![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() سلامات ......... العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ........... كثر في الآونة الأخيرة صدور قرارات متناقضة حول موضوع تزوير العقد واستعماله أمام القضاء فهناك بعض المحاكم من بداية واستئناف ترى أن الوصف الجرمي للفعل هنا جنائي الوصف و أما البعض الآخر يراه جنحوي وازدات القرارات المتناقضة ............وازدادت....... .وازدادت ونظرا لاهمية الموضوع ارتأتيت عرضه للنقاش فلربما نتوصل نحن الى نتيجه قانونية فيه واحببت ان اكون اول من يدلي بدلوه ..وبانتظار آراءكم القيمة ......... مما لا شك فيه أن تزوير عقد البيع هو تزوير جنحوي الوصف ( تزوير اوراق خاصة المادة 460 ) ولكن استعمال هذا العقد أمام المحكمة هل يجعل منه جنائي الوصف ......؟! ![]() ولبحث ذلك لابد أن نقف بدقة عند الأمور التالية : أولا ً: تعريف التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ثانيا :ًأركان التزوير : 1) تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات. وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق المبينة في القانون وهذه الطرق هي التي تحدد نوعه فاما ان يكون تزوير مادي او معنوي فالتزوير المادي يكون متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد. اما التزوير المعنوي يكون متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته. اذا هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة . 2) الضرر: أي يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا كان نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو محتمل الوقوع وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يحدث ضرراً اجتماعياً. 3 القصد الجرم :اي التزوير من الجرائم التي تتطلب عند فاعلها قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب أن يكون قد ارتكب بنية خاصة وعليه ووفق ما تم شرحه آنفا فان إقدام المدعى عليه على استعمال العقد المزور ليصار إلى إكسابه الحجة القطعية على الكافة عبر تحصينه بقرار قضائي يشكل تزوير معنوي للحكم الذي سيصدر بالقضية حيث إن القاضي وهو موظف رسمي سوف يثبت ما تلقاه عن المدعي بقرار والقرار سند رسمي وبالتالي فان الاستعمال هنا بمثابة تزوير معنوي جنائي الوصف اكتملت كل أركانه من تغير مفتعل للحقيقة بقصد الإضرار بمصالح الغير عن علم و إرادة وسابق تخطيط وان كان فعل المدعى عليه في طور الشروع فان الشروع في الجناية معاقب عليه وحيث نص الاجتهاد : ـ إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير، لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير. ولا يؤثر على الوصف الجنائي بالإضافة إلى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظفاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً (المادة 448 عقوبات). (نقض سوري ـ جناية 130 قرار 164 تاريخ 19 / 2 / 1968) فحسب ما ارى والله اعلم انه جنائي الوصف وسلامات
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد | المحامية دينا حبال | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 24-04-2008 07:52 AM |
القانون المدني المصري | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 4 | 29-11-2006 12:23 PM |
![]() |