منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 6905 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2006, 07:01 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي المادة 548 وجرائم الشرف ...


تسفك الدماء البريئة, وتتصاعد صرخات الألم وتشق السكون شهقات الموت(هدى, سمر, رئيفة, وهند وغيرهن)..ذهبت حياتهن أدراج الرياح, وحل محلها صمت القبور وأنباء الفاجعة..‏

وحين تسأل عن هذا الدم المهدور بلا رحمة, تتباطأ الألسنة, تخجل, تنطق الجواب بحياء,لأن في الجواب نصف الحقيقة, ونصفها الآخر ظلم وانتقام والذريعة دائماً (الشرف الرفيع).‏

النساء في مجتمعاتنا يتعرضن لاعتداءات جسيمة من قبل أقاربهن وذويهن, يتوجها سفك دماؤهن تحت ذريعة الشرف وغسل العار..‏

ويبدو أن المعنى الواسع لهذه العبارة, قد فتح الباب على مصراعيه للتخلص من النساء بإزهاق أرواحهن بصورة بشعة, لأسباب متعددة ليس أولها الإرث, ولا آخرها الزواج المختلط ولكن بذرائع مختلفة وتحت مظلة الشرف المزعوم.‏

والقانون يهادن هذه الجريمة, ويعطي الأسباب المخففة للجاني, مهملاً الأسباب الحقيقية, راضياً المجتمع والتقاليد التي تساند الجاني, بل وتشد على يده, وتطلق زغرودة فرح بانتصاره, فقد غسل عاره بالدماء, وأعاد الشرف المكلوم.‏

في سورية أكثر من 40 حادثة قتل بذريعة الشرف سنوياً, هذا العدد الظاهر والمعروف, وسورية للأسف الشديد مصنفة في المرتبة الخامسة في العالم بجرائم الشرف,بحسب تقرير للأمم المتحدة.‏

فهل حقاً هي جرائم شرف? وهل تقبلها الشريعة والأديان والضمائر الحية? وإلى متى يحمي القانون مرتكبي هذه الجرائم, وخاصة المادة 548 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل للقاتل?? هنا بعض الجرائم, ونترك لكم الحكم إن كانت تمت للشرف بصلة..‏

> منذ أسابيع قليلة وفي حي الميدان الدمشقي قتل شاب شقيقاته الثلاث واحدة متزوجة واثنتان عازبتان وبسبب التكتم الشديد من قبل الشرطة لم تصلنا إلا معلومات تفيد بأن الشقيقات استنجدن بأخيهن بسبب تحرش بعض الشباب فما كان منه إلا أن أطلق النار عليهن والحجة الدارجة هي غسل العار.. وحماية الشرف وقال بعض المعارف والجيران, أن مشكلات عديدة وخلافات كانت قائمة بين الضحايا وأخيهن.. فهل هذه جريمة شرف أم.. انتقام??‏

> رئيفة,فتاة جميلة من ريف حلب, رفضت الزواج من ابن عمها, بسبب جهله وشخصيته المنفرة, وحين تقدم لها شاب كان زميلها في الجامعة..‏

رفض أخوها زواجها, حرصاً على أرض العائلة, وبإصرار على عدم دخول غريب يستفيد من إرث رئيفة وهي أرض كبيرة, ورغم المحاولات الكثيرة من العائلة لثنيها عن قرارها بالزواج من زميلها رفضت, فما كان من أخيها وابن عمها, إلا أن قتلاها وكانت حجة الشرف المطعون, مبرراً لخروجهما من السجن قبل أن يبرد دمها.‏

> داليا فتاة من ريف حمص.. الفقر والجهل كانا يحيطان بها من كل اتجاه, حملت سفاحاً من ابن عمتها, تستر الأهل على الفضيحة, حتى ولدت فدفنوا المولود حياً.. وانتهت الحكاية, ونامت سنة ونصف,حتى تعارك أخوها مع قريب له, فنعته بأخو ال,.. عندها فقط فار الدم وذهب مسرعاً ليرديها برصاصة, ربما أنهت عذابها الممتد خلال تلك الفترة, وليخرج هو من سجن الأحداث مرفوع الرأس, ولتستقبله العائلة بكل فرح وفخر.‏

> وسمر التي أحبت صديق أخيها, وتبادلا العواطف والمشاعر الإنسانية, وطلب يدها من أهلها, لكنهم رفضوا فهربت معه.‏

وبعد فترة حصل بينهما شجار, ومارس أهله عليها ضغطاً نفسياً وحبسوها, ما أدى إلى هروبها إلى قريتها, وتدخل عقلاء القرية وحلوا المشكلة بعقد زواج شرعي, وتعهد من الزوج ألا يطلقها قبل خمس سنوات, وعندما عادت معه عادت عليها الضغوط, فهربت مرة أخرى إلى قريتها, فما كان من أخيها إلا أن ذبحها في ساحة القرية, أمام أعين الحاضرين من أبناء القرية, الذين هللوا وغنوا له, وحملوها على أكتافهم, فيما علت الزغاريد لاستعادة الشرف الذي تعفر بالتراب..‏

> أما زينب, والتي كانت الشعلة لإطلاق صرخة تأخرت كثيراً, لإيقاف قتل النساء.‏

فقد حزت سكين التخلف عنقها لأنها اقدمت على زواج مختلط ولم تكن جريمة قتلها حادثة فريدة, هناك العشرات قبلها قتلن تحت مسمى الشرف, وعشرات ربما يصبحن مثلها, ولكن أريد لمقتلها أن يكون نقطة على آخر السطر, في جرائم لا علاقة لها بالشرف..‏

والآن نسأل, مامعنى جرائم الشرف?‏

وهل ينطبق تعريفها وتصنيفها على هذه الحوادث?‏

وأي قانون ذاك الذي يخرج القاتل كالشعرة من العجين, رغم أنه أزهق روحاً وارتكب جريمة?‏

تناقض غير منطقي‏

> المحامي عبد الله علي مدير موقع سورية للقضاة والمحاماة, يقول: في القانون لايوجد شيء اسمه جرائم الشرف.وإنما هو من المصطلحات التي جرى عليها العرف بين الناس ويقصد به كل جريمة يرتكبها شخص باسم الشرف أو بدافع منه.‏

في البداية لا بد أن نلاحظ أن مصطلح جرائم الشرف, يحمل في طياته تناقضاً غير منطقي, فهو يضيف الشرف الذي هو القيمة التي يكسبها الإنسان نتيجة التزامه المبادىء السامية, والمثل العليا, إلى الجريمة التي تمثل التعبير العملي لمدى الانحطاط الاخلاقي أو القانوني.لدى الفرد أو المجتمع, وهنا يكمن التناقض فالشرف قيمة معنوية لايمكن أن تكون دافعاً لارتكاب جريمة, خاصة ازهاق الروح.. كما أن الجريمة لا يمكن أن تضفي على مرتكبها صفة الشرف, لأن الشرف لا يؤخذ من الاستسلام لدوافع الإجرام وغرائزه وإنما من مقاومة هذه الدوافع والتغلب عليها.‏

ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك التناقض حيث تبنى جرائم الشرف, وتطرف في إسباغ الشرعية عليها, وقضى بعدم معاقبة مرتكبها, كما تنص المادة 548 من قانون العقوبات والتي جاء في فقرتها الأولى يستفيد من العذر المحل من فأجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد).‏

ومقتضى النص أن المشرع السوري لا يعاقب الرجل الذي يقتل إحدى قريباته الإناث, عندما يراها متلبسة بجرم الزنا أوبصلات جنسية فحشاء مع شخص آخر..‏

وسبب عدم العقاب هو الاستفزاز الذي يشعر به الرجل في هذه الحالة.‏

ويضيف الاستاذ عبد الله: إن المشرع السوري ناقض نفسه عندما وضع أحكام المادة 548 فهو لايعاقب على الزنا إلا إذا كان أحد الطرفين متزوجاً, أما إذا ارتكب الفعل شخصان عازبان بالغان راشدان برضاهما فإن القانون يعتبر ذلك عملاً مشروعاً ومن قبيل الحرية الشخصية, والسؤال:‏

كيف يمكن للمشرع أن يعتبر فعلاً مشروعاً كالعلاقة بين شخصين عازبين سبباً قانونياً وعذراً محلاً لإعفاء قاتل هذين الشخصين من العقاب..‏

يبدو المشرع السوري وهو يقرر استفادة الرجل من عذر محل عند ارتكابه جريمة القتل لدافع الشرف كأنه يساير الغرائز الشريرة في النفس البشرية ويسمح لها بالانطلاق من قمقمها المسجونة فيه, لأن علة الاستفزاز التي يستند إليها لتبرير إعفاء الرجل من العقاب يمكن أن تتوفر لدى مجرمين آخرين وفي أنواع جرائم أخرى..‏

ويبدي الاستاذ عبد الله ملاحظة أن التطبيق العملي لنص هذه المادة يناقض مضمونها القانوني لأنه بموجب هذه المادة, لا تمييز بالعذر بين ذكر وأنثى لكن هذا غير مانراه في التطبيق العملي لأنه لايعفي من العقاب إلا الرجل الذي يقتل قريبته الأنثى حصراً وهذا يخالف نص المادة 548 بألفاظها الواردة.‏

وخلاصة القول كما يؤكد الاستاذ عبد الله علي أنه يجب الغاء هذه المادة لأن المشرع السوري خالفه التوفيق في صياغته لنصها شكلاً ومضموناً, وأنه أياً كانت الاعتبارات القديمة التي دعته إلى تبني نصها, وأياً كانت وجاهة هذه الاعتبارات وحظها من المنطق لديه, فإننا نرى أن هذه الاعتبارات سقطت في اختبارات الحياة الواقعية, وتجاوزتها تطورات هذه الحياة, بمضامينها الاجتماعية والأخلاقية.‏

الإسلام وجرائم الشرف‏

> الدكتور محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية بدمشق قال: بداية إن الذين يفعلون هذه الجرائم ليس لهم شرف ولا عقل ولا دين... لقد جاء الإسلام بحرمة دم الإنسان, وكان واضحاً أن القتل بكل أنواعه كبيرة من أكبر الكبائر, وقد شرع القصاص في الإسلام لرد أي شكل من أشكال الاعتداء على الحياة الإنسانية وظاهرة القتل بدافع الشرف هي أحد أشكال التخلف التي يعانيها المجتمع العربي عموماً, وهو منطق مرفوض إسلامياً وفق آلة الفقه الإسلامي وأصوله.‏

وهذه الجرائم فيها ثلاث مخالفات شرعية ظاهرة وكل واحدة منها تعد من أكبر الكبائر:‏

الأولى: إنه إثبات لحد بغير نية شرعية, ولا حد بدون بينة, ومعلوم أن البينة الشرعية تقتضي أربعة شهود بشروط صارمة, تجعل من المستحيل إثبات هذا اللون من الجرائم عن طريق البينة.‏

الكبيرة الثانية: وهي الافتئات, ومعناها إقامة الحدود عن طريق الأفراد وهذا حرام شرعاً, وهو من الكبائر, فلا يجوز شرعاً إقامة أي حد إلا عن طريق ولي الأمر الشرعي.‏

الكبيرة الثالثة: هدر دم المسلم بغير حجة, وقد قال رسول الله ] : (لو أن أحدكم هدم الكعبة حجراً حجراً, لكان أهون على الله من قتل مؤمن).‏

وهنا نقول: المادة 548 من قانون العقوبات تجاهلت الشريعة واختارت أن تجامل التخلف والبعد عن الدين, فنصت على إعذار القتلة بالعذر المحل حين تتوافر لديهم هذه الدوافع, والحق أن هذه المخالفة لمسؤولية القانون الذي يفترض أن يقود الناس إلى مكارم الأخلاق وأحكام الشريعة بالنصوص الواضحة.‏

وهنا يؤكد د.حبش أنه مع إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات, إلغاء كلياً, فهي أيضاً تتضمن مخالفة شرعية حين تفرق بين الرجل والمرأة في العقوبة ويقول إن هذا التمييز بين عقوبة الرجل والمرأة مخالف للشريعة, ولم يقل أي فقيه من الفقهاء بهذا التفريق في العقوبة.‏

ويضيف د. حبش أن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات هو أقرب لروح الشريعة, وأدعى إلى حقن الدماء, والتزام أحكام التشريع بإقامة البينات, وإسناد إقامة الحد والعقوبة لولي الأمر دون سائر الأفراد.‏

وأما تخصيص العذر المحل, والمخفف لنصه القانوني فإني اعتبره مجاملة للتخلف والتزمت, ومجافاة لروح الشريعة التي نصت بوضوح على خلاف ذلك عندما قال رسول الله ] لثابت بن قيس: (البينة أو حداً في ظهرك).‏

ومن المعلوم أن الشرع فرض عقوبة على القاذف وهو من يتهم شخصاً بالزنا دون بينة, وهي ثمانون جلدة, فإذا كانت هذه عقوبة من يتحدث بالسوء عن امرأة أو رجل بدون بينة, فكيف ستكون عقوبة من يمارس القتل بدون بينة?!‏

من كان منكم بلا خطيئة!!‏

> قتل النفس البشرية في كل الأديان حرام, وجريمة كبرى.. والقتل كيفما كان ومهما كانت الأسباب.‏

هذا ما يؤكده الأرشمندريت أنطون مصلح للروم الكاثوليك يقول: لا يوجد شيء اسمه جريمة شرف, أو غير شرف.‏

الجريمة جريمة, هذا التفصيل والتعريف في القانون المدني, كي يضعوا لها الأسباب والأعذار المخففة لعقوبة مرتكبها.‏

فبكل بساطة المادة 548 من قانون العقوبات, تمنح الجاني العذر المخفف, ويكفي أن يرتاب أحد أفراد الأسرة بسلوك فتاتهم حتى يجيز لهم القانون قتلها والاستفادة من العذر المخفف.‏

وأحياناً يكون القتل لأسباب مادية, أو إرث أو زواج دون موافقة الأهل.. فتقتل الفتاة, ويفلت من العقاب عندما يعزو الجريمة إلى سلوكها الشائن المزعوم, وحتى هناك حل أمثل بأن يقوم شقيقها الحدث إن وجد بقتلها, لأن الاجتهاد القضائي ينص على ( الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة, وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم لتطبيقها).‏

ويضيف الأب مصلح أن محكمة النقض السورية عرفت الدافع الشريف على أنه (عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه).. فواضع القانون قد لحظ هذا الدافع, ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعاته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقة.‏

أبهذه البساطة تزهق الروح البشرية وتحرم فتاة من حقها في الحياة?‏

كلنا ضد القتل والكنيسة بشكل عام لا تسمح بالقتل لا في مثل هذه الحالات ولا غيرها, فالقتل جريمة بعيده عن الآداب والأخلاق الإنسانية والدينية..‏

وإذا افترضنا جدلاً أن تصرف الفتاة كان شائناً فهل القتل هو الحل?‏

هل السجن هو الحل?‏

السجن سيكون مكاناً مناسباً لتخرج منه الفتاة مجرمة, فوضع شخص ارتكب جرماً بسيطاً مع شخص سيئ.. يعطيه أرضاً خصبة للانحراف.. ولذلك علينا أن نفكر بتفعيل دور الدولة والأسرة من خلال دور إصلاح حقيقية, تشرف على توعية الأشخاص وتهيئتهم على كافة الأصعدة النفسية والتربوية والتثقيفية والمهنية لمواجهة أعاصير الحياة فالإنسان عرضة للخطأ بكل مستوياته.‏

من منا ينسى عبارة السيد (المسيح).. من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر).‏

ويؤكد الأب مصلح على أن الزواج المختلط هو السبب الأهم لمثل هذه الجرائم, حيث يرفض الناس خروج بناتهم على الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة.‏

كسر حاجز الصمت‏

> رجال دين من جميع الأديان والطوائف والمذاهب أكدوا تعارض المادة 548 مع الشرائع السماوية وتناقضها مع الدستور وروح قانون العقوبات, وحتى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية.‏

لكن ضغط الموروث الشعبي الاجتماعي تغازله بعض المواد القانونية, جعل الجميع مطالباً بإعادة النظر بشكل كامل بما يسمى بقضايا جرائم الشرف والقوانين التي تحميها, ودفع إلى إعلان حملة وطنية, تحت عنوان (أوقفوا جرائم قتل النساء, أوقفوا جرائم الشرف) والتي أطلقها موقع نساء سورية, وعنها تحدث الأستاذ بسام القاضي مشرف الموقع: قبل أن نبدأ في إعلان هذه الحملة كنا نعمل على موضوع العنف ضد المرأة.. وكانت جرائم الشرف جزءاً من هذا العنف, ولكن وللأسف الشديد يوجد تصنيف أو فهرسة للقضايا المفصولة في القضاء على أساس النوعية,وخاصة جرائم الشرف التي تحاط بكتمان شديد.‏

وكان مقتل الفتاة (هدى) حادثة لا إنسانية ووحشية, وبلا مبرر قضائي, واكتشفنا‏

أن غالبية هذه الجرائم لا تتعلق بالشرف, بل بأسباب ملكية واستيلاء على الإرث, وهي نادراً ما تكون برد فعل مباشر وشخصي من القاتل.. فكان من الضروري فتح هذا الموضوع للنقاش.‏

> من خلال الندوات والحوارات التي أجريتموها كيف تصنفون جوانب هذه المشكلة?‏

>> تتعدد الجوانب المتعلقة بجرائم الشرف أولها: قانوني حيث المادة 548 من قانون العقوبات تسمح للقاتل أن يحل من العقوبة أو تخفف.‏

والثاني ديني: حيث الثقافة الشعبية والفهم الاجتماعي المغلوط يعتقد أن الدين الإسلامي أو المسيحي يبرر هذا القتل ويجيزه.‏

وجانب ثالث اجتماعي, من خلال القبول بهذه الجرائم والحض والتحريض على هذا القتل بدوافع التقاليد والتعصب.‏

أما الجانب الأهم فهو الصمت الإعلامي على هذه القضايا, ومن هنا كان إصرارنا على تبني هذا الدور عبر موقعنا من أجل فتح حوار للوصول إلى الحقيقة.‏

> هل كان نقاش هذا الموضوع سهلاً, أم واجهتكم عقبات?‏

>> كانت مشاركة رجال الدين مهمة جداً لإظهار تناقض هذه الجرائم والمادة 548 التي تدعمها, مع الأديان السماوية, وأيضاً مشاركة بعض المحامين لشرح تعارضها مع الدستور السوري وحق الدولة في القصاص.‏

العقبة الأساسية كانت في قوة العرف والتقاليد التي تمنع الناس من التفكير في مواضيع وقضايا أصبحت تدخل في تفاصيل حياتهم.‏

إضافة إلى عقبة أنه لا يوجد تقاليد عمل مجتمعي في سورية بل توجد جمعيات خيرية فالمبادرات التي تتعلق بمناقشة قضايا مجتمعية, كانت حكراً على الجهات الرسمية, وشبه الرسمية.‏

> البعض يعتقد أن هناك أولويات أهم وأخطر من جرائم الشرف لطرحها ودراستها.‏

>> عندما يجري الحديث عن المجتمع, ليس هناك أولويات, هناك جوانب متعددة تحتاج إلى عمل وطاقات.. فإذا كان هناك أولوية هل ننتظر لتأكل ما دونها?? واعتقد أن جرائم الشرف موضوع مهم وذو أولوية, لأنه يتعلق بالقتل وإهدار حق الحياة, إضافة إلى أن سورية تحتل الترتيب الخامس في العالم بهذه الجرائم كما ورد في تقرير للأمم المتحدة.‏

> من خلال النتائج التي توصلتم إليها, هل تنفذ هذه الجرائم في بيئة محددة?‏

>> للأسف هذه الجرائم لا تختص بمجتمع محدد, فهي تحصل في كل المحافظات, وعند جميع الأديان, وفي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.‏

وأود الإشارة إلى بعض الذين حاولوا اتهامنا بالترويج للقيم الغربية, إن الغرب أو الشرق لايمكنه اختراق جهة أو بلد, إلا إذا كان فيه ثغرات ونحن حين نناقش قضايا مهمة وحساسة في محاولة لإيجاد حلول لها, أو تصويبها, إنما نعمل على سد الثغرات التي يمكن أن تفتح باب الاختراق إلى مجتمعاتنا.‏

أخيراً‏

إذا كان هناك إجماع من رجال الدين بكافة أطيافهم على قدسية الحياة, وعلى إدانة الجرائم التي تتخذ من الشرف ذريعة وسبباً للقتل, واتفاق على ضرورة إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لمخالفتها الشريعة والدين والدستور, فلمصلحة من الإبقاء على مواد قانونية تساهم في تفكك المجتمع, وتغازل التخلف والموروثات الجاهلية?‏

آراء بعض رجال الدين‏

في جرائم الشرف والمادة 548‏

> الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون, مفتي الجمهورية:يجب تعديل قانون العقوبات السوري بحيث تعتبر جريمة القتل بحجة الشرف, جريمة من الدرجة الأولى وإلغاء المادة 548 لمخالفتها الشريعة الإسلامية السمحاء (النور28/9/2005).‏

> الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي طالب أيضاً بإلغاء المادة للأسباب نفسها, وأوضح أنه لا يوجد سبب شرعي لتخفيف عقوبة القاتل بدافع الشرف (جريدة تشرين 25/6/2001).‏

> الشيخ أحمد سلمان الهجري شيخ العقل الأول لطائفة الدروز في سورية: النص الديني في مذهبنا حرم القتل, وما يتعارف عليه بفورة الدم والقتل بسببها يبررها العرف والعادة الاجتماعية وليس في مذهبنا ما يشير إلى شرعنة القتل.‏

(موقع نساء سورية)‏

> الأستاذ العلامة محمد علي إسبر: خطيب جامع الإمام علي الرضا في جبلة: القتل تحت ذريعة الشرف هو عمل جاهلي, وحيث إن المادة 548 من قانون العقوبات لا يقرها الإسلام ولاأخلاقه ولاقيمه الروحية والإنسانية والحضارية.. فإنه يجب إعادة النظر فيها إحقاقا للحق.‏

> البطريرك زكا الأول عيواظ بطريرك السريان الأرثوذوكس في أنطاكيا وسائر المشرق قال: القاتل يجب أن يحاسبه القضاء, لأن النفس ملك ربها, والأديان جميعها دعت إلى التسامح.‏

> الأب فائز محفوض من الكنيسة المارونية بطرطوس: أكد معارضة الكنيسة لهذا الانتقام وقال بضرورة البحث عن أسباب الخطأ الأخلاقي في المجتمع والعادات والتربية بدلاً من قتل المخطىء.‏

منقول عن الثورة







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 07-04-2006, 10:21 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي براءة المادة 548

مع الاحترام لأصحاب الآراء التي ذكرتها أخي أسعد
إلا أن المادة 548 عقوبات بريئة من كل الحالات التي ذكرتها ولا علاقة لها البتة بكل هذه الجرائم.

والمجرم مرتكب الجرائم التي ذكرتها لا يستفيد من نص هذه المادة

اقتباس:
منذ أسابيع قليلة وفي حي الميدان الدمشقي قتل شاب شقيقاته الثلاث واحدة متزوجة واثنتان عازبتان وبسبب التكتم الشديد من قبل الشرطة لم تصلنا إلا معلومات تفيد بأن الشقيقات استنجدن بأخيهن بسبب تحرش بعض الشباب فما كان منه إلا أن أطلق النار عليهن والحجة الدارجة هي غسل العار.. وحماية الشرف وقال بعض المعارف والجيران, أن مشكلات عديدة وخلافات كانت قائمة بين الضحايا وأخيهن.. فهل هذه جريمة شرف أم.. انتقام??‏

اقتباس:
رفض أخوها زواجها, حرصاً على أرض العائلة, وبإصرار على عدم دخول غريب يستفيد من إرث رئيفة وهي أرض كبيرة, ورغم المحاولات الكثيرة من العائلة لثنيها عن قرارها بالزواج من زميلها رفضت, فما كان من أخيها وابن عمها, إلا أن قتلاها وكانت حجة الشرف المطعون, مبرراً لخروجهما من السجن قبل أن يبرد دمها.‏

اقتباس:
داليا فتاة من ريف حمص.. الفقر والجهل كانا يحيطان بها من كل اتجاه, حملت سفاحاً من ابن عمتها, تستر الأهل على الفضيحة, حتى ولدت فدفنوا المولود حياً.. وانتهت الحكاية, ونامت سنة ونصف,حتى تعارك أخوها مع قريب له, فنعته بأخو ال,.. عندها فقط فار الدم وذهب مسرعاً ليرديها برصاصة, ربما أنهت عذابها الممتد خلال تلك الفترة, وليخرج هو من سجن الأحداث مرفوع الرأس, ولتستقبله العائلة بكل فرح وفخر.‏

رئيفة,فتاة جميلة من ريف حلب, رفضت الزواج من ابن عمها, بسبب جهله وشخصيته المنفرة, وحين تقدم لها شاب كان زميلها في الجامعة..‏

اقتباس:
رفض أخوها زواجها, حرصاً على أرض العائلة, وبإصرار على عدم دخول غريب يستفيد من إرث رئيفة وهي أرض كبيرة, ورغم المحاولات الكثيرة من العائلة لثنيها عن قرارها بالزواج من زميلها رفضت, فما كان من أخيها وابن عمها, إلا أن قتلاها وكانت حجة الشرف المطعون, مبرراً لخروجهما من السجن قبل أن يبرد دمها.

أما زينب, والتي كانت الشعلة لإطلاق صرخة تأخرت كثيراً, لإيقاف قتل النساء.‏

اقتباس:
فقد حزت سكين التخلف عنقها لأنها اقدمت على زواج مختلط ولم تكن جريمة قتلها حادثة فريدة, هناك العشرات قبلها قتلن تحت مسمى الشرف, وعشرات ربما يصبحن مثلها, ولكن أريد لمقتلها أن يكون نقطة على آخر السطر, في جرائم لا علاقة لها بالشرف..

كل هذه الحالات جرائم قلة شرف وليست شرف والقانون يعاقب عليها بشدة ولا علاقة للمادة 548 بها لا من قريب ولا من بعيد

كما أنه لا يوجد مصطلح اسمه جرائم الشرف في قانون العقوبات

وقانون العقوبات السورية يعاقب بشدة على كل الحالات التي ذكرتها ولا يهادنها

وللموضوع تفصيل طويل أرجو أن نتمكن من إيضاحه فيما بعد







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2006, 11:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي توضيح

أيضا مع الاحترام والتقدير والاجلال لاصحاب الاراء وهي شخصيات كبيرة وجليلة
ولكن عذرا منهم جميعا فمن الواضح ان معظمهم إما لم يقرأ المادة 548 ولم يسمع عنها وادلى بتصريحه استجابة للحملة الاعلامية القوية التي قادها احد المواقع الالكترونية او انه لم يفهم ما المقصود بهذه المادة وما معناها وما مفهوم العذر المحل او المخفف ومتى يستخدم

وكان الاجدر بهؤلاء جميعا باسماءهم الكبيرة أن يسألوا الاكاديميين او اصحاب الاختصاص بالقانون قبل الادلاء بمثل هذه التصريحات

فالمادة 548 لا تمنح العذر على الانتقام ولا على الارتياب ولا على القتل لاسباب مادية او طائفية وانما تمنح العذر على عنصر المفاجأة الذي يصيب الفاعل بفقد الادراك والتمييز الذي يعدم معه المسؤولية عن التصرف وهذا امر في غاية العدالة وفي غاية المنطق فالانسان لا يسأل عن افعاله إلا غذا كان مدركا مميزا عاقلا

اقتباس:
الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون, مفتي الجمهورية:يجب تعديل قانون العقوبات السوري بحيث تعتبر جريمة القتل بحجة الشرف, جريمة من الدرجة الأولى وإلغاء المادة 548 لمخالفتها الشريعة الإسلامية السمحاء (النور28/9/2005)

.‏
لا يوجد بالقانون شيء اسمه القتل بحجة الشرف ولا حتى المادة 548 قالت ذلك

اقتباس:
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي طالب أيضاً بإلغاء المادة للأسباب نفسها, وأوضح أنه
لا يوجد سبب شرعي لتخفيف عقوبة القاتل بدافع الشرف (جريدة تشرين 25/6/2001).‏

نفس التعليق

اقتباس:
الشيخ أحمد سلمان الهجري شيخ العقل الأول لطائفة الدروز في سورية: النص الديني في مذهبنا حرم القتل, وما يتعارف عليه بفورة الدم والقتل بسببها يبررها العرف والعادة الاجتماعية وليس في مذهبنا ما يشير إلى شرعنة القتل.‏

اقتباس:
الأستاذ العلامة محمد علي إسبر: خطيب جامع الإمام علي الرضا في جبلة: القتل تحت ذريعة الشرف هو عمل جاهلي, وحيث إن المادة 548 من قانون العقوبات لا يقرها الإسلام ولاأخلاقه ولاقيمه الروحية والإنسانية والحضارية.. فإنه يجب إعادة النظر فيها إحقاقا للحق.‏

نفس التعليق

اخيرا وللبيان المادة 548 لا تبيح ولا تمنح عذرا على القتل بحجة او تحت ذريعة الشرف ولا تتناول هذا السبب ابدا وانما تتناول حالة نفسية يجتاح الفاعل وعنصر المفاجأة والارتباك والدهشة الذي يفقد الفاعل الادراك والتمييز في حال فاجأ زوجه (ولفظ الزوج ينطبق على الرجل والمرآة) بحالة زنا

وللتوضيح لو فاجاً رجل زوجته بحالة الزنا ولم يصب بحالة فقد الاداراك والتمييز ولنقل أنه ذهب وعاد في اليوم التالي وقتل زوجته انتقاما منها او دفاعا عن شرفه او مهما كانت الاسباب والمسميات فيعاقب بجرم القتل العمد ولا يستفيد ابدا من نص المادة 548 وعلى هذا اجتهاد المحاكم في سوريا وفي كل الدول التي لديها نص مشابه لهذه المادة







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2006, 09:17 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

حياكم الله
بالتأكيد الالحاح على طرح هذا الموضوع ماهو الا من ضمن الهجمة على كل الاخلاق والقيم العربية لتفكيكها كي يصلوا من حيث النتيجة الى ما نل عن الوبوش ان المواطن العربي صار يمارس الاباحية والبقيه عندكم ولن نؤذ مشاعر القارىء الكريم بمثل تلك العبارات .
نفس التعليق

اقتباس:
اخيرا وللبيان المادة 548 لا تبيح ولا تمنح عذرا على القتل بحجة او تحت ذريعة الشرف ولا تتناول هذا السبب ابدا وانما تتناول حالة نفسية يجتاح الفاعل وعنصر المفاجأة والارتباك والدهشة الذي يفقد الفاعل الادراك والتمييز في حال فاجأ زوجه (ولفظ الزوج ينطبق على الرجل والمرآة) بحالة زنا

وللتوضيح لو فاجاً رجل زوجته بحالة الزنا ولم يصب بحالة فقد الاداراك والتمييز ولنقل أنه ذهب وعاد في اليوم التالي وقتل زوجته انتقاما منها او دفاعا عن شرفه او مهما كانت الاسباب والمسميات فيعاقب بجرم القتل العمد ولا يستفيد ابدا من نص المادة 548 وعلى هذا اجتهاد المحاكم في سوريا وفي كل الدول التي لديها نص مشابه لهذه المادة

بوركت حهودكم وشكرا" لكم







رد مع اقتباس
قديم 08-04-2006, 05:47 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

لنا عودة للرد انشاء الله ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 09-04-2006, 01:45 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

لكثرة المشاركة والتعليق لا أجد ما أضيف ..... حياكم الله







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 09-04-2006, 02:04 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي مناقشة قانونية للمادة 548

نص المادة 548 قانون عقوبات سوري :
ف 1 " يستفيد من عذر محل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد "

دعونا نحلل نص الفقرة الأولى من هذه المادة :

1 - العذر هنا هو عذر محل : أي يعفي القاتل او المؤذي من أي عقوبة مع أن الفعل لازال مجرماً من الناحية القانونية ....

2- يعطي القانون هذا العذر :
لمن فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته ... إن اشارة المشرع الى لفظ أخته يعني أن المخاطب في جميع نصوص الفقرة هو الرجل فقط ما عدا المرأة وهو ما تبناه القضاء السوري في الكثير من أحكامه ...

وتبعاً لهذا فإن :
قتل الأم لابنتها لا يشمله العذر المحل في هذه المادة
قتل الأم لإبنها لا يشمله العذر المحل في هذه المادة
قتل الزوجة لزوجها لا يشمله العذر المحل في هذه المادة

3- الشروط الواجب توافرها لاعطاء العذر المحل :

أ - مشاهدة المجني عليها او المجني عليه او كلاهما في جرم الزنا المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء :
فالقيل عن قال لا تعتبر مشمولة ضمن هذه المادة ... فيجب أن يشاهد الزاني بأم عينه فقعل الزنا وإلا انتقلنا الى العذر المخفف الموجود في الفقرة "ب" من هذه المادة .

ب- أن يقدم الفاعل على فعله من دون عمد :
العمد هو أشد درجات القصد فعندما نقول أن الشخص ارتكب الجريمة عامداً فهذا معناه أنه بيّت لها وفكر بها ليصبح ارتكابها أسهل عليه ، وسياسة المشرع الجزائية تقابل سهولة الجريمة بتشديد العقاب .
فهنا نرى أن المشرع طالب بعدم توافر عنصر العمد في القتل لأنه أصلاً أعطى هذا العذر المحل تبعاً لسورة الغضب التي يكون عليها الجاني وقت ارتكابه لفعله ...تبعاً للعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا ...
اذا فتوافر عنصر العمد في الجريمة لا يمنع فقط من تطبيق هذه المادة بل من الممكن أيضاً مساءلة الفاعل عن جريمة قتل مشددة عقوبتها الإعدام نتيحة توافر عنصر العمد في القتل "مادة 535 ف1 " .

المادة 548 ف2 تنص :
" يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذرالمخفف اذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر "


نفس التعليقات للفقرة السابقة مع التشديد على ان المشرع كرر كلمة أخته في هذه المادة أيضاً ليشدد ان مرتكب القتل لابد أن يكون رجلاً ....
والعذر هنا هو عذر مخفف ... وشروط تطبيق المادة هي :
1- عدم توافر العمد
2- الحالة ليست حالة زنا مشهود بل كما عبر عنها المشرع هي "حالة مريبة مع آخر" وهي الحالة التي يدعو ظاهرها إلى قيام علاقة الزنا أو الجماع غير المشروع في تلك الفترة دون مشاهدة الفاعل للمجني عليه او المجني عليها او كلاهما وهما يرتكبان هذا الفعل ...


أخيراً :
هذه المادة تقابل المادة "324 ف2" قانون عقوبات فرنسي الذي تشكل فيه هذه الحالة عذر مخفف وفي حالة زنا الزوجة فقط في منزل الزوجية ... ولا أعرف هل تم الغء هذه المادة أم لا ...

واذا كان لرأيي هنا من مكان لا بد أن أقول :
إن اعفاء الفاعل أو التخفيف من عقابه يؤدي إلى تستر سفلة القتلة بالدفاع عن الشرف أو الأخلاق في سيبل ارواء روحهم الإجرامية أو التمسك بمظاهر الكبرياء والعائلية غير عابئين بحقيقة الأخلاق والفضيلة .... وانا أظن أن الإبقاء على هذه المادة في نصوص قانونا لا يأتلف مع وضع التطور الاجتماعي بل إنه يشجع على الإجرام في معظم الحالات ويؤدي إلى تائج تتنافر وأهداف التشريع الجزائي بصورة عامة ...

مع تحياتي
[marq=left]أسعد المدرس[/marq]







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 03-12-2004 05:23 AM


الساعة الآن 12:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع