منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الأخبار > أخر الأخبار

إضافة رد
المشاهدات 2590 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-09-2011, 04:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
تيسير مخول
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


تيسير مخول غير متواجد حالياً


5br2 مرسوم تشريعي يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات تتعلقان بالتجمعات والتظاهر

مرسوم تشريعي يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات تتعلقان بالتجمعات والتظاهر



نقيب محامي دمشق: هذا المرسوم لا يهدف إلى تشديد العقوبة الجسدية, وانما يهدف لتأكيد هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس
اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات رقم 148 للعام 1949 تتعلقان بالتجمعات والتظاهرات.


وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 110 انه "تعدل الغرامة المالية في المادة 335 على ان تصبح عشرين ألف ليرة سورية".
وجاء في المادة 335 قبل تعديلها ان كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة.
كما نص المرسوم التشريعي على تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي "كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية".
وتنص المادة 336 قبل تعديلها على انه كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً, وإذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها, وإذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في ايار الماضي قانونا للتظاهر السلمي سمح بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة رقم 10 من قانون التظاهر السلمي انه تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا القانون من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
وقال نقيب محامي دمشق المحامي جهاد اللحام لسيريانيوز ان "هذا المرسوم لا يهدف إلى تشديد العقوبة الجسدية والتضييق وإنما تضمن رفع الغرامة في المادة 335 من 100 ليرة سورية إلى 20 ألف ليرة سورية لردع الأشخاص المتورطين في موضوع التظاهرات لان القانون يجب أن يطبق ويكون له هيبة".
وتابع اللحام أنه "طالما هناك قانون يتيح التظاهر فان مخالفة القانون تستوجب العقوبة وتعديل المادتين 335 و336 هما لتأكيد هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس لأنه ليس من المقبول ان تبقى الوضع في حالة ارباك".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 15 اذار الماضي مظاهرات تتركز ايام الجمعة تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, ترافقت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الامن, حيث تتهم السلطات مجموعات مسلحة بالوقوف وراء هذا الأمر, فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات باستخدام "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

سيريانيوز






التوقيع

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .. ولا حياة بدون حرية .. ولا عيش بدون كرامة .
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 05:41 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تيسير مخول
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


تيسير مخول غير متواجد حالياً


Exclamation رد: مرسوم تشريعي يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات تتعلقان بالتجمعات والتظاهر

لكن اللافت في الأمر أن هذا المرسوم التشريعي الذي عدل مواد القانون الذي صدر وسمح بالتظاهر السلمي لم يتم نشره عبر الوكالة السورية للأنباء التي لها حصرية نشر المراسم والقوانين، وتعتبر المرجع لكل الوسائل الإعلامية السورية المقروءة والمسموعة والمرئية. حتى أن بعض المحامين الذين سألناهم عن ماهية المواد الجديدة رفض التعليق بحجة عدم نشره على موقع الوكالة، مما يسبب مشكلة لهم أن لم يكن صحيحاً.

والأمر الثاني الملفت أن المرسوم الجديد ينسف كلياً قانون التظاهر السلمي، الذي كان صدوره بسبب الاحتجاجات التي تشهدها سورية، بالإضافة إلى التعديلات القاسية جداً بحق أي تجمع، وتغريم المواطن بمبالغ لا طاقة له فيها كلياً، ومدة غير منطقية من الحبس تمتد من شهر لسنة.







التوقيع

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .. ولا حياة بدون حرية .. ولا عيش بدون كرامة .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 08:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع