تفسير موسع لقانون العفو
المحامي إبراهيم حسين العبود
نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /72/ لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 على أنه ((يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية
أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة )) وقد كانت الفقرة هـ من المادة الأولى تنص على منح عفو عام عن كامل العقوبة لبعض الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات
يستفاد من ذلك أن تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة خاص بالجنح المشمولة بقانون العفو والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة الأولى من المرسوم المذكور, إلا أن محكمة النقض خالفت ذلك بقرارها رقم /2962/ أساس /3487/ تاريخ 20/10/2011 حيث وسعت هذا الحكم ليشمل الجنايات أيضا, وهذا بالطبع مخالف لإرادة المشرع ولو أراد شمول ذلك للجنايات لنص على ذلك صراحة في هذا المرسوم دون أن يخصه بالفقرة هـ, أو لنص على ذلك في المرسوم رقم /61/ لعام 2011 المتضمن عفواً عاماً عن بعض الجرائم ومنها نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات حيث اشترط فقط عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.