منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 8909 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-2011, 11:03 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


Ss7003 هل يمكن أن يتحول الشيك إلى أداة ائتمان ؟






حسن نية الساحب يتحقق بإعلام المستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه إبقاء الشيك كأداة ائتمان ريثما يتم الدفع وهذا مما يدل على حسن نية الطاعن التي اشترطتها المادة 653 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جنحة 323 قرار 1016 تاريخ 3 / 5 / 1966)





" حسن نية الساحب يتحقق إذا كان مقابل الوفاء غير مستحق الأداء."

لئن كانت أحكام المادة 652 من قانون العقوبات قد نصت على فرض العقوبة الواردة في المادة 641 منه على كل من أقدم على سوء نية على سحب الشيك بدون مقابل أو على استرجاع مقابله بعد سحبه وكانت هذه المادة واردة في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر المتضمن بحث الاحتيال وسائر ضروب الغش وإن عطفها على المادة 641 المشار إليها والمتعلقة بالاحتيال دليل على الارتباط الوثيق بينهما إلا أنه لما كانت المادة 11 من القرار 188 الصادر في 15 / 3 / 1926 قد جعلت العقود العقارية غير نافذة حتى بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيلها. وقد ظهر أن العقارات المبيعة مثقلة بقيود لم يتمكن المدعي من رفعها حتى الآن وهو عاجز عن إنجاز معاملة الفراغ قبل إزالة هذه العقبات وشطب هذه القيود من دوائر السجل العقاري. وكان الطاعن على حق في تأخره عن دفع الثمن حتى يتم البيع والتسجيل لأن للمشتري أن يحبس الثمن إلى أن يستلم المبيع كما وأن البائع لا يستطيع قبض الثمن قبل ذلك وفقاً للمادة 425 من القانون المدني وكان المدعى عليه حسن النية حينما أظهر استعداده لدفع الثمن عند الفراغ الذي أصبح غير ممكن بسبب وجود إشارة الدعوى والحجز وقد أيده القانون بإظهار نيته الحسنة فلا يجوز بعد ذلك استنتاج سوء النية بلا دليل. وكان فقدان العناصر المكونة للجرم يجعل تطبيق العقوبة وفرضها في غير محله وسابقاً لأوانه ويؤدي إلى اعتبار الحكم مختلاً وجديراً بالنقض.
(نقض سوري ـ جنحة 1662 قرار 631 تاريخ 31 / 10 / 1959)


وفقا للاجتهادات السابقة ..

هل يمكن أن يتحول الشيك إلى أداة ائتمان في القانون السوري ؟

يمكن ذلك إذا أثبت الساحب أن الشيك لم يصدر كأدة وفاء ويفهم ذلك من الاجتهاد التالي :


ـ إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة.
(نقض سوري رقم 552 تاريخ 28 / 6 / 1969 سجلات محكمة النقض)



إلآ أن الإثبات مشروط أن يكون كتابيا



إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
(نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8 / 7 / 1984)


الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدىالاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النفوذ في المعاملات، وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.
ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد.
(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)


كل هذا لا يخالف الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض على اعتبار أن الشيك أساسا هو أداة وفاء :


- إن المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، إنما قصد من ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره أداة وفاء، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة، بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه، أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده، كما أنه لا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله ذلك أن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام، فضلاً عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غير كاف، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين بتاريخ 19 / 9 / 1964 وبتاريخ 1 / 2 / 1976 رقم 41 / 90 .
(نقض سوري ـ جنحة 2074 قرار 209 تاريخ 22 / 2 / 1982)


لأنه يمكن إثبات عكس ذلك بالبينة الخطية ... كما بينا سابقا ...



نعيد السؤال :




هل يمكن ان يتحول الشيك إلى أداة ائتمان باتفاق الساحب والمستفيد ؟







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 26-09-2011, 08:17 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي فوزي هايل عريج
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي فوزي هايل عريج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي فوزي هايل عريج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يمكن أن يتحول الشيك إلى أداة ائتمان ؟


تعميماً للفائدة اعيد نشر مقال لي كنت قد نشرته في احدى المجلاتالدورية في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وفي عدة مواقع الكترونية وذلك منذ اكثر من خمس سنوات مع اطيب تحياتي لكافة الزملاء اعضاء المنتدى وزواره الكرام
((الشيك بين أداة الوفاء وأداة الائتمان))


من العودة إلى القانون التجاري السوري نلاحظ أن المشرع لم يورد تعريفاً محددا للشيك، ولكننا من مراجعة المواد المتعلقة بالأسناد التجارية والمادة 514 من قانون التجارة يمكننا أن نستخلص تعريفاً للشيك على النحو التالي:
هو أمر غير معلق على شرط يتضمن عبارة شيك صادر من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع في المكان والتاريخ المحددين فيه مبلغا معين من النقود لأمر المستفيد أو لحامله.
وقد عرفته المادة (483) من قانون المعاملات التجارية رقم 18لسنة 1992 لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه ( ورقة تجارية تتضمن أمراً صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله ) .
وقد عرفه القانون التجاري المصري ( بأنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطي فيه ) .
ومن هذه التعاريف المتعددة للشيك يمكننا القول انه حتى يكون الشيك صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية التي رتبها المشرع لابد من توافر شروط معينة فيه عند إنشائه تحت طائلة فقده لميزاته وضماناته التي حماها المشرع ومنها اعتباره أداة وفاء مستحق الدفع لدى الإطلاع دون تأخير أو إبطاء.
وإذا ما فقد الشيك احد تلك المقومات والضمانات التي أوجب المشرع توافرها فيه تحول إلى كمبيالة تجارية أو سند دين عادي أو مبدأ ثبوت بالكتابة حسب الحال، وانقلب من أداة وفاء مستحقة الدفع لدى الإطلاع الى أداة ائتمان.
ومن هذا كله نستطيع أن نستخلص أن شروط صحة الشيك هي شروط شكلية وشروط موضوعية:

أولاً: الشروط الشكلية:
1-يجب أن يكون الشيك مكتوباً وثابتاً في محرر كاف بذاته حتى يؤدي وظيفته كأداة وفاء سواء أكان محرراً على النموذج الخاص بالبنوك المعروف ب ( دفتر الشيكات )، أو أي نموذج آخر.
2- لابد من أن يتضمن الشيك البيانات التالية:
- أمر المسحوب عليه بالدفع.
- توقيع الساحب.
- اسم المستفيد.
- قيمة المبلغ.
- تاريخ الوفاء.

ثانياً: الشروط الموضوعية:
لابد من توافر شرطي الأهلية والرضا بشخص ساحب الشيك، وهما شرطان لازمان وأساسيان في كل التصرفات القانونية مهما كان نوعها كالبيع والرهن والهبة والإيجار... الخ ما هنالك من تصرفات.
1-الأهلية: يجب أن يتمتع ساحب الشيك بكامل الأهلية القانونية والتي لا تكتمل إلا ببلوغه السن القانونية، ومتمتعاً بكامل قواه العقلية التي تؤهله لممارسة حقوقه وتحمله المسؤولية الجزائية وغير محجور عليه لجنون او غفلة أو سفه وغير ذلك.
2-الرضا: لابد للساحب من أن يقوم بتحرير الشيك بكامل رضاه دون أن يشوب هذا الرضا أي عيب من عيوبه ألمعروفه كالإكراه والتدليس وغيره، وعلى من يدعي انه اكره على توقيع الشيك فعليه وحده يقع عبء إثبات ما يدعيه.

أما وأننا قد أوضحنا الشروط التي ينبغي توافرها في الشيك حتى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية كأداة وفاء تخول المستفيد أو حامله من قبض قيمته بالتاريخ المحدد من البنك المسحوب عليه الشيك، فإننا سننتقل إلى توضيح مفهوم ( الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ) .

الشيك أداة وفاء:
متى استوفى الشيك شروطه التي تحدثنا عنها سابقاً وحمل في مظهره وصيغته ما يدل على انه أداة دفع ووفاء كان مستحق الدفع في الحال للمستفيد لدى تقديمه للبنك المسحوب عليه وأسبغت عليه الحماية الجنائية أو الجزائية.
وانه لا يقبل من الساحب بعد ذلك الدفع بصوريته ، فالقانون يحمي الشيك طالما توافرت فيه الشروط المطلوبة ، وكانت عباراته دالة وقاطعة على انه مستحق الأداء لدى الإطلاع شأنه شأن النقود التي يتعامل بها الناس ويوفون بها ديونهم والتزاماتهم المالية المتعددة .

الشيك أداة ائتمان:
إذا فقد الشيك شرطاً من شروطه المذكورة أعلاه فانه يفقد صفته كشيك مستحق الدفع لدى الإطلاع ويتحول إلى كمبيالة تجارية أو سند دين عادي أو مبدأ ثبوت بالكتابة حسب وضع وحالة الشيك وتنسحب عنه الحماية الجنائية ويتحول إلى أداة ائتمان، وفي هذه الحالة يتوجب على المستفيد أو حامله إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء للمطالبة بقيمته وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية عندما قررت في العديد من أحكامها أن الشيك من الممكن أن يكون أداة ائتمان بعدما يتحول إلى ورقة أخرى لا تحمل صفات الشيك المجرم في قانون العقوبات حيث قررت ما يلي: ( أن الشيك يعد أداة ائتمان - وليس أداة وفاء- في حالات معينة وبشروط خاصة هذه الحالات وتلك الشروط تقلب الصك إلى ورقة غير جنائية ) .
ومن الحالات التي تعترض الشيك وتنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن الساحب كثيرة ومتعددة ومن هذه الحالات ما ذكره الأستاذ حامد الشريف في كتابه ( شيك الضمان والوديعة والائتمان ) وهي: (
1- خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع.
2- عدم كفاية المحرر بذاته لان يكون شيكاً.
3- إذا حمل الشيك تاريخيين مختلفين.
4- إذا خلا من توقيع الساحب.
5- عدم تحديد المبلغ.
6- الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد.
7- الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه.) .

والجدير ذكره هنا أن في اغلب الحالات التي قررت فيها محكمة النقض في مصر واعترفت فيها أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ترتد جميعها إلى العيوب الشكلية التي تصيب الشيك، أي إلى العيوب التي تمس الصك في ذاته كورقة من الأوراق التجارية، وبمعنى آخر فان شيك الائتمان يعتمد أصلاً على توافر احد العيوب الشكلية التي تصيب الشيك.


والخلاصة:
نستنتج مما سبق أن الشيك المستوفي لشروطه التي تطلبها المشرع لا يمكن أن يكون سوى أداة وفاء يستحق الدفع لدى الإطلاع مثله مثل النقود، وفي حال رجوع الشيك دون صرف لأي سبب من الأسباب المعروفة كعدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحساب وغيره فان ساحبه يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة(641 ) بدلالة المادة(652) من قانون العقوبات السوري وهو السجن من شهرين إلى سنتين والغرامة من مائة ليرة سورية إلى 500 ليرة ويقابله نص المادة ( 337) من قانون العقوبات المصري والعقوبة بموجبها من سنة إلى سنتين دون غرامة والمادة ( 401) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة والعقوبة بموجبها الحبس أو الغرامة دون تحديد لحدها الأدنى والأعلى، وإذا ما نازع الساحب في موضوع الشيك كزعمه بأنه حرره ليكون ضماناً لدين أو مقابل خسارة في لعب القمار وغير ذلك من الأسباب فان ذلك لا يعفيه مطلقاً من العقاب جزائياً على جريمة إعطاء شيك بسوء نية طالما كان الشيك عند تقديمه للبنك مستوفياً لكافة شروطه ومقوماته القانونية، حتى لوا ستطاع إثبات صحة ما يدعيه حيث يقتصر اثر ما يدعيه فقط على الدعوى المدنية دون أن يكون لذلك أي اثر في الدعوى الجزائية. وبذلك قالت محكمة النقض المصرية في حكم لها:
( أن المراد من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيه مجرى النقود، وإذا لا عبرة بما يقوله المتهم من انه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنيه مادامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون ) وفي حكم آخر مماثل (.. استيفاء الشيك لعناصره المقررة في القانون التجاري لازم لتحقيق جريمة إصداره من دون رصيد، و إلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان ) .
ملاحظة: (الاجتهادان أعلاه من كتاب ( شيك الضمان والوديعة والائتمان ) للأستاذ حامد الشريف

المحامي / فوزي هايل عريج






رد مع اقتباس
قديم 31-07-2015, 07:57 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يمكن أن يتحول الشيك إلى أداة ائتمان ؟

لدى دائرة النقض الجزائية في المحكمة الاتحادية العليا في الامارت اجتهادات باسقاط الشق الجزائي عن شيكات الضمان


ومنه قرار الطعن رقم 74 لعام 2008 قضائية عليا نقض جزائي الذي قرر تأييد الحكم الصادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 2256 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008..


وجاء فيه (( .. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وقام بتمحيص أدلتها وأنتهى سديدا الى نفي تهمة إصدار شيك بدون رصيد على المتهم ( المطعون ضده ) لكون الشيك – محل الآتهام – كان مسلماً منه على سبيل الضمان ، ولم يعد نتيجة لذلك وسيلة للإداء تجري عنها ما يجري على النقود، وقضى ببراءته منها جنائياً ، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يؤدي حتما الى رفع ولاية المحكمة الجنائية للبت في الدعوى المدنية التابعة، وتكون غير مختصة قضائياً بشأنها ، وهو ما قضي به الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وبذلك يكون هذا الأخير قد وافق صحيح القانون ويبقى ما نعاه الطاعن بالسبب غير مؤسس قانوناً ويتعين رفضه... )) .. )







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 06:31 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع