![]() |
|
أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() [frame="1 98"] دراسة خاصة بمناسبة تولي الأستاذ الرئيس محمد جهاد اللحام لمنصب رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية [/frame][align=justify]أبدأ من نص المادة 11 من قانون تنظيم المهنة التي نصت على أن:
انطلاقاً من نص هذه المادة فإن المحامي حينما يتولى أحدى الوظائف المشار إليها بالفقرة ب ومنها رئاسة السلطة التشريعية يبقى محامياً واسمه مسجلاً ضمن الجدول (جدول المحامين)، ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة ولكن لا يحق له ممارسة المحاماة بمعنى أن لا يجوز له تنظيم الوكالات والتوكل عن الموكلين أو فتح مكتب أو تمرين المحامين. الملاحظ في هذه المادة التناقض الواضح بين الفقرة (ب) والفقرة (ج) منها حيث نصت الفقرة بـ على أن: "لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي..." حيث اعتبرت المحامي الذي يتولى أحد الوظائف المشارة إليها بالفقرة غير ممارس لمهنة المحاماة. في حين عادت الفقرة (ج) وبتناقض واضح وأكدت على أن: "يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة !!!....." وللتوفيق بين النصين المتعارضين فأنا أعتقد أن المقصود بـ (ممارسة المهنة) الوارد بالفقرة (ج) هو الممارسة المطلوبة لحساب سني الممارسة والتقاعد (ممارسة مالية) وأميل إلى اعتبار المحامي الذي يتولى أحد الوظائف المشارة إليها بالفقرة (ب) غير ممارس لمهنة المحاماة ممارسة فعلية إلا أنه يعتبر ممارساً ممارسة اعتبارية تعطيه الحق ببعض الحقوق مثل الاحتفاظ بلقب وصفة المحامي وبقاء اسمه في الجدول العام للمحامين وتحسب سنوات ممارسته لهذه الأعمال في سني الممارسة اللازمة لحساب مدد التقاعد وكافة الحقوق التقاعدية وتوجب عليه بعض الواجبات كسداد الرسوم السنوية. إلا أن هذه الممارسة الاعتبارية تحرمه من بقية حقوق المحامي الفعلية كاتخاذ مكتب وتمرين المحامين وممارسة كافة أعمال المحاماة من تمثيل واستشارات ووكالات. وتبقى بعض الإشكالات في مسائل أخرى سآتي على ذكرها فيما يلي. والواجب على من يتولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة (المادة 23). ورغم أن نص المادة 23 جاء عاماً دون تحديد ويشمل كل من ورد ذكرهم في المادة 11 بفقرتيها (أ ، ب) إلا أن المقصود هو الواردين بالفقرة (أ) قطعاً لأن الواردين بالفقرة (ب) يبقى اسمهم بالجدول ولا ترقن أسماءهم. ومع ذلك يبقى من واجب هؤلاء إخطار فرع النقابة خلال المدة المحددة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومن بينها على سبيل المثال منع إيراد أسماءهم في الوكالات القضائية وتعميم ذلك أصولاً. أنتقل الآن للسؤال التالي: هل يحق لمن تولى أحد الوظائف المشارة إليها بالفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة أن يكون عضواً أو رئيساً لمجلس الفرع أم لا؟ الحقيقة أغفل قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي النص على هذه المسآلة صراحة وبشكل واضح وظلت المسألة يكتنفها بعض الغموض من وجهة نظري. فالمادة 11 كما بينت أعلاه اعتبرت من تولى أحد الوظائف المشارة إليها بالفقرة (ب) (رئاسة السلطة التشريعية) ممارساً لمهنة المحاماة ممارسة اعتبارية ويبقى اسمه مسجلاً ضمن جدول المحامين الأساتذة مع منعه من الممارسة الفعلية. في حين أن المادة 50 لم تحدد ما إذا كان المطلوب الممارسة الفعلية أم الممارسة الاعتبارية، ولم تشترط لعضوية أو رئاسة مجلس الفرع إلا أن يكون العضو من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. وهذا النص بصيغته الحالية ودون تفسير أو توضيح أو تحديد ممكن أن يشمل فيمن يشمل من تولى أحد الوظائف المشارة إليها بالفقرة (ب) فهؤلاء بحسب نص المادة 11 محامين أساتذة اسمهم مدرج ومعترف به ضمن جدول المحامين العام. ومع ذلك ورغم هذا الخلل القانوني فأنا أميل للتوسع بتفسير هذا النص وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الفرع أو رئاسته وبين رئاسة السلطة التشريعية كون المهمتين متعارضتان وتتطلبان كلتاهما تفرغاً كاملاً ومن المستحيل لأي كان التوفيق بينهما وأن يؤدي لكلا العملين حقه كاملاً. والآن إذا اعتبرنا عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الفرع أو رئاسته وبين رئاسة السلطة التشريعية فما الحل وما الإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة؟ بمجرد إخطار مجلس الفرع بتولي العضو أو الرئيس لرئاسة مجلس الشعب وإذا اعبرنا أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الفرع أو رئاسته وبين رئاسة السلطة التشريعية. يجب على مجلس الفرع الاجتماع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل اسم المحامي من جدول المحامين الأساتذة الممارسين ممارسة فعلية إلى جدول المحامين المتفرغين. وعندها يصبح منصب رئيس الفرع شاغراً . وبحسب المادة 52/أ إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. وواضح من النص أنه يجب على مجلس الفرع الاجتماع فوراً لانتخاب رئيس جديد من بين أعضاءه. وعبارة فوراً هي اجتهاد خاص من قبلي للضرورة والأهمية ولم يرد عليه النص الذي لم يحدد أيضاً موعداً أو مدة لضرورة عقد هذا الاجتماع. الملاحظ أن القانون أشار لضرورة انتخاب الرئيس الشاغر من بين أعضاء المجلس الموجود ولم ينص على ضرورة استكمال عدد أعضاء المجلس من بين المحامين ليتم عدد أعضاء إلى السبعة. فالمادة 52/ب أوجبت أن تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل في حالة شغور مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور. أما حالة شغور مركز واحد فقط فلا تستوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب البديل. [frame="1 98"] وهذا يعني في حالتنا أن على مجلس الفرع أن ينتخب رئيساً من بين أعضاءه وأن يتم المدة الباقية من الولاية بـ 7-1 . [/frame] السؤال الأخير : في حال انتخاب رئيس جديد للفرع وفوز أمين السر أو الخازن بمنصب الرئيس فمن يمارس مهام أمين السر أو الخازن في هذذه الحالة؟ برأيي يجب اعتبار منصب أمين السر أو الخازن شاغراً وأن يطبق أيضاً نص المادة 52/أ وينتخب المجلس البديل. تقبلوا تحياتي [/align]
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 04-06-2012 في 12:35 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() مشكور أستاذنا الكبير العزيز ناهل على هذه الإضاءه المعمقه والدراسة القانونية القيمه ولكن يا غالي لم تتطرق للوكالات الخاصة والعامة من شركات عامه ووكالات شركات كبرى وما هو مصير الدعاوي التحكيمية التي هي بحوزة زميلنا العزيز الأستاذ محمد جهاد اللحام ما مصيرها وهل يحق له البت في اي تحكيم مستقبلا في حال تمّ تسميته محكم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]() الشكر لكم أستاذ ياسر
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]() متابعة....
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 04-06-2012 في 12:36 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة هذا النقص غيض من فيض لذلك كنا من دعاة عدم تدخل السلطة التنفيذية ولا سيما وزارة العدل في التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة المحاماة لان هذا النقص مرده الى رأي وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء والسبب انه عندما لا تعجبهم مادة من مواد مشروع قانون المحاماه كانوا يرجعون متن المشروع للنقابة لحذفها او تعديلها ومن ثم قاموا بحذف مواد كثيرة من مشروع قانون المحاماه حتى صدر ناقصا ومشوها برقم /30/ لعام /2010/ كما تبين من دراستك المشكور عليها علما ان ذلك يخالف التوجهات والتعليمات الصادرة عن رئاسة الجمهوية ولكن لا ادري لماذا لا يعلم القائمين على امور النقابة رئاسة الجمهورية بهذه المخالفات قبل اصدار مثل هكذا قانون ويعلمون السيد الرئيس شخصيا بأن تعديل القانون لا يتمشى مع حياة المحامين ومهنة المحاماه بسبب الحذف والتعديل والالغاء غير المبرر من قبل وزارة العدل ورئاسة الوزراء والسلام |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة | المحامي ثائرالدندح | محامين متمرنين | 0 | 24-11-2011 12:45 PM |
مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 2006 | المحامي ناهل المصري | مشاريع القوانين | 10 | 03-11-2008 09:40 AM |
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل | المحامي نذير سنان | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 0 | 01-09-2007 08:43 AM |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 26-07-2006 11:16 AM |
![]() |