منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > منتدى أساتذة وطلاب الحقوق

منتدى أساتذة وطلاب الحقوق هذا القسم خاص بطلاب وأساتذة الحقوق

إضافة رد
المشاهدات 5250 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-08-2011, 05:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسماء
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


اسماء غير متواجد حالياً


110318 Imgcache طلب مساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع انا طالبة جامعية تخصص قانون اعمال و انا بصدد تحضير مدكرة حول الاخطاء في الاحكام القضائية و مسؤولية الدولة عنها وارجو مساعدتي بارك الله فيكم و شكرا.







رد مع اقتباس
قديم 01-09-2011, 01:55 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: طلب مساعدة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماء مشاهدة المشاركة
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع انا طالبة جامعية تخصص قانون اعمال و انا بصدد تحضير مدكرة حول الاخطاء في الاحكام القضائية و مسؤولية الدولة عنها وارجو مساعدتي بارك الله فيكم و شكرا.


يمكنكم العودة إلى مواضيع الخطأ المهني الجسيم الذي يقع فيه القضاة و دعوى مخاصمة القضاة

وإليكم المثال على ذلك:

1

القضية : 267 أساس لعام 2005
قرار : 475 لعام 2005
تاريخ 5/12/2005
محكمة النقض –غرفة المخاصمة ورد القضاة
السادة : نائل محفوض ، أنس الزين ، عيسى الزوكاني .
المبدأ : أصول – مخاصمة – وزير العدل – صحة الخصومة .

عدم مخاصمة وزير العدل في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.

أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :

1 – إغفال المحكمة وجود دعوى رد محكم .
2 – إغفال المحكمة للأحكام القضائية المبرمة الصادرة بدعوى رد محكم .
3 – صدور القرار محل دعوى المخاصمة مشوباً بعيوب قانونية جسيمة المتعلقة بزوال اختصاص المحكمين .

في المناقشة :
حيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة المحامي إياد ... تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحلب رقم 51 أساس 44/ن تاريخ 29/8/2002 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً ورد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً وإضافة الفقرة التالية إليه : رفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدعى عليه أحمد ... وإعادة كفالة الحجز إلى مسلفها وتصديق القرار فيما عدا ذلك إلى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم .

وحيث إنه يستفاد من نص المادة 487 أصول مدنية أن الدولة هي المسؤولة بالمال للتعويض عن الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القضاة ولها حق العودة بذلك على القضاة .

وحيث إن دعوى المخاصمة هي أصلاً دعوى تعويض مما يفيد توجب مخاصمتها في الدعوى تحت طائلة الرد .
وحيث إن وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة .

وحيث إنه يتبين من العودة إلى استدعاء الدعوى أن وزير العدل لم يختصم في الدعوى مما يجعل الخصومة التي هي من النظام العام غير مكتملة مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رد الدعوى شكلاً .




2
القضية : 612 أساس لعام 2005
قرار : 476 لعام 2005
تاريخ 6/12/2005
محكمة النقض –غرفة المخاصمة ورد القضاة
السادة : نائل محفوض ، أنس الزين ، عيسى الزوكاني .
المبدأ : أصول – مخاصمة – طلب التعويض .

- يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تتضمن المطالبة بالتعويض .
- الحكم بإبطال القرار محل المخاصمة يقوم مقام التعويض .

أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :

1 – القرار الصلحي يجب الطعن به أمام محكمة النقض وليس الاستئناف عملاً بأحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 والاستئناف وقع بعد نفاذ هذا القانون بخمسة أيام .

2 – العقد هو عقد إيجار وليس استثمار .

في المناقشة :

حيث إن ادعاء مدعي المخاصمة أحمد ... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور رقم 1302 أساس 89 تاريخ 23/12/ 2002 والمتضمن قبول استئناف المدعى عليهم بالمخاصمة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى التي أقامها مدعي المخاصمة بطلب تخمين مأجور وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم .

وحيث إن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يدعيه مدعي المخاصمة وفق أحكام المسؤولية التقصيرية عملاً بالمادة 164 مدني والذي يدعي مدعي المخاصمة أن القاضي المخاصم قد ألحقه به نتيجة ارتكابه الخطأ المهني الجسيم أو الغدر أو الغش أو التدليس في قراره محل المخاصمة وذلك سنداً لأحكام المادتين 486 و 487 وما يليها من قانون أصول المحاكمات وبالتالي يتوجب رد الدعوى شكلاً إذا لم تتضمن المطالبة بالتعويض والذي استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل المخاصمة يقوم مقام التعويض بمعنى أنه لا يمكن الحكم بإبطال القرار إذا لم يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض كما إن ... هي التي تتحمل الحكم بالتعويض .

وحيث إنه يتبين من العودة إلى استدعاء هذه الدعوى أن مدعي المخاصمة لم يطالب بالحكم له بالتعويض مما يتعين معه الحكم برد الدعوى شكلاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رد الدعوى شكلاً .







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 02:16 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع