منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 2959 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2011, 04:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 120 القاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/

تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /2/

تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.

المادة /3/

تتم جدولة اصل القرض الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.

المادة /4/

يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1/3/ من هذا المرسوم التشريعي في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

المادة /5/

لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية.

المادة /6/

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره.

المادة /7/

تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة /8/

يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره.

المادة /9/

يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ /5/ مليارات ل.س بحيث يصبح /20/ مليار ل.س بدلا من /15/ مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة.

المادة /10/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /11/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي.







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 02:38 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع