دراسة قانونية تتناول القانون رقم 10 لعام 2006
هذه مناقشة اجراها الاستاذ بشير جزائلي في احدى محاضرات التمرين التي كنت فيها وقد سجلت مناقشته التالية حول هذا الموضوع حين دو القانون الجديد
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 10 لعام 2006 القاضي بإخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن او الاصطياف او السياحة او الاستجمام او المعدة لممارسة اعمال تجارية او صناعية او حرفية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونا او المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية او من الدوائر الرسمية او المنظمات الشعبية او النقابات على مختلف مستوياتها او الجمعيات او الوحدات الادارية او البلديات او مؤسسات القطاع العام والمشترك او المؤسسات التعليمية والمدارس لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ونود أن نوضح بعض جوانب القانون:
1. بحسب التعديل الجديد فإنه لا زال طلب إنهاء العلاقة الإيجارية محصوراً فقط في العقارات المؤجرة للسكن بحسب المادة 2 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 دون أن يتمكن مالك العقارات المؤجرة لممارسة اعمال تجارية او صناعية او حرفية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونا من طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقارات المؤجرة لغير غرض السكن، وتبقى حسب الفقرة ب من القانون الجديد العقارات المؤجرة فى ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعى رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لاحكام التمديد الحكمى وتحديد بدل الايجار.
2. بالنسبة لاستيفاء بدلات إيجار العقارات المعدة للأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة حرة أو عليمة منظمة قانوناً وحسب الفقرة د من القانون رقم 10 الجديد فإنها تخضع لإرادة المتعاقدين بالنسبة للمدة التي يجوز تقاضي بدلات الإيجار عنها، في حين أنه لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات التى تؤجر للسكن بعد نفاذه.
3. ورغم أهمية هذا القانون لأنه من القوانين التي طالما انتظرها المواطن السوري، لما له من جوانب ايجابية على المواطنين كافة من حيث الإيجار والاستئجار للعقارات المعدة لممارسة الاعمال التجارية والصناعية والحرفية التي كان المالك في ظل المراسيم والقوانين السابقة يخسر عقاره بمجرد تأجيره دون أن يكون له الحق باستعادة عقاره، في ظل أحكام التمديد الحكمي. وبالتالي نتمنى أن ينعكس هذا القانون بشكل إيجابي على التجار وأصحاب المدخرات لاستثمار أموالهم في بناء عقارات تصلح للاعمال التجارية، ويحقق بالتالي توازناً بين العرض والطلب في الأسواق التجارية، وينهي تقاضي "الفروغ" والالتفاف حول القانون بتأجير العقارات التجارية تحت مسمى "عقد استثمار" وهو ما سيخفف عن المحاكم والدوائر القضائية عدداً لا بأس به من الدعاوى.
4. وقد حافظ القانون رقم 10 على الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 111 لعام 1952 وتعديلاته وأبقاها خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. وبالتالي نرى أن القانون يسري فقط على عقود إيجار العقارات التي ستؤجر بعد نفاذه فيكون قد قدم حلاً عادلاً أقرب للعدالة للإيجارات المستقبلية دون أن يقدم حل لعقود الإيجار السابقة لنفاذه كما فعل المشرع بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة للسكن.
وإننا بانتظار التعليمات التنفيذية التي ستصدر بخصوص هذا القانون لنقف على الإجراءات العملية وآليات تطبيق القانون من حيث آلية تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالمتجر مثلاً، والرسم المفروض على تسجيل العقارات المخصصة للسكن .