القانون رقم /30/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-1-1433 هجري الموافق 26-12-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
يعفى المواطنون المكتتبون أو المخصصون بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان والمتأخرون عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-4-2012 وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة تطبق بحقهم احكام العقود المبرمة معهم والأنظمة النافذة.
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3-2-1433 هجري الموافق لـ 29-12-2011 ميلادي