منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 7341 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-08-2011, 03:17 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي احكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 28/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعـــــــــــــــــــي / س .ش.ز ـ وكيله المحامي سليم عبدالخضر الكناني
المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ـ وكيله المحامي علي محمد جابر
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بأنه أودع في حسابه الجاري المرقم (0813138) لدى فرع الواثق التابع لمصرف المدعى عليه مبلغ مقداره (470،000) أربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكي ولدى مراجعته المصرف لتسلمه المبلغ أعلاه فان المدعى عليه امتنع عنذلك بحجة عدم توفر السيولة النقدية وعلى الرغم من تكرار المطالبة ، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتاديته المبلغ المرقوم اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على كشف حساب فوري باسم سامي شنان زويد المرقم 0813138/002/2517/000 نوعه حساب جاري العملة دولار أمريكي بمبلغ مقداره (478,370) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعون دولار أمريكي المؤرخ في 24/5/2011 . كما اطلعت على الطلب المقدم من المدعي إلى المدعى عليه يطلب فيه صرف المبلغ المشار إليه في عريضة الدعوى ولاحظت المحكمة هامش مسطر على أصل الطلب مختوم بختم المصرف وفيه تأييد استلام الطلب من قبل الإدارة وتسليمه إلى اللجنة المشرفة على اعمال المصرف المشكلة من البنك المركزي . ثم استمعت الى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم ، ودفع وكيل المدعى عليه ان المدعي هو زبون لدى مصرف موكله وان موكله غير ممتنع عن صرف المبلغ المطالب به الا ان النقص في السيولة النقدية حال دون ذلك وان عملية سحب المبالغ المودعة الآن تحت تصرف لجنة من البنك المركزي تتولى ادارة موجودات المصرف كتاب البنك المركزي العدد 9/2/11500 في 6/9/2010 والمتضمن موافقة محافظ البنك المركزي على توسيع صلاحية اللجنة المشكلة لادارة موجودات مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل والمرفق طي اللائحة المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 25/8/2011 وطلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى لهذه الأسباب. وتجد المحكمة إن عقد الحساب الجاري بين المدعي والمدعى عليه تنظم أحكامه المواد (217-238) تجارة وهذا العقد يتفق بمقتضاه الطرفين ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي بينهم . ويكون لكل طرف من أطراف عقد الحساب الجاري حق التصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك على وفق أحكام المادة (224) تجارة ويكون المدعى عليه بحكم القانون ملزم بإجابة طلب المدعي بصرف المبلغ المشار إليه في هذه الدعوى وتعلل المدعى عليه بوجود لجنة مشكلة بأمر محافظ البنك المركزي تشرف على موجودات المصرف لا يعد عذرا يؤفر له الحماية القانونية تجاه طلب المدعي لان تعليمات البنك المركزي لا تعدل أحكام قانون التجارة التي اثبتت التزامات متقابلة بين الطرفين لأنها تعليمات لا ترقى إلى قوة النصوص القانونية في قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل حتى وان كانت هذه التعليمات صادرة بموجب قانون البنك المركزي حيث انها تنظم العمل بين المدعى عليها والبنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية المشرفة على المصرف ولا تسري بحق المدعى الذي رتب له القانون وعقد الحساب الجاري حقا تجاه المدعى عليه . ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليه المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي س. ش. ز مبلغ مقداره (470,000) أربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكي من رصيد الحساب الجاري المرقم (0813138) لدى فرع الواثق التابع لمصرف المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي سليم عبد الخضر الكناني مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار استنادا لأحكام المواد 224 تجارة 21 ، 25 ، 59 إثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 28/8/2011 الموافق 26/رمضان/1432 هـ .

القاضي
سالم روضان الموسوي






رد مع اقتباس
قديم 01-09-2011, 03:53 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بشارزراع
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بشارزراع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: احكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

[gdwl][gdwl]وتجد المحكمة إن عقد الحساب الجاري بين المدعي والمدعى عليه تنظم أحكامه المواد (217-238) تجارة وهذا العقد يتفق بمقتضاه الطرفين ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي بينهم . ويكون لكل طرف من أطراف عقد الحساب الجاري حق التصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك على وفق أحكام المادة (224) تجارة ويكون المدعى عليه بحكم القانون ملزم بإجابة طلب المدعي بصرف المبلغ المشار إليه في هذه الدعوى وتعلل المدعى عليه بوجود لجنة مشكلة بأمر محافظ البنك المركزي تشرف على موجودات المصرف لا يعد عذرا يؤفر له الحماية القانونية تجاه طلب المدعي لان تعليمات البنك المركزي لا تعدل أحكام قانون التجارة التي اثبتت التزامات متقابلة بين الطرفين لأنها تعليمات لا ترقى إلى قوة النصوص القانونية في قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل حتى وان كانت هذه التعليمات صادرة بموجب قانون البنك المركزي حيث انها تنظم العمل بين المدعى عليها والبنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية المشرفة على المصرف ولا تسري بحق المدعى الذي رتب له القانون وعقد الحساب الجاري حقا تجاه المدعى عليه . [/gdwl][/gdwl]
مشكور استاذي الكريم سالم على ما تضيفه لنا من معلومات قانونية و تطبيقات عملية للمواضيع الخاصة بالقانون التجاري في ميدان القضاء العراقي الموقر
- استاذي بالنظر الى التعليل بان قرارات المصرف المركزي ملزمة و محصورة فيما بين المصرف المركزي و المؤسسة المالية المدعى عليها في الدعوى ألا يكون هذا الحصر يعارض صلاحيات المصرف المركزي في تنظيمه و اشرافه على عمل المصارف العاملة في العراق حيث ان للمصرف المركزي من الصلاحيات الكثير مما هو مؤثر في علاقة المصارف مع عملائها ومنها السماح ببعض العمليات و عدم السماح ببعضها او حصر التعامل بانواع محددة من العملات الاجنبية ؟
-استاذي الفاضل اذا كان في عقد الحساب الجاري فقرة تشير الى ان العميل ملزم بما يصدر من قرارات عن المصرف المركزي بصفته سلطة عامة و قراراته لايمكن دفعها و بالتالي تجري تعديلات على العقد تبعا لهذه القرارات
وفي هذه الحالة اذا قلنا بسريان القرارات الصادرة عن المصرف المركزي على علاقة الطرفين فيكون من شان هذا القرار عدم دفع المصرف لما عليه الى العميل بموجب العقد الى حين جواز ذلك من قبل اللجنة التابعة للمصرف المركزي
و على اعتبار هذا الفرض صحيح فان عقد الحساب الجاري يكون منتقصا لاحد اركانه الاساسية و المميزة له عن غيره من الحسابات و هي تبادل المدفوعات و تشابكها و هنا عند تعذر قيام التيادل و التشابك يكون مصير الحساب الجاري هو تغير الوصف من حساب جاري الى حساب عادي لا يتوقف فيه تحديد مراكز الاطراف من دائن و مدين على اقفال الحساب
و في كلا حالتي الحساب يكون عدم قيام المصرف بالدفع متذرعا بنقص السيولة توقفا عن الدفع يؤدي الى شهر افلاس المصرف ؟
انا اسف استاذي على الاطالة و اتمنى ان لا تحرمنا ابدا من القرارات القضائية التي تغني المنتدى بها من العلم و المعرفة القانونية.....







رد مع اقتباس
قديم 01-09-2011, 09:58 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: احكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

تحية طيبة
استاذ بشار السلام عليكم
ان عقد الحساب الجاري من العقود النموذجية اي التي نظمت احكامها مواد قانون التجارة وهذه المواد لها صفة الالزام ولايجوز مخالفتها ولم يرد في هذه الاحكام ما يشير الى تقيد الزبون(العميل الى تعليمات البنك المركزي او اي جهة اخرى لان المصرف تعاقد مع الزبون على وفق نموذج عقد الحساب الجاري ويكون ملزم به تجاه الزبون وعلى وفق هذه الاحكام صدر القرار
مع خالص الود والتقدير







رد مع اقتباس
قديم 04-09-2011, 08:07 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بشارزراع
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بشارزراع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: احكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

و عليكم السلام استاذ سالم و شكرا على الايضاح و اتمنى الا تحرمنا من قرارات محكمتكم الموقرة فيما يختص بالمسائل التجارية
مشكور استاذي الفاضل







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
قانون التجارة الجديد زملائي سأضع القانون على 4أجزاء لطوله المحامي بدر نعسان آغا موسوعة التشريع السوري 1 15-01-2008 10:47 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


الساعة الآن 06:19 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع