولد دون سن الخامسة . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 5146 أساس لعام 2005 - قــرار 2205 لعام 2005- تاريخ 20/11/2005 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 )



والقول الراجح في المذهب الحنفي بدلالة المادة /305/ أحوال شخصية أن الأم أحق بالولد ولو كانت سيئة السيرة، ما لم يعقل ذلك.



[ إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969 – سجلات محكمة النقض )



[ الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ولم يعقل الولد ذلك . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963 – سجلات محكمة النقض )



وقد أوضحت محكمة النقض بأن
الفجور المُسقط للحضانة ينظر إليه من ناحيتين :

1.إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون وتركه مشرداً في الأزقة ، لخروج الفاجرة من منزلها استجابة لرغبتها ، فإنه يُسقط حق الحضانة مهما كان سن الصغير .

2. أما إذا كان الفجور ينجم عنه فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه ، فهنا لا تسقط الحضانة إلا ببلوغ المحضون سناً يعقل فيها تمييز الضار من النافع .. نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963 – مجموعة القواعد الشرعية - قا 1042 .



ومن ناحية واقعة الزنا فقد قضى الاجتهاد بأن الزنا بالحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون في سن لا يفقه مضرته وحدد الفقه هذه السن بخمس سنين ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 175 قرار 166تاريخ 16/4/1969 – مجموعة القواعد الشرعية - قا 1044 .



[ الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته. ]

( نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970- قاعدة 845 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - أديب استانبولي ـ ص 525 )




[3] ترك الولد وإهمال رعايته :

إن إهمال الولد موجب لإسقاط حضانة الحاضن مهما كان سببه، سواء كان لسبب الفساد أو الفجور أو الإهمال أو العمل خارج البيت، أو لأي سبب آخر يؤدي إلى عدم رعاية الصغير وتأمين العناية به بالشكل الأصلح له وبطريقة مقبولة .



انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حقها من الحضانة مادامت مستمرة فيه ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961 – سجلات محكمة النقض .



ويتحقق هذا الترك
بخروج الحاضنة في أغلب ومعظم الأوقات سواء شرد الأولاد في الشوارع أم لا .

ويتحقق الإهمال في الرعاية بتشريد الأولاد في الشوارع سواء أكانت الحاضنة في البيت أم خارجه، وذلك بأن يبقى الأولاد قذرين يلعبون بالأوساخ، أو مشردين في الشوارع المزدحمة بين السيارات، مما يعرض أرواحهم للخطر .


[ إن سلوك الحاضنة لا يؤثر على المحضون إذا كان عمره تحت الخمس سنوات ما لم يثبت الإهمال وتعرض المحضون إلى الخطر .]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1601 أساس 1097 تاريخ 20/6/2004 – سجلات محكمة النقض . )






[4] التعذيب :

يقصد بالتعذيب هو الضرب المبرح الخارج عن حدود التأديب الذي يرمي للإضرار بالمحضون كالحبس في غرفة منفردة، ومنع المأكل والمشرب عنه أكثر من الأوقات المعتادة، لأن بذلك تأثير على صحته، أو تعذيبه نفسياً كتوجيه السباب والشتائم والملامة له على الدوام، وغير ذلك من هذه الأمور، فهذا الضرب يكون موجباً لإسقاط حق الحضانة عن الحاضنة، أما ضرب الأولاد تأديباً، فلا يعد سبباً لإسقاط الحضانة .



وعلى القاضي أن يقوم بتقدير الأمور والتحري
عن ذلك بجميع وسائل الإثبات ، ولو برئت ساحة الحاضن وصدر حكم جزائي بعدم مسؤوليته في الدعوى الجزائية .. وهذه المسائل يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا لجهة حسن تطبيق القانون ..شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .



ضرب الولد تأديباً وضرباً غير مبرحاً لا يسقط حضانة الحاضنة ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 108 قرار 102 تاريخ 26/2/1967 – سجلات محكمة النقض .



[ ضرب الولد تأديباً لا يؤدي إلى حرمان والدته من حق حضانته . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967- قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527 )




[5] الزواج من غير قريب محرم :

نصت المادة /138/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : " زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها. "



جاء النص واضحاً باعتبار
زواج الحاضنة من غير قريب محرم للمحضون موجباً لإسقاط الحضانة، سواء أساكنت الزوجة زوجها أم لم تساكنه، أي أن مجرد العقد عليها يسقط حقها في الحضانة، ومدار ذلك هو العطف والرعاية اللذين لا يتحققان بإمساك الولد عند الغريب .



إذا ما تزوجت الحاضنة من غير محرم على المحضونة نزعت الحضانة منها باعتبار أن ذلك من النظام العام ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 203 قرار 16 لعام 1996 – سجلات محكمة النقض .



وإن إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي (غير محرم على الصغير ) يعتبر من النظام العام ، ولئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون ..
نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984-المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



[ زواج الأم الحاضنة من غير قريب محرم يسقط حضانتها . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 3502 أساس لعام 2007- قرار 2885 لعام 2007- تاريخ 13/11/2007– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 247 – الصفحة 802 )



في حين نجد أن زواج الأب من امرأة ثانية لا يسقط حقه في حضانة الصغير

إن زواج المدعي بامرأة ثانية غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه في الولاية على ولده .. الوافي ، محمد أحمد عبد الرحمن .



والجدير بالذكر أنه لا عبرة للمحرمية الناشئة عن الزواج من غير قريب محرم فالأجنبي الذي يتزوج الأم يصبح محرماً لابنتها بعد الزواج ، وإذا اعتبرت هذه المحرمية بَطُلَ حكم المادة /138/ من قانون الأحوال الشخصية ..
شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .



[ المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962- قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528)



وفي جميع الأحوال على القاضي أن يتحقق قبل إصداره لحكمه وينظر إلى ما فيه مصلحة المحضون بصرف النظر عن كون الأم متزوجة بأجنبي أم لا لأنه في بعض الحالات قد يكون زوج الأم الأجنبي أكثر شفقة من الحاضنة التي سينتقل إليها الطفل .





[6] النشوز :

نصت المادة /145/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه :" إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب . "



إن
نشوز المرأة والأولاد دون الخامسة لا يسقط حقها بالحضانة ولها أن يكون ابنها معها، أما إذا كان الأولاد فوق الخامسة من العمر فإن النشوز قد يكون سبباً مسقطاً لحضانتها، وذلك كله حسب تقدير القاضي وحسبما تتراءى له مصلحة الأولاد، فيقرر مثلاً وضع الأولاد عند أي من الزوجين تكون فيه مصلحة المحضون أفضل وأنسب له.



وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة عائد للقاضي ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 329 قرار 332 تاريخ 7/10/1965- المرشد في قانون الأحوال الشخصية .



[على القاضي ما دامت العلاقة الزوجية قائمة أن يتحرى عمَّا هو أصلح للأولاد الذين تجاوزوا الخامسة من العمر سواء بضمهم لأبيهم أو لأمهم وذلك بعد ثبوت النشوز أما دون ثبوت نشوز الأم فإن بقاء الأولاد بحجرها هو الصحيح . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 548 أساس 329 تاريخ 15/5/2002 – سجلات محكمة النقض . )



[ إن الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من العمر واجب بقاءه في حجر حاضنته بقوة القانون حتى وإن كانت ناشزاً . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1671 أساس 5402 تاريخ 24/6/2004 – سجلات محكمة النقض . )



هذا مع الملاحظة بأن الزوجة المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة طالما أنها ناشز كما أنها لا تستحق النفقة . وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية .





[7] العمل :

كان المشرع قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية يعتبر أن عمل الحاضنة سبباً مسقطاً لحضانتها أياً كان هذا العمل لأن من شروط الحضانة القدرة على صيانة المحضون صحةً وخلقاً .


وعمل المرأة ينظر إليه بالنسبة إلى حضانتها على ضوء مصلحة الطفل، ويكون على أساس قدرة الأم الحاضنة وأمانتها وتفرغها وعدم انشغالها عن الطفل بتركه وخروجها المتكرر من البيت، فيعرض ذلك الطفل لأضرار ناجمة عن هذا الإهمال ، وكان ذلك موجباً لإسقاط الحضانة وسبباً في عدم أهلية المرأة في رعاية وتربية شؤون طفلها بانشغالها عنه .


فانشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها هذه القدرة ويمنعها حقها من الحضانة مادامت مستمرة في هذا العمل، حتى ولو كان للمحضون خادماً يعنى بشؤونه في حال غياب أمه للعمل، ويؤدي إلى إسقاط حضانتها ولو كان العمل في ذاته عملاً شريفاً، لأن انشغال الحاضنة عن الطفل يعرضه لأضرار كبيرة ، وينطبق على ذلك المرأة المحترفة والعاملة وطالبة الجامعة وكل من تضطرها ظروفها إلى مغادرة المنزل ساعات عديدة في النهار.


غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 327 قرار 321– تاريخ 28/8/1968 - سجلات محكمة النقض .


و استثنى من ذلك الحاضنة التي تعمل مُدَرِسة في المدرسة التي فيها المحضون وكان موعد خروج الطرفين واحداً لأن ذلك لا يؤدي إلى ترك الولد وحده فيضيع بهذا الترك، بل يكون معها في نفس المكان وتستطيع أن تراه وتشرف عليه وترعاه، فهنا لا تسقط الحضانة عنها .


إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 61 قرار 49 تاريخ 5/2/1959 – سجلات محكمة النقض .


لكن المشرع عاد واعتبر أن العمل
بحد ذاته لا يعتبر من الأسباب الموجبة لإسقاط الحضانة عن الحاضنة طالما كان لا يتعارض مع مصلحته ولا يؤدي إلى إهماله .. ونص بالمادة /139/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : " 2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة . "


هذا النص
أعطى المرأة الحق بالاستمرار في حضانة طفلها ولو تركت بيتها وخرجت تعمل كموظفة في دائرة من دوائر الدولة سواء أكانت معلمة في المدرسة أم لا بشرط أن تؤمن رعاية طفلها بشكل مقبول وهذا يمكن أن يفسر بطرق مرنة شتى كأن تضعه لدى خادمتها أو أحد من أقربائهما أو في روضة الأطفال .


وعليه
فعمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها بحضانة الولد ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل من شأنه أن يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية ووظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة إن كان المحضون في نفس المدرسة وكان موعد خروج الطرفين واحد لأن ذلك لا يؤدي إلى ترك الولد لوحده .


[ 1. عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية
.

2. وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة. ]
( نقض سوري – القضية 2056 أساس لعام 1994- قرار 2144 لعام 1994- تاريخ 27/12/1994– مجلة المحامون /3-4/ لعام 1998- الصفحة 324 )



كما أن عملها كآذن مدرسة ينتسب إليها المحضون لا يؤثر في صلاحيتها للحضانة ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 530 قرار 508 تاريخ 17/12/1974 – مجلة المحامون لعام 1975 – الصفحة 192 .



وعمل المرأة بالخياطة في بيتها لا يسقط حق حضانتها ، لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 475 قرار 599 تاريخ 28/9/1985 – مجلة المحامون لعام 1986 – الصفحة 415 .



أما بالنسبة للمرأة الموظفة فعليها إثبات تأمين الرعاية للقاصر أثناء دوامها للقاضي ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 11 قرار 72 تاريخ 2/2/1981 – مجلة المحامون لعام 1981 – الصفحة 571 .




[8] الامتناع عن تعليم المحضون :

لقد أضاف التعديل لقانون الأحوال الشخصية عام 1975 إلى المادة /170/ منه فقرة رابعة تضمنت :

"يعتبر امتناع الولي عن إتمام الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها . "



إن
تعليم الطفل واجب على ولي النفس، لأنه ذلك من مهماته الأساسية كولي، فضلاً عن أن الإسلام دعا على العلم والتعلم، وجعله فرضاً على كل إنسان، مادام الفرد والجماعات بحاجة إلى أي نوع من أنواع العلوم المفيدة التي يتوقف عليها بنيان المجتمع .



ومن خلال النص نجد أن غاية المشرع هي تعليم المحضون ورعايته وتأمين ما يحتاج إليه، وأهم احتياجاته هي الاعتناء بتربيته وتعليمه، فإن قصّر الولي بإحدى واجباته كان ذلك مسقطاً لولايته وانتقالها إلى من يليه من العصبات الأقارب .



وبما أن مرحلة التعليم الإلزامية تتم والطفل ما يزال في حضانة أمه، فإن أيضاً أي تقصير من الأم أو إهمال لهذا الواجب يعد سبباً لإسقاط الحضانة عنها .



[ إن المادة /170/ أحوال شخصية جعلت أمر إكمال الولد مرحلة التعليم الإلزامي من النظام العام وإن عدم تمكين المحضون من التعليم سبب لإسقاط حضانة الحاضنة . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1457 أساس 1212 تاريخ 22/10/2002 – سجلات محكمة النقض . )



[ 1. أمر متابعة القاصرين وتعليمهم حتى تجاوزهم مرحلة التعليم الإلزامي أساس لتقرير نزع ولاية الولي أو حضانة الحاضنة أو الحد من ولاية الولي في حالة الضرورة .

2. تستطيع الأم الحاضنة للصغير أن تدعي بنفقة الصغير وسائر الحقوق المتعلقة به والتي تكون لمصلحته مباشرة دون الحصول على وثيقة وصاية شرعية. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 1279 لعام 2005 - قرار 1945لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006 - الصفحة 176 )




[9] السفر :

إذا كان الطفل في المرحلة الأولى في حضانة النساء كان للأب الحق في أن يرى ولده في هذه الفترة وليس للحاضنة الحق بأن تنقله وتسافر به إلى مكان بعيد بحيث لا يستطيع الأب فيه أن يرى ولده، وكذلك فإن من يتولى أمر الطفل بعد حضانة النساء إن كان أباً أو غيره من العصبات الرجال عليه أيضاً أن يمكن الأم من رؤية ولدها، ولا يُمكنه السفر به إلى بلد يمنع فيه من رؤية الأم ولدها ولا يخفى بأن السفر هو أعظم مانع لذلك، أي أنه متى كان الولد عند أحد أبويه لا يُمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده .



والسفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، يعد سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة
، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، أم أكان السفر بالمحضون أثناء أو بعد انفصام عُرى الزوجية، وبعد أن يتولى الأب أمر الطفل وسفره به ، وبناء على ذلك نحن أمام الاحتمالات التالية :

1) سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية .

2) سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة .

3) سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون .

4) سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة .




أولاً : سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية :

وهذا حكم الفقرة الأولى من المادة /148/ أحوال شخصية حيث نصت على أنه : " ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه . "


وبناء على ذلك فإن السفر بالمحضون دون إذن أبيه يسقط الحق بالحضانة، فإن سافرت الأم الحاضنة به دون إذن أبيه تسقط حضانتها وينزع المحضون من يدها ويسلم للأب بحكم القاضي مع اعتبار الأم الحاضنة في هذه الحالة ناشزاً، لكن لها أن تثبت الإذن بجميع وسائل الإثبات ..
شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .


فإذا أثبتت الحاضنة للمحكمة أنَّ سفرها بالمحضون كان بإذن من أبيه بالطرق المقبولة قانوناً، أو بإذن من القاضي بصفته الولائية في حال غياب أبيه لم تسقط حضانتها


[ في حال قيام الزوجية تمنع الزوجة من الانتقال بابنها من موطن أبيه إلا بإذنه . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 430 قرار 463 تاريخ 9/11/1968 – سجلات محكمة النقض . )



والسفر المعتبر هنا هو سفرها من مكان إقامتها إلى مكان آخر بصورة تكون معها مسافة السفر لا تمكن الأب من رؤية ولده فيها
، والرجوع إلى موطنه قبل الليل .



أما
إذا كان السفر إلى بلدة قريبة تمكن الأب من معاينة ولده والعودة إلى موطنه قبل الليل جاز لها ذلك ولو لم تستأذن في ذلك الزوج، ولا يعتبر ذلك مسقطاً لحضانتها وإنما يعتبر ذلك مخالفاً لآداب الزوجية وافتئاتاً على حق الزوج بعدم خروج زوجته من مسكنه إلا بإذنه . فإذا خرجت به دون إذنه اعتبرت ناشزاً .



كما أن لولي المحضون أن يطلب من الجهات المختصة منع سفر الأم مع ولدها إلا بموافقة خطية مسبقة منه ، لكن
إذا كان الولي مجهول الإقامة فلا فائدة من الاستحصال على إذنه إذ أنَّ قصد الشارع من منع الحاضنة من السفر بدون إذن وليه هو من أجل مشاهدة الولي للمحضون متى شاء .. نقض سوري - أساس 298 قرار 503 تاريخ 27/12/1965 – سجلات محكمة النقض .



وللزوج حق إنهاء الإذن بالسفر بالأولاد، وطلب العودة إلى مسكنه ..
نقض سوري - أساس 6 قرار 11تاريخ 21/1/1967– سجلات محكمة النقض .



ولا تحتاج الزوجة المطرودة من دار زوجها إلى إذن من زوجها للسفر بمحضونها
ما لم يطلبها للمتابعة، واعتبارها ناشرة، فعندها تسقط حضانتها، وقد تأيد ذلك بالاجتهاد القضائي .. نقض سوري - أساس 419 قرار 414 تاريخ 30/10/1965– سجلات محكمة النقض .



وإنَّ سفر الحاضنة بالصغير يسقط حقها بالحضانة إذا أصرت على السفر به، وإن الإصرار لا يتحقق إلا بسبق المنع من الولي للحاضنة بعد السفر ومخالفتها للمنع ثم السفر به ..
نقض سوري - أساس10 قرار 84 تاريخ 10/3/1969- سجلات محكمة النقض .



ويقاس على ذلك أنه
لا فرق في الحكم بين سفرها أولاً بدون إذن الزوج أو سفرها بإذنه ثم إصرارها على البقاء خارج موطن الزوج بالرغم من مطالبتها بالعودة إلى موطنه، وعدم امتثالها لطلبه، لأن موطن الزوجة في حضانة ابنتها هو موطن الزوج لا غير، يجب في هذه الحالة الحكم للأب باستلام ولده بعد إعطاء القرار بإسقاط حضانتها ونزع المحضون منها وتسليمه لوالده ..نقض سوري – أساس 16 والقرار 28 تاريخ 27/1/1970- سجلات محكمة النقض .




ثانياً : سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة :

وهذا حكم الفقرة الثانية والثالثة من المادة /148/ أحوال شخصية حيث نصت على أنه :

" 2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها .

3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة . "



وبناء على ذلك فإن المشرع
أجاز للأم بعد انقضاء عدتها أن تسافر بالمحضون بدون إذن وليه في حالات محددة لا يجوز التوسع فيها ، فقد أجاز لها السفر إلى غير موطن الأب شريطة أن يكون السفر إلى بلدتها الأصلية، وأن تكون تلك البلدة التي جرى فيها عقد نكاحها، وفي حال عدم التقيد بهذين الشرطين، تسقط حضانتها ما لم تثبت الإذن وتستطيع إثباته بالشهادة .


[ ليس للحاضنة الأم السفر بالولد بلا إذن أبيه إلا إذا انقضت العدة وكان سفرها إلى بلدها الذي جرى عقد نكاحها فيها . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 340 قرار 322 تاريخ 7/11/1960 - سجلات محكمة النقض . )



على أن الاجتهاد
أوجب على الحاضنة الأم أن تثبت الإذن إذا كان للولي مكان إقامة ثابت ومعروف، فإذا كان الأب أو الولي مسافراً خارج البلد ومجهول الإقامة ولا تعرف الحاضنة محلاً لإقامته، فإن لها السفر بالمحضون دون إذنه لاستحالة الحصول على الإذن قبل السفر.



وقضى الاجتهاد أيضاً أن
الولي ولو كان قد أعطى إذناً للحاضنة بالسفر بالأولاد فمن حقه إنهاء هذا الإذن ومطالبة الحاضنة بالعودة إلى موطنه فإن أبت سقطت حضانتها .. شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .



وفي نص آخر : يسقط حق الأم إن سافرت بالولد من وطن الأب بدون إذنه وهي غير مطلقة ويسقط حق سواها من الحاضنات بمطلق السفر بلا إذن الأب ..
مختارات من أحكام الأحوال الشخصية السورية اللبنانية ، للأستاذ محمود زكي شمس .




خلاصة القول :

= في حالة العدة : سواء أكانت معتدة من طلاق رجعي أم بائن ، أو في حالة وفاة لزوج فلا يجوز لها أن تخرج من مسكن الزوجية لأن اعتدادها في بيت الزوجية واجب وذلك لقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة } صدق الله العظيم .

فالأم تقيم مع طفلها حيث وجدت العدة وفق المادة /393/ لقدري باشا .



= بعد انتهاء العدة :
يجوز لها أن تسافر بالمحضون دون إذن أبيه إذا توافر في المكان الذي تريد الانتقال إليه الشرطان التاليان :

1- أن يكون السفر إلى بلدتها الأصلية عملاً بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية .

2- أن يكون عقد النكاح جرى في تلك البلدة عملاً بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية .



فإذا فقد هذان الشرطان أو توافر أحدهما فلا يجوز للأم الانتقال بالمحضون دون إذن أبيه وليس للأب الحق بمنعها مهما بعدت المسافة بين بلد الأب وبلد الأم لأن الزوج حين عقد العقد على زوجته في بلدتها فالظاهر هنا رضا الزوج ضمنياً بحضانة الطفل فيها ، لأن الولد يعد من ثمرات النكاح .



وقد أجازت المادة 148/3 سفر الأم إلى البلدة التي تعمل فيها إذا كانت تعمل لدى جهة عامة بشرط وجود محرم لها في تلك البلدة ، وهذا لا يتناقض مع ما سبق ، لأن في ذلك مصلحة للحاضنة لا تتناقض مع مصلحة المحضون طالما أن الحضانة لها ، تطبيقاً لقوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها } صدق الله العظيم.



وبهذا يتبين لنا أن القانون لم يجعل التنقل داخل القطر متضمناً في أحكام السفر التي نص عليها وذلك لتمكن الأب من متابعة المحضون ورؤيته وعدم انقطاع أخباره عنه



من جهة أخرى
لا يؤثر رضا الطرفين على خلاف ما تم ذكره سابقاً ، لتعلق حق الصغير فيها ، وباعتبار أن قضايا الحضانة من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها .. نقض سوري - أساس 317 قرار 308 تاريخ 28/6/1970- سجلات محكمة النقض .



ويسري على المتوفى عنها زوجها ما يسري على المطلقة بعد انقضاء عدتها
، وحق الولاية للجد في هذا الموضوع كحق الأب ذلك أن الراجح في المذهب الحنفي لم يفرق في الحكم بينهما .. نقض سوري - أساس 499 قرار 496 تاريخ 8/11/1967- سجلات محكمة النقض .



ويجب أن لا يفسر منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون ، بأنه إسقاط لحضانتها وحرمانه من رعايته، إذ المنع فيه حفظ حق الأب بالإشراف على ولده فحسب، والمخالفات في الحضانة كالنشوز لها إنهاؤها والرجوع عنها وهو ما عليه النص والاجتهاد ..
نقض سوري - أساس 250 قرار 240 تاريخ 27/6/1963- سجلات محكمة النقض .




ثالثاً : سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون :

نصت المادة /149/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : " إذا نصت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه . "



وبناء على ذلك فإنه إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه، فتسقط حضانة الحاضنة غير الأم في حال مخالفة النص .



إلا أن
الاجتهاد كان قد استثنى من الحاضنات الجدة لأم، وأنزلها منزلة الأم ، فأجاز لها السفر بالولد إلى بلدة ابنتها التي جرى فيها عقد نكاحها .. نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 318 أساس213 تاريخ 29/7/1968 - سجلات محكمة النقض .



وقد أضيف فقرة جديدة للمادة /148/ حيث
أعطى المشرع للجدة لأم نفس الحق المعطى للأم حيث نصت على الفقرة الرابعة من المادة /148/ على ما أنه : " تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2-3 السابقتين . "



وهذا يدل على أن الجدة لأم أصبحت تملك حق السفر إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها وليس إلى البلدة التي جرى فيها عقد نكاح ابنتها ..
شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .



وبهذا فإذا كانت الحضانة للجدة لأم، فهي لا تكلف بالإقامة في بلدة والد المحضون، ولها ممارسة حقها في حضانتها في بلدتها التي تقيم فيها ..
نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 127 قرار 330 تاريخ 23/5/1983 - سجلات محكمة النقض .




رابعاً : سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة :

نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : " ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته إلا بإذن حاضنته "



وبناء على ذلك فإنه
لا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها قائمة فإذا سقطت حضانتها ولا يوجد من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة عندها تنتقل إلى الأب فإذا أراد السفر جاز له ذلك .



وهذا النص لا يمكن إعماله إلا عند السفر إلى الخارج ، إذ يتوجب على دوائر الأمن عدم منح تأشيرة السفر للأب مع الولد المحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة .


المصادر

قانون الأحوال الشخصية .
شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .
مختارات من أحكام الأحوال الشخصية السورية اللبنانية ، للأستاذ محمود زكي شمس .
الوافي في قضاء الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ أحمد عبد الرحمن .
المرشد في قانون الأحوال الشخصية لـــ أديب استانبولي .
مجلة المحامون .
مجلة القانون .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أطفال , أولاد , الأولاد , الاطفال , الحضانة , الطفل , الطفلة , حضانة , طفل , طفلة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
حضانة الاطفال( مناقشه واقتراح) المحامي نادر الخليل تحديث القوانين 1 18-06-2012 03:07 AM
بعض الاجتهادات القضائية عن استحقاق اجرة الحضانة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 21-05-2011 05:18 PM
دراسة شاملة عن الحضانة واحكامها جاسم العلي أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 26-12-2010 02:05 AM
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 10 13-12-2006 02:55 PM


الساعة الآن 05:11 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع