منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 2945 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2011, 05:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 121 القاضي باعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة للصناعيين

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة /1/ تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

المادة/2/ تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
المادة/3/
أ / توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ حصول المدين أو المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.

ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.

المادة/4/ تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة/5/ تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /15/ بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع لغاية تاريخ 31/ 12/ 2011. المادة/6/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة/7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/ 12/ 2011. دمشق/ في 29/ 10/ 1432 هجرية الموافق لـ 27/ 9/ 2011 ميلادي.







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 11:38 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع