بداية أو أن أشكر ادارة هذا المنتدى الرائع والقائمين عليه والمشاركين فيه على ما وجدته من معلومات ونقاشات قيمة تساهم في إغناء الفكر القانوني والارتقاء به ، وهذا أول موضوع أقوم بنشره في المنتدى
ان نص المادة (170) من القانون المدني قد جعل المسؤولين عن عمل ضار لدى تعددهم متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر تجاه المضرور. و التضامن بين المدينين يخول الدائن مطالبتهم مجتمعين او منفردين بحكم نص المادة (285) من القانون المذكور.
لكن السؤال الذي أود مناقشته مع الزملاء الكرام هو موضوع اعترضني في احدى الدعاوى وهو هل يجوز لأحد المدينين المتضامنين طلب ادخال غيره من المدينين المتضامنين في الدعوى ، وعند بحثي في اجتهادات محكمة النقض السورية وجدت تناقضا ً في الاجتهاد حول هذه المسألة
الاجتهاد الاول :
قرار 418 / 1970 - أساس 200 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 450 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 52315
اوجبت المادة 151 اصول اجابة طلب المدين المتضامن بادخال من يرى ادخاله من المدينين المتضامنين الاخرين ولم تجعل الامر جوازيا.
والاجتهاد الاخر :
قرار 1231 / 1977 - أساس 3231 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55263
لا يحق لاحد المدينين المتضامنين ان يطلب ادخال المدين الاخر في الدعوى للحكم عليه بالتضامن او بالانفراد لصالح الدائن لانتفاء مصلحته بهذا الطلب، و لعدم استطاعته اجبار الدائن على اختيار من يدعي عليه، و لعدم طلبه الحكم على المدين الاخر لمصلحته