منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 9117 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-09-2011, 11:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
iebow
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية iebow

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


iebow غير متواجد حالياً


Post مذكرة صلحية تتضمن طلب عارض بالادعاء بالتقابل

مقام محكمة الصلح المدنية بحمص الموقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعى عليها
بالدعوى رقم أساس لعام
\ وتتضمن طلباً عارضاً بالإدعاء بالتقابل \
المدعية بالتقابل (المدعى عليها) : المقيمة في : يمثلها المحامي
المدعى عليه تقابلاً (المدعي) : المقيم في :
الموضوع : أجر المثل .
أولاً : في الرد على دعوى الجهة المدعية :
أننا ننكر دعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلاً وهي لا أساس لها من الصحة والواقع وهي مستوجبة الرد للأسباب التالية :
- ان الجهة الموكلة المدعى عليها (المدعية تقابلاً) كانت قد استلمت ملكيتها سابقا من العقارين موضوع الدعوى وذلك بتاريخ \ \2004 بموجب أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية بعد ان قام المدعي (المدعى عليه تقابلا) بوضع يده على ملكيتها سابقا دون رضاها وموافقتها حيث تقدمت بدعوى مدنية بمواجهة المدعي (المدعى عليه تقابلا) بموضوع منع معارضة ونزع يد لدى محكمة البداية المدنية بالرستن والتي انتهت بالقرار رقم لعام 2002 الصادر بالدعوى رقم أساس لعام 2002 المتضمن \\منع معارضة المدعي (المدعى عليه بالتقابل) من معارضة المدعى عليها (المدعية بالتقابل)من حقها باستعمال الأرض العائدة لها من العقارين ( - ) منطقة عقارية دير فول وإلزام المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بتسليم الأرض العائدة للمدعى عليها (المدعية بالتقابل) من العقارين ( - ) منطقة عقارية دير فول \\ والذي صدق من قبل محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحمص بالقرار رقم لعام 2003 والذي بدوره تم تصديقه من قبل الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بالقرار رقم لعام 2004 .
\\لطفاً نبرز لسيادتكم صور عن القرارات ومحضر تنفيذ باستلام الأرض موضوع الدعوى\\
- حيث انه من الثابت قانوناً ان إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يرتب التعاقد من أثار وهذه الإرادة يمكن استخلاصها بوسيلة مادية هي العقد وحيث ان الجهة الموكلة لا تربطها مع الدعي (المدعى عليه تقابلا) علاقة مزارعة كتابية أو شفهية ولم يحصل أي اتفاق بينهما لا كتابي ولا شفهي مطلقا ً .
- ان الجهة الموكلة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) كانت قد باعت ملكيتها بالعقارين موضع الدعوى بعد ان استلمتهم التسليم الشرعي والقانوني بموجب الأحكام القضائية السابق ذكرها مما يجعل التصرفات التي أجرتها تناولت ماهو بتصرفها وتحت يدها وبالتالي هي تصرفات صحيحة ومنجزة لاثارها القانونية إضافة إلى أنها لم تكن متبلغة لدعوى المزارعة كما زعمت الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلا) مما يجعل دعوى الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلا) لا مستند لها مما يتوجب ردها .
ثانيا : في الادعاء بالتقابل :
كانت الجهة الموكلة تملك (156,941من أصل 2400 سهما) من العقار رقم ( ) من منطقة عقارية دير فول و تملك (367,117من أصل 2400 سهما) من العقار رقم ( ) من منطقة عقارية دير فول وهذه السهام عبارة عن أرض زراعية والمدعى عليه كان يضع يده على هذه الأرض العائدة للجهة الموكلة وعلى مساحة (12,5) دونم من العقار الثاني وعلى مساحة (27) دونم من العقار الأول وذلك بدون موافقة أو معرفة الجهة الموكلة واستمر الحال على هذا الشكل منذ اكثر من عشرة سنوات لتاريخ استلام الموكلة الأرض حتى قامت الموكلة بنزع يده عن العقار موضوع هذه الدعوى قضاء وذلك بتاريخ \ \ 2004 .
ولما كان من الثابت قانونا انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته وانه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون(المواد 768-770-771 من القانون المدني).
وكان قيام المدعى عليه باشغال ملكية الموكلة من العقارين المذكورين اعلاه الذي تم بدون موافقة وبدون عقد أو اتفاق مابين الطرفين يشكل تصرفا غير شرعي يوجب التعويض ممثلاً بأجر المثل ونشير إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
((أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الإيجار غير محدد بين الطرفين أو يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانون))
قرار محكمة النقض رقم 138 اساس 849 تاريخ 19\3\1987منشور بمجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1273
واستقر الاجتهاد القضائي :
(( أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة إيجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الاشغال بدون اتفاق على اجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة ))
قرار محكمة النقض رقم 206 اساس 457 تاريخ 25\2\1996
لما تقدم ولما تراه سيادتكم الموقرة وللأسباب التي سوف ندلي بها أثناء جلسات المحاكمة جئنا ملتمسين من سيادتكم عدلاً :
1- قبول الطلب العارض وتكليفنا بدفع الرسم المتوجب .
2- رد دعوى المدعى عليه تقابلاً (المدعي) لعدم صحتها .
3- اجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارين موضوع الدعوى لتقدير وبيان مقدار أجر المثل المتوجب من اشغال المدعي عليه تقابلا (المدعي) للعقارين موضوع الدعوى عن فترة عشرة سنوات سابقة لتاريخ استلام الأرض .
4- الزام المدعى عليه باجر المثل الذي ستقدره الخبرة المزمع اجراءها مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء .
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والحد الأدنى لأتعاب المحامات .
حمص في 9\ 12 \ 2010
بكل احترام وتقدير
المحامي الوكيل






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الطلبات العارضة المحامية لما وراق أبحاث في أصول المحاكمات 0 15-04-2011 07:29 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 07:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع