منذ مدة ونحن نسمع عن اقامة العزم لتعديل قانون الاستثمار رقم 10 وجعله اكثر انفتاحاً ليؤمن تدفقاً اكبر لرؤوس الاموال الراغبة في الاستثمار على ارضنا من خلال مشاريع صناعية وخدمية تجارية .
وقد اكد مسؤولو الاستثمار اول امس في اجتماعهم ان هذه حقيقة يجري العمل عليها وما يزال الجميع بانتظار القرار الحاسم الذي سيحدد اي الافكار والدراسات المقدمة ستكون هي الشكل النهائي لهذا القانون.
اذاً امامنا وقت اضافي اخر للانتظار حتى يقر القانون وهنا السؤال: هل ستبقى رؤوس الاموال منتظرة الى ذلك الوقت على حدود الوطن لتدخل وامامها العديد من الفرص الاخرى التي تناديها للقدوم في دول اخرى عربية او حتى اجنبية.
واذا افترضنا ان القانون انجز بصيغته النهائية واصبح نافذاً في وقت قريب كيف سنؤكد للمستثمرين ان الاجراءات الحكومية باتت ابسط وان لا عوائق امام معاملاتهم وان لا مراوغات ولا تعقيدات ستواجهها استثماراتهم?!.
قد يكون من المهم اقامة مؤتمرات للاستثمار في عدة مناطق وان نصدر النشرات ونروج للاستثمار في سورية لكن الاهم ان تبنى الاسس الصحيحة لاستقطاب الاستثمارات وجعلها تنساب بارتياح وثقة فلغة العواطف هنا عاجزة عن النطق امام معادلة الربح والخسارة ورأس المال يحتاج لضمانات كثيرة ليستثمر انطلاقاً من جبنه وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة.
وقد يكون في تغيير الذهنية القائمة والقضاء على البيروقراطية والفساد وامتلاك الكوادر البشرية اهم عوامل النجاح في البدء بالخطوة الاولى نحو زرع الثقة باهمية وجدوى الاستثمار في سورية.
مشروع قانون الاستثمار الجديد
المادة1:
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها:
أ- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب- الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.
ج- مجلس الإدارة: مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.
د- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
ه- المدير العام: المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
و- الاستثمار: اقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
ز- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ح- المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
ط- الموجودات الثابتة للمشروع: هي الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الانتاج (المحلية والمستوردة) الجديدة وغير المجددة.
ي- رأس المال الخارجي: المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.
المادة2:
يهدف هذا القانون الى تعزيز ودعم البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد الأطر اللازمة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بهدف توليد فرص عمل جديدة وتطوير القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لما من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الأول: ضمانات الاستثمار
المادة 3:
أ- يعامل المستثمر غير السوري معاملة المستثمر السوري.
ب- يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الايجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة وذلك خلافا لأي نص نافذ, شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
ج- عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا, كما يترتب على المستثمر غير السوري في هذه الحالة التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشيدة عليها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة اذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثمار وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
المادة 4:
تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة لرأس المال الخارجي كما لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.
المادة 5:
أ- يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
ب- للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع على أن يتم تحديد نسبة العمالة غير السورية في المشاريع بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 6:
أ- يحق للمستثمر بعد انقضاء ثلاث سنوات على استثمار المشروع اعادة تحويل قيمة حصته الصافية من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي الناتجة عن استثمار المال الخارجي للمستثمر وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يحق للمستثمر سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها رأس المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا القانون الى الخارج.
ج- يحق للمستثمر إعادة تحويل رأس المال الخارجي الى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الإدارة, والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
د- يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل.
المادة 7:
أ- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمار والمبرمة من قبل الجمهورية العربية السورية مع الدول الأخرى.
ب- للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين السورية المرخصة.
المادة 8:
أ- تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى الطرق الآتية:
1- التحكيم.
2- محاكم الاستثمار لدى القضاء السوري.
3- محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام .1980
4- وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.
ب. يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
الفصل الثاني:مزايا وحوافز الاستثمار.
المادة 9:
أ. يتمتع المشروع في القطاعات التالية بكافة المزايا والاعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون:
- المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
- المشاريع الصناعية.
-مشاريع النقل.
- مشاريع الاتصالات والتقانة.
- المشاريع البيئية.
- مشاريع الخدمات.
- مشاريع البناء والتشييد والبنى التحتية.
- مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
- يحق للمجلس الأعلى إضافة أي قطاع آخر بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ب. يصدر مجلس الإدارة تعليمات لتعريف القطاعات الواردة في البند (أ) من هذه المادة.
المادة 10:
يحق للمشاريع المرخص إقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ, ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام يحدد الأسس والأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.
المادة 11:
أ. لأغراض هذا القانون تحدد المناطق الاستثمارية بخمس مناطق وفق الآتي:
1- المنطقة الأولى: تشمل مدن مراكز المحافظات باستثناء مدن مراكز المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة).
2- المنطقة الثانية: تشمل كافة المدن السورية باستثناء مدن المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة, القامشلي) ومدن الرحيبة, الضمير في محافظة ريف دمشق, ومدن تدمر, والسخنة, والقريتين في محافظة حمص.
3- المنطقة الثالثة: تشمل البلدان والقرى والبلديات والمزارع في كافة المحافظات باستثناء بلدان وقرى ومزارع المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) ويضاف إلى التجمعات المستثناة كل من البلدان والقرى والبلديات والمزارع التابعة للنواحي الواردة في المنطقة الرابعة والخامسة.
4- المنطقة الرابعة: تشمل مدن المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) بالإضافة إلى مدينة القامشلي وكافة تجمعات النواحي التالية:
- محافظة حلب: (مركز منطقة عين العرب, شيوخ تحتاني, مركز منطقة جرابلس, الغندورة, الراعي, أخترين, صوران, مركز منطقة اعزاز, شران, بلبل, راجو, صرين, أبو قلقل, مركز منطقة منبج, رسم الحرمل, الإمام, دير حافر, كويرس شرقي, الحاجب, بنان, تل الضمان).
محافظة ريف دمشق: الضمير, حران العواميد, الغزلانية باستثناء البلدة, وتجمعات الحميرة والناصرية).
محافظة حمص: (مركز منطقة المخرم الفوقاني, الفرقلس, الرقاما, مهين,صدد).
محافظة حماة: (الحمراء, الصبورة, مركز منطقة السلمية, بري الشرقي).
محافظة السويداء: (شهبا, مركز منطقة صلخد, الغارية, ذيبين).
محافظة درعا: (بصرى الشام, الجيزة, المزيريب, الشجرة, مركز منطقة درعا باستثناء مدينة درعا).
5- المنطقة الخامسة: تشمل البلدان والقرى والبلديات والمزارع في المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) بالإضافة إلى كافة تجمعات محافظة القنيطرة والنواحي التالية:
محافظة السويداء (ملح, المشنف, شقا, الصورة الصغرى).
محافظة حمص: (تدمر , السخنة, القريتين, جب الجراح).
محافظة ريف دمشق: (السبع بيار).
محافظة حماة: (عقيربات, السعن).
محافظة حلب: (خناصر, الخفسة, مسكنة).
ب- تخضع المشاريع المشملة وفق أحكام هذا القانون إلى معدل ضريبي وحيد مقداره 25% بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية, ويتم تحديد منح المزايا للمشاريع استناداً إلى تحقق المعايير الآتية:
الموقع الجغرافي للمشروع:
المنطقة الاستثمارية الأولى: يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسين مليون ليرة سورية, وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 23%.
المنطقة الاستثمارية الثانية: يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسة وثلاثين مليون ليرة سورية وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 21%.
المنطقة الاستثمارية الثالثة يحدد الحد الأدنى الموجودات لقيمة الثابتة المطلوب توظيفها في الشروع بخمسة وعشرين مليون ليرة سورية وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 19%.
المنطقة الاستثمارية الرابعة: يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بعشرين مليون ليرة سورية, وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 17%.
المنطقة الاستثمارية الخامسة: يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسة عشر مليون ليرة سورية, وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 15%.
العمالة: تخفض المعدل الضريبي بمقدار درجتين لكل مشروع يستخدم 50 عاملاً وتصبح ثلاث درجات إذا تم استخدام 100 عامل وأربع درجات لأكثر من 150 عاملاً مشتغلاً ومسجلاً لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.
التصدير: يخفض المعدل الضريبي بمقدار درجة واحدة لكل مشروع يصدر ربع كميات إنتاجه, وتصبح درجتين إذا تم تصدير نصف كميات إنتاجه وثلاث درجات إذا تم تصدير ثلاثة أرباع كميات إنتاجه.
المدن الخاصة (صناعية, طبية, تكنولوجية) يخفض المعدل الضريبي أيضاً بمقدار ثلاث درجات للمشاريع التي تقام ضمنها.
الشركات المساهمة: وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 15% وتستفيد فقط من التخفيضات الخاصة بالعمالة والتصدير.
- تخضع مشروعات النقل الطرقي (بضائع,ركاب,نقل داخلي) لمعدل ضريبي وحيد مقداره (20%) على أن تحقق الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة خمسين مليون ليرة سورية.
- تمنح مشروعات النقل البحري والجوي والسكك الحديدية إعفاء كاملاً.
- كل درجة يكتسبها المشروع الاستثماري يقابلها حصوله على حسم مامعدله (1) من المعدل الضريبي من ضريبة الدخل المحددة في هذا القانون.
ج. يجوز تعديل توزع المناطق الاستثمارية وكذلك الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة في كل منطقة استثمارية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 12:
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح المشروعات المقامة وفق نظام (B.O.T) أو أي مشروع إعفاءات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون أو أية مزايا أو إعفاءات إضافية وذلك حسب الشروط التي يراها مناسبة وبغض النظر عما إذا كان المشروع مرخصاً أم غير مرخص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 13:
إذا انتقل المشروع لأي منطقة استثمارية أخرى يستفيد من الحوافز المعطاة للمنطقة الجديدة المنقول إليها.
الفصل الثالث :المشاريع المشتركة وغيرها
المادة 14:
1- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها, شكل شركة مساهمة أوشركة محدودة المسؤولية,ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً أو بكليهما مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة .. الخ.
2- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها,ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بما فيها قانون التجارة النافذ,ويصدر هذا النظام بقرار من رئىس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية .
3- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق أحكام البند (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها أو أية اعتبارات أخرى يرتئيها مجلس الإدارة.
4- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصدار أسهمها.
5- تعفى الشركات المساهمة غير المشتركة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصدار أسهمها.
الفصل الرابع : أحكام عامة
المادة 15:
أ تحدد فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون بثلاث سنوات وتمدد لتصل إلى ست سنوات كحد أقصى وفقاً لطبيعة المشروع أو لحالات يعود تقديرها لمجلس الإدارة.
ب عند عدم استكمال المشروع خلال المدة المحددة في البند (أ) من هذه المادة يحق لمجلس الإدارة إلغاء المشروع والعودة عليه بكافة مزايا واعفاءات وضمانات الاستثمار الممنوحة له بموجب هذا القانون.
ج يحق لمجلس الإدارة إلغاء قرار الموافقة بعد عام من إصداره في حال عدم قيام المستثمر بأي إجراءات تدل على جديته في التنفيذ ولم يتقدم بما يشعر بأسباب تأخيره وذلك بعد إنذاره خطياً.
د يتوجب على المستثمر إعلام الهيئة في حال رغبته بالتوقف عن العمل مبيناً مبررات التوقف والمدة المطلوبة وفي حال المخالفة يجوز لمجلس الإدارة حجب بعض الإعفاءات المالية ولمدة محددة.
ه يجوز لمجلس الإدارة إلغاء قرار الترخيص في حال توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين لأسباب غير مبررة وذلك بعد إنذار المستثمر مع الاحتفاظ بكافة حقوق الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة 16:
على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
أ إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي للمشروع.
ب مسك حسابات نظامية للمشروع الحاصل على الموافقة وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل محاسب قانوني أو شركة محاسبية مرخصة.
ج مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
د تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بموجودات المشروع الحاصل على الموافقة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
المادة 17:
أ للمجلس أن يوقف سريان الإعفاءات الممنوحة للمشروع كلا أو جزءاً وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأي من أحكام مواد القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام وذلك بعد تنبيه المستثمر وإشعاره بالطرق القانونية وتتم تسوية المخالفة أصولاً.
ب وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في البند (أ) من هذه المادة فللمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات المحددة في هذا القانون والعودة عليه بكافة الإعفاءات وفرض الغرامات المقررة في القوانين النافذة.
المادة 18:
أ يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا القانون بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
ب على رغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة, يتمتع بالمزايا والحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في هذا القانون أي مشروع سواء تم إعفاؤه بموجب أحكام تشريعات سابقة أو لم يتم شريطة عدم المساس بالحقوق المكتسبة لذلك المشروع ومع مراعاة ما يلي:
1 أن يلبي المشروع المتطلبات التي يحددها هذا القانون ويوفق أوضاعه وفقاً لإحكامه.
.2أن تقتصر استفادة المشروع على الفترة التالية لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام البند(1)من هذه المادة على أن يتم خصم الفترة التي مرت على إعفائه بموجب القانون السابق.
المادة 19:
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها إلى الغير كلا أو جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة20:
تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.
المادة21:
أ-تخضع الشركات والمشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب-في معرض تطبيق هذا القانون لا يعمل بأى نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.
ج-ينهى العمل بالقانون رقم(10)لعام 1991وتعديلاته.
المادة22:
يصدر رئىس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة23:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه
-10/6/2006