منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 8981 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2012, 09:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج طلب تفسير حكم. مع بعض الاجتهادات الناظمة لها

محكمة......... ب...... الموقرة
[الغرفة..........]
طالب التفسير:.......، المدعي/المدعى عليه، في الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم (.....) لعام 2000، يمثله المحامي......
المدعى بمواجهته:..........، المدعي/المدعى عليه، في الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم (.....) لعام 2000، يمثله الاستاذ......

الموضوع: طلب تفسير حكم.
الوقائع: بتاريخ 00/00/2000 اصدرت محكمتكم الموقرة القرار المشار اليه اعلاه، وقد وقع في منطوق ذلك القرار غموض يتمثل بـ:
1-...........
2-...........
3-...........
ولما كانت المادة (216) من قانون اصول المحاكمات قد اجازت لاطراف الدعوى الطلب الى المحكمة تفسير الغموض الواقع في منطوق قرارها حيث نصت تلك المادة على:
"1- يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
2- يقدم الطلب في هذه الحالة بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى."
ولهذا جئنا بهذه الدعوى ملتمسين:

1- قيد هذه الدعوى بسيطة و دعوة الطرفين للمحاكمة.
2- تفسير منطوق الحكم الصادر عن محكمتكم الموقرة ذي الرقم..... وتاريخ 00/00/2000 بما يتفق و وقائع الدعوى ومع ما جاء في هذا الطلب.
3- تضمين المدعى بمواجهته الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المترتبة على هذا الطلب.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة: الحكم الصادر بطلب التفسير يقبل الطعن بطرق الطعن المقررة للحكم المفسر، اما الحكم الصادر برد طلب التفسير فلا يقبل اي طريق من طرق الطعن.



قرار 516 / 2004 - أساس 5306 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 3 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 -

- يشترط لقبول طلب التفسير الواقع على الاحكام القضائية ما يلي:
1- ان يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضا غموضا حقيقيا.
2- ان يكون الغموض في منطوق الحكم.
3- عدم اتخاذ طلب التفسير وسيلة لادخال اي تعديل على الحكم المطلوب تفسيره او المساس بقوة القضية المقضية.
- طلب التفسير المتعلق بتحديد تاريخ الوفاء المعتمد لعملية رد المبالغ المقتطعة من اجور طالب التفسير يكون في محله.
قرار 13/1 / 1998 - أساس 129 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 -

يتعين عند طلب تفسير حكم ان يقف التفسير عن حد ايضاح ما غمض بالفعل بحسب تقرير المحكمة التي اصدرت الحكم مدار طلب التفسير وحدها دون سواها، لا ما التبس على ذوي الشان فهمه، و ذلك دون المساس بما يقضي به الحكم المفسر بنقص او زيادة او تعديل و الا كان في ذلك اخلال بقوة الامر المقضي به.
قرار 26 / 1967 - أساس 19 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 250 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -

1- ان المحكمة المختصة بتفسير الاحكام هي المحكمة واضعة اليد على الدعوى او التي صدر عنها الحكم المطلوب تفسيره وان التفسير يخرج عن دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية متى استنفذت ولايتها للنظر في الدعوى ودخلت هذه الدعوى في ولاية محكمة الدرجة الثانية.
2- لا يسوغ تفسير الاحكام القضائية ما لم تكن مشوبة بالغموض وان كلا الطرفين ملزم بتنفيذ هذه الاحكام بما يوجبه حسن النية.
قرار 70 / 1958 - أساس 57 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1222 - م. المحامون 1958 -

المادة (217) من الاصول المدنية نصت على ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
ورود المادة (216) الباحثة عن جواز التفسير من قبل الخصوم بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني ان التفسير الذي سيجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استنادا للمادة (276) لا يكون قابلا للطعن، لان السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تاثير القرار على حق الطرفين، فمن الواجب ان يكون قرار التفسير قابلا للطعن ولو جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
القول بان القرار التفسيري صدر عفوا وفي غرفة المذاكرة فهو غير قابل للاستئناف لانه من القرارات الولائية ذات الصفة الادارية، يؤدي للتفريق في الحكم بين قرارات متماثلة النتائج.
قرار 2289 / 1980 - أساس 3648 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2603 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

اجاز القانون للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه، ويقدم طلب التفسير بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (مد 216-217 ق.ا.م).
طلب تفسير حكم







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
آخر تعديل احمد ابوالزين يوم 05-05-2012 في 03:56 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 01:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع