منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 6574 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2012, 10:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية

قانون أحداث محاكم الميدان العسكرية
المرسوم تشريعي رقم 109 تاريخ 17/8/1968


رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 14/8/1968
يرسم ما يلي :

المادة 1
تحدث محكمة أو أكثر تسمى : محكمة الميدان العسكرية .
تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها المرتكبة في إحدى الحالات التالية :
- زمن الحرب
- خلال العمليات الحربية .
- أمام العدو .
يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967

المادة 2
يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما يلي :
أ‌- زمن الحرب : هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم .
ب‌- العمليات الحربية : الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو ، أو عند وقوع اضطرابات داخلية .

المادة 3
تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين ، و لا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ، و لا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة .

المادة 4
أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية يجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع .
ب‌- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين .
ت‌- تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادة 5
يجوز للمحكمة و للنيابة العامة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

المادة 6
تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن .

المادة 7
لا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية .

المادة 8
أ- تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة ، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .
ب- لرئيس الدولة و وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى ، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى .
ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام . كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى ، و يجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وينفذ فوراً .
ج ‌- لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
د - لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 11:59 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية

هذه المحكمة أستاذي الكريم مثال للمحكمة الفوضوية الظالمة .......

ويكفي أنه لا يوجد بها حق الدفاع عن النفس وهو حق قد كفله الدستور
( على أساس )


ولاحظ من فضلك الفقرة ب من المادة 8 :
ب- لرئيس الدولة و وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى ، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى .
ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام . كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى ، و يجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وينفذ فوراً

تر أنه بعد إنتهاء المحاكمة يحق للوزير ان يلغي الحكم أو يخففه أو يعيد المحاكمة ...........

فعن أي محكمة نتحدث وما الأساس القانوني الذي تعمل به أو أنها تستند إليه .............. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم






التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2012, 04:41 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حمدان العربي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حمدان العربي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية

الأمل معقود بعد نفاذ الدستور الجديد ان يتم الطعن بدستورية هذه المحكمة والغائها ليعود القضاء العادي اساس المحاكم في سوريا من غير اي استثناء







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 02:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع