مقام محكمة البداية العمالية الموقرة
المدعي:
المدعى عليه:المدير العام للمؤوسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالحسكة ومدير فرع الحبوب بالقامشلي إضافة
لوظيفتهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة بالحسكة.
الدعوى:الغاء قرار اداري ووقف اقتطاع.
الموكل يعمل لدى الجهة المدعى عليها بصفة أمين مستودع الحبوب بمركز الميلبية التابع لفرع الجهة المدعى عليها الأول وبنتائج التحقيقات وبناءً على قرار مجلس الادارة رقم /22/ م تاريخ 10/3/2010/ وعلى مذكرة رئيس لجنة دراسة محاضر التسوية رقم /36/33/ ل م ت تاريخ /32/2/2010 وعلى مذكرة مديرية التسويق الداخلي والتخزين رقم /58/33/2/3/ خ تاريخ /13/1/2010/ صدر القرار رقم /1913/ تاريخ /25/8/2010/ عن السيد مدير فرع القامشلي للمؤوسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمتضمن تغريم الجهة الموكلة بمبلغ أجمالي وقدره /68976,00/ ثمانية وستون الفاً وتسعمائة وستة وسبعون ليرة سورية لاغير وذلك للأسباب التالية:
1) /3,556/ طن شعير موسم /2002/ درجة رابعة /صفر – 10/.
2) /3,187/ طن أوفال شعير أبيض واسود موسم /2001/.
3) /8,614/ طن أوفال قاسي موسم /2001/.
ربطاً صورة عن القرار المشار إليه أعلاه مع كافة مرفقاته
كما صدر بحق الموكل القرار رقم /55/ تاريخ /24/2/2011/وذلك بناءً على القانون رقم /2/ وتعديلاته وعلى المرسوم رقم /1125/ تاريخ 3/7/1975/ وعلى المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003/ وعلى القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ تاريخ /6/12/2004/ وعلى قرار التفويض رقم /1122/ تاريخ 22/10/2009/ وعلى قرار مجلس الادارة رقم /132/ تاريخ 8/12/2010/ وعلى مذكرة مديرية التسويق الداخلي والخزن رقم /1116/ 33/2/3/ تاريخ 5/9/2010/ حيث تضمن القرار رقم /55/ الصادر عن السيد مدير فرع القامشلي للمؤوسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وهوا يتضمن تغريم الموكل مبلغ أجمالي وقدره /647413,00/ ستمائة وسبعة واربعون الفاً واربعمائة وثلاثة عشر ليرة سورية لاغير وذلك للأسباب التالية:
1) الفارق السعري بين القمح القاسي والقمح الطري لكمية /51,787/ طن من مواسم /1996/ ولغاية /2000/ م .
2) لكمية /19,896/ طن قمح طري باسعار /2003/ و /2005/ منها /9,302/ طن درجة ثانية وكمية /1,228/ طن رابعة /صفر – 10 /.
3) لكمية /13,111/ طن قمح قاسي بأسعار /2003/ و /2005/ منها /11,882/ طن درجة ثانية وكمية /1,228/ طن رابعة / صفر – 10/.
4) بالفارق السعري بمتوسط السعر القمح القاسي والطري بين الدرجة الرابعة / صفر – 10/ والدرجة الرابعة /11-15/ الكمية /266,562/ طن مواسم /2003/ و /2005/.
ربطاً صورة عن القرار المشار إليه أعلاه مع كافة مرفقاته.
وحيث أن الموكل قد أستمر بعمله كأمين مستودع من العام /1996/ لغاية العام /2005/ والمادة مخزنة بالعراء وقد تعرض المخزون لمادة القمح وغيره للظروف الجوية حيث لا يتحمل الموكل أية مسؤولية تذكر لأن ذلك من واجب المؤوسسة وحدها علمً أن المؤوسسة كانت تغطي الأكداس بشوادر كتانية باكستانية الصنع ومن المعروف أن تلك الشوادر تتقلص عند تعرضها لأمطار الشتاء مما يؤدي الى أنكماش تلك الشوادر وتسرب مياه الأمطار الى اسفل الكدس حيث تتعرض الرصة الاولة والثانية الى النقص والتلف والرطوبة مما يؤدي الى وقوع الضرر ببمخزون, مع الأخذ بالأعتبار باقي العوامل المؤثرة من قوارض وحيوانات شاردة وعوامل أخرى طبيعية وغير طبيعية.
وأن عمليات التخزين للدكمة غير مجدية لكون الشراء يتم من القمح القاسي والطري أثناء الشراء ويتم تنزيلها أما على جورة واحدة أو جورتين حسب ما الدور الذي ينالها ويتم تخزينها لمدة عام أو أكثر وأن الحبوب تتعرض للعديد من الأصابات سواء من الحشرات الخابرة وخنفساء القمح مما يؤدي الى بودرة تتطاير أثناء الشحن بالهواء.
وأثناء الشحن لللحبوب تفرغ الى زاوية معينة أسمها السيلو حيث تفرغ الى سيارة من الأعلى مما يجعل عمليات التذرية بالهواء أكثر ويؤدي الى نقص بالمخزون,وأثناء التعقيم تمر الحبوب بسحابات من الأعلى والاسفل بمسافة طويلة وأثناء التغيير ما بين الخلايا الأخرى يتم عمليات تسريب بعض الحبوب سواءً للحبوب القاسية أو الطرية من خلية الى أخرى ومجمل هذه العوامل لم تذكر في التحقيقات الجارية قبل صدور القرارين المذكورين أعلاه حيث يتبين لمقام المحكمة أن الجهة الموكلة لا تتحمل أية مسؤلية تذكر..؟
ويتبين لمقام المحكمة أن الموكل كان أميناً للمستودع وبشكل متواصل من العام /1996/ لغاية العام /2005/ دون أنقطاع,إلا التحقيقات الجارية قبل صدور قرار التغريم قد أعتمدت على حساب يخالف الانظمة والقوانين المرعية بشأن ذلك , حيث يتبين أن الموكل قد تم معاملته من العام /1996/ لغاية العام /2000/ معاملة صويمعة لجهة أحتساب الهدر الواقع على المخزون وهذا لا يجوز وفق الانظمة المعمول بها , وتمت معاملته من العام /2001/ ولغاية العام 2005/ تم فصلها أيضاً وتم أحتسابها
كمرحلة أخرى مما أدى الى ألحاق الضرر البالغ بالجهة الموكلة, علما أنه إذا أحتسبت من بداية أستلامه مهامه كأميناً لللمستودع من العام /1996/ ولغاية العام /2005/ لا يظهر لديه أي نقص يذكرهذا من جهة أما من جهة أخرى فإن الموكل لو تمت معاملته أسوةً بالصوامع لجهة أحتساب الهدر الحاصل لدية فلن يظهر لديه أي نقص يذكر.
ولأن الموكل لا يتحمل أي مسؤولية وان الهدر الواقع في المخزون العائد بذمته انما جاء لعدة اسباب وعوامل لاتخفى لاحد منها نذكر منها ودون اسهاب.
المخزون للعام /1997/ قد خزن في العراء لكون الصويمعة قد تم أحداثها في الحسكة في العام /1998/.
العوامل الجوية والمناخية من أمطار وسيول وسوء تخزين.
الحشرات والقوارض والحيوانات الشاردة ..الخ.
التطاير أثناء الشراء وأثناء الشحن.
وحيث أن المؤوسسة العامة للحبوب تقوم بالأقتطاع من راتب الموكل مبلغ وقدره /4335/ اربعة الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية شهرياً وبدون وجه حق كأمانة لدى مؤوسسة التأمينات الأجتماعية باللحسكة ريثما يبت بالموضوع بقرار قضائي مبرم.
لذلك ولما يراه مقامكم الموقر من أسباب أخرى
جئت مقام المحكمة الموقرة ملتمساً
أولاً:في غرفة المذاكرة:
قيد الدعوى وأعتبارها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.
وقف الأقتطاع من راتب الموكل التقاعدي بواقع/4335/ اربعة الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية شهرياً الى حين البت بالدعوى بقرار مبرم.
تقرير إجراء خبرة فنية بواسطة خبراء ذو معرفة جيدة لتقرير سبب النقص الواقع في مخزون الجهة الموكلة وبيان سبب فرق الدرجات بين موسم القاسي للعام /1997/.
ثانياً:دعوة الأطراف أصولاً للمحاكمة وبالنتيجة تقرير مايلي:
قبول الدعوى شكلاً.
قبول الدعوى موضوعاً:وإلغاء كل من القرارين رقم /1913/ تاريخ /25/8/2010/ و القرار رقم /55/ تاريخ /24/2/2011/ الصادرين عن السيد مدير فرع القامشلي للمؤوسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المتضمن تغريم الموكل مبلغ وقدره /716389/ سبعمائة وستة عشر الفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ليرة سورية لاغير.
إسترداد المبالغ المقتطعة من الجهة الموكلة بعد أكتساب القرار للدرجة القطعية.
تضمين الجهة المدعى عليها الرسم والمصاريف.
الحسكة في 6/3/2011/
وتقبل مني وافر الاحترام
المحامي الوكيل