![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نصت المادة 114 من ق أ م المدنية اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة اتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذللك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() تبليغ القرار الصلحي ومحكمة النقض بقلم المحامي الأستاذ عبد الوهاب بعاج من فرع دير الزور « تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ، ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي » . أما قراءة حيثيات القرار ، والنتيجة الحكمية لهذا القرار ، نجدها تخلص إلى أنه : « وحيث إن الجهة المستأنفة كانت حضرت إحدى جلسات المحاكمة ثم تغيبت فيعتبر الحكم الذي صدر بحقها وجاهياً عملاً بالمادة 114 المشار إليها وهو في هذه الحالة ليس بحاجة إلى تبليغ ، بحيث تبدأ فيه مدة الطعن بحقها من تاريخ صدوره الذي يعتبر تفهيماً للحكم بمواجهتها عملاً بالفقرة /2/ من المادة 221 أصول مما يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ، ويتعين معه رد الدعوى شكلاً » . إن جهة تحرير المجلة أخذت القاعدة من نص المادة 221/2 أصول محاكمات الواردة في حيثيات هذا القرار ، والذي بالنتيجة تفسره المحكمة مصدرة القرار على الوجه الذي خلصت إليه ، بعدم تبليغ القرار في حال التغيب . إن التعامل القضائي يسير على تفسير عبارة الوجاهي وبمثابة الوجاهي إلى حضور الأطراف جلسة النطق بالحكم ، فمن حضر اعتبر وجاهياً ، ومن لم يحضر اعتبر بمثابة الوجاهي ، يتوجب تبلغه القرار . ولما كان هذا القرار ولما له من نتائج خطيرة ، فإننا نستعرضه على ضوء النصوص القانونية والاجتهاد . في قانون أصول المحاكمات : المادة 114 التي اعتمدها الاجتهاد تنص : « إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك » . والمادة 104 بفقرتها الثالثة : « إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً » . أما المادة 117 فتنص : « يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً » . وتخلص المادة 113 إلى : « لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي » . هذه المواد تضمنها المرسوم 84 لعام 1953 المتعلق بأصول المحاكمات ، وجرى على هذه النصوص تعديلات بعام 1958 و 1961 والمرسوم 13 لعام 1979 وخاصة المادة 221 التي أضيفت إليها بعض الفقرات ، إلا أن هذه النصوص وتعديلاتها لم توضح معنى بمثابة الوجاهي بشكل صريح . وقد جاءت الأسباب الموجبة للمرسوم 84 لعام 1953 مبينة ما يلي : « رغبة في تبسيط الإجراءات وعدم جعلها عرضة للتقصير أو الإطالة بحسب رغبات المدعي ، فقد أدخل المشرع تعديلاً أساسياً أصبحت بموجبه جميع الأحكام تصدر بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي مما ساعد على إلغاء طريق الطعن بالاعتراض ودفع الإطالة التي لا مبرر لها » بيد أنه لاحظ – المشرع – أن إجراء المحاكمة غيابياً لم يبق إجراء طبيعياً بعد أن ثبت بالتجربة أن المتقاضين يجنحون على الأكثر إلى تبليغ خصومهم مذكرة دعوة ثانية يخطرونهم فيها بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً بالنسبة إليهم » . لم تكن الأسباب الموجبة موضحة الفرق بين الوجاهي وبمثابة الوجاهي وجل ما فعلت أن أكدت أن القرارات تصدر وجاهياً وبمثابة الوجاهي ، إلغاء لصدورها غيابياً ، باعتبار الغيابي اختصت به المحاكم الجزائية ، و أن الغيابي يوجب الاعتراض والاعتراض طريق للإطالة والمماطلة ، اكتفى المشرع بطريق الطعن استئنافاً أو نقضاً . تناقضات قانونية : المادة 104/3 أصول تعتبر من يمتنع عن توكيل محام غائباً وتصدر حكمها وجاهياً ، وذات المادة بالفقرة الثانية /ب/ تستثني من التوكيل « القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح » . إذاً التمنع بالقضايا الصلحية لا يعتبر الحكم غيابياً والقرار وجاهي أو بمثابة الوجاهي . في المادة 116 يتم إخطار من لا يحضر الجلسة الأولى وبعدها يعتبر الحكم وجاهي . إلا أن المادة 117 وبعد التعديل بالمرسوم 13 لعام 1979 قد ألغت الإخطار لمن تبلغ بالذات ، وأبقت الحكم وجاهياً . الوجاهي وبمثابة الوجاهي والغياب : مع أن الأصول المدنية استبعدت الغياب ، إلا أن هذا التعبير لا زال يدفع بعض نصوص القانون (المادة 104 – المادة 235) . أما مفهوم الوجاهي فهو الحضور الدائم لمراحل التقاضي . أما المشكلة فهي بمثابة الوجاهي والتي يكون فيها أحد الأطراف غائباً عن مجريات المحاكمة ، أو تمنعه عن توكيل محام أو تقديم الدفوع ، سواء كان ذلك لكافة الجلسات أو حين صدور الحكم . تبليغ القرار : نأتي إلى ما ذهب إليه الاجتهاد من رأي خطير بالنسبة للكثير من المتقاضين وخاصة في القضايا الصلحية ، التي لا يكون فيها لهم محام وكيل ، وحتى بالنسبة لبعض المحامين الذين لا يمر عليهم هذا الاجتهاد خاصة وأن تحرير المجلة لم يبرزه كقاعدة ، بل وضع القاعدة المتعارف عليها والتي سارت جميع المحاكم على إبلاغ كل قرار يصدر بمثابة الوجاهي لمجرد غياب المدعى عليه . يقول الاجتهاد موضوع هذا البحث واستناداً للمادة 114 أصول : إن من يتغيب بعد حضور يصدر بحقه القرار وجاهياً « وليس بحاجة إلى تبليغ » ويعتبر تاريخ صدوره تاريخاً لتفهيم الحكم عملاً بالفقرة /2/ من المادة 221 أصول ، والتي نصها : « تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إن كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إن كان بمثابة الوجاهي » . إلا أن الفقرة السادسة من المادة 221 تقول : « في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه ، تحت طائلة البطلان » . وهذا النص جاء إضافة للنصوص السابقة الواردة في المرسوم 84 وتعديلاته وذلك بالمرسوم 13 لعام 1979 . « ولا بد من التنويه بأن عبارة (وفي جميع الأحوال) الواردة في الفقرة السادسة من المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 إنما تنصرف إلى الأحكام التي يتوجب فيها التبليغ . أما الأحكام الصلحية الصادرة بالصورة الوجاهية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم ، لا حاجة لتبليغها ، وبالتالي لا حاجة لإرفاق صورة عنها مع استدعاء الطعن للخصم » . (بلاغ وزارة العدل رقم 10 تاريخ 19/7/1979) . إن هذا البلاغ الصادر لاحقاً للمرسوم 13 يعتبر بمثابة الأسباب الموجبة والموضح لهذا المرسوم وخاصة لجهة القرارات الوجاهية الصادرة حين تفهيم الحكم ، حيث التفهيم لا يكون للغياب ، بل يقتصر على الحضور وبالتالي ينسحب مفهوم الوجاهي للحضور ، وما عداه بمثابة الوجاهي . و « إن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقائها ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون ، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام المادة 39 أصول المعدلة بأن كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه قبلاً أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه أو كان صدر وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية . إن صورة الحكم الواجب إرفاقها في استدعاء الطعن يجب أن تكون مصدقة تحت طائلة رد الطعن شكلاً » . (قا 1058 – المدونة القضائية – ج 10 – ص 254 – أنس كيلاني) . من نص الفقرة /6/ وبلاغ وزارة العدل والاجتهاد القضائي نخلص : 1 – جاء المرسوم 13 وخاصة الفقرة /6/ من المادة 221 معدلة للنصوص السابقة وموجبة تبليغ القرار الصادر بمثابة الوجاهي . 2 – بلاغ وزارة العدل أشار إلى أن الفقرة /6/ من المادة 221 « تنصرف إلى الأحكام التي يتوجب فيها التبليغ » ويقصد التي تصدر بمثابة الوجاهي وللإيضاح يكمل البلاغ أن الأحكام الصلحية التي تصدر بالصورة الوجاهية (الحضور) فلا حاجة لتبليغها ، أي ما عداها متوجب التبليغ . 3 – في الاجتهاد المذكور يؤكد أن تبليغ صورة القرار تتوجب إلا في حالة انطباق أحكام المادة 39 أصول حيث تنصرف عبارة الوجاهي على الحضور أو العلم فقط . � من كل هذا نرى أن كلمة الوجاهي تنحصر بحضور الأطراف ولا تشمل الغياب ولو لجلسة واحدة أو تمنع من توكيل محام ، حسب ما جاء في النصوص 104-114-113-117 من الأصول واعتبار الفقرة السادسة من المادة 221 المضافة بالمرسوم 13 لعام 1979 تعديلاً لتلك النصوص السابقة . � وهذا ما سار عليه القضاء حيث اعتبر كل من غاب عن الحضور بشكل دائم أو في جلسة الحكم ، بمثابة الوجاهي يصدر القرار بحقه ويتوجب التبليغ وهذا ما يفهم من عبارة « في كل الأحوال » التي جاء بها نص الفقرة /6/ . �هذا ما نراه ، ونأمل مساهمة الزملاء حول هذا الموضوع (*) . المحامي عبد الوهاب بعاج
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() تعليق على بحث حول المادة 113 من قانون أصول المحاكمات ونصه : « لا يجوز أن تجرى المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي » « بين النص والتطبيق » « وهل تستدعي تدخل المشرّع ؟؟؟ » بقلم المحامي الأستاذ جورج خربوط من فرع إدلب طلبت المجلة « مجلة المحامون » العزيزة ، التعليق على الموضوع الذي طرحه الزميل الأستاذ عبد الوهاب بعاج المحترم . بعنوان : « تبليغ القرار الصلحي ومحكمة النقض » وذلك في الصفحة 372 وما بعدها من العدد 3-4/2011 من مجلة المحامون ، حيث علق فيه الزميل على قرار صادر عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض الموقرة في العام 2009 والمنشور في القاعدة 241 من الصفحة 783 من العدد 5-6/2010 من مجلة المحامون . وتبعاً لأهمية الموضوع والأخطار المحيطة به وآثاره السلبية على المواطنين والمحامين . وتبعاً لأن السير بالمحاكمة يتوجب أن يكون محققاً لرغبة المشرع والاجتهاد القضائي الذي لا يمكن أن يهدف إلى الإضرار بأحد . وتبعاً لأنه من الواضح وجود فارق بين النص والتطبيق ، وبغية معالجة طريقة السير الحالي في المحاكمات بطريق يتطابق بين النص والواقع والتطبيق والاجتهاد فإني أقدم هذه المداخلة المتواضعة علّها تساهم في إيجاد الحل الأمثل لهذا الإشكال في الإجراءات . أولاً - المحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي في النص : آ- المحاكمةالوجاهية في قانون أصول المحاكمات : أوضح المشرع في نصي المادتين 114 و 117 من قانون أصول المحاكمات وفي المادتين 104 و 335(*) من نفس القانون بأن المحاكمة تسير وجاهية في الحالات المعدودة في المواد المذكورة وفق ما يلي : 1- عند حضور جميع أطراف الدعوى في الجلسة . 2- إذا حضر طرف في الدعوى إحدى الجلسات ثم تغيب في جلسة لاحقة . 3- إذا تبلغ مذكرة الدعوى(*) بالذات ولم يحضر سواء في محكمة الصلح أو البداية أو الاستئناف . 4- إذا تبلغ مذكرة الإخطار أصولاً في حال توجبه ولم يحضر في محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف . 5- إذا كلفت المحكمة الخصم في الدعوى البدائية لتوكيل محام وامتنع . ولا بد من التذكير بأن المشرع في قانون أصول المحاكمات لم ينص إطلاقاً على الاعتراض والمـ .... ولا على المحاكمات الغيابية . وبالتالي فإن الأحكام تصدر عن المحاكم المدنية قابلة للطعن بالطرق المحددة بذلك القانون . ب- المحاكمة الوجاهية في قانون أصول المحاكمات الجزائية : أوضح المشرع أيضاً في المواد 188 و 189 و 278 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأكد على ذلك الاجتهاد أيضاً بأن المحاكمة تسير وجاهية أمام المحاكم الجزائية في الجنح وأمام محكمة الجنايات . وفق ما يلي : 1- إذا تبلغ الخصم مذكرة الدعوى(*) بالذات ، ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً . 2- إذا حضر الخصم إحدى الجلسات ثم تغيب عن الحضور . 3- إذا حضر الخصم في الجلسة ثم انسحب أثناء الجلسة . 4- عند محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات إذا حضر . ولا بد من التذكير بأن المشرع اعتبر المحاكمة غيابية إذا تم تبليغ الخصم مذكرة الدعوى(*) بالواسطة ولم يحضر . وعندها يصدر الحكم قابلاً للاعتراض . وعند حصول الاعتراض يلغى الحكم الاعتراضي لدى قبول الاعتراض شكلاً . أما في الأحكام التي تصدر نتيجة محاكمة وجاهية عن المحاكم الجزائية والجنائية ، تكون قابلة للطعن وفق الطرق المحددة قانوناً ، من اليوم التالي لصدور الحكم . ج- المحاكمة بمثابة الوجاهي في قانوني الأصول المدنية والجزائية : أشار المشرع في المادتين 113 و 221 من قانون أصول المحاكمات إلى محاكمة تجري بمثابة الوجاهي . كما أشار المشرع في المادة 251 من قانون الأصول الجزائية إلى قرار يصدر بمثابة الوجاهي وهو بحاجة إلى تبليغ . وهنا لا بد من وقفة وتأمل في تلك النصوص . ذلك لأن المشرع الذي نص على محاكمة تجري بمثابة الوجاهي ، لم ينص إطلاقاً على وجودٍ لمثل تلك المحاكمة لا في الأصول المدنية ولا في الأصول الجزائية ؟؟ حيث حصر المحاكمة بالصورة الوجاهية في الأمور المدنية بالنصوص المذكورة آنفاً . وحصر المحاكمة بالصورة الوجاهية أو الغيابية في الأمور الجزائية والجنائية كما سبق وأوضحنا . ولم يورد في أي نصٍ عن كيفية إجراء المحاكمة بمثابة الوجاهي . ثانياً : المحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي في التطبيق العملي من خلال التطبيق العملي لقانوني الأصول في الأمور المدنية والجزائية : ذهبت المحاكم إلى ما يلي : 1- اعتبار المحاكمة وجاهيةً عند حضور الأطراف في الجلسة . وذلك في الأمور المدنية والجزائية . 2- اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهي إذا تبلّغ الخصم موعد المحاكمة بالذات ولم يحضر أو تبلّغ مذكرة الإخطار أصولاً في الأمور المدنية ولم يحضر ، أو حضر الجلسة وانسحب منها قبل التأجيل ، أو حضر الجلسة وتغيب عن الحضور في جلسة لاحقة ، في الأمور المدنية والجزائية . 3- وفي الأمور الجزائية فقط اعتبار المحاكمة غيابية إذا تبلّغ الخصم الموعد بالواسطة ولم يحضر . لا شك بأن ذهاب المحاكم بهذا الطريق العملي منذ سنوات وسنوات لا يعتبر متطابقاً مع نص القانون لجهة المحاكمة بمثابة الوجاهي ، لأن القانون لم يحدد الحالة التي تجري فيها المحاكمة بمثابة الوجاهي . هذا وقد نبه الاجتهاد إلى ذلك في قرارات عدة لمحكمة النقض الموقرة سابقة لقرار عام 2009 موضوع البحث هنا . كما نبه الباحثون لهذا الأمر حيث ورد في الصفحة 1478(*) ما يلي : « ولكن يلاحظ أن المشرع السوري في النصوص التالية لم يوضح متى يكون الحكم بمثابة الوجاهي ولم يستعمل هذا التعبير مطلقاً في النصوص التالية . حتى إنه أوجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي توجه إلى الخصم الغائب عند توجب ذلك عبارة ( يعتبر الحكم وجاهياً ) . ولكن المعمول به أن الإخطار يتضمن عبارة أن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي في حال عدم الحضور . ونحن هنا نقول دائماً : المعمول به . لأن ما يجري في المحاكمات وفي جلسات المحاكمة ، لا ينسجم مع النص مطلقاً ، بل إنه خلافٌ له ولصراحته ». كما ورد في الصفحة 1492(**) من نفس المرجع ما يلي : « وهنا لا بد من التنويه أن المعمول به في المحاكمات ، أن مذكرة الإخطار يجب أن تتضمن عبارة (أن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي) وخلافاً لصراحة النص القانوني . ولا نعلم من أين جاء هذا التقليد وهذا التوجه في أصول الإخطار ، وخلافاً للنص كما ذكرناه » . وفي الاجتهاد ورد ما يلي وذلك في قرار صادر عن الهيئة العامة في دعوى شرعية بتاريخ 17/5/1958 : « وأنه على المحكمة إذا تغيب المدعي في الجلسة الأولى ، واختار المدعى عليه طلب الحكم في موضوع الدعوى ، أن تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ، وتبلّغ المدعي ميعادها باعتبار أن الحكم في الموضوع سيكون غيابياً بمثابة الوجاهي ... إلخ .. ». « القاعدة 913 من المرجع المذكور آنفاً » . إلا أن محكمة النقض الموقرة وفي قرارٍ لها صادر في العام 1965 أوردت ما يلي : «إذا لم تتضمن مذكرة الإخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهياً . كانت المذكرة باطلة» . « القاعدة 914 من المرجع السابق » ويلاحظ هنا غياب عبارة (بمثابة الوجاهي) الوارد بقرار الهيئة العامة . وأنه حل محلها عبارة (الوجاهي) فقط ، وفق حكم المادة 117 أصول محاكمات . وفي قرار آخر صادر في العام 1978 ورد فيه ما يلي : «إن قرار المحكمة بتثبيت غياب الطرفين والسير بالدعوى بمثابة الوجاهي ، يجعل من الإجراءات التي تلي هذه الجلسة باطلة ، لا يصححها حضور المدعي وقبوله بها والسير بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه». وورد بالقرار أيضاً بأن : «السير بالدعوى بمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها لا يستند إلى سبب قانوني صحيح ويتعين نقضه» . وفي القاعدة 903من المرجع السابق ورد قرار لمحكمة النقض الموقرة صادر في العام 1978 وقد أشير في ذيل القاعدة إلى قرار مماثل صادر في العام 1978 عن نفس المحكمة حيث جاء : « ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ بتطبيق حكم المادة 118 المشار إليها على واقعات الدعوى . ذلك أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات ، هي الواجبة التطبيق ، ما دام طرفا الخصومة قد حضرا جلسات المحاكمة ثم تغيّب وكيل المدعي عن الحضور ، مما كان يستلزم إجراء محاكمته غياباً بمثابة الوجاهي .. إلخ ». وقد ورد في القسم الأخير من القرار ما يلي : « مجرد تخلف أحد الخصمين سواء كان هو المدعي أم المدعى عليه عن إحدى جلسات المحاكمة مع أنه سبق للخصم أن حضر الدعوى فيكون علم يقيناً بقيامها ، ويتعين تبعاً لذلك أن تعتبر الخصومة وجاهية بحقه (قواعد المرافعات للعشماوي الجزء الثاني صفحة 152-153) . وعلى هذا ورد نص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات السوري مقراً أنه إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . وإن كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو مخالفاً للقانون ومما يستوجب نقضه». ولعله من الواضح بأن نص المادة 114 أصول المحاكمات لم يرد فيه عبارة (غيابياً بمثابة الوجاهي) وإنما ورد عبارة (وجاهية فقط) ؟؟؟ أما في الأمور الجزائية ، فقد ذهبت الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الموقرة في قرارها الصادر في العام 1964 إلى ما يلي : « إن أحكام المادة 188 أصول جزائية نصت على أن المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلّغ مذكرة الدعوة شخصياً ولم يحضر . وهذا الشرط غير متوفر في الدعوى لأن مذكرة الدعوة بلغت بتاريخ 12/1/1963 ، ولم تبلّغ شخصياً له ، مما يوجب صدور الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض . ولكن القاضي أصدر حكمه غيابياً بمثابة الوجاهي ، وحرم المدعى عليه من ممارسة حق الاعتراض ، فجاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون - وجديراً بالنقض » . « القاعدة 846 من الجزء الثاني من شرح أصول المحاكمات الجزائية » . ويلاحظ من قرار النقض أن القرار المطعون فيه أورد عبارة بمثابة الوجاهي والتي لا وجود لها في المادة 188 أصول جزائية . وعلى ضوء قرارات النقض المذكورة آنفاً ، وتجاه وضوح نصوص المواد 104 و 114 و 117 من قانون أصول المحاكمات . حيث ورد بأن المحاكمة (وجاهية) ولم يرد في تلك النصوص عبارة (بمثابة الوجاهي) . لذا تعتبر هذه العبارة الأخيرة والحالة هذه فاقدة للمجال الذي يمكن أن تطبق فيه . وإن ورودها ولو في قرار للهيئة العامة الصادر في العام 1958 ، وتكرار ورودها في قرارات لاحقة له ، لم يكن مؤيداً بأي نص قانوني ، لا بل فإن النص لا يسعف ذلك . خاصة وأن القرار لم يوضح أو يحدد المجال الذي يمكن أن تكون فيه المحاكمة (بمثابة الوجاهي) . لقد أدى هذا الواقع لصدور قرارات عن محكمة النقض حتى العام 2009 والتي انتهت جميعها لرد الطعون التي تقدم على قرار صادر بمثابة الوجاهي أمام محاكم الصلح المدني أو أمام المحاكم الجزائية إذا كانت مهلة الطعن قد مرت بعد اليوم التالي لتاريخ صدوره (بمثابة الوجاهي) وإن الطعن قدم بعد نهاية تلك المدة . إن هذا الواقع يلحق أضراراً كبيرة بالمتقاضين والمحامين دون ذنب لهم أو خطأ صادر عنهم . ولعله مما لا شك فيه بأن تحقيق العدالة يرفض وضع المتقاضين بهذه الجهالة بين النص والتطبيق . تلك الجهالة التي لا تخلق أشكالاً في الأحكام البدائية المدنية سواء سارت المحاكمة فيها وجاهية وفق حكم القانون أو بمثابة الوجاهي وفق التطبيق العملي ، تبعاً لوجود نص المادة 221/1 أصول المحاكمات ، والذي اعتبر مواعيد الطعن بتلك الأحكام تبدأ من اليوم التالي الذي يلي تاريخ تبليغها . وعلى ذلك فإن الأشكال تقع دوماً في الأحكام الصلحية والصلحية والبدائية والاستئنافية الجزائية التي يتغيب أحد أطراف الخصومة فيها عن الحضور ، بعد أن سبق وحضر جلسة فيها ، أو تبلّغ بالذات ولم يحضر . حيث اعتبر النص بأن المحاكمة تسير بحقه وجاهياً وفق المواد 104 و 114 و 117 أصول محاكمات ، والمادتين 188 و 189 أصول جزائية ، حيث تبدأ مهل الطعن من اليوم التالي لصدور القرار . ولكن الفقرة 2 من المادة 221 أصول محاكمات ذهبت لاعتبار أن مهل الطعن تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهياً . ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي . وقد سبق وأوضحنا ووفق النصوص المذكورة آنفاً أنه لا تصدر إلا وجاهية . لأن المشرع لم يحدد أية حالة تسير فيها المحاكمة بمثابة الوجاهي . وإن قيام المشرع على النص على عبارة بمثابة الوجاهي في المادتين 113 و 221/ 2 أصول محاكمات دون تحديد المجال الذي تطبق فيه ، مع وجود نصوص تحصر المحاكمة بالوجاهية فقط . وعدم وجود أي نصٍ على أن المحاكمة .... بمثابة الوجاهي في القضايا الجزائية . إن هذه الحالة تستدعي التدخل السريع من المشرع ، للنص صراحة على المجال الذي تطبق فيه حالة (بمثابة الوجاهي) . وهل هذه الحالة تتمثل بغياب الخصم بعد حضوره لجلسة أو أكثر من جلسات المحاكمة ، كما هو جارٍ عليه التعامل حالياً لدى جميع المحاكم لتبدأ مهل الطعن في حالـة (بمثابة الوجاهي) هذه من تاريخ تبليغ الحكم ، وليس من تاريخ تبليغ الحكم(*) ، وفق النصوص القانونية المذكورة آنفاً والتي تستدعي التعديل . إلا أنه في رؤية المشرع بأن حالة (بمثابة الوجاهي) لا لزوم لها لعدم وجود مثل هذه الحالة وفق النصوص المشار إليها آنفاً فإن الأمر يستدعي إلغاء عبارة (بمثابة الوجاهي) أينما وردت في قانون أصول المحاكمات . لأن النصوص الأخرى نصت على الوجاهي فقط . ولا مجال في تلك النصوص إلى محاكمة تجري بمثابة الوجاهي . وليصار إلى العمل بذلك في جميع المحاكم المدنية أو جزائية على السواء . إن هذا إن تم فإنه يحقق الحماية للمتقاضين والمحامين من الوقوع بإشكالات بطلان الإجراءات ، وفق المادة 39 من قانون أصول المحاكمات ، كما يؤدي لتحقيق العدالة . أرجو من السادة القضاة ومن السادة الزملاء المحترمين ، إغناء هذه المداخلة بما يحقق حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة ، ويضع إجراءات السير بالمحاكمة في جميع المحاكم في المسار الصحيح وشكراً . المحامي جورج خربوط (*) يبدو أن المقصود هو تفهيم الحكم – المجلة .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحضور الالكتروني | حيدر علي | تطوير القضاء | 0 | 05-07-2011 06:55 PM |
الحضور والغياب أمام المحاكم المدنية | المحامية لما وراق | مقالات قانونية منوعة | 0 | 18-02-2011 02:35 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 26-07-2006 11:16 AM |
![]() |