منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 6577 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2006, 11:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الخلع جائز وموجب لجميع العوض

الخلع جائز وموجب لجميع العوض
سؤال ورد اثناء محاضرة التمرين :

إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه
رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت.&
الاجابة :
الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول.و الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة.& والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك
والذى من جانبها فى الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف فإنه يبطل بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج.&وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول.&كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر.
ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال ذكره
- ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض ولم تكن مكرهة على القبول .







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2006, 12:44 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

- ان الطلاق والخلع من حقوق الله التي توجب التثبت من وقوع اي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من اهلية لايقاعه ومحلا له وتاريخا تجنبا لاي شبهة
او اتفاق يتعارض واحكام الشريعة السمحاء.
- المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب ان يتم فيه الايجاب والقبول في مجلس واحد وان يتبادل الزوجان الفاظ المخالعة اثباتا لوقوع الايجاب من
طرف والقبول من الطرف الآخر.
- ان صك التحكيم المتضمن قبض الزوجة معجل ومؤجل مهرها ونفقة عدتها وتعهدا باسقاط الدعوى يوجب اعتبار الصك طلاقا من الزوج لزوجته
بصيغة الخلع وهو من الكفايات الي يقع فيه طلاق بائن.
قرار: 421 / 1987أساس: 927 / 1987
مجلة المحامون 1988 - اجتهاد رقم 125

لايمكن ان تعتبر المخالعة صحيحة اذا لم يثبت تبادل الفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول احد طرفيه ورضاه على اعتبار ان
المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب ان يتم فيه الايجاب والقبول في مجلس واحد.
قرار: 927 / 1987أساس: 421 / 1987
مجلة المحامون 1988 - اجتهاد رقم 173

ان توقيع الزوجة لصك المخالعة لا يكفي دون تبادل الفاظ المخالعة مما يجيز السير بدعوى التفريق.
مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 64

ـ المخالعة لاتتم الا بايجاب وقبول ويتوجب لصحتها ان يتبادل الطرفان الفاظها ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع.
ـ تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما.
قرار: 445 / 1995أساس: 1745 / 1995
مجلة المحامون 1996 - اجتهاد رقم 404

نقص اهلية احد طرفي عقد المخالعة يوجب بطلانه.
قرار: 2817 / 2000أساس: 3743 / 2000
مجلة المحامون 2002 - اجتهاد رقم 81







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 12-04-2006, 12:55 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

مع ان المخالعة تعتبر عبارة عن ايجاب وقبول ... ولكن يعتبر الشرط الذي يدرج فيها مثل ان يظل الطفل في حضانة أبيه قبل السن القانونية بدلا من بقاءه عند أمه شرط باطل لتعلقه بحقوق الغير وهو الطفل .... ويعتبر كل شرط يتعلق بحقوق الغير في المخالعة باطلاً ..
شكراً على الموضوع أختي علياء ....

مع تحياتي
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 12-04-2006, 11:52 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إن الحضانة حق للمحضون و هي من النظام العام و لا يجوز للحاضن ان يتنازل عنها لمن يريد و الا للحاضنين على الترتيب المذكور في القانون طبعا إلا ان لا يعارض احد منهم ذلك التنازل علما أن حقهم متجدد في المطالبة بالحضانة فإن اسقطوه اليوم فلا مانع من المطالبة به في اليوم التالي أو في نفس اليوم حتى و لو تم التنازل أمام القاضي الشرعي







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-04-2006, 01:11 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً لك أخي حازم على التعليق ... وطبعاُ تكون الحضانة أولاً للأرحام ثم للعصبات ...







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 13-04-2006, 03:05 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

الحضانة أولا للأم ثم لأمها ثم للجدة لأب ثم للخالة على كل النص موجود للرجوع إليه لأنه ليس في متناول يدي الأن







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 07-05-2006, 06:18 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maryana
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الفرق ما بين الخلع و المخالعة

الخلع غير المخالعة

حضرة الزميلة المحترمة .. علياء .

كلما تصفحت منتدى محامي سوريا، و كلما وردتني نشرة المنتدى، يلفت انتباهي العنوان التالي : ( الخلع جائز و موجب لجميع العوض ). و أود أن أنوه لما يلي :

يختلف معنى المصطلحات القانونية من دولة إلى أخرى، فإذا كان الخلع في القضاء المصري يعني المخالعة المعروفة في القضاء السوري، فإن الخلع في القضاء السوري لا يعني ذلك.

فالخلع في القضاء السوري هو طلاق يقع بإرادة الزوج المنفردة، فلو قال لها خلعتك، فهذا يعني : طلقتك، و هذا لا يحتاج إلى إيجاب و قبول. و يجوز له مراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً.

أما المخالعة، فمن المعلوم أنها عقد ثنائي الطرف، و لا تقع بإرادة منفردة من أحد الزوجين، فلا بد فيه من إيجاب و قبول. و لفظة المخالعة على وزن ( مفاعلة ) و المفاعلة في المخالعة تعني المشاركة من قبل الزوجين في إنشاء العقد.

و قد جاء في اجتهادات لمحكمة النقض السورية ما يؤيد ذلك :

( إن الخلع غير المخالعة كما هو ثابت شرعاً لأن الخلع ينشأ بإرادة الزوج وحده، أما المخالعة فتنشأ بإرادة الزوجين و تلاقي الإيجاب و القبول لفظاً و كتابة ).

ـ نقض سوري أساس 850 قرار 405 تا 20/5/1986م ـ المحامون عدد 3 قا 118 ص 322 لعام 1987م ـ الوافي في قضاء الأحوال الشخصية ص 266 قا 787ـ

( الخلع غير المخالعة فينفرد به الزوج و يقع به طلقة رجعية ).

ـ نقض سوري أساس 75 قرار 67 تا 25/2/1970م ـ المحامون عدد 3 ـ 4 قا 232 ص 146 لعام 1970م ـ الوافي في قضاء الأحوال الشخصية ص 266 قا 788ـ أيضاً المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ قا 601 الصفحة 374 ـ

أرجو قبول مشاركتي بالرغم من تأخرها، و بكل احترام.
المحامي براء غنام







آخر تعديل dbarmaster يوم 31-10-2009 في 07:00 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 10 13-12-2006 02:55 PM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM
عدم مشروعية الخلع لمجرد كراهية المرأة لزوجها ومسائل أخرى المحامي ناهل المصري حوار مفتوح 2 13-04-2006 01:34 PM


الساعة الآن 11:52 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع