قضى المرسوم التشريعي رقم /52/ للعام 2003 بتعديل سن المساءلة القانونية للحدث إلى عشر سنوات في المادة الثانية منه حيث جاء فيها :
لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .
وكما نعلم أن مرحلة اللامسوؤلية الجزائية وهي المرحلة التي لا يسأل فيها الحدث عن أي جرم يرتكبه لانعدام التمييز لديه ،أي أن المادة المذكورة عدلت سن التمييز إلى عشر سنوات .
هذا في المواد الجزائية ،أما في القانون المدني فإن المادة 47 من هذا القانون تقرر بأن سن التمييز هو سبع سنوات .
في هذه الحالة ممكن للطفل أن يكون عديم التمييز وفق قانون الأحداث الجانحين إذا لم يبلغ سن العاشرة بينما يعده القانون المدني مميزاً ببلوغه سن السابعة.
ألا يجب التوفيق بين القانونين لتوحيد سن التمييز ؟