![]() |
|
منتدى أساتذة وطلاب الحقوق هذا القسم خاص بطلاب وأساتذة الحقوق |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() هل هناك جريمة تسمى الشروع باحداث عاهة مستديمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() على الأغلب و كقاعده شبه عامة:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() المادة 199
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() طبعاً توجد مثل هذه الجريمة ولكن المشكلة بإثباتها فالمتهم سيدعي أن قصده كان ينصرف للايذاء لا احداث عاهة وباعتبار ان الايذاء البسيط الذي لا يخلف اي عاهة جنحة فلا يعاقب على الشروع به ولكن لو ثبت أنه قد شرع بارتكاب الجناية كأن أراد قطع عضو للمجني عليه وحال حائل بينه وبين ذلك فيمكن معاقبته بجرم الشروع بارتكاب جناية الايذاء المفضي الى عاهة مستديمة كما ويمكن تصور هذا الجرم في مجتمعات الشحاذين حيث يقوم احد المختصين باحداث عاهات دائمة لدى الأطفال للمساعدة على امتهان الشحادة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الا اذا نص القانون على العقاب في الجنحة مثل جنحة السرقة فالشروع بها معاقب |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() الإيذاء المقصود نوعان جنحة وجناية وكلاهما مرتبط بالنتيجة ألا وهي العجز الوظيفي أو التقرير الطبي لذلك فإن هذا جرم الشروع بإحداث عاهة غير موجود عملياً لارتباط الوصف الجرمي بالنتيجة الطبية الحاصلة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() استاذ عمر لو اشهر احد الاشخاص ساطوراً ولوح به محاولاً قطع يد احد الاشخاص بالفعل وكان قد أعلن عن ذلك بالقول (سأقطع لك يدك) ولكن لم يقع الجرم بسبب هرب المجني عليه فهل ترى هنا جرم قد وقع أم لا بسبب عدم وجود نتيجة طبية ؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() أستاذ حازم المحترم الركن المعنوي هو نية الإيذاء فقط في هذا الجرم لكن التوصيف الجرمي مرتبط بالنتيجة حصراً لذلك فمعظم جرائم الإيذاء تحال إلى قاضي التحقيق بعد أن تحرك النيابة العامة الإدعاء بـ ((الإيذاء قصداً دون معرفة النتيجة )) وطرح المثال الذي تفضلت به هو ((تهديد بإنزال ضرر غير محق)) فيتغير حينها الوصف الجرمي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() لا عقاب على الشروع في جرائم الضرب والجرح والإيذاء إلا في حالة الجناية الواردة في المادة /543/ إذا ثبت أن الفاعل قصد إحداث إحدى النتائج الجرمية الضارة التي عددتها تلك المادة وبدأ بالتنفيذ ولم تتم هذه الجناية أو لم تحدث هذه النتيجة التي قصدها في الأصل لأسباب مستقلة عن إرادته .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بنك المعلومات | المحامية لما وراق | محامين متمرنين | 330 | 23-05-2013 11:24 PM |
الشروع في ارتكاب الجريمة | المحامية لما وراق | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 31-05-2011 01:00 PM |
أحكام نقض مصريه -إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة | المحامي أحمد صالح الحسن | مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية | 0 | 06-07-2006 10:53 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:08 PM |
![]() |