الاخ السائل :
جوابا للسؤال فانني ابين لك ما يلي :
الحقيقة ان موضوعك يعود الى الجهة التي عينتك في الوظيفة وفقا لما يقضي به قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ختى لو تم تثبيتك لاحقا لان نص الفقرة - و - المادة 12 من القانون ذاته قررت ذلك وجاء النص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه الا اذا كانت التعليمات والقواعد والشروط اللازمة لتطبيق المادة المذكورةتخالف هذا الامر لان الفقرة - ه - من ذات المادة حيث اعطت السيد رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الشروط اللازمة لذلك .
واليك نص المادة في فقرتيها - و - ه - :
و – إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأٍس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة – بعد تعيينه – على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة, يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات( آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ) السابقة.
هـ - تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة , بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
على كل حال قدم طلب الترفيع الى الجهة التي تعمل لديها وان رفضت ذلك قدم اعتراضا لعل وعسى تصل الى ما تريد ان شاء الله .