رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور :
يرسم مايلي :
المادة 1_ تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته الفقرة
الاتي ذكرها :
8- الجرائم المنصوص عنها في
أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ
24 / 9 / 2001 وتعديلاته .
ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 /8 / 1977
المادة 2 ـ تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في
المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري
المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 27 / 8 /1432 هـ الموافق لـ 28 / 7 / 2011 م
رئيس الجمهورية