منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2910 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2012, 01:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الريس
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الريس غير متواجد حالياً


افتراضي هل يوجد مادة في قانون العاملين تمنعني من تعديل وضعي الوظيفي

أنا موظف من الفئة الرابعة بصفة سائق بعقد سنوي وحصلت على شهادة الثانوية وانا على رأس عملي بتاريخ 17/7/2012 وصدر مرسوم التثبيت وشملني التثبيت ولكن تاريخ التثبيت المنفذ الصادر من الجهاز المركزي 31/7/2012 علماٌ اني قدمت بطلب بتعديل وضعي إلى الجهة التي إنا موظف بها والجواب أنا تاريخ حصول الشهادة قبل الثبيت ولايمكن تعديل الوضع

والسؤال
هل يوجد مادة في قانون العاملين تمنعني من تعديل وضعي أرجو الجواب






رد مع اقتباس
قديم 02-05-2012, 01:28 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يحيى بزرتو
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي يحيى بزرتو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يحيى بزرتو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يوجد مادة في قانون العاملين تمنعني من تعديل وضعي الوظيفي

الاخ السائل :
جوابا للسؤال فانني ابين لك ما يلي :
الحقيقة ان موضوعك يعود الى الجهة التي عينتك في الوظيفة وفقا لما يقضي به قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ختى لو تم تثبيتك لاحقا لان نص الفقرة - و - المادة 12 من القانون ذاته قررت ذلك وجاء النص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه الا اذا كانت التعليمات والقواعد والشروط اللازمة لتطبيق المادة المذكورةتخالف هذا الامر لان الفقرة - ه - من ذات المادة حيث اعطت السيد رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الشروط اللازمة لذلك .
واليك نص المادة في فقرتيها - و - ه - :
و – إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأٍس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة – بعد تعيينه – على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة, يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات( آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ) السابقة.
هـ - تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة , بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
على كل حال قدم طلب الترفيع الى الجهة التي تعمل لديها وان رفضت ذلك قدم اعتراضا لعل وعسى تصل الى ما تريد ان شاء الله .







التوقيع

المحامي يحيى بزرتو
مدير شركة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
0933615623
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الأحوال الشخصية اليمني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اليمنية 0 08-11-2009 12:19 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM


الساعة الآن 12:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع