رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 1433 هـ الموافق 29- 11- 2011 م يصدر مايلي
المادة (1) يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي //بذار/ اسمدة/ عبوات / دفعات نقدية // من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 م "حبوب" على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.
المادة ( 2) يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-1- 1433 هجري الموافق لـ 4- 12- 2011 ميلادي.