منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 16-04-2012, 11:11 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


Essay جريمة الزنا جريمة المرأة فقط

لا شك بان جريمة الزنا هي من اكثر الجرائم صلة بالمجتمع, بالاضافة الى انها من الجرائم الخطيرة ,التي لها نتائج خطيرة على فاعلها والاشخاص الذين حوله , وخصوصا المرأه لكن وبلمحة بسيطه نرى ان المرأة مجحف حقها فلو تفرسنا في المادة (473) من قانون العقوبات والتي تنص على:
1- تعاقب المراة الزانيه بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانيه اذا كان متزوجا والا بالحبس من شهر الى سنه.
3- فيما خلا الاقرار القضائي والجنحه المشهودة لا يقبل من ادلة الثبوت على الشريك الا ما نشا منها عن الرسائل والوثائق الخطيه التي كتبها.
اولا-نظرة القانون الى المراة على انها هي الفاعل ,بينما الرجل هو الشريك فيه الكثير من الاجحاف وخصوصا نحن نعرف ان السلطه في مجتمعنا غالبا من حصة الرجل وبالتالي كان الاجدى ان يعامل الاثنان بنفس المستوى اذا لم نرغب بتفضيل احدهما على الاخر أي الرجل.
ثانيا-بالعودة لاجتهادات محكمة النقض والاجتهادات القضائيه الاخرى نراها ايضا مجحفة بحق المرأة حيث ورد في احدى الاجتهادات لمحكمة النقض بتاريخ 24-8-1976 (فيما يخص اثبات جريمة الزنا بحق المراة الزانيه فهي جائزة بكل طرق الاثبات) ,فمحكمة النقض ارتات ان الاثبات جائز بحق المراة ,بكافة طرق الاثبات تلك التي وردت في القواعد العامه مثل شهادة الشهود او البينه الخطيه او الاقرار وغيره ,بينما استثنت محكمة النقض الرجل من هذه الميزة واوردت ,ان الشريك والذي في الغالب هو الرجل لا يجوز الاثبات الا باحدى الطرق التاليه:
1-الاقرار القضائي: تعريفه هو اعتراف الشريك نفسه ان الواقعه وقعت أي الجريمه حصلت بالفعل, وان يتم ذلك امام القضاء واثناء سير اجراءات الدعوى,والشي المضحك ان اعتراف المراة بها لا يعتبر الا شهادة ضد الشريك لكنها ليست دليلا ضده اما العلة القانوني هاو السبب الموجب فلم يتم ادراكه حتى الان على الاقل بالنسبة لي,
2-الجنحه المشهودة :أي ان يكون هناك شهود قد راؤوا الجريمه بام العين
3-اما الوثائق الخطيه:والتي يكون الشريك قد كتبها بخط يده يقر فيها بارتكابه الجريمه, وسواء قد وجهت هذه الرسائل او الوثائق الى المراة الزاني هام الى الغير .
ثالثا- بالنسبه للرجل الزاني غالبا ما يعتبر شريكا أي انه ليس فاعلا اصليا حسب راي القانون والاجتهاد القضائي وفي حال قام الرجل بهذا الفعل في بيت الزوجيه,لا يشترط ان يتم الامساك بهما متلبسين بل يكفي ان يكون هناك دلائل تدل على ان الجريمه وقعت فعلا,
رابعا: وحسب نص المادة (474)والتي تنص:
1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر حتى سنه اذا ارتكب جريمة الزنا في البيت الزوجي او اتخذ له خليلة جهار في أي مكان.
2- وتنزل العقوبه نفسها بالمراة الشريك
خلاصه:
المراة في نظر القانون والاجتهاد هي دائما فاعل بينما الرجل شريك الا اذا كان متزوجا وقام بالفعل في بيت الزوجيه او اذا اتخذ له خليله بشكل علني ,وهذا يشكل اجحاف كبير بحق المراة التي قد تقدم على هكذا تصرف , مدفوعة بالكثير من الاسباب ,التي لم يلحظها المشرع او اغفلها عمدا ,ولم يحاول ان يعطيها أي سبب مخفف او عذر مهما كان نوعه,وانا هنا لا ادافع عن تصرف المراة او اشجع على ذلك لكن على الاقل يجب ان نتسائل,اولسنا من نبحث عن العداله لنحققها,على مبدا من كان منكم بلا خطيئه فليرمها بحجر, وشكرا لكم اخوكم المحامي نادر الخليل.







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
أحكام نقض مصريه -إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة المحامي أحمد صالح الحسن مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 06-07-2006 10:53 PM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:08 PM


الساعة الآن 02:39 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع