مادة 46 من قانون المخدرات رقم/2/ لعام 1993 :
إن من مظاهر التشديد من قبل المشرع أن مواد القانون عاقبت حتى على وجود الشخص في أمكنة مشبوهة ومعدة للتعاطي ومهيأة لذلك الغرض فنصت المادة على مايلي:
( يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولاينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعَّد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه )
فماهي المخدرات :
عرف الإنسان المخدرات منذ العصور الأولى وقد استخدمت في بعض الطقوس وفي معالجة بعض الأمراض ، إلا أن مشكلة المخدرات قد ظهرت بشكل واضح في بداية القرن العشرين مع البدء بإساءة استخدام هذه المواد وظهور نزعات جديدة في تعاطي المخدرات والإدمان عليها ومع ظهور المنظمات الإجرامية التي تسعى للاتجار بهذه المواد وكذلك ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية أشد فتكاً من المخدرات التقليدية ذات الأساس النباتي تعاظمت هذه المشكلة الأمر الذي ادى لقيام العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تهدف إلى تنظيم اساليب تصنيف المخدرات ومنع تسريبها وإساءة استخدامها وكذلك تحسين آلية المكافحة الدولية .