![]() |
|
حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() مخاطر الـــزواج العرفــي التعريف الشرعي للزواج:بداية لا بد لنا من تعريف الزواج الشرعي وبيان شروطه لمعرفة حكم الشرع من الزواج العرفي . الزواج هو ارتباط الشيء بالأخر أي اقترا نهما سويا بعد أن كانا منفصلين ، اقتران الرجل بالمرأة للحياة مجتمعين . أجمع الفقهاء على تعريف الزواج بأنه عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع وينشأ لكل من الطرفين حقوقا لدى الآخر .وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الزواج في مادته الأولى على أنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل" الشروط العامة لعقد الزواج : تنقسم إلى ثلاثة شروط: أ- شروط انعقاد العقد : وهي توافر أركانه التي يجب وجودها مع القواعد اللازمة لكل ركن من هذه الأركان ،وركن الزواج هو الإيجاب والقبول وبتحليل هذا المبدأ نجد أن يتألف من العناصر التالية : 1- العاقدين . 2- محل العقد . 3- الصيغة التي يتم بها العقد. ب- شروط صحة العقد : وهي الأمور التي يجب توافرها في العقد ليكون صحيحاً فهي لا تعتبر جزءاً من العقد بحيث إذا انتفت بقي العقد موجوداً لكنه غير صحيح ويطلق عليه العقد الفاسد .وهذه الشروط هي : 1- الشهود: يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين عادلين .وان يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه عقد زواج . 2- حل المرأة للرجل :وذلك بألا تكون محرمة عليه لوجود مانع من موانع الزواج سواء كان المانع مؤبداً أو مؤقتاً. 3- ألا يتضمن صيغة العقد التوقيت : لأن التأبيد من شروط عقد الزواج . ت- شروط النفاذ: وعقد الزواج كغيره من العقود يشترط فيمن يتولاه الأهلية القانونية أو النيابة الشرعية لإنشائه وهذه النيابة إما أن يكون مصدرها الشرع أي تثبت حكماً كما في الولاية ، وإما أن تثبت بإنابة صاحب الحق بإنشاء العقد وتسمى الوكالة . ويستمر العقد موقوفا عند بعض الفقهاء إذا لم تتوفر هذه الشروط حتى تكون الإجازة فيكون النفاذ. ث- شروط اللزوم: والزواج الذي يحفظ لكل طرف حقوقه (الاجتماعية والمالية ) هو الزواج الذي استوفى كل الشروط من الناحية الشرعية وتم توثيقه أمام المحاكم الشرعية .معنى لزوم العقد ألا يملك أحد طرفيه أو كلاهما أو غيرهما حق فسخه بعد تمامه .إلا أن هناك حالات يرتفع فيها اللزوم عن عقد النكاح وهي : 1- إذا زوج فاقد الأهلية أو ناقصها غير الولي أو كان هو وعرف بسوء الاختيار .. 2- إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بشخص غير كفء، أو دون مهر المثل بغير موافقة وليها فللولي إذا علم بالزواج حق طلب فسخ العقد . 3- ألا يكون قد شاب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة . 4- إذا وجد عيب أو مرض من الأمراض التي تجيز الفسخ لأحد الزوجين . 5- ويمكن إضافة حالة خامسة وهي إذا أخل أحد الطرفين بشرط اشترطه الطرف الآخر أثناء العقد وكان هذا العقد مشروعاً ولازماً . أما الزواج الذي استوفى كل الشروط من الناحية الشرعية ولم يتم توثيقه فهذا صحيح من الناحية والعرف "ما اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".الشرعية ولكن إذا أنكر الزوج هذا الزواج فلا تسمع القضية أمام المحاكم وبذلك فلا يحفظ لكل طرف حقوقه أمام القضاء . وما نقصد به هنا هو الزواج العرفي : تعريف العرفي لغة: "العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب " عرفه الأمر: أعلمه إياه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر" . تعريف الزواج العرفي: ويأمرنا الرسول الكريم أن نعلن عن الزواج ولو بالدف ،كما انه لا يوثق وفي هذا ضياع لحقوق الطرفين أمام القضاء .الزواج العرفي "عقد رضائي بين طرفين هما الزوج والزوجة ، ولا يكتب في الوثيقة الرسمية وقد ينقصه الإعلان" وهذا التعريف لهذا الزواج يجعله يقترب من الزواج السري وهو محرم لأنه ليس به إعلان وإشهار السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي : ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء".أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة. "فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات". أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة " الحكم الشرعي للزواج العرفي: الزواج العرفي هو الزواج غير الموثق بالوثائق الرسمية ، وقد يكون بولي وشاهدين وهذا نادر، فهذا زواج شرعي صحيح، لكن المرأة معرَّضة فيه لضياع الحقوق لعدم توثيقه. والغالب أنه يكون بدون ولى ولو كان بشهود: - في حال تم الزواج العرفي دون إذن الولي فيكون هذا الزواج باطلاً طالما الولي" ولي المرآة غير موجود" وهذا رأي الإمام مالك و الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة . حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها . فإذا لم يكن كفؤا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وفسخ هذا الزواج . - يجب أن يعتقد كل من الزوجين بلزوم عقد الزواج لهما وهذا ما لا نجده في الزواج العرفي لأنه في الغالب يلجأ إليه الزوجان لتفادي وقوع آثار عقد الزواج الصحيح في حال عدم الوفاق بينهما قبل الدخول ، فالزوج يتنصل من المهر والزوجة تتفادى الإجراءات الطويلة التي يتطلبها التفريق أمام المحاكم . كذلك يتفادى كلا الطرفين تثبيت واقعة الطلاق على صحيفتهم في السجلات المدنية. - هذا الزواج فاسد لأن التأبيد من شروط عقد الزواج .وذلك قياساً على زواج المحلل للمطلقة ثلاثاً فهو من الوجهة الشرعية زواج صحيح لكن نية الطلاق بعد الزواج بفترة تجعله فاسداً . الحكم القانوني لعقد الزواج العرفي: رغم أن القانون – الأحوال الشخصية - منع توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان سن الفتى اقل من ثماني عشر سنة وسن الفتاة اقل من سبع عشرة سنه كما منع من سماع دعوى الزوجية عند الإنكار في حياة احد الزوجين أو بعد وفاة احدهما رغم ذلك فان عقد الزواج يعتبر في نظر القانون عقداً رضائياً لا شكلياً. فالكتابة أو الوثيقة ليست ركنا من أركان عقد الزواج وليست شرطا من شروط انعقاده ولا شروط صحته ومن ثم فان عقد الزواج إذا تم بدون كتابة أو توثيق يعتبر صحيحاً. وعقد الزواج العرفي يتم في صورة شفاهه أو يتم في صورة ورقة عرفية يحررها الزوج ويوقع عليها الطرفين وقد تتخذ هذه الورقة صورة إقرار من الزوج بأنها زوجته ويوقع على هذا الإقرار فهذا العقد وفقا لأحكام القانون يعتبر صحيحا ملزما لطرفيه طالما لم يحدث إنكار لهذه العلاقة من الطرفين أو احدهما في حياتهما أو من الغير بعد وفاتهما . فتخلف شرط الكتابة أو التوثيق وحده لا يترتب عليه بطلان عقد الزواج العرفي أو فساده وإنما الذي يجعله باطلا أو فاسدا هو تخلف ركن من أركانه أو شروط انعقاده أو صحته حتى يتلاقى حكم الفقه الإسلامي مع حكم القانون . مخاطر الـــزواج العرفــي وأضراره: أولاً: الحط من أمر الزواج المشروع والحد من حالاته والاستهانة بأحكامه: ويهدف الإسلام من وراء الزواج المشروع الموثق إلى إقامة العلاقة الزوجية على أسس واضحة وقوية ومتينة من الاحترام والود وتقدير كل من الزوجين للآخر ، وطريقه وان كان صعباً في الظاهر فذلك لحكمة ظاهرة وهي تنبيه كل من الزوجين إلى مكانة الأخر عنده وبالتالي تقديره. وانتشار الزواج العرفي على نحو ما رأينا بحجة سهولة إجراءاته وقلة تكاليفه ، في حال اقره المجتمع وتعارف عليه سيؤدي إلى تقلص الزواج المشروع والحد منه هربا من قيوده وإجراءاته الطويلة وتكاليفه الباهظة الثمن على حد زعمهم وعلى المدى البعيد يؤدي ذلك إلى الاستهانة بأحكام عقد الزواج المشروع نفسه : من ضرورة الولي وحضور شهود والإعلان وبالتالي ضياع الحقوق المترتبة على هذا العقد ولا شك أن في ذلك نشر للفوضى والاضطراب. ثانياً : نشر العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع و أسره و شرائحه : فالزواج العرفي يشيع العداوة والبغضاء بين الأفراد في المجتمع كما يوقع العداوة والبغضاء بين أسرة الفتاه التي تزوجت عرفيا وأسرة الشخص الذي تزوجها .وبالتالي يهدد بشكل مباشر قوة النسيج الاجتماعي والترابط المطلوب حدوثه بين أفراد المجتمع كما يهدد الأمن الاجتماعي المطلوب داخل كل إنسان من الممكن أن يتزوج عرفياً . ثالثاً : إشاعة الريبة وسوء الظن والشبهات: الزواج المشروع زواج يقوم على الصدق والصراحة والوضوح ويعقد في النور وعلى مرأى ومسمع من الجميع لان أصحابه يقصدون الحلال ويرغبون في الطيبات وتقشعر أبدانهم من الحرام ويغلقون بذلك ألف باب وباب فراراً بدينهم وسمعتهم من أن تلوث أو تلوكها الالسنة . رابعاً :أضرار مادية وأدبية ونفسية: فالزواج العرفي وسيلة إلى حصول أضرار مادية وأدبية ونفسية عديدة وبالرجوع إلى وقائع الزواج العرفي التي نشرت في المجلات الاجتماعية والصحف اليومية ومن خلال اعترافات النساء نجد أنهن جميعاً يقلن أنهن أصبن بالاكتئاب النفسي بسبب الوضع الخطأ الذي وضعن أنفسهم فيه فصارت الواحدة منهن تتصرف تصرفات لا تدري حقيقتها ولا تدري أثارها ، و الاكتئاب النفسي كما نعلم هو أول مراحل الجنون . خامساً: ضياع الحقوق: في الزواج العرفي أو السري تكون الحقوق في مهب الريح فالزواج غالياً يتم دون مهر وإنما مقابل مبلغ رمزي من المال لا يفي بأي غرض من أغراض الزوجة أو حاجه من حاجاتها . هذه هي بعض المخاطر التي يمكن أن تترتب على الزواج العرفي ، والتساؤل الذي يثور في هذا المقام ما هي الوسائل التي تحد من هذا الزواج . الوسائل الاجتماعية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي: 1- تشجيع الزواج المبكر. 2- تيسير سبل الزواج المشروع. 3- العمل على تقوية الروابط الأسرية . 4- تشديد الرقابة الأسرية على الأبناء والبنات . الوسائل التربوية والإعلامية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي: أ- دور المسجد : 1- تعريف الشباب بالغرض من الزواج وحكمته. 2- ضرورة تركيز رجال الدين على هذه المشكلة وبيان أن هناك عرفاً فاسداً وعرفاً صحيحاً . 3- تبيان أوجه الحلال أو الحرام فيما يسمى بالزواج العرفي. 4- التزام الآداب والقيم الإسلامية في محيط المجتمع والأسرة: فقد كان لعوامل التغريب وقطع الصلة بين المسلمين وآداب دينهم وقيم وأحكام شريعتهم دور مؤثر في ظاهرة الزواج العرفي، ولا يمكن أن نتجاهل أيضاً الدور الذي لعبه الفن والإعلام والتعليم والصحافة في انتشار هذه الظاهرة وقد ظهر ذلك من خلال: أ- الاختلاط المبتذل بين الجنسين في قاعات الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد العلمية تحت شعار الإخوة حتى صار الاختلاط في أذهان الناس وعلى رأسهم الشباب والشابات هو الأصل وهو الأمر الطبيعي وكأنه هو المشروع . ب- الاختلاط العائلي بين الأسر بدون ضوابط. ت- التبرج الفاحش . ث- الخروج عن آداب التخاطب بين المرآه والرجل. ب- دور الأسرة: 1- ضرورة أن يتفرغ الآباء لأبنائهم في أوقات معينه لتجتمع الأسرة كلها فيه مما يشعر الأبناء بالولاء للأسرة والحب بين أفرادها. 2- تنشئة الأبناء على الخوف من الله وغرس القيم والعادات الصحيحة. 3- إشباع حاجات الأسرة سواء المادية أو المعنوية. ت- دور الجامعة: 1- زيادة التفاعل بين الأساتذة والطلاب حتى يقتدي الأبناء بأساتذتهم. 2- زيادة الأنشطة الطلابية وإيجاد عوامل تجذب الطلاب إليها. 3- لابد من العمل بجدية لإعطاء الطلاب الانطباع الصحيح عن الجامعة من كونها محراب علم ومكان لبناء الشخصيات المنتجة السوية. ث- دور الإعلام: 1- الحد من المناظر المخلة التي تظهر في الأفلام. 2- غرس الفضيلة وقيم العلم والعمل بين الشباب. 3- زيادة الجرعة الدينية بوسائل الإعلام . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الزواج العرفي ماله وماعليه | المحامي محمد فوزي | حوار مفتوح | 0 | 23-04-2010 02:11 AM |
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 10 | 13-12-2006 02:55 PM |
الزواج العرفي يغزو الجامعات الأردنية والزوجات يحلمن بوثائق | المحامي سميح الزعيم | قضايا للمناقشة | 1 | 04-04-2006 03:05 PM |
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري | اشرف مشرف المحامي | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 25-11-2005 04:35 PM |
![]() |