منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 5108 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2006, 01:50 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية
( بدل الأتعاب )

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف




إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .
و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .
وقال جل جلاله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ()يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .
فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .
و بعد :
بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .
ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .
و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :
1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )1
والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )2 .
وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )1 .
الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .
الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً .
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه .
وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .
روي أن الأمام مالك* قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك1 . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل2 ) .
وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً .و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل3 . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة .
تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة .
قال الأمام المزني* : ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …)1
يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .
أما بالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .
وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى1 _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها . فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .

نقله للمنتدى: المحامي نشوان الحمو







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2009, 12:26 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نشوان الحمو مشاهدة المشاركة
   أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نشوان الحمو مشاهدة المشاركة
   ( بدل الأتعاب )

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف


يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .
.

مؤدى هذا الكلام أنه لا يجوز شرعاً للمحامي أن يتفق مع موكله على أتعاب بنسبة معينة عند التحصيل ، و يجب عليه الاتفاق مع موكله على مبلغ مقطوع .

و أنا بالحقيقة مثل الكثيرين غيري ، أفضل أن يتفق المحامي مع موكله على الأتعاب بنسبة معقولة عند التحصيل بدلاً من المبلغ المقطوع ، و أعتقد أن في ذلك عدل و إنصاف للطرفين ،لأنه في الكثير من القضايا يصعب التقدير مسبقاً الجهد الذي يستغرقه الوصول للحق ، و يكاد يكون ذلك ضرباً من التنجيم ، بسبب عدم معرفة موقف الخصم من القضية مسبقاً .

و هناك فرق بالجهد الذي يبذله المحامي عندما يقر الخصم بالدين و يبدي دفوعاً غير منتجة ، و الجهد الذي يبذله إذا أنكر الخصم الدين و دفع بتزوير السند و دخل المحامي بمتاهة إثبات صحته .

و في إحدى القضايا استغرق تنفيذ الحكم الذي حصل عليه المحامي جهداً و وقتاً ، أكثر من الجهد و الوقت الذي استغرقته القضية نفسها بكافة مراحلها (بداية و استئناف و نقض ) ، فلو لم تكن الأتعاب المتفق عليها نسبة عند التحصيل ، و كانت مبلغاً مقطوعاً ، لسبب غبناً بحق المحامي الذي لم يكن يتوقع مطلقاً ما ستؤول إليه تفرعات هذه القضية التي بدت في ظاهرها عندما توكل فيها من أبسط القضايا .

فإن صح هذا الكلام ، بأنه لا يجوز للمحامي الاتفاق مع موكله على نسبة و إنما على مبلغ مقطوع فإننا جميعاً كمحامين آثمون شرعاً .

و في الحقيقة هذا الموضوع لم يخطر على بالي سابقاً ، و أعتقد أنه جدير بالبحث و النقاش ، كونه يتعلق بالحلال و الحرام .

و أرجو من السادة الزملاء ممن لهم اطلاع كاف على أحكام الشريعة الإسلامية ، إغناء هذا البحث بآرائهم و حججهم و مناقشتها من الناحية العلمية و العملية .


ملا حظة : حبذا لو ذكر الزميل نشوان المصدر الذي استقى منه هذا البحث و معلوماته عن كاتبه إن توفرت لديه .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أتعاب , أجرة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السنهوري أبو القانون في العالم العربي المحامي ناهل المصري أعلام المحامين والقضاة 9 27-08-2015 04:33 PM
لقاء مع الدكتور عبد الستار الخوبلدي المحامي أكرم جرجس لقاءات وحوارات 0 04-12-2010 09:47 AM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
أفكار حول تعديل قانون المهنة أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 21-01-2007 12:44 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 09:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع