منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 5218 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-2011, 03:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي جمال السميحان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال السميحان غير متواجد حالياً


110332 Imgcache صيغة دعوى بشأن التحايل على نصوص قانون الايجار رقم /6/ للعام /2001/

مقام محكمة صلح الجزاء الموقرة
ع /ط النيابة العامة الموقرة
المدعي الشخصي:
المدعى عليهم:.
الدعوى: التحايل على نصوص قانون الأيجار رقم /6/ للعام /2001/.
الموضوع:بتاريخ/15/ 6/ 2003/ أستحصلت الجهة المدعى عليها على القرار القضائي المبرم رقم /221/ الصادر بالدعوى رقم اساس /26/ عن محكمة الصلح المدني بالحسكة والمتضمن إخلاء الجهة الموكلة من العقار رقم /454/ من المنطقة العقارية حسكة ثانية والتي تشغله بموجب عقد الأيجار الأصولي المؤرخ في /1/7/1990/ وذلك لعلة الهدم والبناء حيث تم تنفيذ قرار الأخلاء بموجب الملف التنفيذي والضبط المنظم به و تسلمت الجهة المدعى عليها العقار المأجور أصولاً.
ربطاً صورة عن عقد الأيجار المشار أليه اعلاه
• ولإن الجهة المدعى عليها قد خالفت صريح نص المادة /14/ من قانون الأيجار والتي تنص:
"يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة سورية كل من أخلى عقاراً أستناداً لأحكام الفقرات (ه – و – ز ) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ الأخلاء أو .................".
ربطاً صورة عن قرار الأخلاء


• ولأن فعل الجهة المدعى عليها يشكل جرماً يعاقب عليه قانون الأيجار المنصوص عنه في المادة /14/ منه بدلالة الفقرة ( و – ز ) من المادة الثامنة.
• ولأن المشرع أعطى الحق للمستأجر المخلى لعلة الهدم والبناء من ملاحقة المؤجر جزائياً وذلك لفرض العقوبة المقررة قانونأ بحقه وذلك بسبب تخلفه عن بدء البناء لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ أخلاء الجهة الموكلة,أو لم ينته من أعمال البناء خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
• ولأن هذه الدعوى من الدعاوي التي أستلزم المشرع لها التقدم بأدعاء شخصي لتحريك دعوى الحق العام.
• وسنداً للفقرة الثانية من المادة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
جئت مقامكم الموقر ملتمساً عدلاً ورحمةً
1.اعتبار الجهة الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليهم وتكليفي بدفع السلفة.
2.تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم وفق نص المادة /14/ من قانون الأيجار رقم /6/ للعام
/2001/ محتفظين بحق المطالبة بالعطل والضرر والتعويض أمام المحاكم المدنية.
3.إيقاع أقصى العقوبة المنصوص عنها قانوناً بالمادة المذكورة أعلاه بعد إجراء الكشف الحسي على
رقبة العقار موضوع الدعوى والتأكد من عدم مباشرة أعمال البناء.
4. تضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم والأتعاب.
وتقبل مني وافر الأحترام
المحامي الوكيل







التوقيع

أمانينا نظل عالبال ولا فد يوم تنسونا واذا مرة وحشناكم الف مرة وحشتونا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011 فادي كحيل قوانين العفو العام 9 01-06-2011 12:58 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM


الساعة الآن 11:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع