عقوبة السرقة بحمل السلاح والعنف
المحامي أحمد قطيش
عرف قانون العقوبات السوري السرقة بالمادة /621/ بأنها أخذ مال الغير دون رضاه .
وبالتالي حتى يتوفر الركن المادي للجرم أن يكون الأخذ دون رضاء مالك المال وإلا فلا جرم .
وأن تتجه نية الفاعل إلى تملك هذا المال ، فإذا كانت نية الفاعل إعادة المال (بقصد الاستعمال فقط) فقد الجرم الركن المعنوي للعقوبة على الفعل ( قد يتوفر في هذا الفعل جرم آخر معاقب عليه وهو غير جرم السرقة ).
وعقوبة جرم السرقة حسبما ورد في قانون العقوبات تتناسب مع الظروف التي يتم فيها الفعل ومكان وزمن وقوعه .
فقد نصت المادة /622/ عقوبات على مايلي :
تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:
أـ ليلاً.
ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع ,أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه ,أو شاراته ,أو بالتذرع بأمر من السلطة.
د ـ أن يكون السارقون مقنّعين ,أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
هـ ـ أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
والمادة /623/ نصت على عقوبة السرقة بالاستناد لمكان وظروف وقوعها بالقول:
1ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة ,يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.
2ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات ,كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.
3ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.
والعقوبة المنصوص عليها بهذه المادة شديدة لأنها تسبب حالة من عدم الأمان بالسير سواء كان الطريق بين المدن أو داخل المدن والآثار السلبية التي تلحق مثل هذه الجرائم مستعملي الطرق وهذا ينطبق على مانسمعه هذه الأيام من قيام بعض المجرمين من أصحاب السوابق بالاتفاق فيما بينهم بإقامة الحواجز على الطرقات بارتدائهم الألبسة العسكرية واتخاذ صفة رجال الأمن بإيقاف السيارات العابرة ، والاعتداء على سيارات الشحن وباصات نقل الركاب وسلبهم مايحملونه من أموال وأشياء ثمينة وتفريغ للشاحنات من البضائع التي تحملها مستغلين الأزمة التي تمر بها البلاد مغررين ببعض الشباب وحاجتهم للأموال ومشاركتهم معهم .
ولو أن المغرر بهم بقليل من التفكير تبين لهم أن أصحاب السوابق لو استطاعوا أن يتملصوا من جرائمهم لما كانوا سجنوا أكثر من مرة .
فعلى كل إنسان أن يفكر بما يقدم عليه من الاشتراك مع هؤلاء المجرمين في حمل السلاح في الطرقات العامة ودخولهم إلى المنازل منتحلين صفة الأمن على مستقبلهم بالعقوبة الجنائية التي يحكم عليهم بها والتي قد تصل إلى الإعدام في حال أدى استعمال السلاح إلى موت أحد المعتدى عليهم ، وتأثير هذه العقوبة على مستقبلها والواقع أن حمل السلاح الغاية منه إيقاع الخوف في نفس المعتدى عليه ومنعه من المقاومة كما ننص عليه المادة /624/ على أنه :
1ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق ,يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح ,أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.
وحتى يتحقق شرط العنف ليكون من نوع الجناية وفق ما استقر عليه اجتهاد ومحكمة النقض لابد أن يكون العنف مرافقاً للسرقة وعنصراً من عناصر تكوينها ومرتبطاً بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف .
ولذا لابد أن يكون واقفاً في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها حتى يتمكن الفاعل من القيام بالسرقة أو يستطيع الهرب من إلقاء القبض عليه .
أما إذا كان العنف جارياً بعد الانتهاء من السرقة فإنه يعتبر عملاً مستقلاً عنها ولايعد عنصراً من عناصرها .
وهذه الفعل محرم شرعاً وقد ذكر الله تعالى عقوبة قطاع الطرق والسراق والمفسدين بالأرض بالآية رقم (33) من سورة المائدة بقوله:
* إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم*.