1- يقدم طلب من المحكوم عليه الى قاضي الاحالة الذي يقوم بدوره بتعيين ايا من المادتين 158 - 159 قانون العقوبات تنطبق عليها حالة مقدم الطلب المحكوم عليه ثم يقوم باحالة الطلب الى النيابة العامة لتبدي مطالبتها بذلك ثم يحول الطلب الى المحكمة نفسها مصدرة القرار المطلوب اعادة اعتبار المحكوم عليه في ذلك الحكم ومن ثم تقوم المحكمة مصدرة القرار ببت طلب المحكوم عليه اليها بشان اعادة اعتبار المحكوم عليه وتشرح على هامش الحكم في سجل الاحكام
- في حال الموافقة على اعادة الاعتبار يحال الموافقة الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه
- اما في حال عدم الموافقة على اعادة الاعتبار عندئذ لايجوز للمحكوم عليه تقديم طلب جديد باعادة اعتباره الا بعد مضي سنة من تاريخ تبليغ قراررفض طلب اعادة الاعتبار الاسبق
طلب اعادة الاعتبار يقدم بمضي 7 سنوات على تنفيذ الحكم اذا كان الحكم جنائي الوصف
ويقدم بمضي 3 سنوات على تنفيذ الحكم الجنحوي الوصف
-المادة 428 : يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالبته
- المادة 429:اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 ق ع وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب
- يرسل قاضي الاحالة صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام
المادة 430:اذا كانت اعادة الاعتبار مماتنطبق عليها احكام المادة 158 ق ع ابدى قاضي الاحالة رايه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برقضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة
المادة 431 : اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في كل الاحكام
المادة 432: اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض
المادة 433: على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.