![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الشروط العامة لعقد التأمين الإلزامي لمركبة آلية لتغطية أضرار الغير المادية والبشرية. الوفاة والعجز الدائم 750000 للمصاب الواحد. العجز الجزئي الدائم نسبة العجز المئوية × 750000 للمصاب الواحد. الحمل المتكون 200000 عن كل حمل. التعطل عن العمل 12000 بالشهر بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر. نفقات العلاج 200000 كحد أقصى لكل متضرر. الأضرار المادية 1500000 كحد أقصى للمتضرر الواحد. أولاً : التزامات الشركة : مادة 1 – بموجب هذا العقد, تلتزم شركة التأمين المصدرة له بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير سواء وجدوا ضمن المركبة المؤمنة أو خارجها المترتبة عن المسؤولية المدنية التي تقع على مالك أو سائق المركبة الناتجة عن استعمالها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية المحددة والمذكورة في الشروط الخاصة بهذا العقد. مادة 2 – يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المؤمنة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد عن حدود التزامات الشركة المبينة في الشروط الخاصة لهذا العقد. مادة 3 – يعطي هذا العقد للمتضرر حقاً مباشراً تجاه الشركة بحدود المبالغ المبينة في الشروط الخاصة ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له. ثانياً : حالات الرجوع : مادة 4 – أ) يحق للشركة الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المؤمنة لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في أي من الحالات التالية: 1- إذا كان سائق المركبة المؤمنة وقت وقوع الحادث غير حائز على إجازة سوق من الفئة التي تخوله قيادة المركبة المؤمنة أو كانت تلك الإجازة منتهية أو ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة تمنع السائق خلالها من قيادة المركبة المؤمنة. 2- إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مشروبات كحولية أو مخدر أو عقار طبي. 3- إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة المؤمنة في غير الأغراض المرخصة لأجلها. 4- إذا استعملت المركبة المؤمنة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفتها لقوانين وأنظمة السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة هي السبب المباشر في وقوع الحادث. 5- الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة المؤمنة في سباق للسيارات محلي أو دولي أو منظم أو حالات اختبارات تحمل المركبة . 6- إذا أخل المؤمن له بأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب من هذا العقد. 7- إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية. 8- إذا ثبت أن الحادث كان متعمداُ من قبل السائق. ب) يحق للشركة الرجوع على المتسبب له في الضرر لاسترداد ما دفعته للغير إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة مسروقة أو أخذت غصباً. ت) تحل شركة التأمين بكامل ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً وذلك في حدود ما دفعته. ث) يحق لشركة التأمين الرجوع على المسبب بكل مبلغ يزيد عن سقف التزاماتها المحددة في هذا العقد بموجب أحكام التغطية المبرمة. ثالثاً : الاستثناءات : مادة 5 – لا تترتب على الشركة أي مسؤولية أو التزام بموجب هذا العقد ناتجة عما يلي : 1- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة المؤمنة العائدة أو بالسائق أثناء قيادة المركبة المؤمنة. 2- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المؤمنة نتيجة استعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية. 3- الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة على المركبة المؤمنة لقاء أجر. 4- الأضرار التي تلحق بالبضائع أو الأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة مالم يجر التأمين عليها بعقد خاص. 5- الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن حادث كنتيجة مباشرة للفيضانات والعواصف والأنواء والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل وانزلاق الأراضي وغيرها من أخطار الطبيعة أو الحرب أو الأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية. 6- تدني قيمة المركبة المتضررة وفوات المنفعة. رابعاً : المطالبة بالتعويض : مادة 6 – التزامات المؤمن له والمستفيد: 1- إبلاغ شركة التأمين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث الذي تسببت المركبة المؤمنة به ونجم عنه الضرر. 2- على المؤمن له اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر أو زيادته دون الإخلال بحق الغير في التبليغ عنه ودون أن يؤثر ذلك على حقوق المستحق للتعويض. 3- يلتزم المؤمن له و/أو المستفيد بأن يقدم للشركة جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والإعلانات والمطالبات والتبليغات. 4- في حال تخلف المؤمن له و/أو المستفيد عن تقديم الوثائق الضرورية يحق للشركة الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام مالم يكن التأخير مبرراً. 5- على الرغم مما ذكر في الفقرات (1-4) أعلاه لا يجوز لشركة التأمين رفض التعويض للغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث. 6- في حال ترتب أضرار مادية واتفاق المتضررين على عدم تنظم ضبط شرطة يجب إعلام شركة التأمين خلال ثلاثة أيام من وقوع الحادث وقبل إجراء أي إصلاحات ليتم تكليف خبير معتمد لتقدير الأضرار وتحديد المسؤولية. 7- يشترط تنظيم ضبط شرطة في حال حدوث أضرار جسدية. مادة 7 – حقوق شركة التأمين : أ) لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة للشركة إلا إذا تمت بموافقتها الخطية وبصورة مسبقة. ب) عند الإعلام عن الحادث تطلب شركة الأمين من المؤمن له أو المستفيد تزويدها بكافة الوثائق التي تراها ضرورية لتقدير التعويض. خامساً : أحكام عامة : مادة 8 – يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن كل تعديل يطرأ على المركبة المؤمنة مثل ( جهة الاستخدام – قوة المحرك – الهيكل – عدد الركاب – انتقال الملكية ..) وذلك فور إجراء هذا التعديل أو التغيير على أن تكون قد تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة. مادة 9 – تسقط دعوى المتضرر تجاه الشركة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية. مادة 10 – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق الشركة الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءاً من تاريخ تثبت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام العقد. مادة 11 – لا تصح إقامة الدعوى بموجهة الشركة فقط بل لا بد من اختصام مالك المركبة ومسبب الضرر للمطالبة بالتعويض الناجم عن الحادث. مادة 12 – يحق للمؤمن له رفع سقف مسؤولية الشركة الواردة في الشروط الخاصة للعقد لقاء تسديد بدل إضافي. أتمنى على الزملاء, سيما الأقدمون منا, إغناء هذه المناقشة بكل متصل من قاعدة أو اجتهاد, وبيان مواطن المخالفة والنقص في هذا العقد, علَّه يتسنى لنا الخروج بنموذج جديد يمكن لنا بتظافر الجهود, وعن طريق النقابة المركزية, فرضه على اتحاد شركات التأمين. مع التحية
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد | المحامية دينا حبال | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 24-04-2008 07:52 AM |
قانون شركات ووكلاء التامين الاماراتي ( الاتحادي ) رقم 9 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 03-05-2005 12:36 AM |
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 03-05-2005 12:33 AM |
![]() |