![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 104 الخاص بتحديد أسس التعبئة والإجراءات الواجب اتخاذها على الصعد كافة في حال الحرب، وفيما يلي نص المرسوم، رئيس الجمهورية، وبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الفصل الأول التعاريف والمبادئ الأساسية المادة 1 ب ـ التعبئة العامة: هي وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد. ج ـ التعبئة الجزئية: هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك. د ـ إعداد التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة. ه ـ تنفيذ التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. و ـ زمن الحرب: هو المدة التي تنشأ فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم. المادة 2 إعلان التعبئة: ب ـ تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية. المادة 3 ـ عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها. ـ عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية. ـ عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن. ـ عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. الفصل الثاني مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها المادة 4 ـ يتولى رئيس الجمهورية مايلي: 2ـ إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 3ـ تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها. 4ـ تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة. 5ـ تحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة. المادة 5 يتولى مجلس الشعب مايلي: 2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. المادة 6ـ يتولى مجلس الوزراء مايلي: 2ـ تزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة. 3ـ تنظيم وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 4ـ إعداد وترتيب أجهزة السلطة التنفيذية والمنظمات الشعبية على عملية حشد الطاقات البشرية وتعبئتها مع وسائط النقل والمواصلات أياً كانت تابعيتها وملكيتها. 5ـ تحديد واجبات السلطة التنفيذية في مجال التعبئة. 6ـ حديد نظام ومصادر تمويل تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك من الموازنة العامة للدولة. 7ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتعبئة. 8ـ تقييم جاهزية التعبئة ضمن حدود صلاحياته ورفع التقرير السنوي بذلك إلى رئيس الجمهورية. 9ـ تنظيم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارية المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة. 10 ـ تنظيم وتنفيذ المشاريع والتمارين الخاصة بانتشار التعبئة. المادة 7 ـ مهام أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات): 2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المؤسسات والشركات التابعة لها، أو تلك التي يرتبط نشاطها بها وإبرام العقود معها لتنفيذ مهام التعبئة. 3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 4ـ إعداد خطة التعبئة وتحديد الاعتماد اللازم لذلك. 5ـ تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين خطط التعبئة بالتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 6ـ رفع المقترحات لمجلس الوزراء حول تطوير طرق إعداد التعبئة وتنفيذها. 7ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً للنظام المحدد من مجلس الوزراء. المادة 8 ـ 1ـ تنظيم وتأمين إعداد التعبئة وتنفيذها ضمن نطاقها الإداري. 2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المجالس المحلية والمؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بهذه الأجهزة أو التابعة لها. 3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 4ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 5ـ إعداد خطة التعبئة وتنفيذ التدابير المتعلقة بها عند إعلانها. 6ـ التنسيق والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ التدابير التي تؤمن تنفيذ خطة التعبئة. 7ـ إبرام العقود مع المؤسسات والشركات وتقديم المقترحات بهدف تأمين إعداد التعبئة وتنفيذها في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 8ـ في حال تعثر بعض المؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة تتخذ الإجراءات لنقل هذه المهام إلى المؤسسات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. 9ـ تقديم المساعدة للأجهزة العسكرية المحلية (مناطق وشعب التجنيد) في زمن السلم وعند إعلان التعبئة. 10ـ تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة. 11ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بالأجهزة المذكورة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفق النظام المحدد الصادر عن رئيس الجمهورية. 12ـ تقديم المقترحات إلى أجهزة السلطة التنفيذية حول تطوير إعداد التعبئة وتنفيذها. الفصل الثالث واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها المادة 9 واجبات المؤسسة والشركات: 2ـ تشكيل لجان التعبئة فيها. 3ـ تنفيذ التدابير اللازمة لوضع الإنتاج بما يتلاءم وحالة التعبئة في زمن الحرب. 4ـ تنفيذ العقود المبرمة معها وفقاً لخطط التعبئة وبهدف تنفيذها. 5ـ عند إعلان التعبئة تنفيذ التدابير المتعلقة بتحويل الإنتاج إلى العمل في زمن الحرب. 6ـ التعاون مع أجهزة التجنيد المحلية في عمل التعبئة زمن السلم وعند إعلان التعبئة، والتبليغ الفوري للمواطنين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية والتحاقهم بمراكز التجميع (الاستقبال) في أجهزة التجنيد أو بالقطعات العسكرية. 7ـ تأمين وصول الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. 8ـ وضع المباني حسب خطط التعبئة مع تقديم التعويضات عن الأضرار وفقاً للقوانين النافذة. 9ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في المؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً لتعليمات الاستبعاد. 10 ـ إبرام العقود الخاصة بتنفيذ مهام التعبئة بهدف تأمين الدفاع عن الجمهورية العربية السورية إذا كانت إمكاناتها تسمح بذلك مع حفظ حقها بالتعويض عن الأضرار إن وجدت وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. 11ـ تقديم المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتنفيذ التعبئة وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء. المادة 10 واجبات المواطنين: 2ـ تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد. 3ـ تقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الرابع الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها المادة 11 نظام إعداد التعبئة وتنفيذها: 2ـ يتحمل المسؤولون في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المسؤولية الشخصية عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة. 3ـ تعتبر إدارة التعبئة العامة هي الجهة الأساسي المكلفة بأعمال التعبئة. 4ـ يخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط (وسائل) النقل والمعدات الهندسية والبحرية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاعين العام والخاص والمشترك. المادة 12 مهام لجان التعبئة: 2ـ تتحدد ملاكات لجان التعبئة انطلاقاً من طبيعة وحجم مهام التعبئة أو المهام المرتبطة بعمل التعبئة. 3ـ يخضع رؤساء لجان التعبئة أو الأشخاص المعينون في وظائف تعبئة لرؤساء لجان المستوى الأعلى. 4ـ تصدق أنظمة عمل لجان التعبئة المشكلة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل الوزير المختص. 5ـ يصدق نظام عمل لجان التعبئة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء. المادة 13 الواجب العسكري المتعلق بتقديم وسائط ووسائل النقل: 2ـ يعمم الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل على أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات إضافة إلى المرافئ والمطارات وقواعد النفط، ومحطات التزويد بالوقود وورش الإصلاح، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وعلى المواطنين المالكين لوسائط النقل. 3ـ يتم التعويض من قبل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والشركات والمواطنين الناجمة عن تقديم وسائط النقل وغيرها من الممتلكات الخاصة بغية تأمين الدفاع عن البلاد وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء. 4ـ يخضع نظام تنفيذ الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء. المادة 14 تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: المادة 15 نظام أمن إعداد التعبئة وتنفيذها: الفصل الخامس استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة. المادة 16 ـ 2ـ يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة. 3ـ يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة. 4ـ لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام. المادة 17 ـ التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: المادة 18 ـ مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. المادة 19 ـ تنظيم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 2ـ يتم بشكل مسبق تحديد أسماء المواطنين المعبئين في الاحتياط لصالح القطعات العسكرية وينفذ استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من قبل شعب التجنيد بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية. المادة 20 ـ 1ـ عند إعلان التعبئة يجب على المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية الالتحاق بمراكز التجميع أو الاستقبال ضمن المهل المحددة في إعلانات وإعلامات التعبئة. 2ـ ابتداء من لحظة إعلان التعبئة يحظر على المواطنين المعبئين في الاحتياط السفر خارج مناطق إقامتهم بدون إذن من رؤساء شعب التجنيد التابعة لهم. الفصل السادس المادة 21 استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: المادة 22 المواطنون الواجب استبعادهم أثناء تنفيذ التعبئة: الفصل السابع الرواتب والأجور المادة 23 ـ المادة 24 ـ المادة 25 ـ المادة 26 ـ الفصل الثامن المادة 27 ـ المادة 28 ـ الفصل التاسع أثمان وأجور الأشياء المعبأة المادة 29 ـ 1ـ المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية والبحرية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة. 2ـ العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق. المادة 30 المادة 31 الفصل العاشر العقوبات المادة 32ـ المادة 33 ـ ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة. المادة 34 ـ ـ كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر. المادة 35 ـ المادة 36 ـ المادة 37 ـ أـ يرفض أمر الاستدعاء. بـ يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها. ج ـ يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة وفق متطلبات التعبئة. د ـ لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة. هـ ـ يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها. المادة 38 ـ ـ كل عامل في الدولة مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. ـ إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن السنة. ـ أما إذا كان الفعل مقصوداً فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت. ـ كل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية. المادة 39 المادة 40 المرسوم41 ـ تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 42ـ المادة 43 ـ دمشق 21 آب 2011 رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد | عمار حمودي | مشاريع القوانين | 1 | 13-09-2011 02:25 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
قانون السير | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:46 PM |
![]() |