![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم ((الاستئناف التبعي في الأمور المدنية هل يقبل ممن طلب تصديق القرار المستأنف)) ((لايجوز الطعن في الأحكام ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته)) والرضوخ للحكم نوعان صريح وضمني ومن أمثلة الرضوخ الصريح التراجع عن الاستئناف أوإسقاط حق الطعن بالحكم المراد استئنافه ولا يعتبر الإقرار بالدعوى رضوخا صريحا للحكم يحجب الحق لمن أقر بالدعوى حقه باستئناف الحكم الصادر بها وان كان استئنافه بعد إقراره بالدعوى يعد قرينة للمحكمة لرد استئنافه موضوعا ولكن ليس لها رد استئنافه شكلا اذا كان محققا موجباته الشكلية بحجة رضوخه للحكم سندا لإقراره بالدعوى لأن النص القانوني ورد على من رضخ للحكم وليس لمن رضخ للدعوى كما ان الإقرار قد يتضمن إقرارا جزئيا ببعض الحق وقد يتضمن الحكم حكما بكامل الحق أو حكما مختلفا عن الإقرار فمن حق المقر استئناف الحكم حتى ولو اقر بكامل الحق وحكمت المحكمة وفق هذا الإقرار بحكمهالأن حق الاستئناف أقره القانون وحجبه عمن رضخ للحكم وليس لمن رضخ للدعوى والدعوى ليست حكما ومن أمثلة الرضوخ الضمني المستأنف عليه الذي يطلب تصديق الحكم المستأنف وهذا يعد رضوخا ضمنيا يحجب عنه الحق بتقديم استئناف تبعي فان قدمه فاستئنافه مردود شكلا وهذا يكون في حال تم استئناف كامل الفقرات الحكمية للقرار المستأنف أما إذا تم استئناف بعض الفقرات الحكمية للقرار المستأنف وطلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف فهو يعتبر راضخ للفقرات الحكمية المستأنفة فقط أما ماعداها التي لم تستأنف فلا يعد راضخا لها ومن حقه تقديم استئناف تبعي بها وقد تختلف الأراء في حلول بعض المسائل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر0 المسألة الأولى: هناك رأيان لهذه المسألة : الرأي الأول : (جوازتقديم استئناف تبعي ومؤيداته): الرأي الثاني: (عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته ): -ان طلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف هو رضوخ ضمني للحكم برمته بما فيه الفقرة المتضمنة رد ادعاؤه بالتقابل فلا يقبل منه استئناف تبعي بهذه الفقرة لأنه كان عليه استئنافها أصليا لاتبعيا وبما أنه لم يستأنفهاأصليا وطلب تصديق القرار المستأنف برمته فهو ما يعد عدولا منه عن متابعة ادعاؤه بالتقابل ورضوخا ضمنيا للحكم بكافة فقراته بما فيها الفقرة المتضمنة رد ادعاؤه بالتقابل لأن التارك يترك0 المسألة الثانية: -حكم للمدعي بارجاع مبلغ القرض دون أن يحكم بمنطوقه بالفائدة رغم طلب المدعي الفائدة بلائحة دعواه0 -الحكم المستأنف قد قضى بمنع المعارضة بعقار وأغفل تسليم العقار لمالكه المدعي رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه 0 -الحكم المستأنف قضى بوقف الاعمال دون ان يحدد العقار الذي وقعت به هذه الاعمال رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه 0 -الحكم المستأنف لم ينص على النفاذ المعجل رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه ))0 هناك رأيان حول هذه المسألة: الرأي الأول: (جوازتقديم استئناف تبعي ومؤيداته): الرأي الثاني: (عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته ): -كان على المستأنف عليه استئناف الطلبات التي لم يتطرق اليها القرار المستأنف بمنطوقه استئنافا أصليا ليستبان مدى جديته بالمطالبة بها فعدم استئنافه إياها أصليا هو تراجع ضمني منه عن المطالبة فيها ودليل عدم جديتها لديه لذا لايحق له تقديم استئناف تبعي بها لأن التارك يترك0 -إن طلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف هو إقرار ضمني منه بالتخلي عن طلباته التي أغفلها القرار المستأنف بمنطوق حكمه وان في إفساح المجال له بتقديم استئناف تبعي بها هو كمن يبرز إلى حيز الوجود حقا تخلى عنه صاحبه بإرادته فمن العدل والإنصاف أن لايقبل منه استئنافا تبعيا بهذه الطلبات التي سبق وان تنازل عن المطالبة بها ضمنا بطلبه تصديق القرار المستأنف 0 -من حق المستأنف عليه بدل تقديم استئناف تبعي بطلباته المغفلة الاستناد الى نص المادة /218/ أصول محاكمات الخاصة بالطلبات الموضوعية المغفلة من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى وذلك بإقامته دعوى مبتدأة للمطالبة بهذه الطلبات المغفلة بدلا من لجوئه إلى الاستئناف التبعي للمطالبة بهذه الطلبات الموضوعية فيخسر درجة من درجات التقاضي ويكون استئنافه التبعي من الناحية الشكلية تحت رحمة المستأنف الأصلي فحرصا على حقوقه فمن باب أولى أن لايقبل له استئناف تبعي للمطالبة بها كي لايخسرها نهائيا إذ لايحق له المطالبة بها مجددا بعد خسارته اياها لسبق الفصل بموضوعها قضائيا0 المسألة الثالثة: هناك رأيان لهذه المسألة: الرأي الأول:: (جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته): الرأي الثاني: (عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته) : - ولعدم جدية طلبه بطلب الفائدة بعد طلبه تصديق القرار المستأنف فلوكان جادا لتقدم باستئناف تبعي فور تلاوة الاستئناف الأصلي ولتقدم به كذلك بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتأخر بطلبه هذا الى مرحلة الاستئناف فهو يكون قد خسر درجة من درجات التقاضي وربط مصير استئنافه التبعي مع مصير الاستئناف الأصلي من ناحية الشكل 0 وفي هذا القدر كفاية وشكرا% 24/3/2012 0 المحامي محمد المطر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة يعلم دارسوا القانون ان الاستئناف التبعي متعلق وجودا وعدما بالاستئناف الاصلي من ناحية الشكل مادة /231/ اصول مدنية ولكن حبذا من الزميل الكريم لو يزودنا بالاجتهادات القضائية والمراجع القانونية والفقهية لوجهات النظر التي طرحها مع جزيل الشكر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 | خليل عمار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 5 | 09-02-2012 04:18 AM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |