منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 6657 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2012, 08:44 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي حول حق الشركاء في مشروع فردي بمقاضاة بعضهم بصفتهم الشخصية فيما يخص النشاط التجاري المتعلق بالمشروع الفردي (قضاء عراقي)

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 6/2/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ر.خ
المدعى عليه / م.ح
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه صاحب مؤسسة البرق لصناعة اللوحات الكهربائية وتعاقد معه بعقدين بموجب الاعتمادين الأول المرقم (0561220840) بقيمة (46136900) أربعمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون دولار أمريكي والاعتماد الثاني المرقم (5061220856) بقيمة (19215300) ألف دولار أمريكي وصدر قرار محكمة بداءة مدينة الصدر (بداءة الثورة سابقا) العدد 821/ب/2004 في 2/2/2005 الذي قضى بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (33،800،004،600) ثلاثمائة وثمان وثلاثون مليون وأربعة آلاف وستمائة دينار عراقي و اكتسب القرار الدرجة القطعية وحيث أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه وما زال منتفعا بالمبلغ أعلاه وترتب عنه فائدة، لذلك يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتأديته فائدة قانونية عن المبلغ المذكور أعلاه للفترة من تاريخ توقيع العقد ولحين التأدية الفعلية . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى 821/ب/2004 واطلعت على قرار الحكم فيها كما اطلعت على قرار محكمة الاستئناف العدد 846/س/2005 في 3/6/2008 الذي قضى بتأييد الحكم البدائي أعلاه وجاء في الأسباب التي اعتمدت لإصداره إن المتداعيين يملكون مشروعا فرديا مما يحق لكل واحد منهم مقاضاة الآخر بصفته الشخصية فيما يخص النشاط التجاري المتعلق بالمشروع الفردي استنادا لأحكام المادة (37/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وصدق القرار أعلاه بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 758/هيئة استئنافية منقول/2008 في 14/8/2008 ثم اطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من اتفاقية التعاون المشترك المبرزة ضبطا في محاضر جلسات الدعوى 821/ب/2004 ووجدت المحكمة إن هذا الاتفاق هو اصل الالتزام الناشئ بين طرفي هذه الدعوى الذي كان الأساس في إصدار قرار الحكم العدد 821/ب/2004 في 2/2/2005 ولاحظت المحكمة ان طرفي الاتفاقية هم كل من الطرف الأول (مؤسسة ب لصناعة اللوحات الكهربائية) والطرف الثاني مكتب (ر) للاستيراد والتصدير ووردت في الاتفاقية أعلاه أربع فقرات حددت التزام كل طرف ولم تجد فيه ما يشير إلى وجود اسم للمدعي أو المدعى عليه وإنما كان التوقيع فوق اسم الطرفين للشركة والمكتب أعلاه . ثم اطلعت المحكمة على كتاب ووزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات الوطنية العدد 44941 في 20/12/2004 الذي ورد فيه (عدم تسجيل شركة باسم مؤسسة ب لصناعة اللوحات والأعمدة الكهربائية كشركة عراقية) . وعند التحري عن الشركة أعلاه وجد لها عنوان واشارة في العقد المبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 11/1/2005 في الدعوى البدائية 821/ب/2004 إذ لوحظ إن العقد أعلاه المرقم س/13 في 2/11/2000 مبرم بين الطرف الأول وزارة الصناعة ـ شركة القادسية العامة والطرف الثاني مؤسسة ب لصناعة اللوحات والأعمدة الكهربائية وعنوانها عمان ـ الأردن وبذلك فان عدم تسجيل الشركة أعلاه لدى سجل الشركات كشركة عراقية وما وجد لها من عنوان في عمان / الأردن فأنها تكون شركة أجنبية مؤسسة في الأردن وحيث إن حكم المادة (49) مدني أشارت إلى أن النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية سواء كانت شركات أو مؤسسات أو جمعيات يسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز النشاط الرئيسي وشركة المدعى عليه من خلال ما تقدم مركزها الرئيسي في عمان / الأردن كما لاحظت المحكمة إن حكم الفقرة (4) من المادة (48) مدني بينت بان الشخص المعنوي لديه أهلية أداء وله حق التقاضي وهذه الأهلية عند التحقق من وجودها لابد من معرفة القانون الذي ينظمها وحيث إن حكم الفقرة (1) من المادة (18) مدني أشارت بوضوح إلى أن الأهلية تسري عليها أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته . وحيث إن الشركات والمؤسسات التي تعد شخص معنوي تكون جنسيتها هي إجازة التأسيس الممنوحة لها، وفي النظام القانوني العراقي تجد المحكمة إن قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بين في حكم المادة (22) إن الشركة تعد مؤسسة وقائمة منذ إعلان تسجيلها لدى مسجل الشركات وعلى وفق النص الآتي (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على شخصيتها المعنوية). وبذلك فان كل طرف من أطراف هذه الدعوى له جنسية تختلف عن الآخر الأول مكتب الرافد الذي اعتبر مشروع فردي على وفق ما جاء في الأحكام القضائية المنوه عنها في أعلاه والمكتسبة الدرجة القطعية وعلى وفق ما ورد في حيثيات قرار الحكم الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية العدد 846/س/2005 في 3/6/2008 . كما وجدت المحكمة أن مالك المشروع الفردي تقبل خصومته باسمه الشخصي عندما يكون مدعى عليه وليس مدعي وعلى وفق حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (37) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وعلى وفق النص الآتي (ثانيا - لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع أو مالك الحصة فيه، وتعتبر أموالهأوأموالها ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز أمواله دون إنذار المشروع وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.) حيث إن هذا النص جاء بصريح العبارة إلى جواز مقاضاة مالك المشروع من قبل دائنيه حصرا ولم يمنح هذا الجواز إلى مالك المشروع لمقاضاة الآخرين والمطالبة بحقوق تعود للمشروع الفردي كما إن هذا النص هو استثناء من القواعد العامة للمرافعات والقواعد القانونية التي تنظم أهلية التقاضي ولا يجوز التوسع فيه. إما الطرف الثاني في الدعوى وهو المدعى عليه فان القانون الذي يحدد أهليته وقابليته على التخاصم هو قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة على وفق حكم المادة (18) مدني المشار إليها أعلاه، وعند الرجوع إلى قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 المعدل، وجدت المحكمة إن القانون أعلاه لم ترد فيه مفردة أو جملة تشير إلى المشروع الفردي وإنما وجدت إن مؤسسة المدعى عليه تندرج ضمن منطوق الفقرة (ب) من المادة ( 53 ) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 المعدل بوصفها شركة محدودة وعلى وفق النص الآتي (ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد.) وحيث إن هذه الشركة لديها شخصية معنوية مستقلة إذ ورد حكم المادة (4) من قانون الشركات الأردني إلى وصفها بالشخصية الاعتبارية وعلى وفق النص الآتي (يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة) كما لم تجد المحكمة أي إشارة في القانون أعلاه تماثل ما ورد في حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (37) شركات الذي أجاز لمقاضاة مالك المشروع الفردي وبذلك ليس للمدعي حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي للمطالبة بحقوق تعود لمشرعه الفردي على وفق حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (37) شركات مثلما لم تجد المحكمة ما يشير إلى منح المدعى عليه الحق بمقاضاته بوصفه الشخصي ليكون خصما بديلا عن المؤسسة التي تملك الشخصية المعنوية (الشخصية الاعتبارية) على وفق حكم المادة (4) من قانون الشركات الأردني، وإنما تبقى شخصية تلك المؤسسة مستقلة عن شخصية مالكها (المدعى عليه) وتكون الخصومة غير متوجهة إلى المدعى عليه وإنما يجب أن تقام على المدير المفوض لمؤسسة ب لصناعة اللوحات والأعمدة الكهربائية – إضافة لوظيفته مثلما يجب أن تقام الدعوى من صاحب المشروع الفردي إضافة لوظيفته عندما يكون مدعيا وليس مدعى عليه على وفق حكم الفقرة(ثانيا) من المادة (37) شركات عراقي. كما لم تجد المحكمة أي حجية لحكم محكمة بداءة مدينة الصدر (بداءة الثورة سابقا) العدد 821/ب/2004 في 2/2/2005 تجاه مطلب المدعي لان موضوع الدعوى أعلاه يختلف عن موضوع طلب المدعي في هذه الدعوى، إذا كان طلبه إلزام المدعى عليه مبلغ من المال وفي هذه الدعوى يطلب احتساب الفائدة القانونية وكلاهما يشكل موضوع يختلف عن الآخر وهذا يحرر المحكمة من التقيد بما ورد في حكم محكمة بداءة مدينة الصدر(بداءة الثورة سابقا) العدد 821/ب/2004 في 2/2/2005 في خصومة الطرفين وإنما يبقى لها الحق في التحقق من الخصومة وتوفرها على شروطها القانونية لذلك وحيث إن الخصومة غير متوجهة تجاه المدعى عليه مثلما غير متوفرة في المدعي للأسباب المذكورة آنفا وحيث أن الخصومة من النظام العام الذي يحق للمحكمة الخوض فيه دون طلب الخصوم ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي من جهة الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد 18 مدني 80 ، 56 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات 21 ، 25 ، 59 إثبات حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 6/2/2011 الموافق 12/ربيع الأول/1433 هـ .

القاضي
سالم روضان الموسوي






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون الشركات التجارية اليمني المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية اليمنية 0 07-12-2004 01:41 AM
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 07-12-2004 01:28 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 08:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع