![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم تحية الحق والعروبة الحمد لله وبعد اجتهاد غريب يحتاج للمناقشة للعدول عنه نشر في العدد /3/و /4/ من مجلة المحامون لعام /2011/ الصفحة /510/ اجتهاد يخالف نصوص وروح القانون وهذا نصه : ( إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لايعني اسقاطة امام القضاء المدني ) وكان التعليل هو ( لان الاسقاط امام القضاء الجزائي هدفه مساعدة السائق بالعقوبة فقط يمكن هيئة المحكمة نسيت انه في الدعوى العامة تختلف عن الادعاء الشخصي الوارد في الدعوى العامة ونسيت ان لكل من الادعاء الشخصي الذي مناطه التعويض عن الاضرار نصوص تحكمة وان للادعاء العام نصوص تحكمة ونسيت ان الادعاء الشخصي بالدعوى الجزائية هو بالاصل ادعاء مدني تحكمه قواعد وحدة الدعويين ( تلازم الجزائي مع المدني ) حتى لايدعى بالحق العام في محكمة والحق الشخصي في محكمة اخرى ونسيت القاعدة الشهيرة التي تقول ( ان الساقط لايعود ) لذا نرجو العدول عن هذا الاجتهاد لمخالفته للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ولروح العدالة والسلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم تحية الحق والعروبة الحمد لله وبعد الزملاء الاكارم يجب ان يكون انتقادنا لصالح الحق والعدل بما يتوافق مع احكام القانون أي للصالح العام هذا الاجتهاد نسف قواعد الاصول الجزائية والمدنية في كل من سوريا ولبنان والاردن وفرنسا وما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي في سوريا والدول المذكورة و حكم بالباطل وانا لم ات على المؤيدات القانونية كوني اخاطب زملاء متخصصون في علم الحقوق وسأبين ذلك بإختصار وفق الاتي : من الملاحظ ان قانون الاصول الجزائية في المادة الرابعة نصت على المضرور اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض ...الخ ) والمادة الخامسة منه خيرت المضرور ( المدعي الشخصي ) اقامتها امام القضاء الجزائي او القضاء المدني حيث نصت على انه ( 1 ـ يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم. 2 ـ إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي. 3 ـ ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس. والسؤال ما هو الادعاء الشخصي ؟ (هو الدعوى المدنية التي يقيمها المضرور امام المرجع الجزائي طالبا الحكم له بالتعويض عن الاضرار التي احدثتها به الجريمة ) ما هي الدعوى العامة ؟ دعوى الحق العام هي الوسيلة القانونية لاقتضاء حق الدولة قي عقاب فاعل الجريمة تقيمها عليه بأسم المجتمع وتتابعها حتى تنقضي بأحد اسباب الانقضاء كيف تنقضي الدعوى العامة وكيف ينقضي الادعاء الشخصي ؟ وهنا بيت القصيد 1- بقرار قضائي بثبوت حق العقاب او عدمه اي بالادانة او البراءة وهو الاصل إذا لابد من صدور حكم وإن خخفف العقاب نتيجة اسقاط الحق الشخصي ولكن من الملاجظ قانونا ان المحكمة الجزائية لاتحكم بالتعويض مطلقا لانقضاء الحق الشخصي ولا تقبل وكالة محامي عن المضرور الذي اسقط حقه اذا فالدعوى المدنية وتم الابراء من التعويض امام القضاء الجزائي قد انقضت واصبح الحكم مكتسب الدرجة القطعية وقد نص القانون على ان كل حق تحميه دعوى واحدة سندا لنص المادة /90/ من قانون البينات التي تنص على ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز دليل ينقض هذه القرينة والسؤال الان ؟ اذا كان المضرور اسقط حقه عن المدعى عليه وابرأ ذمته فكيف له ان يطالبه بدعوى مدنية لنفس الحق الا يعتبر ذلك مخالفا للمادة /90/ بينات ولقواعد العدالة ولاستقرار المعاملات وتسقط الدعوى العامة ايضا كوفاة المدعى عليه والعفو العام والتقادم وهناك انقضلء للدعوى العامة كالصفح والتنازل عن الشكوى او الادعاء الشخصي او الطلب في الجرائم التي حددها القانون والسؤال الذي يطرح نفسه الان ما هي عناصر الدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي الجواب سبب الدعوى المدنية ( الضرر الناشئ عن الجريمة ) موضوع الدعوى المدنية ( التعويض والالزامات المدنية : كللرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات ) من هم الخصوم في الدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي المدعي الشخصي والذي يجب ان يتمتع بصفة المضرور واهلية التقاضي المدعى عليه هو من اقترف الجريمة بصفة فاعل او شريك او متدخل او محرض كيف تباشر الدعوىالدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي للمضرور الخيار اما القضاء الجزائي او القضاء المدني فإذا اختار واحدة منهما امتنع عليه مراجعة الاخرى ما هو اثر الحكم في الدعوى العامة على الدعوى المدنية ؟ الحكم الجزائي يحوز على قوة القضية المقضية امام القضاء المدني في نقاط النزاع المشتركة بين الدعويين العامة والمدنية وعلى القاضي المدني التسليم بما قضى به الحكم الجزائي من حيث وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وأن يرتب عليه اثاره المدنية من حيث اقرار او عدم اقرار التعويض والاسقاط الابراء يعني الابراء من كل تعويض وهو اقرار قضائي يصدر به حكم جزائي فكيف نحكم به ثانية امام قضاء مدني مع التنويه ان مؤسسة تخفيف العقوبة نتيجة الاسقاط جاءت من قبل المجتمع للرحمة بالمدعى عليه لان المدعي الشخصي لم يبق له شئ بذمة المدعى عليه اختم ان القضاء ليست مؤسسة للابتزاز وعدم استقرار المعاملات والاجتهادات لان شخص لم يعد له شئ بذمة شخص اخر سؤاء كانت مؤسسة تأمينات او افراد عادية لماذا نعيدهم الى القضاء ثانية ونحكم له ونشرع له اجتهادات رغم انه لايستحق الحكم والسلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد سأبين الان لمن يطلع عن صفحات المنتدى من غير المختصين وبلغة الموكلين ظلم هذا الاحتهاد وفق القضية الاتية : جاء رجل لمكتب محامي وقال له : اني اخي ارتكب حادث سير سبب اضرارا بسيارة مع ايذاء شخص وأقيمت عليه دعوى امام محكمة السير وان صاحب السيارة المتضررة مع الشخص المصاب اقاما دعوى يطلبان بموجبه تعويض لاصلاح السيارة وعلاج المصاب ومدة تعطيل السيارة والمصاب عن العمل قال له المحامي ما رأيك ان يتصالح شقيقك المدعى عليه مع المدعيين الشخصيين عن طريق ارضائهما بمبلغ من المال اجابه الشخص لا مانع تصرف يا استاذ اجتمع المحامي مع المدعيين الشخصيين وبالنتيجة اتفقا على ان يأخذا المدعيان مبلغ من المال مقابل الاضرار والتعطيل عن العمل بمقابل ان يسقطا حقهما الشخصي عن المدعى عليه وبالفعل قبض المدعيان حقهما واسقطا ادعائهما أمام المحكمة وابرءا ذمة المدعى عليه وعلى اثرذلك فصلت الدعوى وتم تخفيض العقوبة الى النصف وبعد فترة طرح المدعيان الشخصيان نفس موضوع القضية عن عند احد الاشخاص فأوز لهما ان يقيما دعوى لدى القضاء المدني لتحصيل تعويض أخر من نفس الشخص وبالفعل تقدما بدعوى فحكمت المحكمة المدنية بنفس التعويض لنفس الاشخاص على نفس الرجل والسؤال الا يعتبر ذلك ظلما هنا جاء الاجتهاد المحكي عنه وكرس مبدأ الظلم عندما اعتبر ان تخفيف العقوبة نتيجة للاسقاط موجب للتعويض امام القضاء المدني بعد ان تم فصل الدعوى مدنيا امام القضاء الجزائي نتيجة الاسقاط |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() ناقشت هذا الموضوع مع محامي أستاذ مخضرم في القضايا الجزائية وبالخلاصة قال لي:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() انا مع هذا الاجتهاد وخاصة انه جاء موافق مااستقر عليه الاجتهاد |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
ضفاف بردى وأمواج النيل في بحثهما الثاني | مصرسوريا | قضايا للمناقشة | 4 | 19-08-2005 09:14 PM |
![]() |