منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ العقود

إضافة رد
المشاهدات 20974 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-06-2012, 01:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج عن عقد الوصيه

عقد وصية باستحقاق الموصى له منفعة عين
________________________________________
أقر أنا الموقع ادناه ........ الجنسية ........ , الديانة ........ , شارع ........ سن ........ بطاقة شخصيه رقم ...................... بتاريخ ................. تولد/........./.........../ ........ مقيم.......................... ........
بأننى قد أوصيت للسيد ........ المقيم ........ بالمنفعة الكاملة للعقار المملوك لى رقم ...................... , الكائن ...................... الحي .................. البناء................... محافظة .................. و المكون من .................................................. ...................................
. و ذلك وفقا لما يلى :
"البند الاول"
للموصى له منفعة العين سالفة البيان مدى حياته على الوجه الذى يراه متفقا و مصلحته بشرط عدم الاضرار بالعين ا
لبند الثانى"
لا يجوز للموصى له ادعاء أى حق على العين أو التصرف فى منفعتها حال حياتى أو طلب اجراء ترميمات أو غير ذلك .
"البند الثالث"
لا تنال هذه الوصية من حقى فى ابرام كافة التصرفات فيما يتعلق بالعين سالفة البيان دون أن يكون للموصى له الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها .
"البند الرابع"
اذا ألم بى جنون مطبق اتصل بموتى , بطلت الوصية , و لا تبطل بالحجر على لسفة أو غفلة , بل تظل قائمة و تنفذ بعد موتى .
"البند الخامس"
اذا مات الموصى له قبلى , بطلت الوصية , أما ان مات بعدى و لم يكن قد قبل الوصية أو ردها , بطلت الوصية .
"البند السادس"
على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موتى , و تبطل الوصية اذا قام احد ورثتى أو من عينته وصيا مختارا لتنفيذها بابلاغ الموصى له بموجب اعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة و لم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
"البند السابع"
لا تبطل الوصية بردها قبل موتى , فان جاء الرد بعد موتى و بعد قبول الموصى له و وافق احد ورثتى على الرد , انفسخت الوصية , و يبطل الرد اذا لم يوافق عليه أحد .
"البند الثامن"
تسقط الوصية بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة و لا تمتد لورثته كما تسقط باستحقاق العين .
"البند التاسع"
لورثتى من بعدى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى أجازة الموصى له .
"البند العاشر"
اذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها كان للاخير الرجوع عليه ببدل المنفعة بشرط ألا يقبل جميع الورثة أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى , فان كان المنع من هؤلاء كان الموصى له اما طلب الانتفاع بمدة أخرى أو الرجوع عليهم ببدل المنفعة .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الموصى له طوال مدة انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الادارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما قبل الوصية و لم يردها .
"البند الثانى عشر"
للموصى له الحق فى الانتفاع بالعين بالكيفية التى يراها , و له اجراء كافة التعديلات و اقامة اية منشآت مهما تكن طبيعتها أو الادوات المستخدمة فيها بشرط الا يترتب على ذلك اضرار بالعين .
"البند الثالث عشر"
على الموصى له المحافظة على العين باذلا فى ذلك عناية الشخص المعتاد و يصبح حارسا عليها فور تسلمه لها و يتحمل بكافة النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة , أما التكاليف غير المعتادة و الاصلاحات الجسيمة فتتحملها تركتى .
"البند الرابع عشر"
يجوز الرجوع فى الوصية صراحة باعلان الموصى له بذلك او دلالة بتصرفى فى العين تصرفا مشتملا على حق الرقبة و حق الانتفاع أو بوصية لاحقة .
"البند الخامس عشر"
عينت الاستاذ / ........ المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية
الموصي الشاهد الاول الشاهد الثاني الشاهد الثالث
/ في/ / /20
الموافق ل / / 14







التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 05-06-2012, 03:43 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نموذج عن عقد الوصيه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
اشكرك على محاولة الكتابة وهذا اجمل ما يجب ان يتدرب عليه الرجل واضيف
اتمنى من الزميل الكريم ان يبحث بشكل جيد في احكام الوصية في قانون الاحوال الشخصية من المادة /207/ ولغاية 259/ والصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /1953/ المعدل
وذلك لوجود نصوص وشروط فما كتبت تخالف احكام القانون والاجتهادات مع شروحات احكام الفقهاء
وشكرا






رد مع اقتباس
قديم 06-06-2012, 11:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نموذج عن عقد الوصيه

الاستاذ محمد المحترم:

كنت اتمنى منك ان تبين لي بالتحديد ماهو المخالف لقانون الاحوال الشخصيه فيما ورد في عقد الوصيه لعلي استفيد من معلوماتك التي هي بالتاكيد بحر بالنسبة لما اعرف وشكرا جزيلا لك







التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 06-06-2012, 11:54 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نموذج عن عقد الوصيه

الباب الأول: أحكام عامة مادة 207 الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. مادة 208 تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة. مادة 209 تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً. مادة 210 1 ـ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً. 2 ـ الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن متهيأ عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة. 3 ـ تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة. 4 ـ إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط. مادة 211 1 ـ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً. 2 ـ على أنه إذا كان محجوزاً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي. مادة 212 يشترط في الموصى له: أ) أن يكون معلوماً. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً. مادة 213 1 ـ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2 ـ الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقهائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة. مادة 214 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة. مادة 215 1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي. 2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل. مادة 216 يشترط في الموصى به: أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات. مادة 217 تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر. مادة 218 تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة. مادة 219 1 ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته. 2 ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث. مادة 220 تبطل الوصية: أ) بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب) بموت الموصى له قبل الموصي. ج) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي. د) برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة. هـ) برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي. مادة 221 يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع. مادة 222 لا يعتبر إنكار الايصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها. مادة 223 يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة: أ) قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة. ب) تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله. مادة 224 إذا أبطلت الوصية أو وردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي. الباب الثاني: أحكام الوصية الفصل الأول: الموصى له مادة 230 1 ـ إذا كان الموصى له موجوداً عن موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. 2 ـ تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له. مادة 231 1 ـ تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من جود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي. 2 ـ إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة الى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه. 3 ـ إذا كان الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي. مادة 232 1 ـ لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة. 2 ـ إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم. مادة 233 1 ـ تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. 2 ـ من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك. مادة 234 إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل. مادة 235 إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به. مادة 236 1 ـ تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي: أ) إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الايصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين. ب) إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين. جـ) إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د) إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. 2 ـ توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له. مادة 237 1 ـ إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. 2 ـ ان انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. 3 ـ إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي. الفصل الثاني: الموصى به مادة 238 1 ـ تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة. 2 ـ لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية. 3 ـ لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين. 4 ـ تنفذ وصية من لا دين عليه ولا ارث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد. مادة 239 إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين. مادة 240 الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة. مادة 241 إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه. مادة 242 1 ـ إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه. 2 ـ إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً. 3 ـ إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً. 4 ـ تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة. مادة 243 1 ـ إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك. مادة 244 1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة. مادة 245 1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي. الفصل الثالث: الوصية بالمنافع مادة 246 1 ـ إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية. وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. 2 ـ إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية: مادة 247 1 ـ إذا منع أحد الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة. 2 ـ إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة. 3 ـ إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع. مادة 248 إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها. مادة 249 إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. مادة 250 في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهاياة زماناً أو مكاناً بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق. مادة 251 1 ـ إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقية جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة. 2 ـ ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له. مادة 252 تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ) بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب) بتملك الموصى له العين التي أوصى لها بمنفعتها. ج) بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د) باستحقاق العين. مادة 253 يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ) إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين. ب) إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة. ج) إذا كانت الوصية بحث من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه. الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به مادة 254 1 ـ إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقبل بنفسه التحق بالوصية. 2 ـ إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة. 3 ـ إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها. مادة 255 إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية. مادة 256 إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته. الفصل الخامس: الوصية الواجبة مادة 257 1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. جـ) تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيهما كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2 ـ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. الفصل السادس: تزاحم الوصايا مادة 258 إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين. مادة 259 إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.







التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 26-06-2012, 12:51 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نموذج عن عقد الوصيه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
1- الوصية ليست عقد بل هي تصرف ارادي فردي غير ملزم في التركية مضاف لما بعد الموت
2- لذلك لا يستطيع احد ان يلزم الموصي بالوصية ما دام على قيد الحياة فله الرجوع بها اما دلالة كأن يتصرف في المال او صراحة كأن يقول الغيت وصيتي بعكس العقد الملزم للجانبين
ولللايضاح فقد وردت احكام الوصية في القرآن الكريم في خمسة ايات مرتين في سورة البقرة الاية /180/ و182/ والاية /240/
وقد وردت في سورة النساء من الاية /11/ حتى /14/ وكذلك بالاية /106/ والمقصود بها هنا (النساء ) الميراث
ومن شروط الوصية انها مضافة الى ما بعد الموت في حين ان الشرط الاول من العقد لم تضفها الى ما بعد موت الموصي مما يقلبها الى تبرع والتبرع يجوز اثناء الحياة وتكون بالتالي قد افقدت الموصي حق منفعته اثناء الحياة
في الشرط الثاني : طالما هي وصية فلا يجوز للموصى له الدخول الى العقار والانتفاع به حيال حيات الموصي وبالتالي فلا داعي لهذا الشرط لانه في الاثبات اثناء المقاضاة لا قيمة له لان الموصى له لايستطيع بقوة القانون الذي هو من النظام العام المطالبة بذلك
في الشرط الرابع كأنك الغيت الوصية والموصي لا زال على قيد الحياة وبالتالي ما فائدة هذه الوصية الملغات صراحة قبل ان تلد وهذا نصك ( "البند الرابع"
اذا ألم بى جنون مطبق اتصل بموتى , بطلت الوصية , و لا تبطل بالحجر على لسفة أو غفلة , بل تظل قائمة و تنفذ بعد )

اكتفي بذلك اتمنى لك التوفيق وانا معجب بك لانك جريء واتذكر قول رسول الله (ص) لا ينال العلم لامتكبر ولا مستح ) او كما قال
والسلام






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


الساعة الآن 12:33 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع