منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 8003 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-05-2012, 07:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي الاستئناف التبعي في الأمور المدنية هل يقبل ممن طلب تصديق القرار المستأنف)

بسم الله الرحمن الرحيم
((الاستئناف التبعي في الأمور المدنية هل يقبل ممن طلب تصديق القرار المستأنف))
تنص المادة / 219/ أصول محاكمات :
((لايجوز الطعن في الأحكام ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته))
والرضوخ للحكم نوعان صريح وضمني ومن أمثلة الرضوخ الصريح التراجع عن الاستئناف أوإسقاط حق الطعن بالحكم المراد استئنافه ولا يعتبر الإقرار بالدعوى رضوخا صريحا للحكم يحجب الحق لمن أقر بالدعوى حقه باستئناف الحكم الصادر بها وان كان استئنافه بعد إقراره بالدعوى يعد قرينة للمحكمة لرد استئنافه موضوعا ولكن ليس لها رد استئنافه شكلا اذا كان محققا موجباته الشكلية بحجة رضوخه للحكم سندا لإقراره بالدعوى لأن النص القانوني ورد على من رضخ للحكم وليس لمن رضخ للدعوى كما ان الإقرار قد يتضمن إقرارا جزئيا ببعض الحق وقد يتضمن الحكم حكما بكامل الحق أو حكما مختلفا عن الإقرار فمن حق المقر استئناف الحكم حتى ولو اقر بكامل الحق وحكمت المحكمة وفق هذا الإقرار بحكمهالأن حق الاستئناف أقره القانون وحجبه عمن رضخ للحكم وليس لمن رضخ للدعوى والدعوى ليست حكما ومن أمثلة الرضوخ الضمني المستأنف عليه الذي يطلب تصديق الحكم المستأنف وهذا يعد رضوخا ضمنيا يحجب عنه الحق بتقديم استئناف تبعي فان قدمه فاستئنافه مردود شكلا وهذا يكون في حال تم استئناف كامل الفقرات الحكمية للقرار المستأنف أما إذا تم استئناف بعض الفقرات الحكمية للقرار المستأنف وطلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف فهو يعتبر راضخ للفقرات الحكمية المستأنفة فقط أما ماعداها التي لم تستأنف فلا يعد راضخا لها ومن حقه تقديم استئناف تبعي بها وقد تختلف الأراء في حلول بعض المسائل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر0
المسألة الأولى:
((حالة من يقدم ادعاء متقابل ويصدر الحكم برد الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل فلا يستأنف أصليا من رد ادعاؤه المتقابل وإنما يستأنف أصليا من ترد دعواه الأصلية الحكم بكامله بما فيه رد الادعاء المتقابل ويطلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف فهل يعتبر هذا الأمر رضوخا للحكم برمته بما فيه رد ادعاؤه المتقابل فلا يحق له تقديم استئناف تبعي به أم يعتبررضوخ للحكم جزئي في شق منه المتضمن رد الدعوى الأصلية فقط ولايشمل ماعداه حيث يحق له تقديم استئناف تبعي بالفقرة المتضمنة رد ادعاؤه بالتقابل ؟)) 0
هناك رأيان لهذه المسألة :
الرأي الأول :
(جوازتقديم استئناف تبعي ومؤيداته):
-ان المستأنف الاصلي الذي يستأنف فقرة حكمية تتعلق برد ادعاء خصمه المتقابل هو اقرار ضمني منه بصحة ادعاء خصمه المتقابل المقدم ضد دعواه الأصلية يجيز لخصمه الاستناد على هذا الاقرار الضمني وتقديم استئناف تبعي للمطالبة بالحكم وفق ادعاؤه المتقابل ولو سبق له أن طلب تصديق القرار المستأنف لاستقلال هذا الطلب عن استئنافه التبعي فطلبه تصديق القرار المستأنف يستند به الى دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى بينما استناده باستئنافه التبعي ليس على دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى وانما على استئناف خصمه الأصلي للفقرة الحكمية المتعلقة بموضوع استئنافه التبعي 0
الرأي الثاني:
(عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته ):
-ان مجرد استئناف القرار برمته بما فيه الفقرة المتضمنة رد الادعاء المتقابل استئنافا أصليا من قبل من ردت دعواه الأصلية لايعتبر اقرارا ضمنيا منه بصحة الادعاء بالتقابل لأن المستأنف الأصلي لايثير بأسباب استئنافه أسبابا تتعلق بطلبات خصمه التي ردت لمصلحته بسبب منع الطعن بها بصريح الشق الثاني من المادة /219/ أصول محاكمات المتضمنة عدم جواز الطعن لمن قضي له بكل طلباته ورد الادعاءالمتقابل هو أحد الطلبات التي طلبها المستأنف الأصلي بدفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى وقضي له بها فاستئنافه فقرة رد الادعاء المتقابل تزامنا مع استئنافه الحكم برمته يعتبر من قبيل التزيد ليس إلا فلا ينظر الى هذه المسألة أنه اقرارمنه بصحة الادعاء المتقابل يتيح للمستأنف عليه الذي طلب تصديق القرار المستأنف تقديم استئناف تبعي به0
-ان طلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف هو رضوخ ضمني للحكم برمته بما فيه الفقرة المتضمنة رد ادعاؤه بالتقابل فلا يقبل منه استئناف تبعي بهذه الفقرة لأنه كان عليه استئنافها أصليا لاتبعيا وبما أنه لم يستأنفهاأصليا وطلب تصديق القرار المستأنف برمته فهو ما يعد عدولا منه عن متابعة ادعاؤه بالتقابل ورضوخا ضمنيا للحكم بكافة فقراته بما فيها الفقرة المتضمنة رد ادعاؤه بالتقابل لأن التارك يترك0
المسألة الثانية:
((هل يجوز للمستأنف عليه تقديم استئناف تبعي حتى في حال طلبه تصديق القرار المستأنف اذا كان الحكم المستأنف قد قضى بشطر من طلباته وأغفل بعضها بمنطوقه كما في الحالات التالية التي نذكر بعضها على سبيل المثال لاالحصر 0
-حكم للمدعي بارجاع مبلغ القرض دون أن يحكم بمنطوقه بالفائدة رغم طلب المدعي الفائدة بلائحة دعواه0
-الحكم المستأنف قد قضى بمنع المعارضة بعقار وأغفل تسليم العقار لمالكه المدعي رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه 0
-الحكم المستأنف قضى بوقف الاعمال دون ان يحدد العقار الذي وقعت به هذه الاعمال رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه 0
-الحكم المستأنف لم ينص على النفاذ المعجل رغم طلب المدعي ذلك بلائحة دعواه ))0
هناك رأيان حول هذه المسألة:
الرأي الأول:
(جوازتقديم استئناف تبعي ومؤيداته):
في هذه الحالات وما يشابهها يحق للمستأنف عليه تقديم استئناف تبعي رغم طلبه تصديق القرار المستأنف فيحق له تقديم استئناف تبعي بالفائدة وفي تسليم العقارله وفي تحديد العقار المتوجب وقف الاعمال فيه وفي طلب النفاذ المعجل وسبب جواز هذه الحالات وما يشابهها بتقديم استئناف تبعي بها هو تشابهها مع حالة استئناف فقرات حكمية معينة استئنافا أصليا وترك بعضها دون استئناف فكما يحق للمستأنف عليه الذي طلب تصديق القرار المستأنف استئناف تبعيا هذه الفقرات الحكمية التي لم تستأنف أصليا اذا كانت متعلقة به فانه يحق له كذلك استئناف تبعيا طلبات أغفلها القرار المستأنف بمنطوق حكمه رغم أنه طلبها بلائحة دعواه أو بطلباته العارضة قياسا هذه بتلك 0
الرأي الثاني:
(عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته ):
لايجوز في هذه الحالات وما يشابهها تقديم استئناف تبعي بها من المستأنف عليه الذي طلب تصديق القرار المستأنف للأسباب التالية:
-كان على المستأنف عليه استئناف الطلبات التي لم يتطرق اليها القرار المستأنف بمنطوقه استئنافا أصليا ليستبان مدى جديته بالمطالبة بها فعدم استئنافه إياها أصليا هو تراجع ضمني منه عن المطالبة فيها ودليل عدم جديتها لديه لذا لايحق له تقديم استئناف تبعي بها لأن التارك يترك0
-إن طلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف هو إقرار ضمني منه بالتخلي عن طلباته التي أغفلها القرار المستأنف بمنطوق حكمه وان في إفساح المجال له بتقديم استئناف تبعي بها هو كمن يبرز إلى حيز الوجود حقا تخلى عنه صاحبه بإرادته فمن العدل والإنصاف أن لايقبل منه استئنافا تبعيا بهذه الطلبات التي سبق وان تنازل عن المطالبة بها ضمنا بطلبه تصديق القرار المستأنف 0
-من حق المستأنف عليه بدل تقديم استئناف تبعي بطلباته المغفلة الاستناد الى نص المادة /218/ أصول محاكمات الخاصة بالطلبات الموضوعية المغفلة من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى وذلك بإقامته دعوى مبتدأة للمطالبة بهذه الطلبات المغفلة بدلا من لجوئه إلى الاستئناف التبعي للمطالبة بهذه الطلبات الموضوعية فيخسر درجة من درجات التقاضي ويكون استئنافه التبعي من الناحية الشكلية تحت رحمة المستأنف الأصلي فحرصا على حقوقه فمن باب أولى أن لايقبل له استئناف تبعي للمطالبة بها كي لايخسرها نهائيا إذ لايحق له المطالبة بها مجددا بعد خسارته اياها لسبق الفصل بموضوعها قضائيا0
المسألة الثالثة:
((هل يجوزللمستأنف عليه المدعي الذي ربح دعواه تقديم استئناف تبعي بالطلبات المضافةأو المكملة للطلب الأصلي وفق المادة /238/ أصول محاكمات كطلب الفائدة مثلا بعد أن سهى عن طلبها باستدعاء دعواه وذلك بعد طلبه تصديق القرار المستأنف؟))0
هناك رأيان لهذه المسألة:
الرأي الأول::
(جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته):
يجوز تقديم استئناف تبعي بطلب مضاف للطلب الأصلي كطلب فائدة مبلغ دين مثلا رغم طلبه تصديق القرار المستأنف لاستقلال طلب الفائدة عن طلب تصديق القرار المستأنف الذي لايتضمن فقرة حكمية تتعلق بالفائدة 0
الرأي الثاني:
(عدم جواز تقديم استئناف تبعي ومؤيداته) :
-لايجوز تقديم استئناف تبعي بطلب مضاف للطلب الأصلي كطلب فائدة مبلغ دين مثلا بعد طلب المستأنف عليه تصديق القرار المستأنف لأنه بعد طلبه تصديق القرار المستأنف يكون قد عقد العزم على ختام طلباته والقبول بالحكم كما هو فلا يجوز له تقديم استئناف تبعي بطلب مضاف كطلب الفائدة بعد أن قبل بمبلغ الدين كما هو بدون فائدة0
- ولعدم جدية طلبه بطلب الفائدة بعد طلبه تصديق القرار المستأنف فلوكان جادا لتقدم باستئناف تبعي فور تلاوة الاستئناف الأصلي ولتقدم به كذلك بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتأخر بطلبه هذا الى مرحلة الاستئناف فهو يكون قد خسر درجة من درجات التقاضي وربط مصير استئنافه التبعي مع مصير الاستئناف الأصلي من ناحية الشكل 0
وفي هذا القدر كفاية وشكرا%
24/3/2012 0
المحامي

محمد المطر






رد مع اقتباس
قديم 29-05-2012, 06:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاستئناف التبعي في الأمور المدنية هل يقبل ممن طلب تصديق القرار المستأنف)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
يعلم دارسوا القانون ان الاستئناف التبعي متعلق وجودا وعدما بالاستئناف الاصلي من ناحية الشكل مادة /231/ اصول مدنية
ولكن حبذا من الزميل الكريم لو يزودنا بالاجتهادات القضائية والمراجع القانونية والفقهية لوجهات النظر التي طرحها
مع جزيل الشكر






رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 01:26 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاستئناف التبعي في الأمور المدنية هل يقبل ممن طلب تصديق القرار المستأنف)

بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل محمدايمن الزين :
تحية وبعد:
موضوعي أيها الزميل:
ليس مقارنة بين الاستئناف الأصلي والتبعي من ناحية الشكل 0
فهو ناجم عن رأي شخصي محض لي من تجربتي كمحامي ومن ثقافتي القانونية التي نلتها من ممارستي المهنة استندت فيه إلى نصوص القانون فقط وليس غيره ووضعته في هذا الباب للمناقشة وليس للإقناع به فمن لديه رأ ي مخالف لما ذكرت فليدل بدلوه ويناقش فان كان لديك رأي آخر مختلف مغاير عما ذكرته فأدل بدلوك لنستفيد وشكرا لمرورك%







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 09-02-2012 04:18 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 06:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع