منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 30762 التعليقات 40
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-08-2011, 01:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


Jdeed2 دستور المحامين

المحامي
أسامه توفيق أبوالفضل
نائب نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية

أنا أعتذر

[align=justify]آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه : كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً , وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات . وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟[/align][align=justify]
هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟
وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟
وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.
وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟....
ويستمر الصراخ وتكثر الضحايا من المحامين بسبب الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية ويستمر الألم ويتزايد عندما لا تجتمع نقابات المحامين أو اتحاد المحامين العرب لتقوم بتدوين تلك التقاليد ولو كان أولاً بأول وتكون الطامة الكبرى عندما يموت المحامي ولا ينقل إلى زملائه ما تلقاه من أعراف وتقاليد عن شيوخ المهنة .
أشعر بالمسؤولية الأدبية عن عدم مساهمتي المبكرة في التصدي لموضوع البحث عن الأعراف والتقاليد المهنية وتحقيقها وتدوينها ، فأرجو أن يساهم هذا الكتاب بوضع الأساس المتين لمدونة شاملة للتقاليد والأعراف المهنية
إلى كل محام أقسم على الإخلاص لوطنه ولمواطنيه ولمهنته أقول :
[/align]

أنا أعتذر ...

[align=justify]لقد تأخرت كثيراً عن محاولة تدوين التقاليد والأعراف المهنية ولم أكن أعلم مدى خطورة ذلك وصعوبة البحث فيها .[/align][align=justify]
أنا أعتذر لأنني انتظرت الآخرين أن يدونوا هذه التقاليد ويجمعوها حتى لا تذهب مع ذهاب العمر ومرور الزمن وأرجو ألا ينتظر من يعلم من الزملاء عن بعض الأعراف والتقاليد والتي لم يتم تسجيلها في هذا الكتاب فيدونها وينشرها .
أنا أعتذر عن نفسي وعن الآخرين من كل من صدر بحقه حكم تأديبي لأنه خالف الأعراف والتقاليد المهنية وهو جاهل بها .
أنا أعتذر لأنني لم أجد من الوقت ما يكفي لجمع وتدوين أكثر مما تم جمعه أو تعلمته من مدرسة المحاماة منذ أكثر من خمس وثلاثين عاماً رغم أنني وصلت الليل مع النهار في دراسة وجمع ما يُظهر لهذه المهنة بريقها وتألقها فكانت هذه المحاولة التي حاولت فيها وأنا أقرأ الكتب عن مهنة المحاماة ومن خلال تأليفي لعدد من الكتب أن أستنتج أو أستنبط تقليداً من كلمة أو جملة او مقالة أو قرار قضائي أو قرار لمجلس نقابة أو مجلس تأديب ...
أنا أعتذر إذا كان التنسيق الذي أعددته والفصول التي ابتدعتها لا تتماشى مع رأي الآخرين أو الناحية الأكاديمية في التأليف أو تكرار فكرة تقليد لتكون جزء من تقليد آخر أو أن يكون معظم التقليد مكرراً لكنه جاء في فصل مختلف لأهميته . أو لأنه يمكن جمع الأفكار والتقاليد المهنية بموضوع واحد لأستخلص منها قاعدة جامعة لكنني فضلت التجزئة والتفصيل تاركاً للمستقبل إمكانية اختصار عدد القواعد .
أنا أعتذر إذا ما رجع أحدكم إلى مصدر القاعدة ليجد أن فيها بعض الاختلاف عما هي عليه في هذا المؤلف لان قصدي في هذا الإسناد ألا أنســى فضل من أوحى لي بالفكرة ( استخلاص القاعدة ) فأذكره وأذكر فضله علي من بعد فضل الله سبحانه وتعالى .
أنا أعتذر عن عدم الإحاطة بكل التقاليد فما كتبته في هذا المؤلف لا يشكل إلا القليل من الكم الهائل من التقاليد ولكن لابد من البدء بالخطوة الاولى بطباعة ما توصلت إليه رغم أنني وبعد أن أرسلت هذا المؤلف إلى الطباعة تابعت البحث عن التقاليد الضائعة أو التي لم أطلع عليها وأخذت بتدوينها من جديد فربما يسعفني العمر بإضافة ما هو جديد على هذا المؤلف أو يكمل أحد الزملاء هذا النقص .
أنا أعتذر إذا أخطأت القول بان هذا المؤلف وبهذا الحجم والمضمون هو أول محاولة نقابية مهنية على مستوى الوطن العربي على حد علمي بهذا الشأن .
أنا أعتذر لكوني لم أدون كل تقاليد هذه المهنة الوارد ذكرها بنص القانون لان المشرع عندما اعتمد بعضها بنص القانون أو النظام الداخلي لم يعد هناك ما يبرر تكرارها في هذا المؤلف .
أنا أعتذر عن جميع من سبقني في هذه المهنة لأنني قد أخطئ في نقل أو استخلاص أو استنباط قاعدة أو ذكر قاعدة مضى عليها الزمن وتجاوزها التطور فهذا من طبيعة التقاليد والأعراف المهنية التي تتجدد بتجدد الحياة وأنماط السلوك البشري فيكون ذكرها محركا ودافعا لتطويرها . ولكن لا عذر لأحد بعد الآن أن يزعم بأنه لا يعرف شيئاً عن الأعراف والتقاليد المهنية بعد أن يصبح هذا المؤلف بيد جميع المحامين دون أن يدفع أي مبلغ ودون أن يهدر من عمره الوقت لأكثر من الزمن الذي يستهلكه قراءة هذا المؤلف بينما أضعت سنوات من عمري لأجل إظهاره ولست نادماً. ولذلك طلبت الى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية أن تخصص عدداً من أعداد مجلة ( المحامون ) لنشره ليصل إلى يد كل محام مسجل في الجدول .
أدون في هذا التمهيد بأنني أتنازل عن حق الطباعة والنشر لهذا الكتاب إلى جميع نقابات وجمعيات المحامين في الوطن العربي ، وإلى اتحاد المحامين العرب فقط شريطة طباعته وتوزعه بسعر التكلفة إن لم يكن بالإمكان توزيعه مجاناً ، وأن يضاف إليه من القواعد ما يرونه جديراً بالنشر ، وأكون سعيداً لو ذكرت النقابات عند طباعتها لهذا الكتاب اسم المؤلف والمرجع .
تم في نهاية هذا الكتاب إضافة كامل الفصل المتعلق بالأعراف والتقاليد المهنية نقلاً عن مؤلفي الأسبق ( رسالة المحاماة 1 ـ 2) لاعتقادي بأنه يجب أن أسهل للقارئ الكريم الاطلاع على مفهوم الأعراف والتقاليد المهنية وأركان العرف وأهميته وإلزامية الأعراف والتقاليد المهنية وأثرها على مهنة المحاماة وحياة المحامي المهنية والشخصية وشروط صحة العرف والآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية وهو موضوع الفصل الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور .
أخيراً أريد أن أتحدث عن وضع عنوان لهذا الكتاب فهل أسميه :[/align]

الأعراف والتقاليد المهنية
ميثاق شرف المهنة
قواعد سلوك المحامي
واجبات المحامين
تقاليد مهنة المحاماة
أعراف مهنة المحاماة
نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين
سلوك المحامين

[align=justify]كل العناوين المشار إليها صلح عنوانا لهذا الكتاب وهي تسميات صحيحة . ولكنني أردت أن أخرج عن المألوف ؛ فقد رأيت أن حياة المحامي ، وبقاء المهنة ، واستمرارها ، وتطورها ، وتقدمها ووضع المهنة في أي بلد متحضر مرهون بالتقاليد والأعراف المهنية ، وبدونها سوف يبدأ العد التنازلي لزوال هذا المهنة . وإذا ما عرفنا أن الأعراف والتقاليد المهنية كانت أسبق بالوجود من نص القانون ، وأن من يطلع على الأعراف والتقاليد موضوع هذا المؤلف يكتشف أنها أوسع شمولاً من القانون والنظام الداخلي وبالتالي : كان لابد من منح هذا المؤلف تسمية جديدة تستحقها التقاليد والأعراف المهنية ، وتوحي بأهميتها ، وقدسيتها ، وضرورة عدم الخروج عنها إلا إذا خالفها نص القانون فألغى التقليد أو العرف ، وأن تكون التسمية الجديدة دالة على أهمية هذا المؤلف رغم بساطة الفكرة فيه قبل ولادة هذا الكتاب ، وكما يقال :[/align]
[align=justify]

( كل شيء سهل وبسيط بعد أن يتم اكتشافه ونشره )
لهذا أرجو أن أكون قد أصبت الهدف عندما سميت هذا المؤلف بعنوان :
[/align]
(( دستور المحامين ))






رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 05:05 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

نبارك هذا الجهد الميمون لجميع المحامين
ونأمل أن يكون من بين أعراف مهنة الفرسان السامين
الدفاع عن حقوق المستضعفين
والوقوف بوجه الظالمين
وقول كلمة الحق أمام السلاطين
ورفع الدعاوى لتحصيل حقوق الشهداء والمعتقلين
والصراخ بكل جرأة أمام رجال الأمن المسيطرين
وهذا لابد أن يشمل الأساتذة والمتمرنين
تقودهم نقابة مستقلة ونقيب أمين

وإلا فسيكون دستور المحاماة كدستور البلاد
حبر .. على أوراق الكاتبين







التوقيع

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الـــــــــحياة عقـــيدة وجـــهاد

المحامي محمد عصام زغلول


رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 06:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الأول: مبادئ عامة
القاعدة رقم 1 ـ 1 :
تقاليد مهنة المحاماة دستور المحامين وأمانة في عنق وضمير كل محام يلتزم بها ويدافع عنها ويفتخر بها وبانتمائه إليها ويحافظ على شرفها ومكانتها في أي مكان أو زمان .
القاعدة رقم1 ـ 2 :
من أراد من المحامين أن ينصف مهنة المحاماة فليطلب الكمال في أعماله المهنية والخصوصية والابتعاد عن مخالفة القانون وعندها سيجد المهنة شجرة فَخْارٍ يتفيَأ ظلال مجدها ويجني ثمار شرفها ويحتمي في حماها من طوارق الحدثان .
القاعدة رقم 1 ـ 3 :
إن إشارة القانون إلى شرف المهنة ومكانتها وعلو قدرها هو بيان للمحامين أن يكونوا بالضرورة أسرة واحدة مخصوصة لها منـزلة عمادها المكارم وقوامها السمعة الطيبة وآثارها الصالحة . وإن هذا الشرف وذلك الاعتبار أمران متضامنان يجب على كل محام من المحامين أن يلاحظهما في أعماله المهنية وسيرته الخصوصية ولهذا يجب معاقبة من خدش شرف المهنة أو حط من قدرها بسبب سيره في أعماله المهنية أو في غيرها .
القاعدة رقم 1 ـ 4 :
المحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم متضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من أفرادها عن جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها .
القاعدة رقم 1 ـ 5 :
رغم حاجة الدفاع من شجاعة وإقدام والاضطرار إلى الخوض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تؤلم الخصوم لكنه في جميع تلك المواقف الحرجة لا ينبغي للمحامي أن ينسى كرامته الذاتية وكرامة الخصوم وكرامة القضاء ولا أن يغفل عن أن وداعة اللسان ورقة القول واللطف في التصريحات من أخص واجباته .
القاعدة رقم 1 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يلتزم أحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية فيقيد نفسه بها ويعاهد ربه أن لا يحيد عنها قيد أنملة ويحطم بقوة ضميره وقدسية يمينه التي حلفها قبل أن يلبس روب الشرف ، كل قوة طاغية تريد أن تنال أو تحط من عظمة الاسم الذي يحمله وهو اسم العدل والفخر والشرف ومجابهة كل من يحاول أن يسخر من ضمير المحامي وأن يكون حقاً حامي العدل والشرف والحريات وألَا يسجل على نفسه بنفسه عاراً أسود لا يمحى ولطخة غضب تستقر على اسمه وجسمه إلى ما شاء الله .
القاعدة رقم 1ـ 7:
يجب على المحامي أن يراعي الصدق والأمانة في جميع أعماله وأن يلاحظ مقتضيات الشرف في الطرق التي يختارها . وأن تكون سيرته خارج إطار العمل المهني ملائمةً لما يجب لمهنة المحاماة من المكانة والاعتبار .
القاعدة رقم 1 ـ 8 :
إن حرية الدفاع ملكاً للمحامين يجب أن لا ينازعهم فيها منازع وهو مبدأ عظيم ومقدس وليس بمقدور عالم يحترم علمه ويقدس واجباته أن يحط من قيمة هذا المبدأ أو يجعله محل مساومة أو يقيده بسلاسل أو أغلال .
القاعدة رقم 1 ـ 9 :
لا يكون المحامي محامياً إلا إذا كان شاغله الأول والأخير قضية الدفاع عن الوطن ثم يلي ذلك الدفاع عن المواطنين ولا يقبل منه أن يكتفي بقضايا الأفراد ملغياً عن كاهله قضية الوطن .
القاعدة رقم 1 ـ 10 :
إن مساعدة الفقراء والأطفال وتسهيل طرق العيش على المحكوم عليهم والمشردين من واجبات المحاماة لتعلق ذلك بها فقد انقضى زمان قولهم ( لا ينبغي أن يكون المحامي إلا محامياً ) .
القاعدة رقم 1 ـ 11 :
لا يجوز للمحامي استعمال أموال موكليه لصالح نفسه أو لصالح موكليه ولحسابهم ويجب عليه الامتناع عن كل عمل أو علاقة ماليه مع موكليه مما يؤدي في حال الخلاف إلى مقاضاته أمام المحاكم وإلى ضعف الثقة من الجمهور بالمحاماة والإخلال بشرف المهنة وسمعتها .


القاعدة رقم 1 ـ 12 :
إذا تخلى المحامي عن جنسية بلاده أو ’جرد منها وجب شطب اسمه من جدول المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 13 :
يمكن للتقاليد والأعراف المهنية أن تختلف من بلد لآخر وفقاً لعادات وتقاليد سكانها وحاجاتهم وطرق معيشتهم وغير ذلك من الأحوال .
القاعدة رقم 1 ـ 14:
تنحصر وظيفة المحامي في مساعدة من لجأوا إليه وتكون المساعدة بالنصح والإرشاد أو بالمدافعة عنهم بالقلم واللسان لكن لا يجوز له أن يكون وكيلاً عنهم في عملهم وقلمهم وطلباتهم أمام القضاء .
القاعدة رقم 1 ـ 15 :
لا يسوغ للمحامي أن يكون وكيلاً لشخص في أي أمر كان تقتضي فيه الوكالة وجوب تقديم الحساب ومن شأنها جعل الوكيل ضامناً وجعل أعماله محلاً للنظر والتنقيب وتؤدي إلى اختصامه والتقاضي معه أمام المحاكم وتلك الواجبات تنافي صفة المحامي وشرف صناعته واستقلاله في عمله. فإن خضع لها صار كالسمسار .. فمن قبل أن يكون وكيلاً وفقاً لما تقدم فقد تخلى عن صناعة المحاماة .
القاعدة رقم 1 ـ 16 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة التجارة أيا كان نوعها وطلب الشهرة وإعلام الناس باحتراف المهنة بوساطة النشر في الجرائد أو الإعلانات ممنوع أو ممقوت مقتاً كبيراً .
القاعدة رقم 1 ـ 17 :
المحامي ليس خصماً في الدعوى وليس له تأثير على الدعوى إلا من جهة رأيه الذي يبديه فيها .
القاعدة رقم 1 ـ 18 :
لا يخضع المحامي للنيابة العامة في طلباتها في معرض الدفاع عن موكله ويجب عليه أن يعمل في القضية من مبدأ المساواة معها أمام القضاء .
القاعدة رقم 1 ـ 19 :
تأبى المحاماة الجهل وسوء التربية وعدم احترام الذمم والاستهانة بالحقوق .
القاعدة رقم 1 ـ 20 :
على المحامي أن يتعلم ويحيط بالقوانين التي يحتاجها في خدمة موكليه لاسيما الأساسية منها ولا يجوز أن يحتج بعدم معرفتها .
القاعدة رقم 1 ـ 21 :
إن قبول المرء العمل في مهنة المحاماة يعني أنه وقف نفسه وعقله ومداركه في الحياة في سبيل نصرة المظلوم وخدمة العدالة ولا يعبأ بأية تصرفات شائنة تجاهه ولو أدى ذلك إلى موته .
القاعدة رقم 1 ـ 22 :
يجب أن يتمتع المحامي بالصدق والأمانة والاستقامة وأن يكون شجاعاً في اقتحام المخاوف والمخاطر في سبيل الدفاع عمن التجأ إليه وأن المحامي الضعيف الذي تنقصه الشجاعة والجرأة الأدبية يهزأ به القاضي وموكله والخصوم ، ويكون موضع سخرية السامعين له فيخسر نفسه وعلمه وماله .
القاعدة رقم 1 ـ 23 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاء والدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين صناعتهم الشريفة وأن عمل الواحد يرجع بالأثر على الطائفة جميعها فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها والمحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم يتضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق الفضيلة أن تخالط الرذيلة ) .
القاعدة رقم 1 ـ 24 :
عندما يصبح الحكم مبرماًَ يكون عنوان الحقيقة القضائية وعلى المحامي الذي مارس كل الطرق القانونية للنيل من الحكم القضائي أو تعديله أن يرضخ لهذا الحكم وأن يحترم هذه الحقيقة .
القاعدة رقم 1 ـ 25 :
يجب أن يكون المحامي القاضي الأول في الدعوى وهو من يقرر إن كانت الوقائع المعروضة عليه يجب عرضها على القضاء أو لا .
القاعدة رقم 1 ـ 26 :
لا يكون المحامي سنداً لمن خالف القانون وليس للمحامي أن يستعين بالقانون لحماية من خالفه .
القاعدة رقم 1 ـ 27 :
على المحامي أن لا يتخلى عن أداء مهمة يستطيع أداءها .
القاعدة رقم 1 ـ 28 :
يجب أن يكون رائد المحامي في كل ما تقتضيه الخصومة من إجراءات النبل والصدق والمبادرة إلى أداء الواجب .
القاعدة رقم 1 ـ 29 :
على المحامي أن يكون لطيف المعشر في غير ملق ولا دهان ، صريحاً في غير جفوة ولا خشونة متواضعاً في غير ضعة ، كبيراً في غير تكبر وعليه أن يجيد الإصغاء لشكوى الموكل والأمة وأن يكون مخلصاً لموكله محباً له عاطفاً عليه وعليه أن يؤدي زكاة عمله فيقبل بعض القضايا مجاناً أداءً لواجبه مواطناً وإنساناً وأن لا يسعى للموكل بأية وسيلة بل يدع الموكل يسعى إليه .
القاعدة رقم 1 ـ 30:
المحاماة واجب إنساني قبل أن تكون مهنة وهي رسالة سامية تنير طريق الحق وتوضح سبل العدل أمام القضاء ، فتجنبه مواطن الخطأ وتحيد به عن مهاوي الزلل .
القاعدة رقم 1 ـ 31 :
فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي تعتبر التقاليد المهنية بالنسبة للمحامين من النظام العام ويجب احترامها والعمل بموجبها ومعاقبة من يخالفها .
القاعدة رقم 1 ـ 32 :
يجب أن يتمتع المحامي باستقلال تام في ممارسة مهنته وله الحق باختيار وسائل الدفاع والشكل الذي يراه مناسباً لتقديمها إلى المحكمة وأن يتلازم هذا الاستقلال مع احترام القضاة .
القاعدة رقم 1 ـ 33 :
إن كل بحث عن الموكلين ممنوع ويجب على المحامي أن ينتظر مجيء الموكلين إليه بكل صبر وأن لا يسيء لسمعته بالبحث عن القضايا ولا يمكنه أن يوحي بالثقة على المتقاضين إلا بعمله وبسمعته الجيدة وعليه أن يمتنع عن القيام بالدعاية لاسمه في الصحف وأن يحول دون إجراء هذه الدعاية من قبل الغير ولا يجوز له أن يقوم بمراجعات ولا بمطالبات ولا باتفاقات بقصد مناداة الموكلين .
القاعدة رقم 1 ـ 34 :
إن مهنة المحامي ليست قاصرة على الدفاع عن الموكل ، بل تتعدى إلى أنه شريك في توزيع العدالة وهو يقوم بوظيفة عامة تخوله بعض الحقوق ، وتضع على عاتقه بعض الالتزامات ولذلك فإن مصلحة موكله ليست هي كل ما يصبوا إليه ، بقدر ما يسمو برسالته إلى إنارة العدالة في صدق وأمانة ، وتيسير القيام بوظيفتها بفضل الثقة المتبادلة بين القاضي والمحامي .
القاعدة رقم 1 ـ 35 :
تقاليد مهنة المحاماة الرفعيه هي التي حفظت وتحفظ وجهها المشرق المتألق خلال العصور وهي التي يستطيع المحامي بفضلها أن يكسب مكانة عالية واحتراماً دائماً فإن لم يحافظ عليها أو يضح في سبيلها ، فإنه وحده المغبون والخاسر أما المحاماة ، فإنها باقية خالدة لأنها قديمة قدم القضاء سامية سمو الفضيلة وضرورية ضرورة العدل .
القاعدة رقم 1 ـ 36 :
على (مجلس النقابة ) (مجلس الفرع ) وهو الحارس الحذر المتيقظ على كرامة المهنة أن يتيقن من خلال التحقيق الذي يجريه أن طالب الانتساب يتحلى بقدر كاف من ضمانات الاستقلال والكرامة والأخلاق والشعور بالواجب قدر يحمل على الاعتقاد بأنه جدير بالتسجيل في جدول المتمرنين .
القاعدة رقم 1 ـ 37 :
إن تنظيم مهنة المحاماة من قبل المشرع لا ينظر إليه أنه لمصلحة المحامي فحسب وإنما ينظر قبلها إلى مصلحة أسمى منها هي مصلحة الحق والعدل وبذلك تخرج المحاماة من نطاق الحقوق الخاصة وتدخل في نطاق الحقوق العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 38 :
إن أول ما يجب على المحامي معرفته أن المحاماة خدمة عامة ، وإن المحامي شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة ويعمل لمصلحة العدل قبل مصلحته .فالمحاماة مسلك وليست مهنة وهي مسلك حر ، ولكن الحرية فيه ليست كحرية المهن ، لأن القانون قد قيدها بكثير من القيود زادتها التقاليد شدة وثقلاً .
القاعدة رقم 1 ـ 39 :
إن الهدف من التقاليد المهنية إكمال القوانين والأنظمة وتستهدف فيما تستهدفه بشكل رئيس إظهار المحامي بالمظهر اللائق وتدريبه على أصول المهنة وتهتم بالمظهر الخارجي للمحامي ومكتبه وبأسلوب التصرف في شتى المناسبات التي يتعرض لها المحامي وتوجهيه نحر آداب السلوك في مهنة المحاماة .
القاعدة رقم 1 ـ 40 :
حتى تظل مهنة المحاماة مهنة مقدسة ورفيعة الشأن ومحافظة على كرامتها ومكانتها يجب على كل محام التمسك بمبادئها وتقاليدها وأعرافها والقيام بالواجبات والامتناع عن المحظورات المقررة في القانون والنظام الداخلي ونقل مبادئها وتقاليدها وأعرافها إلى الأجيال الصاعدة من المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 41 :
إن واجب المحامي الأساسي أن لا يبقى متهم محروماً من محام يدافع عنه بسبب سوء السمعة ، أو لأن قضيته منفرة ، وحين يدافع محام عن موكل ممجوج من الجماهير فإن زملاءه المحامين يتوقعون أن يكون الدفاع قوياً متكافئاً مع المسؤولية التي حملها من جميع نواحيها والمحامون يعتبرون زميلهم مستقلاً عن شخص موكله ، وهو مسؤول أمامهم عن السير في هذه الدعوى بحسب قواعد المهنة .
إن خشية رأي الجمهور في أداء الواجب تهدد اتخاذ القرار للقيام به والخطأ السائد في الخلط بين واجب المهنة والاعتقاد الشخصي .
القاعدة رقم 1 ـ 42 :
- إن واجب المحاماة الأول تجاه المجتمع هو التأكد من أن كل من يشعر بالحاجة إلى صديق داخل قاعات الحكم يستطيع أن يجده بالمحامي .
- المحامي مطالب بالإخلاص الكامل لمصلحة موكله وبالتحمس الحار للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها ، كما أنه مطالب ببذل أقصى مهارته ومنتهى علمه كيلا يؤخذ من موكله شيئاً أو يمنع عنه شيئاً إلا وفقاً لقواعد القانون المطبقة تطبيقاً شرعياً .
القاعدة رقم 1 ـ 43 :
القاضي العادل يرتاح إلى وجود محاميين في القضية يمثلان وجهيها فيتاح له أن يحكم وهو بعيد عن التحيز .
القاعدة رقم 1 ـ 44 :
إن مبادئ الشرف أمر أولي مفروض فليس على المحامي بالبداهة أن يحاول الإقناع لمجرد الإقناع دون اكتراث بشرعية ما يقول ، وإن الذي يتجاوز عن ضميره فيطرحه جانباً ليغش فقط جدير بالاحتقار ، كما أن إخفاء الحقائق والتحايل على القانون أموراً تتعارض والأخلاق ، والمحامي في الحقيقة لا يترافع لصالح موكله فقط بل يترافع من أجل المحكمة أيضاً حتى يساعدها على إحقاق الحق فإذا ما غش المحكمة فإنه يرتكب إثماً في الواقع .
وإذا علم المحامي أنه سيشترك في الغش والخديعة فالحل ليس موضع جدال وعليه أن يرفض الاشتراك في الغش .
القاعدة رقم 1 ـ 45 :
المحامي حر من القيود التي يمكن أن تغل الأشخاص الآخرين ، وفيه كبر عن أن يلتمس حماية أحد ، وفية غموض لا تعرف معه من سيقوم هو بحمايته ، إنه الرجل صاحب الكبرياء الأصيلة والمستقل بشخصه عن الآخرين والمدافع عن الآخرين ومصالحهم قبل أن يدافع عن نفسه ومصالحه والنبيل بسلوكه وأخلاقه والخاضع لصوت الضمير والأخلاق والعدل .
القاعدة رقم 1 ـ 46 :
لا يجوز حرمان أي مواطن يتمتع بالجنسية العربية السورية ومن هم في حكمهم من دخول المهنة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الوضع العائلي .
القاعدة رقم 1 ـ 47 :
حق العرب في التحرر والاستقلال وتقرير مصيرهم بأنفسهم وإقرار سياستهم على ضوء مصلحتهم القومية والتحلل من كافة المعاهدات والاتفاقات التي تنتقص من سيادتهم واستقلالهم والدعوة إلى رفض تدخل الدول الأجنبية في شؤونهم ومصيرهم ومقاومة الاحتلال ورفض كافة المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى ربط الاقتصاد العربي بتوجيهات المستعمر وحماية وجودهم من أخطار الصهيونية والاستعمار واستعادة الأرض المغتصبة والحقوق المهدورة مطلب أساسي لكل محام .
القاعدة رقم 1 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يصغي للناس جميعا لكن لا يجب عليه أن يدافع عن الناس جميعاً ويجب عليه أن يميز بين الحق والباطل ويعرف الصحيح من العاطل، ويجعل داره (مكتبه) محكمة خصوصية تحكم في القضية قبل أن يتولاها القضاء ومن الجرم أن يستعين بملكاته على مغالبة الحق .
القاعدة رقم 1 ـ 49 :
لا مستقبل في المحاماة ، ولا نجاح للمحامي إلا بالعلم والأخلاق والشرف أياً كانت الظروف وكيفما اختلفت أو تبدلت أحوال الدنيا والبشر .
القاعدة رقم 1 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي إلا أن يكون صادقاً فلا يلجأ إلى أسلوب تعليل الموكل بالآمال الزائفة أو بضمان نجاح القضية فإذا كان قانعاً بنجاح القضية فعليه أن يعلم موكله بأن احتمال نجاحها كبيرٌ خوفاً من أية مفاجاءات قد تحصل ولم تكن بالحسبان . وأن لا يكون هم المحامي الاحتفاظ بموكله كيلا تضيع الأتعاب .
القاعدة رقم 1 ـ 51 :
لا يعيب النقابة إن هي اتبعت تقاليد نقابية لدى نقابات أخرى عريقة أو أقدم منها ترى فيها أنها تتوافق مع واقعها ومحيطها ولا تتعارض مع القانون الناظم للمهنة وأحكام القوانين النافذة أو النظام العام والآداب العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 52 :
شرف المهنة من النظام العام وعلى مجلس النقابة ومجالس الفروع وجميع المحامين أن يتحققوا عن تجاوزه وملاحقة من يمسه بسوء من المحامين دون انتظار شكوى من أحد .
القاعدة رقم 1 ـ 53 :
مهنة المحاماة ركن أساسي من أركان العدالة ، وأن استقلالها يشكل ضمانة أساسية كحماية وتعزيز حق الدفاع المنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية . (( من توصيات المؤتمر العشرين لاتحاد المحامين العرب آذار 2001 )) .
القاعدة رقم 1 ـ 54:
من أهم مقاييس تقويم عمل المحامي واستحقاقه التمتع بامتيازات أنَ لقب المحامي أن يقف المحامي نفسه على العمل المهني ولا تكون ممارسة المهنة إلا بالمواظبة على حضور جلسات المحاكم والمرافعات وتحرير استدعاءات الدعاوى والمذكرات والطعون وتقديمها إلى مراجعها وأن يواظب على الدوام في مكتبه قبل وبعد قيامه بأعماله في قصر العدل والجهات المعنية بأعماله الإدارية . أما المحامي الذي لا يقوم بشيء من هذا كله ولا يحاول التغلب على متاعب المهنة فإنه لا يمارس مهنته ممارسة حقيقية .
القاعدة رقم 1 ـ 55 :
إن مهنة المحاماة لم تخلق لمصلحة المحامي وحده بل إنها تكليف في سبيل خدمة العدالة . وليس من المعقول أن يترك المحامي موكله في وقت يكون هو في أشد الحاجة إلى معاونته وحضوره .
القاعدة رقم 1 ـ 56 :
إن الندب (التسخير) الذي يفرض على المحامي الدفاع عن أحد المتقاضين ليس من العادات الجميلة التي تفخر بها المحاماة فحسب ، بل أنه واجب مفروض بحكم القانون .
القاعدة رقم 1 ـ 57:
إن القانون والعرف هما اللذان يجعلان من المحامي ، القاضي الأول لحسم النـزاع الذي يعقبه دور للقاضي للفصل فيه .
القاعدة رقم 1 ـ 58 :
من حق كل متهم أن يستعين بمدافع عنه ، وجدير بكل محام يحمل هذا اللقب ، أن يجد ما يدافع به عن أي متهم ، مهما يكن عريقاً في الإجرام , أما من الناحية المدنية فإنه يكون مالكاً لزمام حريته وإن لم تكن في هذا المضمار مطلقة من كل قيد .
القاعدة رقم 1 ـ 59 :
إن مسؤولية المحامي المدنية عن الاستشارات التي يعطيها والطريقة التي يتبعها في المرافعة لا تقتصر على حالة الغش وحده ، لأن المحامي إذا قيد بخوف الوقوع في المسؤولية فإنه لا يستطيع القيام بواجباته على الوجه الأكمل ولا ينصح موكله في حرية واستقلال فتتأثر بذلك الخدمة العامة التي يساهم فيها بنصيب كبير . ويخضع المحامي لأضيق حدود المسؤولية في أعمال مهنته التي تكاد تتصل بتنفيذ أعمال الوكالة شأنه في ذلك شأن الوكيل في القانون المدني .
القاعدة رقم 1 ـ 60 :
إن تعشق العلم والفن ، والاعتصام بأسباب الخير لمنجاة للمحامي من أشد عوامل الإغراء التي تقف إلى جانبه وتحميه من الانحراف ، وتضمن له حياة تفيض بالأخلاق الكريمة .
القاعدة رقم 1 ـ 61 :
يجب على المحامي أن لا يسمح لنفسه بأن يتطور لديه واجب خدمة موكله بأن يصبح عدو خصم موكله . وإلا فقد استقلاله في الرأي واستعصى عليه إرشاد موكله إلى الصواب ويصيبه الفشل ويعرض نفسه لخيبة الأمل .
القاعدة رقم 1 ـ 62 :
المحاماة رسالة ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على زمان معين ولا مكان محدد ، فهي لسان كل من استنجد بها لدفع الظلم واسترجاع الحق وسيادة القانون دون اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين وهي رسالة ذات غايات قومية وإنسانية نبيلة ، تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والأمة والوطن والإنسانية وهي مهنة شريفة تؤدي خدمة عامة .
القاعدة رقم 1 ـ 63 :
إن المحاماة خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم وأن تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها وتتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يعرض النظام القضائي برمته إلى الاهتزاز ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وأن أداء مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه مرهون في كفاءة واستقامة المحامين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية وبمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة .
القاعدة رقم 1 ـ 64 :
كل محام يمثل المصلحة العامة للمهنة ما دام اسمه مقيداً في الجدول وعليه أن يراعي في أعماله المهنية وسلوكه وحياته الشخصية هذا الاعتبار .
القاعدة رقم 1 ـ 65 :
على المحامي أن ’يصغي لصوت ضميره ، لا لصوت ضمير موكله ، وإن يرفض الدفاع في أية قضية مدنية إذا ما اعتقد أن الغرض منها هو لمضايقة الطرف الآخر ، أو الإضرار به ، أو إذلاله أو خديعته ليس غير .
القاعدة رقم 1 ـ 66 :
إن الحرية حق للمحاماة ويجب أن تبقى من حقوقها وهي تتمتع بها من أجل المحامين ومن أجل الصالح العام والمتقاضين وصالح جميع المواطنين .
القاعدة رقم 1 ـ 67 :
إن المحامي الذي يسيء استعمال حقه في استخدام استقلال المحاماة فيخترع أو يلفق الوقائع ويخفي أو يزور المستندات ما هو إلا تاجر كلام وأكاذيب وسباب لا تقبل به المهنة ولا يمثلها .
القاعدة رقم 1 ـ 68:
واجب المحامي بالنسبة للموكل الذي يدافع عنه أن يقوم بالدفاع باستقلال لا هواده فيه .وواجبه نحو المحكمة التي يترافع أمامها أن يتحرى الصدق في كل ما يقوله أو يفعله .
القاعدة رقم 1 ـ 69 :
عندما لا يجد المحامي لعلاج مسألة ما نصاً في القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية فليرجع إلى العقل الصائب الذي لن يملي عليه سلوكاً فيه دناءة أخلاقية أو سلوكاً شائناً أو مخالفاً للطبيعة العقلية أو الآداب العامة أو النظام العام .
القاعدة رقم 1 ـ 70 :
يجب على المحامي ألَا يركن إلى الراحة الذهنية للمهنة بل عليه أن يتابع ويدرس ويحلل كل قانون جديد يصدر عن السلطة التشريعية ويعتبر فهم القانون الجديد أو التعديل للقانون القديم من أهم واجباته المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 71 :
لا تقتصر مهمة المحامي على الفتوى (الاستشارة) والمرافعة أمام المحاكم والعمل الروتيني بالمكتب . بل أن واجباته ومسؤولياته تتجاوز ذلك للمساهمة في تحسين القانون والمحاكم التي أكسبته مرانته وتجاربه كفاية خاصة فيها ، وعليه أن يكون على استعداد للقيام بالخدمة العامة عندما يملي عليه الواجب ذلك وان يكون متعاوناً مع نقابته في تقديم هذه الخدمة .
القاعدة رقم 72 :
إن قلة اهتمام المحامي أو عدم اكتراثه في بقاء مهنته ذات نشاط وقوة تؤدي إلى أن آخرين ليست لديهم المعرفة والخبرة سوف يتولون المهام دون تفكير في كثير من العواقب والتي تنعكس سلباً على المهنة وعلى المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 73 :
يجب على المحامي ألا يتصرف أو يشارك في تصرف يمس شرفه أو كرامته.
يجب على المحامي أن يعطي الأولوية لمصالح موكله .
يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده وأقصى عنايته في عمله حتى ولو كان العمل مجانياً وأن يكون حريصاً على إدارة أموال موكله أن يحفظ ويحافظ على كلمته وأن يدافع بشجاعة عن مصالح موكله بصرف النظر عن أية عاقبة تطاله أو تطال الآخر ( الغير ) ، وأن يتعامل مع القضاة ومع زملائه بلباقة وحُسن تصرف واحترام ، وأن يحافظ دوماً على شرف وسمعة المهنة وأن يراعي قواعد سلوك المهنة ويحافظ عليها نصاً وروحاً .
القاعدة رقم 1 ـ 74 :
إن التزام المحامي بواجباته وسلوكه واحترامه للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية التزام دائم منذ دخوله إلى النقابة وخلال ممارسته مهنته وحتى بعد إحالته على التقاعد وعليه التقيد بها ليس في تصرفاته المتعلقة بممارسة المهنة فحسب بل خارج هذه الممارسة في حياته الخاصة .
القاعدة رقم 1 ـ 75 :
الخضوع لأحكام النظام الداخلي للنقابة يعني قانوناً الخضوع لتشريع متمم للقانون ، قانون تنظيم المهنة ، ينظمها داخلياً ويحدد أطر الرقابة على أعضائها المنضوين تحت لوائها . ويشكل (( شركة )) لهؤلاء يلزمون بالخضوع لها ولقواعدها وكل مسألة غير منظمة بالقانون الناظم للمهنة يمكن تنظيمها بمقتضى أحكام النظام الداخلي .
القاعدة رقم 1 ـ 76 :
تولي المحامي ( الوكيل ) مهمة الوزارة يحول دون ممارسة المهنة طيلة مدة توليه الوزارة إلا أن ذلك لا يعني انتهاء وكالته السابقة عن موكليه وله توكيل من شاء بمقتضى هذه الوكالة . وعلى هذا يجوز للوكيل الثاني حق ممارسة كامل الصلاحيات التي كانت عائدة للوكيل الأصيل التي منحه إياها الوكيل المذكور في صك الوكالة استناداً إلى وكالته .
القاعدة رقم 1 ـ 77 :
المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مكتب واقع ضمن نطاق النقابة (الفرع) .
القاعدة رقم 1 ـ 78 :
التقاليد والأعراف المهنية تشكل مع القانون والنظام الداخلي المصلحة العامة لجميع المحامين وهي في جوهرها تعتبر من مقتضيات النظام العام في المهنة والتي يجب احترامها .
القاعدة رقم 1 ـ 79 :
يفقد المحامي عظمة المهمة الملقاة على عاتقه باعتباره شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة إذا لم يمارس دوره بشفافية كلية وباستقلالية تامة وبدفاعه عن حريته واستقلاليته في وجه الضغوط والتأثيرات الخارجية .
القاعدة رقم 1 ـ 80 :
يلتزم المحامي وأينما وجد خارج أراضي دولته بكافة الواجبات والأعراف والتقاليد المهنية والحفاظ على شرف وكرامة المهنة في كل سلوك وقول ومكان وعليه أن يكون ممثلاً وسفيراً لنقابته ودولته في كل ذلك ولو لم يكن في مهمة رسمية أو نقابية أو مكلفاً بأي عمل قانوني .
القاعدة رقم 1 ـ 81 :
على المحامي مساعدة زميله المحامي المنتمي إلى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية ضمن دائرة ما يحدده القانون وبعد إعلام النقابة على هذا الأمر .
القاعدة رقم 1 ـ 82 :
على المحامي أن يتذكر دوماً أن مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأن قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن أي زلل .
القاعدة رقم 1 ـ 83 :
انتماء المحامي إلى نقابة المحامين يفرض عليه التقيد بقواعد المهنة الأخلاقية التي تفوق قواعد التعامل العادي بين الناس وعليه ممارسة أعمال المهنة بشفافية كلية وبنـزاهة وصدق وإخلاص .
القاعدة رقم 1 ـ 84 :
يجب أن يكون من أهداف المحامي أن يكون من نخبة المجتمع ورسول العدالة ، وحامي الحقوق والمدافع عن الحريات العامة .
القاعدة رقم 1 ـ 85 :
تهدف مهنة المحاماة إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق وإسناد هذا الدور للمحامي بهدف تقديم المساعدة ومديد العون لطالبيها وتمثيل الموكل في الدعوى والمدافعة والمرافعة عنه وبغرض تطبيق سليم وصحيح للقانون .
القاعدة رقم 1 ـ 86 :
إن حرية المحاماة حق للمحاماة ويجب أن تبقى لها حقوقها أنها ليست مكسباً للمحاماة وهي ملك لها وإن المحاماة لا تتمتع بها من أجل المحامين ولكن من أجل الصلح العام : صالح المتقاضين وصالح جميع المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 87 :
يعمل المحامي على حراسة القانون وتطبيق نصوصه في أقوم صوره لإرساء قواعد العدالة على أسس متينة وتجاوب مع مقتضيات الخدمة العامة التي تستلزم وجود المهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 88 :
إن المحاماة في أسمى مظاهرها تدافع عن الحق باعتباره فكرة لا مهنة وتذود عن المظلومين أفراداً وجماعات .
القاعدة رقم 1 ـ 89 :
- عندما يقرر المحامي اللجوء إلى القضاء لتحصيل حق موكله ، عليه ألَا يبالي بما قد يصيبه من متاعب ، ومخاطر لو كان خصم موكله من أصحاب النفوذ الاجتماعي أو السياسي ، وعليه ألَا يراعي جانب السلطة ، أو يجامل ، وألَا يبقى أصم لنداء من يطلب مساعدته .
- مكانة المحامي الحقيقية والتي من أجلها وجدت مهنة المحاماة تكون في الدفاع عن العدل والحق ومحاربة الظلم بآن واحد .
القاعدة رقم 1 ـ 90:
- تبتغي مهنة المحاماة المحافظة على كرامة الإنسان ، والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين .
- مهمة المحاماة مهنة إنسانية ، ذات دور اجتماعي هام ووسيلة أساسية لتطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره ، وتقوم على العلم والخبرة والأخلاق ، ويتم أداؤها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- مهنة المحاماة تقدم عطاءها إلى كل من يطلبها بغض النظر عن لونه أو جنسة أو جنسيته أو دينه ، ولا يجوز للمحامي أن يمتنع عن أداء واجبه مهما كانت الظروف إلا ضمن ظروف تبرر ذلك قانوناً .
القاعدة رقم 1 ـ 91 :
ما يؤديه المحامي ويقوم به من أعمال مهنية إنما يؤدي خدمة عامة ولا يقلل من هذا الشأن تقاضيه أتعاباً من موكله بإجازة من القانون وإن الامتيازات الممنوحة للمحامي من المشرع إنما هي للخدمة التي يؤديها للوطن والمواطنين .
القاعدة رقم 1 ـ 92 :
من انتسب إلى مهنة المحاماة وحلف اليمين أصبح ملزماً حكماً بأهداف النقابة وبالواجبات المبينة في القانون والنظام الداخلي والأنظمة الفرعية وبالأعراف والتقاليد المهنية وليس له أن يتحلل من هذه الالتزامات إلا بترك المهنة أو شطب اسمه من الجدول .
القاعدة رقم 1 ـ 93 :
مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة لا يخضع فيها المحامي إلا لوجدانه وضميره وحكم القانون والمحامي ليس عبداً أو تابعاً أو مرؤوساً لموكله وهو حر في قبول الوكالة وحر في اعتزالها .
القاعدة رقم 1 ـ 94 :
يعتبر المحامي مخالفاً لمبادئ الشرف والكرامة إذا عرف الحقيقة من موكله وعمل بخلافها ليكسب الدعوى بأي ثمن كان .
القاعدة رقم 1 ـ 95 :
المحاماة مهنة حرة علمية مستقلة لا تخضع لأية توجيهات خارجية وتؤدي خدماتها في إطار احترامها للدستور والقوانين .
القاعدة رقم 1 ـ 96 :
المحاماة رسالة عظيمة وفن رفيع ووسيلة لإسعاد الخلق ورفع مستوى المجتمع وتدعيم بنائه وتمكين قوائمه وطريق لنشر السلام في هذا الكون .
القاعدة رقم1 ـ 97 :
عندما يترك المحامي القوانين والاجتهاد والفقه عليه أن يترك المهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 98 :
المحامي والمحاماة وجهان لعملة واحدة فلا يمكن فصل المحامي عن المحاماة ولا المحاماة عن المحامي وعلى كل منهما أن يتدخل في سلوك الآخر أو لصالحه كلما ابتعدت المحاماة عن تحقيق رسالتها أو ابتعد المحامي عن تحقيق رسالته .
القاعدة رقم 1 ـ 99 :
المحامي هو نصف القاضي وشريكه في تحقيق العدالة وخادم للحق والصادق الأمين .
القاعدة رقم 1 ـ 100 :
على المحامي أن يقبل تدخل محكمة الموضوع في عمله أثناء نظر الدعوى عندما ترى المحكمة من المحامي إهمالاً غير مبرر أو أن هناك جهل فاضح من المحامي وأن تطلب إلى النقابة التدخل ليقوم المحامي بتطوير نفسه وأن يلتزم أصول العمل المهني والقانوني في الدفاع عن موكله .
القاعدة رقم 1 ـ 101 :
يتمتع المحامون باستقلال تام وبالحصانة اللازمة للقيام بواجباتهم تجاه الوطن والمواطنين ولا سلطان عليهم في عملهم لغير الدستور والقانون وشرف المحامين وضميرهم وتجردهم ضماناً لحقوق الناس وحرياتهم ولمشاركتهم للسلطة القضائية في تحقيق العدالة .
القاعدة رقم 1 ـ 102 :
إذا ما لوحق المحامي بأي جرم وجب على النقابة أن تسعى لتأمين محاكمة عادلة وسريعة له وأن تضمن له تقديم أفضل وسائل الدفاع للمرافعة عنه .
القاعدة رقم 1 ـ 103 :
يجب على كل محام إذا ما ثبت لديه أو اعتقد أن زميله المحامي قد فقد أهليته أو مرض مرضاً يمنعه نهائياً عن القيام بممارسة المهنة أن يعلم النقابة مع حفاظه على كتمان هذا السر وعدم البوح به لأحد .
القاعدة رقم 1 ـ 104 :
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية الإطار العام أو الدائرة الكبرى التي لا يمكن لأي محام مسجل في الجدول الخروج عنها وأن أي خروج عن التقاليد والأعراف المهنية يبرر للنقابة مساءلة الخارج عن تلك الدائر ة أو المحيط العام للمهنة .
القاعدة رقم 1 ـ 105 :
من أهم شروط استمرار المحامي في مهنته هو التزامه بأحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 106 :
الأعراف والتقاليد المهنية هي المرجع الثاني للمحامي بعد القانون والنظام الداخلي في أمور المهنة وعلى جميع المحامين وأصحاب المناصب منهم والسلطات العليا النقابية احترامها . أنها القانون غير المكتوب .
القاعدة رقم 1 ـ 107 :
هدف الأعراف والتقاليد المهنية والعمل بموجبها هو حماية مصلحة المحامين جميعاً ومصلحة النقابة والمهنة ومصلحة المجتمع معاً .
القاعدة رقم 1 ـ 108 :
لا يستطيع الموكل أن يلزم المحامي بأن يتخذ ضد خصمه أو في أي إجراء سلوكاً معنياً وخصوصاً في معرض الخصومة القضائية إذا كان هذا السلوك المطلوب من المحامي مخالفاً للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
القاعدة رقم 1 ـ 109 :
يجب ألَا يكون المحامي وسيلة صماء بيد الموكل للحكم بطلباته ولو كانت غير موافقة للحقيقة والعدل .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2011, 01:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثاني: النقيب
القاعدة رقم 2 ـ 1 :
النقيب رأس هرم النقابة وتكل إليه مهنة المحاماة والمحامون مسؤولية الحفاظ على مبادئ المهنة والحفاظ على كرامتها وشرفها واستمرارها .

القاعدة رقم 2 ـ 2 :
النقيب هو الموقع الأرفع والأسمى لدى معشر المحامين وهو الرئيس الأعلى للنقابة وممثلها والمدافع عنها وصوتها والحافظ لها .

القاعدة رقم 2 ـ 3 :
النقيب هو رأس النقابة ويمثلها في جميع أعمالها ويجب احترام ذلك في كل مناسبة أو احتفال داخل حرم النقابة أو خارجها وينسحب مفعول ما تقدم إلى الاحتفالات والمناسبات والاجتماعات والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية المهنية .

القاعدة رقم 2 ـ 4 :
لا يُخاطب نقيب المحامين باسمه ولو مع لقب أستاذ إلا بالأستاذ النقيب .

القاعدة رقم 2 ـ 5 :
يتحمل النقيب كل ما يترتب على قيامه بأعباء منصبه ، وعلى جميع الزملاء أن يعبروا له عن احترامهم ، دون أن يؤثر ذلك على حقهم من التقدير والمساواة ويمتاز عنهم في أن له حق استدعاء جميع المحامين بما في ذلك أقدمهم إلى مكتبه حتى في أعماله الخاصة .

القاعدة رقم 2 ـ 6 :
للأستاذ النقيب الحق في توجيه أو تنبيه أي محام وجوب التزامه أصول العمل وواجبات المحامي ولو لم يحرك النقيب بحقه الدعوى العامة التأديبية .

القاعدة رقم 2 ـ 7 :
يترأس الأستاذ النقيب أي اجتماع مهني حل فيه إلا إذا رأى غير ذلك .

القاعدة رقم 2 ـ 8 :
للنقيب أو رئيس الفرع الحق بالأمر بإخراج من يحدث التعرض والتشويش أو عدم الالتزام بجدول أعمال الاجتماع خارج الاجتماع وله فوق ذلك تنظيم ضبط بذلك وإحالته إلى مجلس التأديب وفي حال عدم الامتثال يجب تنظيم ضبط بذلك وأن يقرر إحالة الموضوع للتحقيق ومن ثم إحالته إلى مجلس التأديب .
القاعدة رقم 2 ـ 9 :
احترام سلطة النقيب واجبة كما تحترم سلطة رب الأسرة لأنه يتحمل مسؤولية النقابة التي يقوم بإدارتها وكل كلمة أو حركة أو عمل يصدر عن المحامي يكون من شأنه أن يمس بهذه السلطة الأبوية والحازمة في آن واحد أو يقلل من اعتبار النقابة تجاه سلطات الدولة الثلاث والمجتمع يشكل إخلالاً مسلكياً ويمكنه أن يؤدي إلى الملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 2 ـ 10 :
يجب على كل محام احترام سلطة النقيب وعليه عندما يستدعيه النقيب أو مجلس النقابة أن يحضر بدون تأخير وأن يجيب بصدق عن الأسئلة التي توجه إليه وإذا ما خاطب المحامي الأستاذ النقيب عليه أن يحرر رسالة دائماً بعبارات محترمة ولائقة وأن يظهر احترامه للنقيب أو للنقيب القديم أو لعضو مجلس النقابة .
- يمكن للمحامي أن يراجع النقيب عندما تعترضه صعوبة أو عندما يشك في تطبيق إحدى القواعد المسلكية وعلى النقيب أن يضع تجربته في خدمة جميع زملائه وأن يرشدهم كلما التجأوا إليه .
القاعدة رقم 2 ـ 11 :
يجب على النقيب الحالي وبعد استلامه مهام منصبه أن يدعو إلى حفل خاص لتكريم النقيب الأسبق يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقون ورؤساء الفروع وقدامى المحامين .

القاعدة رقم 2 ـ 12 :
يجب على النقيب أو رئيس الفرع أن يذهب فور وصول الخبر إليه بوفاة أي محام إلى دار المحامي المتوفى ليقدم تعازيه إلى الأسرة باسم النقابة وفي حال عدم تمكنه يكلف أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع المختص القيام بواجب التعزية .

القاعدة رقم 2 ـ 13 :
يجب استقبال الأستاذ النقيب في مكان لائق دون أي انتظار وبالحفاوة والتكريم لدى زيارته إلى أي فرع وأن يترأس أي اجتماع مهني حل فيه ما لم يكن حضوره ضيفاً على ذلك الاجتماع كما يجب استقبال النقيب الأسبق استقبالاً لائقاً في أي مكان يحل فيه دون انتظار وبالحفاوة والتكريم .

القاعدة رقم 2 ـ 14 :
يجب على النقيب دون استخدام سلطته التأديبية أن يوفق بين المحامين ، بما له من مكانة روحية أبوية ( صوناً للمبدأ والسير به إلى النهاية ) .

القاعدة رقم 2 ـ 15 :
على المحامي أن يستشير النقيب (رئيس الفرع ) وزملاءه القدامى في جميع الصعوبات التي تعترضه وأن يستجيب بأقصى ما يمكن من السرعة لجميع الاستيضاحات والملاحظات المقدمة إليه من النقيب (رئيس الفرع ) لما في ذلك من مصلحة له وللمهنة .

القاعدة رقم 2 ـ 16 :
يجب تعليق صورة النقيب (رئيس الفرع ) بمقر النقابة أو الفرع .

القاعدة رقم 2 ـ 17 :
عند انتخاب النقيب (رئيس الفرع ) يقيم زملاؤه جميعاً على نفقتهم حفلاً تكريماً له، وقبل نهاية مدة ولاية النقيب يقيم هو حفلة على شرف زملائه .

القاعدة رقم 2 ـ 18 :
تدخل النقيب أو رئيس الفرع لحل أي خلافي بين محاميين أو أكثر أو بين شركاء يعتبر تدخلاً استشارياً ولا يجوز طلبه لأداء الشهادة فيما اطلع عليه .

القاعدة رقم 2 ـ 19:
يمكن للأستاذ النقيب إنابة أي نقيب أسبق أو عضو مجلس النقابة أو رئيس فرع أو عضو مجلس فرع أو عضو متمم في المؤتمر العام للقيام بأي واجب أو زيارة مجاملة باسم النقيب .

القاعدة رقم 2 ـ 20 :
يتمتع الأستاذ النقيب خارج نطاق انعقاد جلسات مجلس النقابة بكافة الصلاحيات اللازمة لمواجهة أي طارئ أو أمر مهم لا يمكن تداركه على أن يعلم مجلس النقابة بما اتخذه من قرارات وإجراءات في أول جلسة ينعقد فيها المجلس وللمجلس إلغاء أو تعديل أي قرار اتخذه النقيب دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين التي يقرها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية والنقيب داخل المجلس أول بين متساوين إلا ما نص عليه القانون والنظام الداخلي .

القاعدة رقم 2 ـ 21 :
إن عدم تنفيذ المحامي لتعليمات الأستاذ النقيب ( رئيس الفرع ) الخطية والتي لا تخالف القانون أو النظام الداخلي يحقق مسؤولية المحامي المتخلف إلا إذا قدم خطياً ما يبرر عدم التنفيذ أو أن يلجأ إلى حسم النـزاع بعرض سلوكه على مجلس التأديب عفواً .

القاعدة رقم 2 ـ 22 :
يحق للنقيب اتخاذ أي إجراء يخالف ما قرره المجلس أو يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس النقابة على أن يعرض الأمر في أول جلسة القادمة لمجلس النقابة وعليه أن ينفذ ما يتخذه المجلس بهذا الشأن .

القاعدة رقم 2 ـ 23 :
لنقيب المحامين الحق بطلب إعادة المحاكمة أو إعادة النظر بأي قرار سبق صدوره عن مجلس التأديب أو مجلس النقابة أو لجنة الشطب دون التقيد بزمن محدد على أن لا يشترك في التصويت على القرار الذي سيصدره المجلس بشأن طلبه .

القاعدة رقم 2 ـ 24 :
يعتبر التوفيق وحل الخلافات بين المحامين من صلاحيات النقيب ولا يعتبر تدخله مخالفة لو أن نص القانون أو النظام الداخلي نص على اختصاص جهة أخرى على ذلك .

القاعدة رقم 2 ـ 25 :
يجوز للنقيب القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء ولو نص القانون أو النظام الداخلي أن ذلك اختصاص صاحب أي منصب نقابي أو هيئة نقابية ولا يعتبر ذلك تجاوزاً على حدود سلطته على أن يعرض ذلك على مجلس النقابة في أول جلسة تالية لما قام به لإقراره أو تعديله أو إلغائه .

القاعدة رقم 2 ـ 26 :
يجب على النقيب ( رئيس الفرع ) الدفاع عن مصالح النقابة أو أحد أعضائها وله حق اتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .
القاعدة رقم 2 ـ 27 :
يجب على النقيب إذا ما زار أي بلد لأعمال قضائية أو إدارية أو شخصية أن يعلم نقيب البلد الذي يزوره وأن يقوم بزيارته زيارة مجاملة ما لم يكن النقيب أحد أعضاء وفد قدم لعمل لا علاقة له بأمور المهنة .

القاعدة رقم 2 ـ 28 :
يجوز للنقيب أو رئيس الفرع في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يمنح إذناً مؤقتاً باتخاذ إجراء محدود بوقت محدود خوفا من سقوط الحق بسبب عدم اتخاذ ما يلزم فيأذن للمحامي بقبول التوكيل واتخاذ الإجراء اللازم وقبل سماع أقوال المحامي المطلوب الإجراء ضده ومن ثم العدول عن الإذن إذا تبين له بعد استكمال التحقيقات أن طالب الإذن لا يستحق ذلك الأذن .
أما إذا لم يكن أمام المحامي أي وقت لاتخاذ الإجراء لصالح المراجع بمواجهة المحامي فللمحامي أن يقبل التوكيل ويتخذ الإجراء المطلوب ثم يتقدم بطلب الإذن فإذا رفض الإذن امتنع عليه متابعة القضية نهائياً وكلف صاحب العلاقة الاتفاق مع محام آخر يطلب الإذن قبل أي إجراء .

القاعدة رقم 2 ـ 29 :
يسهر النقيب ( رئيس الفرع ) على حماية السلوكية المهنية والدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة النقابة ويمثلها ويدافع عن حقوقها وأي خدش لكرامة أو حقوق النقابة يرتكبه المحامي في أعماله المهنية أو خارجاً عنها يخل بالواجب المهني أو يحط من كرامة المهنة يرتد سلباً على كرامة النقابة يُحرك النقيب أو رئيس الفرع صلاحياته بطلب الاقتصاص من الفاعل مرتكب المخالفة بإحالة المخالف أمام مجلس التأديب بعد الاستماع إليه .

القاعدة رقم 2 ـ 30 :
ينتقل الأستاذ النقيب إلى مكتب المحامي الذي مضى على قيده في الجدول خمسين عاماً دون انقطاع ولم يعاقب بعقوبة تأديبية مانعة من مزاولة المهنة ليقدم له كتاب تقدير وهدية رمزية بهذه المناسبة .

القاعدة رقم 2 ـ 31 :
يجوز للأستاذ النقيب وبدون أي طلب أن يتقدم ولو من تلقاء نفسه من السيد رئيس الجمهورية بطلب العفو الخاص عن المحامي المحكوم عليه بأية عقوبة قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة وأيا كانت الجريمة التي ارتكبها كما يجوز لمجلس النقابة مثل هذا الحق .

القاعدة رقم 2 ـ 32 :
إذا رأى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع أن أحد المتداعين قد اتخذ لنفسه أقدر المحامين بينما اتخذ خصمه محامياً أقل اقتداراً منه أو ليس له خبرة كافيه أن يعرض على المحامي الأقل خبرة واقتداراً مساعدته عن طريق محام لتحقيق التوازن في الدفاع .

القاعدة رقم 2 ـ 33 :
لا كلام ولا خطاب ولا نقاش بعد كلام الأستاذ النقيب ما لم يأذن الأستاذ النقيب بذلك .







رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 04:29 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

لفصل الثالث: النقابة
القاعدة رقم 3 ـ 1:
يُقدَم المحامي الأقدم على الأحدث إلا إذا وجد بين الحاضرين محام صاحب منصب نقابي فيتقدم صاحب المنصب الأعلى على صاحب المنصب الأدنى ثم يليهم أقدم الحاضرين130.

القاعدة رقم 3 ـ 2 :
إذا تساوت الأصوات في الانتخابات النقابية بين اثنين فالأفضلية للأقدم منهما131.

القاعدة رقم 3 ـ 3 :
لا يحق للنقابة أن تقرر علناً قرارها بحق القاضي إذا كان ذلك وراءه التنقيب عن أعمال القضاة أو التعريض بسيرهم مع المحامين ولو كان القضاة يستحقون الملامة من الجهة المختصة . لأن في هذا إخلال بما يجب على المحاماة من الاحترام والتعظيم للقضاء ولكن للنقابة مخاطبة الجهة المختصة دون إعلان ذلك علناً 132 .


القاعدة رقم 3 ـ 4 :
من حق النقابة مخاطبة أعضاء النيابة أو قضاة الحكم عن طريق وزير العدل إذا تعدى أحدهم على محام أو نسب له أمورا ًتخل بالشرف والطلب إليه مع مراعاة الأدب والاحترام في ذلك النائب أو القاضي إيضاحاً عن صحة أقواله وعن غرضه من تلك التهمة التي وجهها إلى المحامي أو المعنى الذي أراده بالأفعال التي فاه بها في حقه وعن الوقائع التي ألجأته إلى الطعن في المحامي فإن لم يجب جاز للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي أو النائب أو القاضي ولكن ليس للنقابة أن تقرر عدم المرافعة أمام القاضي أو النائب133 .

القاعدة رقم 3 ـ 5 :
للنقابة الحق بمناصرة المحامين فيما يقع لهم من الإهانة من قبل المحاكم أو النيابة134 .

القاعدة رقم 3 ـ 6 :
لا يحضر المعاقب بمنع مزاولة المهنة أي اجتماع للهيئة العامة أو أية لجنة طيلة فترة المنع إلا بإذن خاص مسبق من النقيب أو الرئيس 135.
القاعدة رقم 3 ـ 7 :
من حق النقابة الملاحقة والادعاء على من ينتحل صفة المحامي أو يقوم بأعماله التي خصه بها القانون لوحده دون غيره وطلب العقوبة والتعويض .

القاعدة رقم 3ـ 8 :
إذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه إلى عضوية مجلس الفرع أو مجلس النقابة استمر المجلس الأسبق على تسيير الأعمال لمدة عام فإذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه أكمل المجلس الأسبق المدة الباقية من ولاية المجلس المقررة وإذا تقدم أقل من العدد المطلوب لترشيح أنفسهم عُد هؤلاء فائزين حكما ويتم انتخاب البقية من أعضاء المجلس الأسبق ما لم يعتذر أحدهم أو جميعهم فإذا اعتذر الجميع أكمل النصاب ممن هو أقدم في الجدول ولمن يحق لهم الترشيح فإذا اعتذر ’طلب إلى الذي يليه بالقدم إكمال النصاب 136.

القاعدة رقم 3 ـ 9 :
إن تصرف المحامي ينعكس على نقابته ومهنته وعلى المحامين أجمعهم فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها فمن خرج من أفرادها عن جادة الصواب فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق بالفضل أن يخالط الرذيلة 137.

القاعدة رقم 3 ـ 10 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خَصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاة للدفاع عن وطنهم ومواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين مهنتهم الشريفة.

القاعدة رقم 3 ـ 11 :
يجوز لمجالس الفروع إذا تكرر لديها ثبوت عدم لياقة المحامي أو عدم استعداده للقيام بمهام المحامي وفق أحكام القانون وبما يخدم موكله ولم يطور نفسه ومعلوماته حتى يكون كذلك - جاز للمجلس وبعد منحه مهلة كافية - أن يرقن قيد المحامي وأن لا يعيد قيده إلا إذا ثبت لدى المجلس إعادة المحامي تأهيل معلوماته بما يكفي للقيام بواجبه المهني والعلمي خير قيام 138 .

القاعدة رقم 3 ـ 12 :
لا تزدهر مهنة المحاماة أو تتطور إلا إذا رعتها الدول فمنحتها قوانين تمنع الدخول إليها من ليس أهل لها من كان سلوكه شائناً أو ذا خلق معيب وجعلت النقابة سيدة جدولها.139
القاعدة رقم3 ـ 13 :
إن مسلك المحامي هو سبيله إلى الصدارة في بلده وإلى الصدارة في مهنته أو هو مطيته إلى التخلف والفشل140 .

القاعدة رقم 3 ـ 14 :
من أهم واجبات نقابة المحامين العمل على تطوير الدراسات القانونية في الجامعات بما يخدم تكوين المحامي وتأهيله للقيام بواجبات العمل المهني والقانوني 141.

القاعدة رقم 3 ـ 15 :
تتضرر مهنة المحاماة إذا وقفت النقابة مكتوفة الأيدي أمام من يسيء إلى المهنة والعمل المهني أو يخل بشرف المهنة وعلى النقابة أن تحارب مثل هؤلاء قبل انتسابهم إلى المهنة أو بعده 142 .

القاعدة رقم 13 ـ 6:
المحامي غير ملزم بطلب ترقين قيده مسبقاً لدى الفرع الذي يتبع إليه إذا رغب الانتقال إلى فرع آخر ويبقى على قيود فرعه إلى أن يتقرر نهائياً قبول انتقاله وليس للمحامي أن يكون مسجلاً في فرعين أو نقابتين في آن واحد ولمجلس النقابة إثارة الشطب حكماً 143 .

القاعدة رقم 3 ـ 17 :
تسجيل المحامين في جدول المحامين ليس له قوة القضية المقضية ولمجس النقابة حق تعديله كلما وجدت خطأ في ترتيب القدم أو لأي سبب آخر 144.

القاعدة رقم 3 ـ 18 :
يجب على مجالس الفروع أن تلاحظ حياة المحامين الخاصة بشرط أن لا تظهر هذه الملاحظة بمظهر تفتيش ظالم وأن لا تجري بحثاً أو تدقيقاً إلا إذا كان سلوك المحامي قد أثار فضيحة عامة ولا مجال للتفريق بين أعمال الحياة المهنية والأعمال التي يقوم بها المحامي كشخص عادي أو مواطن 145 .

القاعدة رقم 3 ـ 19:
يجوز أن يجتمع في مجلس النقابة أو مجلس الفرع محاميان يرتبطان بدرجة قرابة ولو كانت من الدرجة الأولى 146 .

القاعدة رقم 3 ـ 20 :
يجب على المجالس المنتخبة ممارسة المراقبة على المحامين التي يقتضيها شرف ومصالح النقابة والمحافظة على مبادئ الاعتدال والخلو من الغرض والنـزاهة ومعاقبة المخالفات المرتكبة من قبل المحامين إضافة إلى المهام المنوط بها وفق أحكام القانون والنظام الداخلي 147.

القاعدة رقم 3 ـ 21 :
- من صلاحيات مجالس الفروع قمع أعمال المحامي المخالفة إن كانت في حياته الخاصة أو حياته المهنية ويجب على المجالس تأمين احترام القضاء وتأمين التقيد بواجبات الصدق وكتمان السر والزمالة المفروضة على المحامين .
- المجالس النقابية المنتخبة مكلفة بالسهر على عدم مخالفة المحامي القوانين والأنظمة وواجباته المهنية وأعراف وتقاليد المهنة 148.
القاعدة رقم 3 ـ 22 :
إذا حصل انسحاب بعض أعضاء أي مجلس يكفي أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين في المذاكرة كافياً لاتخاذ قرار صحيح وليس من الضروري أن تكون أسباب الامتناع أو الانسحاب موضوع قرار صريح 149.

القاعدة رقم 3 ـ 23 :
يجوز للمجلس أن يرجع عن قراره بالشطب الإداري ولم يكن لسبب تأديبي إذا تبين له من تلقاء نفسه أو من الأسباب التي يعرضها المحامي المقرر شطب اسمه عدم موافقة القرار للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية150.

القاعدة رقم 3 ـ 24 :
ليس لأي مجلس أن يتخذ أي قرار بصورة صحيحة إلا إذا كان عدد الحضور من أعضاء المجلس يبلغ النصف + 1 151 .

القاعدة رقم 3 ـ 25 :
يجب أن تقوم العلاقة بين المحامين وأعضاء مجلس النقابة أو مجالس الفروع وأصحاب المناصب النقابية على أساس شعور عائلي أن نقابة المحامين هي أسرة كبيرة وأن تكون هذه العلاقة موسومة دائماً برسم المراعاة والمجاملة ويجب على النقيب ومجلس النقابة ومجالس الفروع السهر على حفظ على هذه الأسرة 152 .

القاعدة رقم 3 ـ 26 :
من واجب مجلس النقابة ومجالس الفروع أن يكونوا حازمين لا يترددون في التدخل في حال عدم التقيد بأحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة أو النظام الداخلي أو التقاليد المهنية وأن لا يقبل أي تراخ في التقيد بقواعد النـزاهة واللياقة والإحساس التي تعززها النقابات دائماً153 .

القاعدة رقم 3 ـ 27 :
يجب على النقيب أن يقوم بزيارة دار المحامي أو مكتبه الذي بلغت ممارسته خمسين عاماً بصحبة أعضاء مجلس النقابة ويقام في مكتب المحامي أو داره حفلاً ذات طابع عائلي يلقي خلاله النقيب كلمة يمدح بها زميله ويروي أعماله ويقدم له هدية رمزية بهذه المناسبة ويمكن للنقيب أن يدعو المحامي المطلوب تكريمه إلى مجلس النقابة لتكريمه بحضور مجلس النقابة أو يستغل مناسبة عامة فيفعل ذلك 154 .

القاعدة رقم 3 ـ 28 :
إذا تم تكليف المحامي الدفاع عن المعان قضائياً أو بناء على طلب من محكمة الجنايات ثم قام المتهم بتوكيل محام وجب على المحامي المكلف أن يعلم النقيب أو رئيس الفرع الذي عليه بدوره أن يسعى لأن يتقاضى المحامي المكلف أتعاب بمقدار ما قدمه من جهد 155 .

القاعدة رقم3 ـ 29 :
على مجلس النقابة ( مجلس الفرع ) وهو الهيئة المشرفة على انضمام المحامين إلى النقابة ألَا يقبل إلا طالب الانتساب الذي يثبت التحقيق بالتأكيد تحليه بصفات المرشد الأمين الكفؤ والمتمتع بالضمانات الخلقية الضرورية التي ستجعل منه محامياً قادراً على إدراك واجبات المهنة إدراكاً صحيحاً وصالحاً للمساهمة في تأمين حسن سير المرفق العام الذي هو النقابة 156 .

القاعدة رقم 3 ـ 30 :
يقع على النقابة واجب القضاء على الفهم الخاطئ لدى جمهور الناس عن المحامي والمحاماة ودعم موقف المحامين الذين يحترمون قواعد المهنة وتقاليدها المحترمة ويحملون أعباء مسؤولياتها الكبرى تجاه كل نقد ناشئ عن ذلك الفهم الخاطئ 157 .

القاعدة رقم 3 ـ 31 :
إن شرف المهنة شرف تضامني بين المحامين لا يجوز أن يخل به واحد منهم ، فإذا فعل ذلك أحدهم ’يعِرض فضيلة النقابة إلى الانتهاك ويفرض على مجلس النقابة تأمين رعاية هذا التضامن في شرف المهنة واحترام تقاليدها المتوارثة 158 .

القاعدة رقم 3 ـ 32 :
من مقتضيات استقلال المحامي أنه غير مسؤول عن أعماله المهنية إلا أمام النقابة وكل ما يتعلق بسلوكه يخضع لرقابة النقابة فقط دون السلطات الحكومية أو رقابتها159 .

القاعدة رقم 3 ـ 33 :
من مظاهر استقلال مهنة المحاماة أن تدافع عن السلطة القضائية وحماية كرامة واستقلال القضاء وأن تتشارك مع السلطة القضائية بالمشورة والرأي لما فيه حسن سير العدالة وتطور العمل القضائي 160 .

القاعدة رقم 3 ـ 34 :
لا يجوز لمجالس الفروع في معرض تقديرها للأتعاب أن تتجاهل مكانة المحامي أو أن تحط من قيمة مجهوده العلمي مهما كانت القضية بسيطة وليس للمجالس أن تقارن شهرة المحامي المدعي بطلب الأتعاب بشهرة سواه من زملائه161 .

القاعدة رقم 35 :
نقابة المحامين قديمة قدم القضاء ، نبيلة نبل الفضيلة ، لا يستغنى عنها إلا إذا استغني عن القضاء نفسه ، وهي حرة دون أن تكون غير ذات فائدة للوطن ، وقفت نفسها على خدمة الجمهور من غير أن تكون أمة لهذا الجمهور 162 .


القاعدة رقم 3 ـ 36 :
من أهم واجبات النقابة : إرساء دعائم العدالة وتعزيز حريتها دون خوف أو تمييز أو تحيز لضمان تطبيق القانون تطبيقاً نزيهاً بين المواطنين وبين المواطن والدولة وتعزيز حقوق الإنسان ومراعاتها ضمن الحدود الصحيحة لمهنة المحاماة والحفاظ على شرف المهنة وكرامتها وأمانتها وكفاءتها وآدابها ومعايير السلوك والنظام المتعلقين بها وتعزيز وحماية كرامة واستقلال القضاء وتعزيز سبل الوصول الحر والمتكافئ للجمهور إلى نظام العدالة بما في ذلك ضمان توفير المساعدة القضائية والمشورة القانونية بحيث تتاح لجميع المواطنين فرص العيش بأمان سيادة القانون ودعم حق المواطن في محاكمة منصفة وعلنية أمام هيئة قضائية مستقلة ومختصة ونزيهة 163 .

القاعدة رقم 3 ـ 37 :
- تسعى النقابة لزيادة ثقافة المحامين القانونية والفنية وإنماء الإدراك للمثل العليا للمحامي وواجباته المهنية والإنسانية والأخلاقية ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .
- تلتزم النقابة بضمان تمتع المحامين بالتسهيلات والامتيازات اللازمة لنهوض بمسؤولياتهم المهنية بصورة فعالة بما في ذلك المشاركة في المناقشات العامة حول المسائل المتعلقة بالقانون بإقامة العدل واقتراح الإصلاحات القانونية المدروسة بعناية والتوصية بها والمشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية مع ضمان حرية المعتقد والتفكير والحق في السفر والتشاور مع موكليهم بحرية ضمن بلدهم وخارجه على السواء 164 .

القاعدة رقم 3 ـ 38 :
تساعد النقابة الحكومة لإعداد التقارير المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لغرض تسهيل تعزيز حقوق الإنسان وتبادل المعلومات بين النقابات والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بتعاون ومصداقية وشرف المهنة وآدابها165 .

القاعدة رقم 3 ـ 39 :
يجب على النقابة من خلال اللجان التي تقوم بتشكيلها وبالتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دراسة مشاريع القوانين التي تعرض عليها أو المطروحة أمام مجلس الشعب وتقديم الاقتراحات بشأنها بما يحقق استمرار سيادة القانون ورعاية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وما يكفل حماية الوحدة الوطنية واستقلال البلاد 166 .

القاعدة رقم 3 ـ 40 :
تلتزم النقابة بدراسة التطورات القانونية والسياسية التشريعية للدولة ودراسة القوانين والأنظمة والبلاغات النافذة والمطالبة بتعديل ما يتعارض منها مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية 167 .

القاعدة رقم 3 ـ 41 :
تقوم النقابة بجمع ونشر الأبحاث والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخصوصا الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك القوانين والقرارات القضائية والإدارية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لغرض تنميتها وحمايتها بوسائل النشر المتاحة وأن تشكل لجان متخصصة من المحامين بهذا الشأن من ذوي الاستقامة والكفاءة القانونية وتحت إشرافها على أن يلتزم هؤلاء بالسر المهني 168 .

القاعدة رقم 3 ـ 42 :
تلتزم النقابة بتأمين الخدمات القانونية للمعوزين والفقراء المعانين قضائياً بحيث لا يحرم أحد من العدالة ومن حقه في الاستعانة بمحام بسبب مادي169 .

القاعدة رقم 3 ـ 43 :
تلتزم النقابة بكفالة حقوق المحامين بحرية السعي للحصول على المعلومات والأفكار المتعلق بعملهم المهني وتلقيها من مصادرها بما يخدم قضية الموكل دون إخلال بقواعد سلوك المحامين وآداب المهنة وتقاليدها 170 .

القاعدة رقم 44 :
تلتزم النقابة بعدم جواز أن يتحمل أي محام عقوبات جزائية أو مدنية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها أو أن يكون مهدداً بها بسبب أدائه المشورة أو تمثيله لأي موكل أو منع المحامي من المرافعة أمام أية محكمة لصالح موكله وحقه في ممارسة حقوق الدفاع كاملة 171.

القاعدة رقم 3 ـ 45 :
تلتزم النقابة بأن تتيح لكل الأشخاص أو مجموعة منهم الحق في طلب مساعدة محام للدفاع عن مصالحهم أو قضيتهم في حدود القانون وتعمل (النقابة) على عدم ربط قضيتهم برضاء الجمهور أو السلطات وحماية المحامي من قيام السلطات أو الجمهور الربط بين المحامي وموكله أو قضيته بأي شكل من الأشكال وتكريس مبدأ استقلال وحماية المحامي وبشكل خاص استقلاله وحمايته من الموكل أو قضيته أو خصم موكله 172.

القاعدة رقم 3 ـ 46 :
تلتزم النقابة بضمان قيام المحامي بأداء واجبه بحرية دون قيد أو شرط من جانب السلطات أو الجمهور وتسعى من أجل قيام قضاء عادل ومنصف لإقامة العدل يضمن استقلال المحامين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية دون قيود173.

القاعدة رقم 3 ـ 47 :
تتحمل النقابة وجمهور المحامين مسؤولية تثقيف المواطنين فيما يخص مبادئ سيادة القانون وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وطبيعة حقوق الإنسان وحشد الرأي مقابل انتهاك تلك الحقوق وتعزيز الإجراءات القانونية لضمانها وحمايتها من خلال إسداء المشورة للموكل فيما يخص حقوقه وواجباته القانونية وإتباع الطرق القانونية كحماية الموكل ومصالحه وحيثما يتطلب الأمر ذلك وبكافة الوسائل المتاحة قانوناً والتصرف في جميع الأوقات بحرية وجد دون خوف وفقاً لرغبات الموكل ورهناً بالقواعد والتقاليد المهنية وآدابها174.

القاعدة رقم 3 ـ 48 :
يجب أن تؤدي النقابة والمحاماة والمحامين خدماتهم لكافة قطاعات المجتمع ومؤسساته وسلطاته وأفراد الشعب دون قيد أو شرط وإلا فقدت استقلالها إلا إذا تعارضت الطلبات إليها بأداء الخدمة أحكام الدستور والقوانين أو النظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 175.

القاعدة رقم 3 ـ 49 :
تساهم النقابة بالتعاون مع الجهات المختصة في زيادة الثقافة العامة لدى أفراد الشعب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ووجوب احترام مبدأ سيادة القانون وزيادة الثقافة القانونية لديهم 176 .

القاعدة رقم 3 ـ 50 :
يجب أن يكون هدف مجلة ((المحامون )) نشر الفكر القانوني والمهني والاجتهاد والقوانين ومساعدة جميع المحامين بالإطلاع على الفقه والاجتهاد والتشريع والعمل النقابي والمجلة مظهر من مظاهر وجهود النقابة لا تقوم بدونها 177 .

القاعدة رقم 3 ـ 51 :
يجب على المحامي أن لا يكثر من قبوله الدعاوى بما يتجاوز قدرته على القيام بواجباتها ما لم يكن قد استعان بزملاء يساعدونه مقابل أتعاب يدفعها لهم وإذا تجاوز عدد الوكلاء (القضايا) التي يقبلها المحامي شهرياً عن المعقول جاز للنقابة (الفرع المختص ) أن يتساءل مع المحامي عن إمكانياته العلمية والواقعية في القيام بواجبات الموكلين على أكمل وجه فإذا لم يثبت المحامي مقدرته وإمكانيته على القيام بواجبات القضايا إضافة إلى ما لديه من قضايا عُد ذلك قرينة على تعامله مع السماسرة أو إهماله لواجبات العمل المهني 178 .

القاعدة رقم 3 ـ 52 :
من حق النقابة أن تمارس دورها لدى سلطات الدولة الثلاث في كل ما يتعلق بشؤون المهنة والمحامين والسعي لتعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع حقوق الدفاع أو مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق التي حماها الدستور 179.

القاعدة رقم 3 ـ 53 :
يجب أن يكون من أهداف النقابة ضمان اختيار أحسن المنتسبين وتطبيق نظام دقيق بين المحامين الذي يمارسون المهنة وتأمين كرامتهم واستقلالهم ومصالحهم وامتيازاتهم التي يقرها القانون 180 .

القاعدة رقم 3 ـ 54:
تلتزم النقابة بتعهد عاداتها وتقاليدها بالتصفية ، حتى لا تحتفظ بغير المفيد وغير المشروع منها والذي يتنافى مع قواعد القانون والقيام بتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك إن قواعد الأعراف والتقاليد التي تخالف نص القانون أو النظام الداخلي والأنظمة الفرعية للنقابة لا تكون لها قوة الاحترام 181 .

القاعدة رقم 3 ـ 55 :
يجب على نقابة المحامين فرض الرقابة التي يستلزمها الشرف والكرامة والتي تجعل منها ضرورة من الضرورات وانطلاقاً من مبدأ التضامن بين المحامين في رابطة الشرف التي تربط بينهم ، فلا يسمح إطلاقاً بأن يرتكب أي عضو من الأعمال ما يتعارض ويتنافى مع كرامة المحامي 182.

القاعدة رقم 3 ـ 56 :
يجب على نقابة المحامين أن تتجنب المساس التعسفي والنـزول إلى الأعماق في حياة المحامي الخاصة غير أنه من المحتم عليها عندما ينكشف لها انحراف المحامي الذي قد ينتهي إلى فضيحة عامة أن تتدخل وتنظر في الأمر لتوقيع الجزاء 183 .

القاعدة رقم 3 ـ 57:
إن احترام مجلس النقابة وسلطاته واجب على كل محام وعلى كل محام أن يلبي طلب النقيب في كل ما يستوضحه منه وعلى المحامي أن يدلي بالحقيقة أمام مجلس التأديب أو النقيب أو من يمثله ليشرح موقفه في أمر معين وأن كل مداورة أو مراوغة تكون خطأ مهنياً جسيماً وشأنها شأن الامتناع عن الإجابة184 .

القاعدة رقم 3 ـ 58 :
من أهم واجبات المحامي أن يشارك في انتخاب من يصلح من زملائه لتسيير عمل النقابة وأن يكون معياره في التصويت مصلحة الوطن والنقابة والمحاماة بما يحقق رسالتها وعلو مكانتها والابتعاد عن عدم الموضوعية 185 .

القاعدة رقم 3 ـ 59 :
إن إهانة نقابة المحامين أو مهنة المحاماة ككل دون ذكر اسم محام معين لا يعتبر إهانة شخصية لمحام معين وعلى كل محام علم أو تلقى ذلك أن يخبر النقيب بالحال الذي له وحده حق رفع الدعوى وله أن ينيب رئيس الفرع الذي وقعت الإهانة في منطقة عمله برفع الدعوى أمام المرجع المختص أما إهانة محام بشخصه فالدعوى ترفع باسمه ولفائدته وللنقيب أو رئيس الفرع أن ينضم إليه في الادعاء 186.

القاعدة رقم 3 ـ 60 :
ليس لأي محام أن يدخل مكان انعقاد أو اجتماع مجلس النقابة أو مجلس الفرع دون أخذ الأذن المسبق من رئيس الجلسة وقبل موعد الجلسة بوقت ملائم 187 .

القاعدة رقم 3 ـ 61 :
إذا لم يوجد حل لمشكلة أو أمر ما في القانون أو النظام أو الأعراف والتقاليد المهنية عرض الأمر على مجلس النقابة لتقرر ما تراه مناسباً فإذا لم يطعن بما قرره المجلس أصبح سابقة ملزمة وإذا تكررت واعتاد عليها المجلس ومجالس الفروع أصبح ما قرره المجلس عرفاً ملزماً 188 .

القاعدة رقم 3 ـ 62 :
لكل عضو مجلس الحق في مناقشة أي اقتراح أو طلب أمر مطروح على جدول الأعمال ولكن بعد التصويت عليه ليس له مناقشة الأمر خارج إطار المجلس إلا وفق ما قررته الأكثرية وأن يتحدث باسم المجموع وليس باسمه ورأيه الشخصي189 .

القاعدة رقم 3 ـ 63 :
ينيب رئيس الفرع الذي يتبع إليه المحامي الذي أوقف بالجرم المشهود أو تتم ملاحقته قضائياً رئيس الفرع الذي تقع في منطقته ملاحقة المحامي قضائياً وعلى رئيس الفرع المناب اتخاذ كافة الإجراءات والواجبات المطلوبة منه كما لو كان المحامي الملاحق من فرعه 190 .

القاعدة رقم 3 ـ 64 :
إذا لم يجد طالب الانتساب من يقبل تمرينه لديه يقرر النقيب أو رئيس الفرع المختص اختيار أحد المحامين الذين يحق لهم قبول متمرن وعلى المحامي الذي تم اختياره قبول ذلك ما لم يبد عذراً مقبولاً لدى النقيب أو رئيس الفرع191.

القاعدة رقم 3 ـ 65 :
يجب على النقابة أن تسعى وتعمل على تأمين كافة وسائل الحماية والرعاية للمحامين وأن تعمل على إحداث مشاريع اجتماعية واقتصادية وأنظمة تكفل للمحامي حداً أدنى من العيش سواء أثناء ممارسته للمهنة أو بعد التقاعد وحتى لأفراد أسرته 192 .

القاعدة رقم 3 ـ 66 :
من واجب النقابة أن تعمل بكل الوسائل المتاحة لزيادة الثقافة النقابية للمحامين من خلال تعريفهم بتاريخها والقوانين التي تحميها وتحافظ على استقلالها ونظامها الداخلي وتقاليدها المهنية وتكافل المحامين في حماية كرامة المهنة وسمعتها وأن الإساءة من قبل أي محام يؤثر على جميع المحامين 193 .

القاعدة رقم 3 ـ 67 :
يجب على كل مجلس منتخب أن يتابع أعمال المجلس الذي سبقه وينفذ المشاريع التي قررها المجلس الأسبق ما لم يقرر صراحة تعديلها أو إلغاءها ولكن لا يجوز تجاهلها 194 .

القاعدة رقم 3 ـ 68:
إن المداولة داخل أي مجلس يبدأ بأن يقدم الأحدث تسجيلاً بالجدول رأيه ثم الأقدم ثم بعد ذلك بالمحامي صاحب أدنى منصب نقابي ثم الذي يعلوه وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى رئيس الجلسة أو النقيب 195 .

القاعدة رقم 3 ـ 69 :
عند تصفية مكتب محام بسبب وفاته يجب أن يراعى في اختيار المحامي للتصفية أن يكون قريباً للمتوفى أو صديقاً حميماً له وغير معروف عنه الخصومة أو العداوة مع المحامي المتوفى واستطلاع رأي الورثة في الاختيار .

القاعدة رقم 3 ـ 70 :
إذا لاحظ رئيس الفرع المختص أن أحد المحامين ، يرد إليه وكالات تفوق طاقة أكثر المحامين اجتهاداً وجب عليه التدقيق في إمكانية الزميل متابعة الدعاوى والقيام بواجباتها ورفع الأمر حالاً إلى مجلس الفرع الذي له الحق بالطلب إلى المحامي التوقف عن قبول الوكالات الجديدة لفترة زمنية ليتمكن من تسير أمور التوكيلات التي وردت إليه من الموكلين فإذا لم يمتثل يقرر المجلس منعه من قبول الوكالات لفترة محددة يمكن تجديدها طالما بقي السبب ا لذي أدى إلى ذلك موجوداً بما يحفظ كرامة المهنة والمحامي 196 .

القاعدة رقم 3 ـ 71 :
عندما يتجاوز المحامي حقوقه وواجباته وأعرافه وتقاليده المهنية يفتح الباب على مصراعيه لكل إنسان بتوجيه النقد اللاذع والسخرية وحتى الاستياء من المحامي ومن المحامين ويبرر للنقابة أن تتدخل فتعاقب المحامي على ما فعل حفاظاً على كرامة المهنة ومكانتها في المجتمع 197 .

القاعدة رقم 3 ـ 72 :
النقابة هي الممثل الوحيد للجمهور الذي يتعامل مع المحامين وعليها عدم التساهل مع أي محام يخالف القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية أو يضع بواعثه الشخصية قبل واجبه أو يستخدم علمه بما يضر الآخرين 198 .

القاعدة رقم 3 ـ 73 :
تتحمل النقابة المسؤولية الأساسية للعمل المهني باعتبارها هيئة ذات منفعة عامة لصالحها وصالح المحامين الذين تخدمهم وصالح الجمهور الذي تتصل به بكافة الوسائل والطرق وهي الأمينة على الثقة التي يجب أن تحوزها من المواطنين والمجتمع وأن تعمل على أن لا تنتهك هذه الثقة وأن توقع العقوبات التأديبية بحق المخالفين 199 .

القاعدة رقم 3 ـ 74 :
لا يمثل المحامي موكله وحسب بل يمثل المحكمة ومن حق الجمهور أن يعتقد أن الشاغل الرئيسي لنقابة المحامين هو إقامة العدل وإن النقابة ستكون أول من يرفع الصوت بالاحتجاج كلما تطلبت المناسبة ذلك 200 .

القاعدة رقم 3 ـ 75 :
يجب على نقابة المحامين أن تقف إلى جانب المحامي الذي يدافع عن متَهمٍ في قضية لا يرضى عنها الرأي العام كثيراً وأن تسعى أن لا ينسب الجمهور إلى المحامي ظلماً أخلاق موكله وسمعته وآراءه وأن توضح النقابة للرأي العام أن المحامي يؤدي واجبه بأمانة وصدق وفي إطار القانون وتنفيذاً للحق الدستوري لكل إنسان حقُه الاستعانة بمحام إلى جانبه وأن القضاء هو من يحسم النـزاع ويقول كلمة الفصل 201 .

القاعدة رقم 3 ـ 76 :
لا يعتبر الانتماء إلى النقابة ناجزاً إلا بعد حلف اليمين 202 .

القاعدة رقم 3 ـ 77 :
يفقد المحامي الحق بترشيح نفسه إلى أي منصب نقابي إذا كان ملاحقاً أمام القضاء الجزائي بجرم لو ثبت عليه لكان ذلك مساس بالنـزاهة والشرف والاستقامة ولأصبح المرشح فاقداً التمتع بالسيرة التي توحي الثقة والاحترام والتقدير للمنصب النقابي الذي رشح نفسه إليه 203 .

القاعدة رقم 3 ـ 78 :
يلتزم كل محام بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المهنة ومخالفة ذلك يعني مخالفة لمبدأ أساسي جوهري في تنظيم المهنة204 .

القاعدة رقم 3 ـ 79 :
لمجلس النقابة الحق في تقديم أية منحة أو مساعدة لأي محام إذا وجد ضرورة لذلك وإنْ لم يوجد نص أو نظام صندوق يقدم له مساعدة وكذلك تقديم معونة إضافية لما يمكن أن يستفيد منه المحامي من أي صندوق إذا وجد المجلس ضرورة لذلك أو تحققت ظروف خاصة بالمحامي استدعت تقديم هذه المعونة205 .

القاعدة رقم 3 ـ 80 :
إن مجلس النقابة هو القيّم على حُسن ممارسة المهنة من جهة وعلى حُسن العلاقة في ما بين المحامين من جهة ثانية وعليه أن يصدر التعليمات للمحامين بكل ما يتعلق بممارسة المهنة 206.

القاعدة رقم 3 ـ 81 :
يجب على مجلس النقابة ومجالس الفروع المتابعة اليومية بمراقبة تقيد المحامين بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة في جميع أعمالهم داخل قصور العدل وأمام المحاكم وكذلك احترامهم للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 207.

القاعدة رقم 3 ـ 82 :
يختص مجلس النقابة في مخاطبة وبحث كافة أمور المهنة والنقابة مع الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين أو أشخاص معنويين أو بصورة عامة مع سلطات الدولة الثلاثة ( السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية ) وليس لغير مجلس النقابة أو النقيب التحدث أو مخاطبة تلك الجهات أو السلطات 208.

القاعدة رقم 3 ـ 83 :
عندما توقِع نقابة المحامين أي اتفاق تعاون مع أية نقابة أخرى في مجال المسلكية المهنية على المحامي أن يلتزم بمضمون هذا الاتفاق عندما يقوم بأعمال قانونية على أرض الدولة التابعة لها هذه النقابة إضافة إلى التزامه بكافة الواجبات والأعراف المهنية المقررة في نقابته 209.

القاعدة رقم 3 ـ 84 :
إن التسجيل في النقابة يتم لممارسة المهنة كرسالة ولم تكن نقابة المحامين يوماً متراساً للتهجم على الآخرين تحت ظل حصانة المحامي وأن الممارسة السليمة تكمن في إبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة ودفاعاً عن الحقوق 210.

القاعدة رقم 3 ـ 85 :
- يجب على أعضاء مجلس التأديب ارتداء روب المحاماة أثناء المحاكمات التأديبية .
- إن الهدف من مجلس التأديب هو محاكمة المحامي المحال محاكمة عادلة وليس الاستكبار والتشفي ، والعمل على حسم الشكوى بتطبيق حكم القانون أو النظام الداخلي أو قواعد تقاليد وأعراف مهنة المحاماة وفرض العقوبة الملائمة والعادلة على المخالف 211 .


القاعدة رقم 3 ـ 86 :
يمتنع على عضو مجلس الفرع أو عضو مجلس النقابة أن ينظر في القضايا التأديبية المعروضة على المجلس إذا كان هو محالاً على مجلس التأديب 212 .

القاعدة رقم 3 ـ 87 :
لا يمكن تجزئة شخصية المحامي المنتسب إلى النقابة لأن الإساءة إلى شخصه تسيء إلى الجسم الذي ينتمي إليه ولهذا يسأل المحامي تأديبياً عن أي سلوك يحط من كرامة المهنة وسمعتها أو يخالف مبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة213 .

القاعدة رقم 3 ـ 88 :
النقابة هي القيِمة على حُسن ممارسة المهنة وحُسن العلاقة في ما بين المحامين وهي تتولى من هذا المنطلق أمر السعي إلى التوفيق بين المحامين المتنازعين 214.


القاعدة رقم 3 ـ 89 :
إذا شاع بين المحامين عدم قبول الوكالة عن أحدهم أو تبين لرئيس الفرع وجود عدد كبير من المحامين كانوا وكلاء عن أحدهم واعتذروا جميعاً دفعة واحدة أو بالتتالي جاز لرئيس الفرع أن يعتبر ذلك مسوغاً لتعيين محام عن ذلك الشخص ولا حاجة لأن يثبت لدى رئيس الفرع أن جميع أفراد الهيئة العامة امتنعوا عن قبول الوكالة عن أحدهم 215 .

القاعدة رقم 3 ـ 90:
يجب على النقابة أن تكرم النقباء والنقابيين السابقين وقدامى المحامين في المناسبات العامة كلما سنحت الفرصة وأن يتم دعوتهم للمناسبات العامة والحفلات الخاصة التي تقوم بها النقابة أو الفروع والترحيب بهم والإشادة بأعمالهم التي قدموها أثناء توليهم مهامهم والاستعانة بهم كلما أمكن ذلك216.

القاعدة رقم 3 ـ 91 :
يجب على المحامي النقابي وعندما يكون الأمر مطروحاً على النقابة (مجلس النقابة – مجلس الفرع ) أن يمتنع عن المشاركة بالمناقشة أو التصويت أو اتخاذ القرار إذا كان الأمر يتعلق بأصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة 217.

القاعدة رقم 3 ـ 92 :
لا يجوز لأي محام نقابي أن يتعامل مع النقابة بأية علاقة اقتصادية أو تجارية سواء كان ذلك باسمه أو باسم زوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ذلك عن طريق المناقصة 218 .

القاعدة رقم 3 ـ 93 :
لا يجوز أن يكون معيار اختيار المحامين للأعمال النقابية في اللجان أو الجهات التي يتم تعيينها بدون انتخاب القرابة أو الصداقة أو اللون أو الجنس أو الدين أو لضمان الولاء أو دون سند من خبرة أو كفاءة 219 .

القاعدة رقم 3 ـ 94 :
يحق للنقابة ولو من تلقاء نفسها وبدون علنية أن تقرر عرض أي محام على لجنة طبية إذا تولد لديها اعتقاد بأن حالته الصحية ( لاسيما الحالة العقلية) لم تعد تسمح له بمزاولة المهنة وأن تقرر إعادة النظر والعرض مجدداً إذا طلب المحامي ذلك وبسرية تامة 220.


القاعدة رقم 3 ـ 95 :
تعمل النقابة على ضمان استقلال المحامين وحريتهم في سلوك الطرق القانونية لخدمة الوطن والمواطنين وتعمل على ضمان احترام أعضاء المهنة للقوانين والأنظمة (( اللوائح )) التي تحكم المهنة وسلوك من يمارسها وتنظيم العلاقات فيما بين هؤلاء وعملائهم والجمهور 221.

القاعدة رقم 3 ـ 96 :
من حق مجالس الفروع عرض المحامي على لجنة طبية كلما شعرت أو وجدت لديها ما يبرر ذلك بسبب سلوك المحامي أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة بذلك ويجب أن يتم ذلك بسرية تامة ودون تشهير بالمحامي 222.

القاعدة رقم 3 ـ 97 :
ليس ما يمنع النقابة أن تتبع نقابة أقدم منها فتقتفي النقابات الحديثة أثر النقابات العريقة فتأخذ منها التقاليد الراسخة والأعراف المتبعة فتطبقها لديها لتصبح فيما بعد تقليداً أو عرفاً للنقابة أو للمحامين223.


القاعدة رقم 3 ـ 98 :
لا يجوز للمحامي النقابي أن يضحي أو يهمل مصالح النقابة بالامتناع عن المثول أمام أي مرجع قضائي أو غير قضائي بما يخدم العمل النقابي انتقاماً من موقف سيء تم بمواجهته الشخصية أو المهنية وإنما عليه سلوك الطرق القانونية لاسترداد اعتباره الشخصي وأن يساهم في كل ما لديه من قوة وجهد بما يخدم مصالح النقابة 224.

القاعدة رقم 3 ـ 99 :
للنقابة إذا ما بلغها أو علمت أو اعتقدت أن أحد المحامين فقد أهليته أو أن حالته الصحية لم تعد تسمح له نهائياً في مزاولة المهنة أن تطلب إلى المحامي عرض نفسه على لجنة طبية مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم الإساءة إلى سمعة المحامي المشتبه بمرض أو فقده الأهلية 225 .

القاعدة رقم 3 ـ 100 :
للنقابة أن تراقب المحامين الأساتذة بحسن متابعة دعاويهم وزيادة معارفهم القانونية والعلمية بما يخدم عملية التقاضي وبأن يبقى المحامي متابعاً للقوانين والاجتهادات القضائية بما يؤهله باستمرار أن يكون شريكاً مع القاضي في تحقيق العدالة 226 .







رد مع اقتباس
قديم 25-08-2011, 05:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الرابع: الانتساب إلى مهنة المحاماة
القاعدة رقم 4 ـ 1 :
لا يجوز قبول انتساب من كان مرذولاً ساقط الشرف، أو من الذين لا يحترمون والديهم أو ممن أبو الدفاع عن الوطن أو اشتغلوا بوظيفة أو تجارة تخالف الآداب وتشين الاعتبار ولا من الذين يترددون على أماكن الفحش والفجور والمحلات العامة المشهورة بالفسق ولا من الأشخاص الذين عاشوا عيشة التأنق فبددوا ما ورثوه عن أبائهم ولا من كان أميناً على أموال الحكومة أو المواطنين إلا إذا قدم حساباً يثبت أنه لم يبق في ذمته شيء من المال 227 .

القاعدة رقم 4 ـ 2 :
النقابة هي من تقرر من يصلح للانتساب إليها وليس لأية جهة كانت أن تقرر أو تمنح أو تمنع قبول انتساب أي شخص ويبقى لتلك الجهات أو الأشخاص العاديين أو المحامين حق التزكية وهي غير ملزمة أو ممارسة طرق الطعن وفق أحكام القانون228 .

القاعدة رقم 4 ـ 3 :
من حق النقابة رفض انتساب من عرف عنه بكثرة خصوماته القضائية وغير القضائية وغير المحقة ولو كان سجله العدلي نظيفاً .

القاعدة رقم 4 ـ 5 :
يجب على المحامي كل خمس سنوات أن يتقدم بوثيقة أنه غير موظف أو عامل لدى أية جهة عامة أو أن تقوم النقابة من تلقاء ذاتها طلب ذلك من المرجع المختص 229.

القاعدة رقم 4 ـ 6 :
لا يجوز قبول طالب الانتساب إلى المهنة إذا سبق له أن عمل تاجراً وأفلس . أو كان غير تاجر وتقرر إعساره .


القاعدة رقم 4 ـ 7 :
إذا كانت ظروف طالب الانتساب المالية تؤكد وتجزم أنه غير قادر على تلبية متطلبات المهنة وأنه لا يمكن له قضاء فترة التمرين دون حاجة الآخرين لمساعدته في متطلبات الحياة الأولية رفض طلبه دون أن يكون لهذا الرفض أثر على المستقبل لو تبدلت ظروف طالب الانتساب 230.

القاعدة رقم 4 ـ 8 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين أية مهنة تستلزم الوكالة أو الحساب ( مثل مدير شركة من الشركات ومندوب لجان شركة السكك البريدية ومدير صندوق التوفير ومدير التفليسية ومأمور تصفية الشركة ) فلا يجمع بين المحاماة وحرفة تقتضي استغراق وقت المحامي فلا تدع له مجالاً للاشتغال بالقضايا كما ينبغي 231.

القاعدة رقم 4 ـ 9 :
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والرهبنه وما يقابلها لدى المسلمين
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والخدمة الإلزامية أو التطوع في الجيش 232.

القاعدة رقم 4 ـ 10 :
يزول ترقين القيد بسبب الجمع بين العمل في المحاماة وبين المهن والأعمال الأخرى المنصوص عنها في القانون أو النظام أو التقاليد المهنية عند زوال السبب طالما أن المنع من المزاولة لم يكن لسبب تأديبي .

القاعدة رقم 4 ـ 11 :
ليس كل حكم قضائي أو تأديبي مانعاً من قبول طالب الانتساب بل يجب أن يكون الحكم من شأنه خدش الشرف والاعتبار وهي صفة للحكم ومن هذه الصفات التي تتنافى مع الشرف والاعتبار الكذب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة والقتل والاختلاس والافتراء والاعتداء على الأعراض وكذلك السكر والعربدة إذا ثبت تكرارهما ولا يسمح بتجديد الطلب لمن كان بتلك الصفات ورفض طلبه لأنه تلطخ بفساد الأخلاق ولزمه العار على الدوام ولو أعيد اعتباره قضائياً 233 .

القاعدة رقم 4 ـ 12 :
لا يقبل انتساب من لم يكن حسن السير والسيرة ويكون كذلك إذا اتصفت أعماله بالازدراء والاحتقار من سوء معاملته أو عدم أخلاقه أو ميله إلى الموبقات وارتكاب الدنايا مما يجعل النفس غير مرتاحة إلى ائتمانه على حقوق أحد الخصمين 234 .


القاعدة رقم 4 ـ 13 :
يجب أن يكون طالب الانتساب إلى مهنة المحاماة ذا كفاءة علمية تساعده في أداء مهام مهنته ولا تعتبر الشهادة التي يحملها دليلاً على ذلك ولابد من امتحان يؤديه الطالب يثبت من خلاله أن لديه المقدرة العلمية اللازمة لممارسة المهنة .
ولمن رفض طلبه لهذا السبب أن يرجع ويتقدم من جديد إذا أكمل ما كان سبباً في رفضه .

القاعدة رقم 4 ـ 14 :
إن الشرط في أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنه توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة شرط دائم يستمر إلى ما بعد قيد اسم الطالب في الجدول ونيله لقب محامي وإن فقدان استمرار تحقق توافر هذا الشرط في المحامي بشكل دائم ’يفقد المحامي صفته وحق العمل في المهنة 235.


القاعدة رقم 4 ـ 15 :
لا يجوز للمحامي أن يجمع بين مهنته في المحاماة وبين :
1- أن يكون تاجراً .
2- أن يكون رئيساً دينياً .
3- أن يكون خبيراً أمام المحاكم .
4- أن يكون صاحب جريدة أو مديراً لها أو محرراً فيها إلا إذا كانت قضائية محضة .
5- أن يكون وكيلاً للدائنين في التفاليس .
6- أن يكون مصفياً لشركة أو تركة .
7- أن يكون خادماً بأجر شهري أو سنوي لأن الخدمة تقتضي الخضوع والانقياد وهما لا يليقان بالمحامي أبداً .
8- أن يكون مديراً لمعمل صناعي .
9- فمن كان محامياً حظر عليه الاشتغال بشيء مما ذكر ومن كان مشتغلاً بذلك لا يقبل في المحاماة إلا إذا ترك مهنته الأولى .ولكن يرفض القبول في مهنة المحاماة إلى الأبد إذا اشتغل المرء في إحدى المهن التالية:
1- الاحتراف بالمسمسرة .
2- أن يكون كاتباً عند سمسار .
3- أن يكون مخبراً في الأمن .
4- أن يكون قد سبق الحجر عليه236 .
القاعدة رقم 4 ـ 16:
- لا يجوز للمحامي الاشتغال في أي عمل يحط من قدر المحامي .
- لا يجوز للمحامي الجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى تمنعه من أن يخصص جميع أوقاته لخدمة مصالح موكليه أو أن يمتهن مهنة تضع قيداً على حرية الكلام أو تجعله ينقاد لأحكام تلك المهنة فتعقل لسانه عن التصريح بما قد يضر به في مهنته 237 .

القاعدة رقم 4 ـ 17 :
لا يمكن لأي كان أن يدعي أنه محامياً إلا بعد أن يؤدي اليمين القانونية .

القاعدة رقم 4 ـ 18 :
- إن شروط الانتساب إلى مهنة المحاماة من النظام العام لا يجوز المساس بها أو التسامح في تحققها لدى أي طالب انتساب .

القاعدة رقم 4 ـ 19:
لا يجوز الاتفاق على التنازل عن موكِلي المحامي إلى زميل آخر له 238 .


القاعدة رقم 4 ـ 20 :
القواعد المختصة بممارسة المحاماة من النظام العام 239.

القاعدة رقم 4 ـ 21 :
يجب على كل من ينتسب إلى مهنة المحاماة أن يؤمن أن الحفاظ على كرامة المهنة وقدرها ومكانتها في المجتمع من النظام العام لا يجوز لأي محام المساس به ويوكل المحامون والمهنة إلى النقيب وأعضاء مجالس النقابة والفروع الحفاظ عليها .240.

القاعدة رقم 4 ـ 22 :
يحق لمجالس الفروع رفض طلب القيد لسبق الأوان أو لوجود مانع مؤقت من القبول ولا يمنع ذلك من أحقية طالب القيد تجديد طلب القبول إذا زال المانع241 .

القاعدة رقم 4 ـ 23 :
يقرر المجلس بناء على تقرير يقدمه أحد أعضائه الموافقة على طلب القيد وإذا رفض القبول فإنه غير ملزم لتعليل قراره إلا استثناءاً على أن يكون للرفض أساس في أوراق ملف طالب الانتساب 242 .
القاعدة رقم 4 ـ 24 :
1- يحق لمجلس الفرع المختص أن يقدر فيما إذا كان الطالب مستكملاً لشرائط حسن السلوك المتطلبة لأجل ممارسة مهنة المحاماة على الوجه اللائق . ويحق له أن يرفض القبول في التمرين لمجاز اكتسب سمعة سيئة من جراء ديون أدت إلى ملاحقته قضائياً .
2- ثبوت أن طالب القيد اعتاد على عدم الاكتراث بقوانين وأنظمة بلده يمنع قبوله في المهنة التي تتطلب احترام هذه القوانين والأنظمة بصورة مستمرة243 .

القاعدة رقم 4 ـ 25 :
رفض طلب الانتساب لا يمنع من تقديم طلب جديد مستند إلى وثائق أو أسباب مبررة لم تكن معروفة عندما ’رفض الطلب الأول حتى ولو ’صدِق القرار الأول من المرجع الأعلى 244 .


القاعدة رقم 4 ـ 26 :
العفو العام عن الجرائم لا يجبر النقابة على قبول أشخاص ذوي أخلاق سيئة تتنافى مع قيمة النقابة المعنوية245 .
القاعدة رقم 27 :
إذا كان طالب الانتساب سبق وتقدم إلى فرع آخر أو كان محامياً مسجلاً لدى فرع آخر وجب على رئيس الفرع سؤال رئيس الفرع الآخر عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب 246 .

القاعدة رقم 4 ـ 28 :
إذا لم تكن عقوبة الشطب المقررة بسبب أعمال تمس كرامة المهنة أو قدرها ومبادئ الشرف والنـزاهة أو تصرف المحامي في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة فإنه لا شيء يمنع المحامي المقرر شطبه من طلب التسجيل أو طلب إعادة القيد إلى المهنة مجدداً 247 .

القاعدة رقم 4 ـ 29 :
لمجلس الفرع أن يقرر تأجيل البت بطلب طالب الانتساب بسبب عدم كفاية التحقيق الذي أجراه العضو المحقق أو احتاج الأمر إلى تحقيق إضافي . وقرار التأجيل من شأنه إيقاف المهلة التي حددها القانون للبت في الطلب ولمدة معقولة 248 .

القاعدة رقم 4 ـ 30 :
على مجلس النقابة (الفرع) أن يرفض التسجيل كلما تبين له أن طالب الانتساب قد كان في حياته الخاصة ، ذا سيرة زائغة وشائنة ، أو أنه قد اشتهر بالسمعة الرديئة ، أو كان من المدمنين على المسكرات أو على المخدرات أو من المعسرين المثقلين بالديون ، أو من الذين ألفوا الميسر واعتادوا عليه أو من الذين سبق لهم وأحدثوا بمزاجهم السريع الغضب وغير المتوازن ، شغباً و اضطراباتاً وفضائحاً249 .

القاعدة رقم 4 ـ 31 :
1- لمجلس الفرع المختص أن يتحرى عن مدى توافر الضمانات الأساسية في طالب الانتساب ، من خلال سيرته وسلوكه في حياته الخاصة في ماضيه لأن ماضي طالب الانتساب ملك للمجلس الذي يقرر قبوله .
2- لمجلس الفرع بمقتضى سلطانه في تقدير سلوك ومسيرة طالب الانتساب في الأمس واليوم أن يقرر رفض تسجيله بالاستناد إلى أعمال وتصرفات معزوة إليه أثبتها التحقيق ، تلك الأعمال والتصرفات التي لو اقترفها وهو محام مسجل تكون كافية لكي تبرر شطبه من جدول المحامين 250 .

القاعدة رقم 4 ـ 32 :
- يستقل مجلس الفرع في قبول انتساب طالب القيد وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً إذا بني الرفض على عدم توفر الضمانات الأساسية من نزاهة واستقامة أو شرف وكرامة في طالب الانتساب .251 .

القاعدة رقم 4 ـ 33 :
للمحقق المكلف من قبل مجلس الفرع أن يلجأ في سبيل جمع المعلومات عن طالب الانتساب إلى جميع الوسائل التي يراها ناجعة ، وله أن يستطلع آراء الأشخاص الذين عرفوا طالب الانتساب وعاشروه وتعاملوا معه ، وأن يستفسر عن أخلاقه من رئيسه المباشر إن سبق له أن كان موظفاً في إحدى الدوائر الرسمية ،وأن يتأكد من ديوان محكمة البداية ومن غرفة التجارة والسجل التجاري بأن طالب الانتساب لم يسبق له أن ’حكم بشهر إفلاسه أو بمنحه الصلح الواقي إن كان سابقاً تاجراً ، وبشكل عام للمحقق اتخاذ كل وسيلة ممكنة عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب252 .
القاعدة رقم 4 ـ 34 :
لمجلس النقابة أو الفرع كل السلطة في تقدير ما إذا كان طالب التسجيل أهلاًَ أو غير أهل لمزاولة المهنة بسبب عاهات عقلية أو جسمية أو تصرفات لا تتفق والاستقامة الواجبة للمسلك . فالمجنون والمغفل والأبله والأصم الأبكم والمقعد الذي لا يستطيع الحراك لا يقبل تسجيله في عداد المحامين المتمرنين أو في جدول المحامين الأساتذة ، وأما الأصم أو الأعمى فيقبلان إذا وجد من يساعده بشكل دائم لتلافي هذه العاهة . أما الإسراف الشديد في الإنفاق فلا يكون وحده سبباً للرفض إلا إذا اقترن بأعمال أخرى تنافي استقامة المسلك . غير أن الإسراف الذي وصل إلى حد التبذير يوجب نقص الأهلية ويمنع من التسجيل 253 .

القاعدة رقم 4 ـ 35 :
إن سلوك الموظف قبل استقالته أو إحالته على التقاعد يخضع لتقدير النقابة فإذا تبين للنقابة أن كثرة العقوبات الإدارية أو الشكاوى بحق طالب الانتساب كان بسبب أفعال لو ارتكبها محامٍ لترتبت عليه مسؤولية تأديبية فإنه من حق النقابة رفض طلبه ولو لم يصدر بحق طالب الانتساب حكماً قضائياً يثبت ما نسب إليه من أعمال 254 .

القاعدة رقم 4 ـ 36 :
1 ـ إذا كان تسريح الموظف بسبب مسَ شرف الوظيفة وكان ذلك بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية فهو ملزم للنقابة ويجب رفض قبول طالب الانتساب أما إذا كان قرار التسريح قد تضمن وبدون حكم قضائي أن التسريح بسبب مسَ شرف الوظيفة فهو غير ملزم للنقابة التي عليها أن تتحقق بكل الوسائل أن التسريح قد تم بسبب مسَ شرف الوظيفة فعلاً .
2 ـ الموظف الذي اعتزل الخدمة اختياراً في الظاهر كالاستقالة أو طلب الإحالة على التقاعد إلا أنه في الحقيقة كان مرغماً على ذلك لستر فضيحة أو فعل شائن أو ماس بشرف الوظيفة لا يمكنه أن يلزم النقابة بقبوله إذا تحقق للنقابة أن سبب اعتزاله أو طلب إحالته على التقاعد كان تهرباً من المسؤولية المدنية أو الجزائية أو المسلكية 255 .

القاعدة رقم 4 ـ 37 :
ينظر مجلس الفرع (مجلس النقابة ) في الأفعال المنسوبة إلى طالب الانتساب والتي شملها العفو العام من زاوية السيرة والأخلاق فإذا رأى فيها ما يفقد طالب التسجيل واجبات الاستقامة والشرف والتهذيب التي يجب أن تلازم المحامي كان له أن يرفض الطلب ما لم تكن قوانين العفو العام قد نصت صراحة على أن من شمل أفعالهم بالعفْو’ لا يبرر مسهم 256 .

القاعدة رقم 4 ـ 38 :
1ـ لا يصح فيمن يريد مزاولة المهنة أن يكون قد سبق له الإخلال في احترام الحق والقانون وأن جميع الأحكام العادية الصادرة بحق طالب الانتساب ما عدا بعض الأحكام الخفيفة في الجرائم غير الشائنة تبرر للنقابة رفض الطلب .
2 ـ لا تحمل الجرائم السياسية عناصر مغايرة للشرف والاستقامة على أن من حق النقابة تطبيقاً لشرط السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة أن ترفض الطلب إذا رأت في بعض أفعال الجرم السياسي ما يغاير لياقة طالب التسجيل لمزاولة المحاماة 257 .

القاعدة رقم 4 ـ 39 :
يجب على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل المجاز في الحقوق إذا كان يتعاطى مهنة أخرى تستغرق وقته وليست لها علاقة بعمل المحامي ولو كانت تلك المهنة غير مذكورة في عداد المهن التي تتنافى والمحاماة طالما أن هذه المهنة تمنع المحامي أن يمارس المحاماة ممارسة فعلية وبالتالي كل وظيفة أو كل عمل يحول دون قيام المحامي بهذه الممارسة بصورة فعلية وحرة يجعل أبواب النقابة مغلقة دونه258.

القاعدة رقم 4 ـ 40 :
يمتنع على المحامي الجمع بين مهنة المحاماة وكل عمل يستهدف الربح أو يتعارض مع استقلاله ولو بجزء منه أو يربطه بعجلة مصلحته الشخصية بدلاً من مصلحة المرافعة والدفاع لصالح الموكل والعدالة وممنوع على المحامي كل ارتباط يجعله تابعاً إلى أشخاص آخرين فلا يملي على المحامي رأيه الذي يكونه تحت رقابة ضميره فقط 259 .

القاعدة رقم 4 ـ 41 :
التزام المحامي بنقابته واجب وطني ومهني لا يجوز التخلي عنه وهذا احترام مبني على أساس احترام القوانين والالتزام التام بقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي والأنظمة الفرعية وعدم الخروج على التقاليد والأعراف المهنية 260 .


القاعدة رقم 4 ـ 42 :
مهنة المحاماة ليست مهنة للتكسب ولا طريقاً لطلب الرزق ،فهي أرفع من المادة وأسمى من الرفعة وليست سهلة إلى درجة الاستهانة بلقب أستاذ فيها ولا استحقاق هذا اللقب ببساطة دون سابق تأهيل وجدارة وإن تعدد الشروط والإجراءات الطويلة للقبول فيها فهذا لأهمية الصفة التي تنتظرهم261.

القاعدة رقم 4 ـ 43 :
يتحمل المسؤولية المسلكية المحامي الأستاذ الذي يزكي طالب الانتساب بينما هو لا يعرفه سابقاً أو تبين فيما بعد أن طالب الانتساب غير أهل لقبوله في جدول المحامين وكان المحامي الأستاذ المزكي على علم بذلك .

القاعدة رقم 4 ـ 44 :
لا يقبل نهائياً طلب انتساب من سبق وانتحل صفة المحامي ومارس أعمال المحاماة قبل أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين 262.

القاعدة رقم 4 ـ 45 :
لا يكفي لقبول الانتساب إلى المهنة أن يكون الطالب من الأحرار بل لابد أن يكون على خلق عظيم ولهذا لا يقبل من جحد حقوق والديه أو تنحى عن الدفاع عن الوطن أو تنصل من القيام بأية خدمة وطنية أو أسهم في تجارة غير شريفة أو عرف بفساد الخلق أو علقت به ريبة أو شبهة 263.


القاعدة رقم 4 ـ 46 :
يجب على كل محام أن يؤمن أن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء على مر العصور ويجب عليه أن يمنع بكل الوسائل المتاحة انتساب من لا يمكنه أن يكون شريفاً 264.

القاعدة رقم 4 ـ 47 :
لا يحرم الكاهن أو رجل الدين من حق مزاولة مهنة المحاماة إذا أعفى نفسه وأعفاه رؤساءه من القيود التي قيد نفسه بها والتي تعتبر من الالتزامات الضميرية التي لا يتدخل بشأنها القانون 265.

القاعدة رقم 4 ـ 48 :
تحمل مهنة المحاماة في طياتها مجموعة من القيم الإنسانية السامية ، تتوق كلها إلى العدالة والتسامي في التعامل والتخاطب واحترام الذات والقضاء والزمالة الأمر الذي يوجب على طالب القيد أن يكون متمتعاً بهذه الميزات قبل وعند القبول وبعد الدخول إلى النقابة 266 .

القاعدة رقم 4 ـ 49 :
يعود لمجلس الفرع المختص حق تقدير توافر الشرط المتعلق بالسيرة الحسنة للمحامي التي توحي بالثقة والاحترام وإذا ما حلف طالب الانتساب اليمين قبل إجراء التحقيق المطلوب من قبل مجلس الفرع المختص كان القسم الذي أداه باطلاً 267 .

القاعدة رقم 4 ـ 50 :
من كان مؤتمناً على السر بحكم عمله المهني أو الوظيفي وعوقب لإفشائه السر لا يصلح أن يكون محامياً ولا يقبل طلب قيده .
القاعدة رقم 4 ـ 51 :
لا يقبل قيد من منع من تسلم دفتر شيكات بسبب سحبه المتكرر لشيكات دون مؤونه 268 .

القاعدة رقم 4 ـ 52 :
قوانين العفو لا تؤثر على القضايا المسلكية ولا يقبل طلب القيد لمن حكم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ولو استفاد من قانون العفو 269.

القاعدة رقم4 ـ 53 :
تعتبر الجرائم التي تمسُ الآداب العامة من الأفعال التي تخل بالشرف أو الكرامة وتمنع مرتكبها من الانتساب إلى مهنة المحاماة 270 .

القاعدة رقم 4 ـ 54:
إن إعادة الاعتبار لا تمحو إلا الطابع الجرمي وهي في مطلق الأحوال تطال دعوى الحق العام ولا علاقة لها بالمسائل المسلكية ولا تؤثر عليها في مهنة المحاماة 271.
القاعدة رقم 4 ـ 55 :
المحاماة مهنة حرة يجوز لمن يحوز على شروط الانتساب إليها أن يمارسها وذلك دون تمييز بين شخص وآخر وبلا أي قيد إلا التي نص عليها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية 272 .

القاعدة رقم 4 ـ 56 :
إذا آلت إلى المحامي عن طريق الإرث أو أي طريق آخر مؤسسة تجارية أو شركة أو محلاً تجارياً فعليه أن يجد حلاً لوضعية ما آل إليه خلال فترة معقولة ويعلم النقابة بذلك فإذا لم يفعل أو باشر بالأعمال التجارية لما آل إليه يجب ترقين اسمه في الجدول لعدم جواز الجمع بين المهنة والأعمال التجارية 273.

القاعدة رقم 4 ـ 57:
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة الطب أو الهندسة أو الفن بأنواعه 274 .

القاعدة رقم 4 ـ 58 :
إن إعادة القيد تُصبح جائزة إذا أثبت المشطوب قيده تغير تصرفاته نحو الأفضل ومضى على الشطب مدة كافية لإزالة أثر ما وقع منه 275 .

القاعدة رقم 4 ـ 59 :
لا يقبل انتساب من كان يناصب العداء للمهنة أو المحامين من خلال الوظيفة أو المنصب الذي كان يتولاه قبل تركه ولا يقبل عودة قيد المحامي الذي تولى منصباً وناصب العداء للمهنة وهو في منصبه276.

القاعدة رقم 4 ـ 60 :
5- لا يقبل انتساب من لا يحترم والديه .
6- لا يقبل انتساب من اتجر بتجارة تخالف الآداب .
7- لا يقبل انتساب من شاهده الناس في أماكن الفحش والفجور .
8- لا يقبل انتساب من أبى الدفاع عن الوطن أو رفض مهمة عامة كخدمة الوطن في ظرف طارئ وقاهر 277 .

القاعدة رقم4 ـ 61:
من يشهد بتزكية طالب الانتساب دون أن يكون على علم ويقين بأن طالب الانتساب أهل لقبوله في المهنة يرتكب زلة مسلكية يجب أن يلاحق بسببها278.

القاعدة رقم 4 ـ 62 :
على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل طالب الانتساب كلما كان الجرم المنسوب إلى طالب الانتساب يتنافى وشرف المهنة وقدرها ولو كان الجرم المذكور من فصيلة الجرائم السياسية . وأن الانتماء إلى جمعية سرية غايتها إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو المساس بالوحدة الوطنية والدفاع عنها أو العمل على تجزئة الوطن يتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها279 .

القاعدة رقم 4 ـ 63 :
إن الجنح المتنافية مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها والتي تمنع قبول الانتساب إلى المهنة هي جرائم الاختلاس والسرقة وإساءة الأمانة والاحتيال وما شابهها وما يتصل بها كذلك الجرائم الأخلاقية كافةً280 .

القاعدة رقم 4 ـ 64 :
من حق كل محام مسجل بيان ملاحظاته أو اعتراضه تجاه أي طالب انتساب إلى مهنة المحاماة دون أية مسؤولية ما لم يستخدمها المحامي المعترض للتشهير علناً بطالب الانتساب وقد ثبت عكس ذلك 281.







رد مع اقتباس
قديم 31-08-2011, 12:13 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية عفاف الرشيد
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية عفاف الرشيد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الأستاذ الفاضل أسامة أبو الفضل

أحييك بتحية الحق والعروبة لأشكر جهدكم الكبير في هذا الموضوع

وليكن دستور المحامين مرجع لكل محامي يطلب العلم والمعرفة بأصول تقاليد المهنة العريقة ( المحاماة )

تلك الرسالة النبيلة التي نتشرف بامتهانها ونطمح لأن نكون القدوة الحسنة بها

اسمح لي ان أهم ما في تقاليد المهنة هو احترام الأستاذ الذي الأكثر قدماَ واحترام سنه وخبرته وعدم تجاوزه أثناء حضور الدعاوى وأركز على احترامنا لبعض وعدم التنافس على الدور والتسابق لأن الجميع وقتهم مهم واحترام
سيرة الزميل في غيابه

أكرر شكري مع أمنياتي بالتوفيق







رد مع اقتباس
قديم 15-09-2011, 08:55 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الخامس: واجبات المحامي في المجمع
القاعدة رقم 5 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون في أقواله قائلاً للحق ويجب أن يسعى ليؤمن الناس’ بأنه لا يقول إلا الحق .

القاعدة رقم 5 ـ 2 :
على المحامي أن يعرف عادات القوم الذين يعيش بينهم والوقوف على كيفية معاملاتهم وطرق تفاهمهم ووسائل كسبهم بما يسهل عليه فهم الخصومات وتفسير العقود المتداولة بينهم ومدلول الكلمات المحلية وليس له أن يحتج بعدم معرفته بما تقدم فيما لو أخطأ بحق موكله تقدم لعدم معرفته بما الأمور على غير مقاصدها .

القاعدة رقم 5 ـ 3 :
إن الحفاظ على أموال الموكلين وإعادتها لهم من المعتدي عليها أمر مهم ولكن الأهم هو الحفاظ على شرف الموكلين وكرامتهم ، وإذا كان لابد من الاختيار أو التضحية بالمال أو الشرف فإنه لا مجال للتردد بأن الحفاظ على الشرف والكرامة أهم من الحفاظ على المال .

القاعدة رقم 5 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن ينال من شرف الآخرين وينتهك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام من أجل إضحاك بعضهم أو إظهار نفسه بأنه على علم بأسرار الناس وخفاياها .

القاعدة رقم 5 ـ 5 :
إن واجب الدفاع عن الفقراء واجب شريف تميل إليه النفس الكريمة ويفرح به كل محام يحب الخير للناس فلا خير أفضل من معونة فقير أصابه الدهر مرتين فقره واهتضام حقه .

القاعدة رقم 5 ـ 6 :
إذا اثبت المحامي في أية ورقة أو عقد أنه وكيل لأحدهم عُد كذلك وتحمّل مسؤولية النتائج عن الأعمال التي قام بها بصفته وكيلاً ولو لم يتم تنظيم صك توكيل رسمي بذلك .


القاعدة رقم 5 ـ 7 :
يجب على المحامي الإطلاع على المهن والحرف التي يمارسها الناس فيعرف أصول الحرفة وفنها ليتمكن من معالجة أية قضية يحتاج علاجها إلى معرفة أصول الحرفة وفنها .

القاعدة رقم 5 ـ 8 :
إن عمل المحامي لا ينتهي بانتهاء الدوام في المحكمة أو مكتبه وإنما يستمر ذلك في أي مكان أو زمان وليس له حياة خاصة مستقلة عن محيطه فهو بهذه المهنة التي اختارها طوعاً أصبح ملكاً للمجتمع والوطن ولم يعد له إلا خصوصية صغيرة جداً لا تتجاوز حدود منـزله .

القاعدة رقم 5 ـ 9 :
يجب على المحامي الذي يعرف واجبه وعلة وجوده في المجتمع أن لا يعبأ بحكم الرأي العام مطلقاً وأن يتغلب على نفسه وعلى رأي العامة ويدرس القضية من جميع نواحيها ومتى اعتقد أن القضية عادلة يتحتم عليه أن يلبي نداء الواجب بقبول مهمة الدفاع فيها ، بحزم ونشاط وأن لا يرده عنها أي سلطان أو قوة وإذا أحجم يسيء لأسرة المحاماة لأنه يكون قد انتزع ضميره بيده ، وحل عليه الحرمان من تعاطي المحاماة،ولا يليق به أن يرتدي ثوب الشرف ما دام حياً .

القاعدة رقم 5 ـ 10 :
إن معالجة قضايا العباد مدنية كانت أو جزائية والتصويت عليها من قبل المجتمع كله أو بعضه قبل أن يحيط بها ويعرف ما ظهر منها وما خفي أمر يجب أن يتجنبه المحامي ولا يقبل به .

القاعدة رقم 5 ـ 11 :
إن حكم الرأي العام على المتهم لا يستند إلى الحقائق وعلى المحامي أن يجاهد في الصبر على الاتجاه الخاطئ للرأي العام وأن لا يستكين للإشاعات وأن يحصر اهتمامه في قضيته وظروفها وأن لا يلين أو يتخاذل في تقديم الدفاع اللائق بمهنة المحاماة وبه شخصياً .

القاعدة رقم 5 ـ 12 :
المحامي مسؤول بمسلكه عن رفع مكانة المهنة في أعين الناس فيرونها على حقيقتها فناً جميلاً متخصصاً يراد بها خدمة الآخرين أكثر مما يراد بها خدمة المحامي .

القاعدة رقم 5 ـ 13 :
المحامي حر في قبول أية دعوى أو رفضها وهو غير مكلف بيان الأسباب عندما يرفض أية دعوى ولا يترتب على الرفض أي تعويض إن لم يقبل الدعوى ولكن عليه واجب القبول والمساعدة عندما يكون مكلفاً عن المعان قضائياً وليس له الاعتذار إلا لأسباب مبررة وجدية .

القاعدة رقم 5 ـ 14 :
يقسو المجتمع على ضعف المحامي وهفواته أشد من قسوته على سواه ولذلك على المحامي أن يجاهد مع نفسه فيبعدها عن الرذائل والمخازي وما يجلب العار والاحتقار وإن جهاده مع نفسه ورفع مستواه الاجتماعي والخلقي هو من عمل الأبطال والجبابرة .

القاعدة رقم 5 ـ 15 :
1 ـ إن ما ’يعذر عنه الآخرون ، لا ’يعذر عنه المحامي ، وما يتسامح به المجتمع مع التاجر أو الصانع وأي صاحب مهنة أخرى لا يتسامح به مع المحامي ، فالمحاماة مهنة عامة وغيرها مهنة خاصة والمحامي يمثل دوماً الوجه الاجتماعي الأول في محيطه .
2 ـ ليس للمحامي حياة خاصة بالمعنى الكامل لأن طبيعة عمله تجعله قدوة للناس وقبلة للأنظار .

القاعدة رقم 5 ـ 16:
المحامي شخص يوكل إليه الناس مهمة الدفاع ، كتابة أو خطابة ، عن حياتهم وشرفهم وحقوقهم وأموالهم وهذه المهمة تجعل من المحاماة رسالة اجتماعية ومسلكاً في الحياة ذلك بأنها خدمة عامة أكثر منها وسيلة للربح والمحاماة جليلة القدر شريفة المقصد تمتاز عن غيرها من المهن الحرة باستقلال صاحبها في القول والفكر وجرأته في الحق وحرصه على احترام القوانين .


القاعدة رقم 5 ـ 17 :
1 ـ يستحق عقوبة تأديبية لانتهاكه كرامة المهنة المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعده جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقيه وعدم كلفة غير مستساغين وتنم عن خلاعة وفجور أكيدين ، ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك بالجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وبزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع
2 ـ يسيء المحامي لسمعة المحاماة ويعرض كرامتها للشبهة ويستخف بواجبات الحيطة تجاه محيطه عندما يعقد مع موكله ( على الرغم من إطلاعه على ماضيه الذميم السيئ ) صلات ودٍ وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادل للعيان بتردده إلى داره لتناول الطعام معه ومع أصداقه .

القاعدة رقم 5 ـ 18 :
لا تناقض مع السلوك المستقيم في قبول محام دعوى غير محقه لتامين حق الدفاع ، أو في دفاعه عن مجرم أو في إبدائه ما لا يعتقده ، فقواعد السلوك غير منحازة والمحامي حر في اختيار موقفه .


القاعدة رقم 5 ـ 19:
1 ـ يجب أن لا ينحصر الغرض من المرافعة في حماية الأبرياء من احتمال إدانتهم بغير حق فقط بل يجب أن يكون الهدف الحفاظ على نزاهة المجتمع نفسه ، والمحافظة على سلامة وكمال الإجراءات التي يبني عليها المجتمع كلمته بالإدانة على عضو خاطئ فيه .
2 ـ إن وجود محام إلى جانب موكله يمثل في الوقت نفسه مصلحة حيوية للمجتمع المنظم وهو يؤدي دوراً هاماً في الوصول إلى قرار اجتماعي ولذا فإنه يتقيد بعدم الغش وليس له أن يشارك في اختلاق شهود ولا أن يتهم الأبرياء كي يبرئ موكله وهذا هو الحد الأدنى في واجبه الأخلاقي .

القاعدة رقم 5 ـ 20 :
إذا كان القانون نفسه عرضة للتغيير ، كما أن تفسيره القضائي معرض دوماً للتبديل باجتهادات جديدة ، فلا يجب اليأس من قضية إذا ما بدا للمحامي فيها وجه عادل للمرافعة ، وبمثل هذا المنطق لن تبقى قضية بدون محام ، فكل قضية مقبولة ، إلا قضية يحمل فيها المحامي على الغش ، أو يدافع عن براءة وهو يعلم الإدانة ما لم يستطع بالإقناع أن يحمل الموكل على تغيير موقفه .


القاعدة رقم 5 ـ 21 :
إن واجب الاحترام للقوانين يجب أن لا يجعلنا أصحاب حق في التطبيق الحرفي للقوانين بأيدينا .

القاعدة رقم 5 ـ 22 :
إن تقديم المحامي لخدماته القانونية للفقراء والمحرومين لا يتوقف عند التمثيل القانوني لهم أمام المحاكم فحسب بل يشمل كذلك تعليمهم وإسداء المشورة إليهم فيما يتعلق بحقوقهم وطرق تأكيدها وتأمينها .

القاعدة رقم 5 ـ 23 :
مكافحة ظاهرة السمسرة بين المحامين واجب على كل محام وبكافة الوسائل المتاحة والسكوت عن هذه الظاهرة وعدم محاربتها يؤدي إلى دمار المهنة وتفكك أسرة المحاماة وانحطاط مكانتها لدى الدولة والمجتمع .

القاعدة رقم 5 ـ 24 :
الاعتناء بالمظهر اللائق والجميل والملبس الأنيق والمحتشم وعدم الظهور بخلاف ذلك واجب على كل محام .

القاعدة رقم 5 ـ 25 :
المحاماة مهنة علم ، والمحامي عالم والعلم وقار وعلى المحامي أن يلتمس في سلوكه الشخصي الوقار والابتعاد عن مواطن الزلل التي تبعث على قلة الاحترام وبحكم تمييز مهنة المحاماة عن باقي المهن العلمية وبروز موقعها في المجتمع يصبح المحامي أقرب ما يكون شخصاً عاماً تتناقل الألسن اسمه نتيجة أفعاله وسلوكه الشخصي فيصبح معروفاً في المجتمع لذلك عليه أن يراعي في مسيرته الشخصية ضرورة كسب ثقة واحترام الناس .

القاعدة رقم 5 ـ 26 :
إن العادات والتقاليد المهنية لمهنة المحاماة تفرق وتميز بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة ، وبين الحياء والعيب أو قلة الحياء ، فهناك المعروف وهناك المنكر ، ولابد للمحامي أن يتحاشى المنكر في حياته الشخصية لأن الأخلاق لا تتجزأ ، وأن يكون حذراً في سلوكه حتى لا يشتهر بين الناس بعيب خلقي يصعب أن ينجو بعدها من الانكماش والتحفظ في منح الثقة له أو يقع ضحية فضيحة أخلاقية في يوم ما يصعب بعدها أن ينهض من كبوته وأن يستعيد سابق مركزه ومكانته .

القاعدة رقم 5 ـ 27 :
إن مركز ومكانة المحامي في العملية القضائية وفي المجتمع وحمله مسؤولية مشاركة القضاء في تحقيق العدل تجعل عليه واجباً والتزاماً دائمين بالظهور بالمظهر اللائق والترفع عن الصغائر واحترام نفسه وأن يكون سلوكه ومظهره العام أكثر مما هو مطلوب من الإنسان العادي .

القاعدة رقم 5 ـ 28 :
إن مكانة المحامي والتقدير والاحترام له وللرسالة التي يحملها والأمانة التي يحافظ عليها تجعل المجتمع لا يغفر له الزلة أو الخطأ اليسير الذي ’يغفر لشخص عادي من أفراد المجتمع .


القاعدة رقم 5 ـ 29 :
إن أي افتئات من المحامي على الضمانات الخلقية أو الخروج عنها في سلوكه الإنساني والاجتماعي وسيرته الشخصية ولو في معرض حياته الخاصة ، إنما يشكل زلة خطيرة توجب المساءلة المسلكية التأديبية .

القاعدة رقم 5 ـ 30 :
يجب على المحامي أن يكون في مظهره ووقفته وهندامه ما يدل على الوقار والاحتشام .

القاعدة رقم 5 ـ 31 :
تفقد المهنة روعتها وصلة القربى بينها وبين المجتمع إذا لم تعبر عن الناس وحاجاتهم ومعاناتهم ونجدتها للضعيف منهم حتى تستعيد له حقه وللقوي الظالم حتى تعيده إلى الحق وللمحتاج حتى تنصفه وللذليل حتى تعزه بالحق وللصالح حتى تنصره .

القاعدة رقم 5 ـ 32 :
لكي يحقق المحامي مقتضيات الخدمة العامة يجب أن يكون أميناً شريفاً ، بعيداً عن العمل على تحقيق مصالحه الذاتية ، متشبثاً بكرامته ووقاره ، ولو في غمار حياته الخاصة ، وأن يحافظ على استقلاله كاملاً نحو موكليه ونحو السلطات العامة والقضاة وأن يتحلى بكل الصفات التي يتحلى بها رجل الدولة .


القاعدة رقم 5 ـ 33 :
يجب على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن أراء من هم حوله ، ومن يعيش بينهم ، وأن لا يخضع لهؤلاء أو الرأي العام أو تظاهر المجتمع ضد الموكل بسبب قبوله وترافعه عن قضية أحدهم .

القاعدة رقم 5 ـ 34 :
على المحامي ألَا يفرط في السهر واللعب وحضور الحفلات الصاخبة وإن صناعة المحاماة تتعارض كل المعارضة مع المغالات لأن فيه إعاقةً لدراسة المحامي لقضاياه وهو واجبه الأول في حمل أعباء الأمانة .

القاعدة رقم 5 ـ 35 :
على المحامي أن يحترم قدر جهده المواعيد التي يحددها لموكليه في مكتبه ، فإذا اضطر إلى الغياب ، أو التأخير اليسير ، فعليه أن ينهي ذلك لمعاونيه أو مدير مكتبه لإخطار الموكلين بذلك لأن وقتهم ثمين كوقت المحامي ومن العبث إكراههم على الانتظار في غير طائل .

القاعدة رقم 5 ـ 36 :
يجوز طبع اسم المحامي في صور رسائله مقرونة بصفته وألقابه الجامعية ورقم هاتفه وعنوانه ومواعيد عمله وزياراته وعليه أن يبين على الظرف الخاص به اسمه وعنوانه ومواعيد عمله ومراجعته .

القاعدة رقم 5 ـ 37 :
لا يأخذ المحامي قضية موكله على أساس ربحها مهما كان الثمن ، ولكنه يعمل لينير الطريق أمام المحكمة حتى تتبين من كل ادعاء وتقضي لكل ذي حق حقه .

القاعدة رقم 5 ـ 38 :
يجب على المحامي أثناء ممارسة مهمَاته أن يتحلى بالنـزاهة والاستقلال والأخلاق واللباقة والشرف والزمالة وأن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف أو الكرامة والأخلاق الحميدة أو يخالف القوانين والأنظمة .

القاعدة رقم 5 ـ 39 :
لا يحق لرجل القانون أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب ((الأستاذ)) إذا ما اقتصرت معلوماته على القانون واللوائح وعليه أن يهتم بمختلف العلوم لاسيما اللغة والتاريخ والأدب وعلم النفس بأنواعه .
القاعدة رقم 5 ـ 40 :
إن رسالة المحامي ليست مقصورة على أداء الواجب نحو الموكل فحسب ، وإنما تتناول واجباً آخر لا يقل في سموه ومكانته عن الواجب الأول إن لم يزد عليه ، وهو واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية ولا جدال في أن أقل ما عليه الواجب هو عدم غش المحكمة عن طريق الإدلاء إليها ببيانات يعلم هو قبل غيره عدم صحتها .

القاعدة رقم 5 ـ 41 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له ومن باب أولى لا تطلب منه في سبيل مصلحة أي موكل أن يحرف القوانين أو يتلاعب بها .


القاعدة رقم 5 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أثناء كفاحه اليومي في المحكمة أو المكتب وفي غمرة العلم ومتابعه أ‘مال مهنته أن ينسى سمو رسالة المحاماة التي يطَلع بها وأن يبقى على اتصال وعلم بتاريخ المهنة ورجالها .

القاعدة رقم 5 ـ 43 :
يجب على المحامي أن يسمو بنفسه عن كل إغراء قد يدفعه إلى محاولة الحصول على كسب أكبر عن طريق إطالة أمد النـزاع وأن يبذل كل الجهود الممكنة لإقناع موكله أن يكون معقولاً عادلاً ويجب أن يكون المحامي قدر المستطاع قاضياً ولو لم يجلس على منصة القضاء فإن لم يستطع أن يحصل على حق موكله بالحسنى فعليه أن ين حرباً عادلة وعنيفة لا هوادة فيها إذا أراد ولكن يجب على كل حال أن تكون بأسلحة نظيفة .

القاعدة رقم 5 ـ 44 :
يجب أن يتحلى المحامي بالصفات التي تؤهله للبقاء في المهنة من إحساس بالشرف والشجاعة التي لا تهزم والعقيدة التي لا تزعزع وأن يكون مستعداً لأن يتجاهل على الفور كل استحسان أو استهجان شعبي وأن يتذكر دائماً أنه إذا استعذبت الأذن أصوات استحسان الجماهير وإذا أثارت الحماسة الشعبية العابرة تملقه أصبح تدبير العدالة في خطر داهم .

القاعدة رقم 5 ـ 45 :
لا يجوز للمحامي أن يخضع في عمله ودفاعه إلى الرأي العام المتقلب والسريع الانفعال والتطرف ومحدود العلم بالوقائع ويجب أن يكون سلوكه فوق شكوك الرأي العام وضلاله .

القاعدة رقم 5 ـ 46 :
يجب أن يكون سلوك المحامي العادي في مكتبه ، وفي قاعة المحكمة ، وفي المجتمع سلوك الرجل الأمين ، النـزيه ، الجدير بالاعتماد عليه اعتماداً مطلقاً أما الزعم بأن المحامي إنما يمثل موكله ، فهو رغم ما فيه من سماجة يحوي مغالطة واضحة ، وليس فيه من المنطق إلا قدر محدود ، فالمحامي يجب ألَا يكون جهاز آلي يردد أقوال وأفكار موكله مهما بعدت عن الصدق والأمانة.
القاعدة رقم 5 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يحافظ على مستواه ومكانته العلمية والاجتماعية ويجب أن يتابع الدراسة المتواصلة للقانون والاجتهاد والفقه وأن يطلع على سير العلوم وتطور المعرفة الإنسانية في كافة المجالات وألَا يكتفي بما وصله من علم وشهادة جامعية وأن يبقى التلميذ الخالد لتعلم الدراسات المتواصلة والتأمل والتفكير وتطوير معارفه القانونية والثقافية العامة .

القاعدة رقم 5 ـ 48 :
يجب على المحامي أن ينشر ثقافة أن من حق أسوأ الخارجين على القانون في ظل مبدأ سيادة القانون والدولة الديمقراطية أن يحصل على دفاع قانوني فإذا عجز متهم عن توكيل محام عينت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه بلا أتعاب .

القاعدة رقم 5 ـ 49 :
رسالة المحامي لا تقتصر على واجبه نحو موكله بل إن واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية لا يقل أهمية عن واجبه حيال موكله .


القاعدة رقم 5 ـ 50 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له – ومن باب أول لا تتطلب في سبيل مصلحة أي موكل – أن يخرق القوانين أو يستخدم أية طريقة للخداع أو الاحتيال وعليه أن يصغي لصوت ضميره هو لا ضمير موكله .

القاعدة رقم 5 ـ 51 :
على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي الثقة والاحترام ، في اللفظ وفي المذكرات واللوائح والمرافعات ، داخل المكتب كما في قصور العدل ، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين وعليه أن يتقيد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة .
- على المحامي الاعتناء بمظهره الخارجي ولاسيما لباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة .

القاعدة رقم 5 ـ 52 :
يمتنع على المحامي القيام بأي عمل لا يأتلف مع جوهر رسالته أو لا يتفق مع كرامة المحاماة .

القاعدة رقم 5 ـ 53:
تترتب مسؤولية المحامي التقصيرية تجاه الآخرين لإخلاله بواجب الحيطة إذا تحققت شروط المسؤولية التقصيرية سواء بإهماله أو عدم تبصره أو عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه أو من خلال مباشرة إجراءات الإدعاء أو مباشرة إجراءات التنفيذ دون التحقق من صحتها وجوازها مسبقاً .

القاعدة رقم 5 ـ 54 :
يعتبر المحامي المرتبط بمهنته بشكل صحيح جزء من النظام العام ومن أشخاص القانون العام وعليه أن يدافع عن مجتمعه ويسعى بكل ما لديه من وسائل مشروعة لخدمته فيرى في نفسه صورة مصغرة عن كيان المجتمع فيحاول تقديم كل ما لديه من علم ومعرفة في سبيل تطوير التشريع بما يخدم تطوير مجتمعه وإيجاد الحلول لما قد يطرأ من مشاكل .

القاعدة رقم 5 ـ 55 :
من واجبات المحامين المساهمة مع الجهات والهيئات التي تهتم بالمسجونين وأسرهم والدفاع عن حقوقهم كسجناء وتأمين سبل العيش واستمرار التعليم لأبناء السجناء وتأمين العمل الشريف للذين أمضوا مدة عقوبتهم .

القاعدة رقم 5 ـ 56 :
من واجب المحامي أن يسعى أثناء المحاكمة ومن خلال الدفاع الذي يقدمه عن المتهم التعاون معه ومع ذويه وأصدقائه لإعطائه فرصة الرجوع إلى الطريق السوي البعيد عن الجريمة والرذيلة ومتابعة ذلك بعد الحكم إن أمكن .

القاعدة رقم 5 ـ 57:
هدف المحامي أن يكون القاضي الأول في الدعوى وأن يبحث مع موكله الحلول المناسبة والعادلة وألَا يلجأ إلى المحكمة كلما أمكن ذلك .

القاعدة رقم 5 ـ 58 :
إن نـزاهة المحامي وشرفه وانضباطه في سلوكه تلزمه عدم إيذاء الآخرين بلا وجه حق وعليه نجدة المظلوم بأمانة وصدق وجدية وأن يوظف قدراته لإنارة المحكمة وإعلاء الحق والحكم بالعدل .


القاعدة رقم 5 ـ 59 :
يجب على المحامي معالجة الفعل المنسوب إلى موكله معالجة موضوعية وأن لا يخضع للرأي العام فمهمة المحامي إقناع المحكمة بعدالة قضية موكله وليس إقناع الرأي العام .

القاعدة رقم 5 ـ 60 :
المحامي الذي يقوم بإجراء معاملات وإجراءات لصالح موكله تخرج بالأصل عن أعمال المهنة ومهامها أمام القضاء والمراجع الرسمية التي يستتبع مراجعتها لزوم الدعوى ووثائقها وبصورة عامة ما يقوم به معقب المعاملات يصبح في تعامله هذا مواطناً عادياً وليس له أن يتمتع بميزات وحقوق المحامي .

القاعدة رقم 5 ـ 61 :
على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن آراء من هم حوله ومن يعيش بينهم فإذا اعتذر عن الاضطلاع بأعباء أية دعوى متأثراً في ذلك بالرأي العام أو بتظاهر المجتمع ضد الموكل دل ذلك على عدم استقلاله بالرأي وفقده للشجاعة الأدبية .

القاعدة رقم 5 ـ 62 :
إذا لم يهتم المحامي بنفسه وتطوير معلوماته وثقافته القانونية والاهتمام بقضاياه فسوف يخسر نفسه ومهنته ولن يهابه الخصوم وسيكون جهله أو إهماله سبباً في عدم خوف وخشية خصم موكله منه وبالتالي لن يوكل الخصم محامياً ليقف بمواجهته فيتسبب في فقدان فرصة عمل لزميله ومستقبلاً لنفسه .








رد مع اقتباس
قديم 25-11-2011, 06:00 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السادس: علاقة المحامي بالنقابة
القاعدة رقم 6 ـ 1 :
للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين بسبب قيامه بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين إذا أثبت أنه ترك العمل الذي كان سبباً في شطب اسمه ولم يكن الشطب لسبب تأديبي .

القاعدة رقم 6 ـ 2 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التي تلزم القائم بها تقديم حسابات كالتي يقدمها المحاسب مثل سنديك التفليسه ومصفى شركة وعضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو عضو مجلس مراقبة شركة توصية ومدير صندوق توفير وكذلك لا يمكن للتاجر أن يكون محامياً .
يمكن للمحامي دون مساهمة أو تدخل منه أن يترك زوجته تمارس أي عمل تجاري أو حرفي دون أن يعاقب بالشطب .

القاعدة رقم 6 ـ 3 :
- من الضروري أن يبعد عن مهنة المحاماة الأشخاص الذين تمنعهم أعمالهم الخاصة من القيام بواجبات هذه المهنة بصورة صحيحة ومستمرة أو الذين تجرح وظيفتهم غير المستقلة لياقة المهنة واستقلالها وهما العنصران الأساسيان لها .
- إن تعداد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المهنة ليست على سبيل الحصر ويجب مراعاة العناصر التي تؤدي إلى عدم جواز الجمع بين المهنة هذه وتلك المهن ومنها القضاء واستمرار الوظيفة والتعويض أو الراتب .

القاعدة رقم 6 ـ 4 :
- يجب على كل محام أن يرتدي الروب كلما كان يمارس أعمال مهنته.
- يجب أن يكون روب المحاماة موحداً لا ميزة لزميل على آخر بشيء بما فيهم المحامون أصحاب المناصب النقابية .
- يجب على المحامي ألَا يرتدي روب المحاماة عندما يحضر في قضية شخصية له أو عندما يكون موضوع ملاحقة أمام القضاء الجزائي أو أمام مجلس التأديب ولا أن يرتدي روب المحاماة خارج القصر العدلي إلا إذا تعلق الأمر بشأن المظاهرات والمناسبات ذات الصفة المهنية .

القاعدة رقم 6 ـ 5 :
- لكل محام مسجل في الجدول الحق بالدفاع عن لقب المحامي ومطالبة النقابة بمنع الآخرين ( الغير ) انتحال هذا اللقب وحصانته وميزاته وللنقيب أو رئيس الفرع المختص أن ينصب نفسه مدعياً شخصياً بحق كل من ينتحل لقب محامي أو يقوم بأعماله وذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالنقابة من جراء هذا الانتحال .

القاعدة رقم 6 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يحمل البطاقة النقابية التي تعرف على شخصيته وأنه مسجل في جدول المحامين وأن يبرزها إلى أية محكمة يترافع أمامها لأول مرة وكلما طلب منه ذلك وفي حال إحالة المحامي على التقاعد أو شطب اسمه يجب سحب البطاقة منه أما إذا أوقف عن العمل مؤقتاً فيجب إيداع بطاقته لدى مجلس الفرع طيلة مدة العقوبة .

القاعدة رقم 6 ـ 7 :
تتوقف حصانة المحامي عندما تكون الأعمال والأقوال والكتابات المنسوبة إليه غريبة عن الدعوى وعن حق الدفاع .

القاعدة رقم 6 ـ 8 :
أن مفهوم أن يكون طالب التسجيل من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة يتبدَل بتبدل الأيام وهو متروك لتقدير مجلس الفرع فلا يصح أن يكون في سيرة المحامي الحاضرة والماضية ما يمس الشرف والكرامة ونزاهة اليد وعفة الضمير أو ما يزعزع الثقة بتصرفاته أو يفقد اعتبار موكليه أو زملائه أو القضاة أو يخل أدنى إخلال بوقار المهنة وكرامتها وعلى طالب الانتساب إلى المهنة أن يكون كامل الاستقامة في حياته الخاصة والعامة . وعلى مجالس الفروع أن تتشدد في التحقيق عن سيرة طالب التسجيل وتفحص حاضره وماضيه من كل الوجوه حتى لا تكون في أخلاقه شائبة تبعث على الشك في سلامة عمله .
القاعدة رقم 6 ـ 9 :
إذا توفي المحامي بعد استيفائه مقدم الأتعاب ، وقبل مباشرته العمل ،فمن حق الموكل أن يطالب ورثة المحامي بما دفعه وصفة الموكل في تركة المحامي هي صفة الدائن العادي وهو يشترك في تقسيم التركة مع سائر الدائنين قسمة غرماء وليس للموكل في هذه الحالة حق المطالبة خزانة النقابة بالوفاء لأن النقابة ليست كفيلة لذمة المحامين المنتسبين إليها .

القاعدة رقم 6 ـ 10 :
يجب أن تتميز علاقة المحامي بنقابته باحترامه لقراراتها والانصياع لها تماماً وتنفيذ ما توكله إليه النقابة من عمل مهني خصوصاً ما يتعلق بالمساعدة القضائية .

القاعدة رقم 6 ـ 11 :
يجب على النقابة أن توفر لكل محام الضمانات الواجب توفرها ليقوم بدوره المتميز في ممارسة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة وفروسية ، ولتجعله في منأى عن أي ضعف أو تردد أو تحسّب وأن تحافظ على حصانته التي تجعله في مأمن وفي حل من أي خوف أو مغبة الوقوع في شرك الملاحقة الجزائية كأي شخص عادي .

القاعدة رقم 6 ـ 12 :
كل من مارس من المحامين الرشوة والتوصية والوساطة ( أي إفساد الضمائر والمؤثرات الخارجية والطرق غير المشروعة والمداخلات الشاذة والتي يمارسها ضعاف النفوس لطمس الحق واغتيال العدل وخنق القانون ) هم خارجون عن المهنة ويجب على كل محام العمل مع نقابته على اجتثاث هؤلاء من المهنة .

القاعدة رقم 6 ـ 13 :
أداء اليمين هو الفيصل الذي يمنح المرء حق حمل لقب المحامي والتمتع بحقوقه وامتيازاته وقيد اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 14 :
يجب على المحامي المتقاعد الذي أجيز له متابعة دعاويه التي كان يترافع فيها بتاريخ إحالته على التقاعد أن يلتزم بكافة واجبات المحامي فإذا أخل بها وجب على مجلس النقابة ( خزانة التقاعد ) أن ترجع عن إجازتها له بمتابعة دعاوية وتصفي مكتبه .

القاعدة رقم 6 ـ 15 :
إنَ المحامي الحقيقي هو من يمارس المهنة أمام المحكمة لا وراءها وخلف أسوارها وإن ممارسة المهنة ممارسة فعلية هي مزاولة أعمال المحاماة ولا يكفي التوقيع الذي يظهر بين حين وحين على بعض الأوراق أو المذكرات أو الطلبات أو تردد المحامي بعض الأوقات إلى مكتبه . .

القاعدة رقم 6 ـ 16:
لا يجوز ارتداء روب المحاماة إلا إذا كان المحامي في عمل داخل المحكمة أو عمل من أعمال المهنة والنقابة واسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 17 :
إن وجود اسم المحامي في الجدول يعني بالنسبة للنقابة أنه تحققت لدى المحامي صفة الأمانة ورقة الحاشية ، والتفاني في العمل والرغبة في التوفيق وعشق الحق والعدالة، والتضحية الدافقة في خدمة المظلومين والضعفاء وحفظ السر والامتناع عن كل ما يتنافى والضمير وأن يعبر عن الأفكار في اعتدال ووقار .

القاعدة رقم 6 ـ 18 :
إن المحامين ليفخروا بإحاطة الشيوخ منهم ، ولاسيما نقبائهم السابقين بسياج من الاحترام الخاص فيعتبرونهم ذوي سلطة أدبية مستمدة من تجاربهم الطويلة والمهام التي تقلبوا فيها .

القاعدة رقم 6 ـ 19:
يجب على المحامي ، عند المرافعة أمام محكمة غير التي يباشر أمامها أعمال مهنته عادة أن يقدم نفسه إلى نقيبها (رئيس الفرع ) ويعبر عما يكنه له من احترام ، وليضمن حمايته إذا ما استدعى الحال ذلك .

القاعدة رقم 6 ـ 20 :
إن شرف المهنة كل لا يتجزأ وأدلتها الرائعة على علو كعبها وارتفاع مستوى الأخلاق بين صفوف القائمين بشؤونها يؤيدها قيام الثقة بينهم في تبادل المستندات وعدم زعزعتها إلا في القليل النادر من الحوادث .
القاعدة رقم 6 ـ 21 :
يجب على المحامي أن يحفظ في سجل خاص ضمن مكتبه بصور عن مراسلاته مع نقابته وزملائه .
القاعدة رقم 6 ـ 22 :
عمل المحامي اليومي عشر ساعات على الأقل ، ويستطيع المحامي أن ينظم وقته ؛ فأمر ذلك موكول لظروفه الخاصة كما يتوقف على العادات المرعية في كل بلد ، وعلى ساعات انعقاد الجلسات ، وعلى عمله مستقلاً كان أم يعاونه زملاء آخرون ، أو يعمل بالاشتراك مع أحد قدامى المحامين .

القاعدة رقم 6 ـ 23 :
ليس لأي محام أن يبرر سوء سلوكه أو زلاته المسلكية بوجود محامين آخرين يرتكبون مثلها دون ملاحقة .

القاعدة رقم 6 ـ 24 :
- عندما يختار رئيس الفرع زميلاً لإدارة مكتب محام للغياب أو التصفية أو أثناء فترة تنفيذ عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة مؤقتا يحدد رئيس الفرع المدة على ألَا تمتد إلى غاية زوال السبب .
- يتولى المحامي المكلف بإدارة مكتب الزميل المنوب عنه للغياب أو التصفية أو تنفيذ عقوبة تأديبية بدفع كافة الأجور والنفقات المطلوبة من حساب وواردات الأتعاب التي يقبضها من الموكلين فإذا لم يتوفر لديه ذلك ’يبَلغ المحامي صاحب المكتب أو ذويه وجوب تسديد الأجور والنفقات ويرفع الأمر إلى رئيس الفرع .
- يحق للزميل المكلف استخدام مكتب المحامي المنوب عنه لأعماله المهنية إذا اضطر إلى ذلك وعليه أن يعلم أي مراجع سبب وجوده وألَا يقبل أية وكالة أو دعوى لصالح المحامي المنوب عنه خلال فترة تكليفه .

القاعدة رقم 6 ـ 25 :
إن تساهل المحامي مع زميل له بالخروج على قواعد وأعراف وتقاليد المهنة يسيء إلى المهنة بكاملها ويصبح المحامي المتساهل شريكاً مع من أساء فالجميع متكافل ومتضامن بالسمعة السيئة أو الحسنة .
- لا يجوز لأي محام أن يتخذ أي سلوك أو رد فعل تجاه زميل له قبل مفاتحته ومكاشفته عما وصل إليه من علم يسيء إلى العلاقة التي يجب أن تكون بين الزملاء .

القاعدة رقم 6 ـ 26 :
ليس للمحامي أن يطالب بأن ينظر إليه بغير النظرة التي ينظر هو بها إلى زملائه المحامين.







رد مع اقتباس
قديم 25-11-2011, 06:37 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

بسم الله الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
أشكرك يا استاذ اسامة ابو الفضل على هذا الجهد العظيم لان هذه الاعراف مدى مكانة مهنة المحاماه ولكن من خلال اطلاعي على قوانين مهنة المحاماة في الدول العربية والاربية والامريكية ومن خلال عملي بمهنة المحاماة لعشرين سنة تقربيا نجد ان هذه الاعراف تكون وبالاعلى المحامي إن لم يراعى فيها ما يلي :
1- الواجبات والاعراف التي تجب مراعاتها من قبل الموكل تجاه المحامي وهذه تحددها نصوص عقد المحاماة الذي يجب ان يكون له نظام داخلي اسوة بالنظام الداخلي للتمرين وصندوق المعونة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها
2- الواجبات والاعراف التي تجب مراعاتها من قبل القضاة تجاه المحامي وهذه تحددها نصوص قانون السلطة القضائية الغير معروفة حتى الان حيث نجد بعض السادة القضاة يوقفون محامي لمجرد انه طرق باب مكتبه ليستأذن بالدخول وان هناك بعض القضاة يقولون للموكل بعد اطلاق سراحه خرجت بقوة القانون اي لاتعطي المحامي اتعابه رغم انه لولا المحامي لما خرج الموكل ...الخ
3- الواجبات والاعراف التي يجب على الموظفين تجاه المحامي ولا سيما الداخلية والمالية والسجل العقاري وفروع الامن ...الخ فكم من الاهانات التي يتعرض لها بعض زملائنا في بعض اقسام الشرطة وأقل كلمة يسمعها ( انت محامي في المحكمة ) يعني انقلع
4- الواجبات والاعراف التي تجب على موظفي القصر العدلي تجاه المحامي وهذه تنظمها قرارات من السلطة القضائية فكم من مساعد قضائي اخذ دور بعض القضاة وكم من قاض لا يسمح للمحامي بالكلام رغم انه من حقه الكلام واذا اصر المحامي على الكلام ينظم ضبط بحقه بحجة اخلاله بجلسات المحاكمة
4- الواجبات والاعراف التي تجب على المواطنين تجاه المحامي وهذه تنظمها قوانين المحاماة
5- العقوبات المسلكية لكل مخالفة لتلك الاعراف لكل من ذكرته من الاشخاص المذكورة اعلاه في مداخلتي
حتى لا تكون تلك الاعراف ذريعة بيد من يريد الكيل للمحامي ومهنة المحاماة علما ان كل ذلك مدون في القوانين الدولية
لان المحامي من البشر وغير بعيد عن الضغوط الخارجة عنه واحيانا لا يستطيع السيطرة على نفسه في معرض تنفيذمهامه فهو بالنتيجة ليس ملكا ولكنه دبلوماسي بكل ماتعنيه هذه الكلمة والدبلوماسية تدل في هذا السياق على اللباقة التي يتحلى بها شخص ما بالنسبة لعلاقته مع الغير
والسلام






رد مع اقتباس
قديم 11-12-2011, 08:27 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السابع: علاقة المحامي في الدولة والسياسة
القاعدة رقم 7 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون عارفاً بتاريخ البلاد السياسي والقضائي وبعادات أهلها وأخلاقها وطرق معاملاتهم وكيفيات معيشتهم وأن يكون له إلمام بالقوانين الأجنبية لاسيما قوانين بلاد القاطنين في بلده وصاروا من ذوي الأملاك فيها وخالطوه في معيشته اليومية واشتركوا في حياته الخصوصية والعمومية .

القاعدة رقم 7 ـ 2 :
إن دفاع المحامين عن الحرية لا يعني أنهم رجال سياسيين بل هم محامون يدافعون عن حق الوطن في أن يكون أبناءه أحراراً .

القاعدة رقم 7 ـ 3 :
كلما تصارعت الفكرة العامة مع المصلحة الخاصة لا يتردد المحامون في أن ينبذوا المصلحة الذاتية وأن يفسحوا للفكرة العامة مكاناً في نفوسهم .


القاعدة رقم 7 ـ 4 :
من أهم واجبات المحامي تجاه وطنه أن يشعر بوجوده وألَا يغلب أي حب على الوطن وأن يفديه بجميع قواه وأن يجعل حياته وقفاً عليه وألَا يفارق مسلكه الوطنية والدفاع عن حق وطنه .

القاعدة رقم 7 ـ 5 :
مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تمثلها لا تشكل أي منهما حزباً من الأحزاب.

القاعدة رقم 7 ـ 6 :
يجب ألَا يكون انتماء المحامي السياسي لأي حزب مانعاً من أداء واجبه المهني على أكمل وجه .

القاعدة رقم 7 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يقف لصالح كل قضية تتعلق بالوطن وبكرامة الوطن وفي دفع أي ظلم موجه للوطن وفي توجيه الشعب توجيهاً صحيحاً وفي صيانته من أن تلعب الأهواء الضارة بكيان الوطن .
القاعدة رقم 7 ـ 8 :
إذا حمى الجندي الوطن بحد السيف فالمحامي يحميه بقوة حجته ولسانه .

القاعدة رقم 7 ـ 9 :
المحامي المسجل في جدول المحامين يمكنه المرافعة أمام كافة المحاكم الموجودة في أرض بلده .

القاعدة رقم 7 ـ 10 :
لا يحق للمحامي الذي لم يكن حاملاً شارة مهنته والذي لم يعرّف على نفسه أن يطالب الآخرين الذين لا يعرفونه التعامل على أنه محام وأن يعامل المعاملة اللائقة بالمحامين .

القاعدة رقم 7 ـ 11 :
باستثناء حالة النقد والتحليل الموضوعي والتقويم لا يجوز مهاجمة القوانين أو السلطات القائمة بهدف المهاجمة والتجريح ليس إلا .
القاعدة رقم 7 ـ 12 :
المحامي يشارك القاضي في التفتيش عن الحقيقة الشاردة ، ولذا يجب عليه أن يتحلى بالروح الحرة ليتمكن من القيام بواجبه فلا يصح للمحامي أن يكون مستخدماً ولا أن يقبل وظيفة عامة ولكن له أن يكون أستاذاً يدرس الحقوق في الجامعات وله أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو وزيراً ولكنْ يكفَ المحامي الوزير عن المرافعة والأعمال المهنية لحين انتهاء ولايته في الوزارة وليس له أن يكون مديراً لشركة أو إدارياً أو موظفاً في شركة تجارية .

القاعدة رقم 7 ـ 13 :
لا يشترط في من يزاول مهنة المحاماة معرفة القانون فحسب ، بل يطلب فيه كذلك التخلق بأخلاق البيئة وطبيعة الحياة فيها والاندماج بالمجتمع ، وإذا سقطت جنسية المحامي لأي سبب كان بطل تسجيله في الجدول وإذا كان اكتسابه الجنسية السورية بناء على أوارق ثبت تزويرها امتد هذا البطلان إلى تاريخ التسجيل فلا يكتسب منه أي حق ، ولكن الإجراءات التي باشرها تظل صحيحة بالنسبة للموكل والآخرين .

القاعدة رقم 7 ـ 14 :
يجوز للمحامي قبول مهمات مؤقتة تكلفه بها الدولة ولو كانت مأجورة والتي لا تتنافى مع مهنة المحاماة , كتكليفه بمهمة تمثيل بلاده أمام إحدى المنظمات الدولية أو أحد المؤتمرات الحقوقية أو الإقليمية أو أن يكون خبيراً أو محكماً لصالح الدولة .

القاعدة رقم 7 ـ 15 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وخدمة العلم والمحامي الذي يدعى إلى خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية تعتبر ممارسته للمحاماة معلقة ولكن تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد وكذلك الأمر بالنسبة للمتمرن فلا تدخل مدة خدمة العلم أو الاحتياطية من فترة التمرين الفعلية ولكنها تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد .
أما في حالة النفير العام فيظل المحامون مسجلين في الجدول .

القاعدة رقم 7 ـ 16:
عندما يشارك المحامي في مؤتمر أو لقاء خارج بلده ’يعتبر رسول أمته وبلده ونقابته في علمها وثقافتها ، وفي سلوكها وآدابها ،وفي شرفها وأمانتها وفي لباقتها وخفة ظلها ، وفي تقريبها من القلوب وتحبيبها إلى النفوس ويسأل المحامي مسلكياً إذا ما خرق تلك الصفات والواجبات

القاعدة رقم 7 ـ 17 :
يقتضي مبدأ استقلال المحامي أن يستقبل مراجعيه في المكتب درءاً لشبهة التواطؤ والسمسرة وتحقيقاً لسيادته على قضيته وأجدى لحفظ أسرار المهنة . وإن إجازة المحامي ( إذا كان ممثلاً لشخصية معنوية ) أن ينتقل إلى مقرها للتشاور معها مشروط بألَا يتطور به الأمر وكأنه مستخدم لدى هذه الشخصية .

القاعدة رقم 7 ـ 18 :
يتمتع المحامي كسائر المواطنين بحقه في الرقابة وإذا ما أملى عليه ضميره واجباً في مراقبة أعمال السلطات العامة فلا شيء يمنع المحامي من إظهار ذلك للرأي العام وهذا الحق مشروط بأن يلتزم المحامي باحترام القانون مهما كانت الظروف فالحدود الضرورية لحرية الدفاع هي الاحترام الضروري لكل القوانين وعلى المحامي أن يعتدل في أشكال كلامه دون أن يخل ذلك بحزمه في مواقفه وأن يبتعد عن السباب والشتائم والصياح .

القاعدة رقم 7 ـ 19:
إذا عرضت دعوى متهم يحمل آراء سياسية مغايرة لآراء المحامي ، فليس له أن يحمل آراءه السياسية ميزاناً لقبول الدعوى أو رفضها وعلى المحامي الاهتمام بمصير موكله دون الالتفات إلى رأيه الحزبي وليس له أن يضحي بالمتهم على مذبح آرائه ، كما أنه ليس له أن يتعدى حدود القانون كي يجعل من مرافعته خطاباً سياسياً ، إلا بقدر ما يستلزمه الدفاع من نقد .

القاعدة رقم 7 ـ 20 :
على المحامي أن يقول في الدفاع عن موكله كل ما يعتقد أنه حق ، بصرف النظر عما يتعرض له من انتقادات وما يحيق به من محاذير فشخص المحامي ليس له وزن تجاه ضمان الدفاع الصحيح ، وعليه أن يهمل الاستياء الذي قد يسببه دفاعه عن موكله له ما دام يعتقد أنه حري بأن يقال ولو لم يسرَ الآخرين وأن ضرورة الوقوف في وجه الإساءة والاحتجاج على التجاوز وعلى المحامي أن يهتم بمصلحة المتهم دون اكتراث بسرور الناس أو غضبهم .

القاعدة رقم 7 ـ 21 :
إن واجب المحامي الأخلاقي عند مثوله أمام محاكم استثنائية لمحاكة قضايا سياسية ألَا يرفض المرافعة أو يتهرب من واجب الدفاع ، ولو كان المقصود بمرافعته أن يمد المتهم ببعض الشجاعة في مواجهة المحنة التي يعانيها أو لأجل أن يبعث المحامي الشكوك في نفس القضاة الاستثنائيين بحيث يحملهم في صالح الموكل قدر الإمكان .

القاعدة رقم 7 ـ 22 :
- على المحامي في ترافعه في القضايا السياسية أن يكون دقيقاً في مقاييسه وزنه للكلام وألَا يخرج عن الذوق واللباقة في النقد المشروع وألَا يتجاوز حدوده وأن يوضح قضية موكله وفق مفهوم الموكل دون أن يضطر إلى اتخاذ موقف معاد من السلطة ابتغاء إلى إيجاد معذرة لموكله.
- يجب على المحامي أن يحافظ على استقلاله ، وألَا يتخذ من المرافعة سبيلاً لعمل سياسي لا يقصد منه سوى معاكسة السلطة مما قد يحمل القضاة على اتخاذ موقف ليس في صالح موكله .

القاعدة رقم 7 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضطلع بدور كامل وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لبلده سواء عن طريق العضوية في حزب سياسي أو هيئة تشريعية أو منظمة غير حكومية وعلى مثل هذا الحزب أو الهيئة أو المنظمة أن تحترم تماماً استقلال المحامي عند عمله بصفته المهنية وألَا تسعى لتقييد هذا الاستقلال وعلى المحامي عندما يقوم بأعماله المهنية أن يخلع عنه رداء السياسة وأن يرتدي رداء المحاماة .

القاعدة رقم 7 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يعمل على صهر شخصيته المهنية بشخصيته الوطنية وأن يدافع عن وطنه واستقلاله ويعمل على رفع شأنه وأن يقدم مصالح وطنه ومجتمعه على مصالحه الشخصية .

القاعدة رقم 7 ـ 25 :
يجب على المحامي ألَا يعلن عن أمور يجب أن تبقى في طي الكتمان وألَا ينصح بمخالفة القوانين ، أو الأنظمة العامة ، وألَا يقوم بما يمس أمن الدولة والسلام العام ، وأن يحترم المحاكم والسلطات العامة .

القاعدة رقم 7 ـ 26 :
لم توضع قواعد مهنة المحاماة لمصلحة خاصة – مع أن خيرات تلك القواعد تعود على المحامين – وإنما وضعت من أجل المصلحة العامة التي تتحقق بتحقيق العدل بين الناس جميعاً .

القاعدة رقم 7 ـ 27 :
- على المحامي أن يمتنع عن القول أو النشر بوصفة مدافعاً أو مستشاراً فيما يخالف القوانين واللوائح وأمن الدولة والطمأنينة العامة ، وعليه ألَا يخرج على قواعد الاحترام والوقار الواجبين للمحاكم والسلطات العامة .
- لا يجوز الطعن في القوانين وحض المواطنين على عصيانها ، وعدم إطاعتها ولكن نقد هذه النظم والقوانين في ذاته عمل مشروع بشرط أن يكون داخل إطار الدعوى .

القاعدة رقم 7 ـ 28 :
على المحامي أن يكون دائم الاتصال بالتشريعات الحديثة وأحكام القضاء وإلا فإنه يرتكب خطأ جسيماً بتضييع وقته بين الملفات ما لم يكن على إلمام تام بتلك التشريعات ، فور وصولها إلى مكتبه .

القاعدة رقم 7 ـ 29 :
يجب على المحامي أن يمارس مهنته مستقلاً عن أي توجيه ومتحرراً من أي ضغط أو تخوف واضعاً نصب عينه دائماً أنه عندما اختار مهنة المحاماة اختار الحرية والاستقلال والكرامة وعليه أن يتفهم هذا ويعيشه في سلوكه ، وأن يجعل الآخرين يفهمون هذا ويعونه لأن في ذلك تقديراً لشخصه ولمهنته .

القاعدة رقم 7 ـ 30 :
يجب أن يأخذ المحامي دوره الضروري في خدمة الدولة بما يقدمه مع زملائه في مناقشات القوانين والأنظمة تؤدي إل زوال الغموض فيها وعدم تعارضها مع بعضها أو مع الدستور .

القاعدة رقم 7 ـ 31 :
للمحامي أن ينتقد أحكام المحاكم ويقدم الطعون فيها من غير أن ينتقد أو يطعن القضاة اللذين أصدروها وأن يعبر عن رأيه في استقلال تام في التشريعات وأعمال السلطات من غير أن يطعن في تلك القوانين أو في السلطات وأن يحتج في حدة وعنف ضد إجراءات الاتهام من غير أن يجرح الرجل الذي اتخذ الإجراءات وباختصار يثور ضد أعمال القضاة لا ضد أشخاصهم .
القاعدة رقم 7 ـ 32 :
المحامي صوت من لا صوت له .

القاعدة رقم 7 ـ 33 :
على المحامي التصرف بصورة لائقة وباحترام مع موظفي الإدارات العامة .

القاعدة رقم 7 ـ 34 :
لا تقتصر وظيفة المحامين على الدفاع عن حقوق موكليهم أمام القضاء فحسب ، بل يراقبون حالة التشريع ، وكيفية تطبيق القوانين في البلاد ، ويرفعون بوساطة وزارة العدل أو عن طريق نقابتهم اقتراحاتهم لإصلاح هذه القوانين أو تعديلها .

القاعدة رقم 7 ـ 35 :
إن احترام المحامين للقوانين النافذة لا ينفي اعتقادهم بأنها غير معصومة من الخطأ وإن أحكامها تتبدل بتبدل المكان والزمان وأنه على المحامين دوراً رائداً في مضمار التطوير والتعديل رغم الصعوبة في ذلك .

القاعدة رقم 7 ـ 36 :
لا يحتاج المحامي أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو البرلمان حتى يناقش القوانين ويطلب تعديلها في كل مناسبة مهنية أو اجتماعية أو سياسية فهو إن لم يكن له القرار في التعديل فإن له القرار الدائم وفي أي وقت مناسب أن يقترح ويتحدث في سبيل التطوير والتحديث .

القاعدة رقم 7 ـ 37 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عمله المهني تأمين مصلحته الشخصية المادية أو السياسية أو حب الظهور وإيجاد مكان له في المجتمع على حساب قضايا موكليه وقضايا الوطن .

القاعدة رقم 7 ـ 38 :
المحامي ملزم بوضع المصلحة العامة أمام عينيه وتفضيلها على مصلحته الشخصية أو مصلحة موكله في جميع النـزاعات التي تعرض عليه .

القاعدة رقم 7 ـ 39 :
لا تتدخل النقابة ولا سلطان لها على المحامي في الاتجاه السياسي الذي يعتنقه طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يدعو إلى ارتكاب جرائم ضد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه







رد مع اقتباس
قديم 15-12-2011, 12:06 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثامن: واجبات المحامي مع زملائه
القاعدة رقم 8 ـ 1 :
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألَا يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى [1].
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعيد بحث الموضوع مع زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله [1].

القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم [1].
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألَا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله [1].

القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألَا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً [1].

القاعدة رقم15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء المحاماة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟[1].

القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن معان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 20 :
-يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
-يجب على المحامين أن ’يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري [1].

القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 24 :
-على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى الوفاة .
-يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة القضاة الذين يستمعون إلى أقواله قد يمس بشرف النقابة[1].

القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألَا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 26 :
-إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو التغيب يجب على المحامي ألَا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاَ غير قابل للتأخير .
-إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 27 :
-يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه [1]

القاعدة رقم 8 ـ 28 :
-يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
-على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألَا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ماقاله وجب مساءلته [1].

القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 34 :
- عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
- المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
- كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
-كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية الراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 36 :
-يجب على المحامي ألَا يساعد على إزكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقه .
-يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألَا يمس علم أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا مرآةً للمحامي [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 38 :
-يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
-إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 39 :
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصا إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة [1].

القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
-لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
-إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
-يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع[1].

القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي ’تيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة، سامي الخلق [1].

القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله[1].

القاعدة رقم 8 ـ 46 :
-لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
-من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً [1].

القاعدة رقم 8 ـ 47 :
-يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
-المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألَا يسجله (ينسخ عنه ) [1].

القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره [1].

القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 51 :
-عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه . [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله [1].

القاعدة رقم53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 54:
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص [1].

القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولا من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه [1].

القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية[1].

القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة[1] .

القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته[1].

القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا ’منح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي ’منح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية[1].

القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .

القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الأنفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية وسيلة كانت [1] .

القاعدة رقم 8 ـ 75 :
-إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك .[1] .
-
القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه







رد مع اقتباس
قديم 15-12-2011, 12:07 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثامن: واجبات المحامي مع زملائه
القاعدة رقم 8 ـ 1 :
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألَا يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها .

القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل .

القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى .
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعيد بحث الموضوع مع زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة .

القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله .

القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم .
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألَا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه .

القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم .

القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة .

القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألَا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً .

القاعدة رقم15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت .

القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء المحاماة .

القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة .

القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟ .

القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن معان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 20 :
- يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
- يجب على المحامين أن ’يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري .

القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة .

القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة .

القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين .

القاعدة رقم 8 ـ 24 :
- على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى الوفاة .
- يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة القضاة الذين يستمعون إلى أقواله قد يمس بشرف النقابة .

القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألَا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ .

القاعدة رقم 8 ـ 26 :
- إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو التغيب يجب على المحامي ألَا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاَ غير قابل للتأخير .
- إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور .

القاعدة رقم 8 ـ 27 :
- يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه

القاعدة رقم 8 ـ 28 :
- يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
- على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته .

القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها .

القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألَا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر .

القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ماقاله وجب مساءلته .

القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية .

القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم .

القاعدة رقم 8 ـ 34 :
- عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
- المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
- كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
- كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية الراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات .

القاعدة رقم 8 ـ 36 :
- يجب على المحامي ألَا يساعد على إزكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقه .
- يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي .

القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألَا يمس علم أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا مرآةً للمحامي .

القاعدة رقم 8 ـ 38 :
- يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
- إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف .

القاعدة رقم 8 ـ 39 :
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه .

القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصا إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة .

القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور .

القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
- لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
- إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
- يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه .

القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع .

القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي ’تيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة، سامي الخلق .

القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله .

القاعدة رقم 8 ـ 46 :
- لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
- من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً .

القاعدة رقم 8 ـ 47 :
- يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
- المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألَا يسجله (ينسخ عنه ) .

القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره .

القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة .

القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل .

القاعدة رقم 8 ـ 51 :
- عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه . .

القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله .

القاعدة رقم53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض .

القاعدة رقم 8 ـ 54:
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه .

القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص .

القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير .

القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ .

القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً .

القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولا من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه .

القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة .

القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة .

القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة .

القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده .

القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته .

القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء .

القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا ’منح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي ’منح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله .

القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع .

القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .

القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه .

القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه .

القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الأنفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .

القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية وسيلة كانت .

القاعدة رقم 8 ـ 75 :
- إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك . .
-
القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه .







رد مع اقتباس
قديم 17-12-2011, 09:41 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل التاسع
واجبات المحامي مع موكليه
القاعدة رقم 9 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يحافظ على شرف موكله في كل زمان ومكان وأن يبرهن له دائماً على اهتمامه بمصالحه وغيرته على منافعه وحفظ أملاكه قياماً بواجبه لا طلباً للأتعاب ولا سداً للحاجة وألَا يقيم دعوى على موكله وألَا يشهد ضده وألَا يعمل عملاً يضر بمصلحته أبداً .

القاعدة رقم 9 ـ 2 :
عندما يكون للموكل أكثر من محام في الدعوى الواحدة يتولى الكلام واحد دون البقية وهؤلاء يجلسون في الجلسة ليعينوه بنصائحهم .

القاعدة رقم 9 ـ 3 :
يجب رد أوراق الموكل إليه بعد انقضاء الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 4 :
المحامي مسؤول عن من يوكله أو ينيبه إلا إذا كانت الإنابة معلومة ومقبولة من الموكل فلا يرجع الموكل على المحامي الوكيل إلا بمقدار ما أخطأ في اختيار المناب .

القاعدة رقم 9 ـ 5 :
من واجب المحامي أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها أو يستملها من خصمه في القضية وأن يجعلها في ملف خاص يبقى دائماً تحت تصرف الموكل واطلاعه .

القاعدة رقم 9 ـ 6 :
إذا صدر عن المحامي غشا أضر بموكله فعليه يدفع تعويضاً لموكله إضافة إلى ملاحقته تأديبيا .

القاعدة رقم 9 ـ 7 :
المحامي مسؤول عن تعويض موكله إذا قدم عريضة باطلة شكلاً أو نسي أن يذكر أمراً مهماً أو خالف نصاً من نصوص القانون .

القاعدة رقم 9 ـ 8 :
يعتبر المحامي مكلف بالدراسة وإقامة الدعوى متى قُدمت إليه مستنداتها ما لم يثبت أن المستندات أودعت لديه على سبيل الوديعة وعليه رد المستندات بعد استلامها إذا طلبها من قدمها إليه أو وكيله .

القاعدة رقم 9 ـ 9 :
يجب على المحامي أن يعمل بحسن نية وأن يكون صادقاً في فعله وقوله مع الموكل والقضاة وأن يعتني بالقضايا ويهتم بإنجاحها مع الاستقامة والأمانة وأن يخبر موكله بسير الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 10 :
يجب على المحامي وعند انتهاء الدعوى أن يقدم كشفاً لموكله عن المبالغ التي أسلفها الموكل والنفقات التي بذلها ومقدار الأتعاب التي يستحقها .

القاعدة رقم 9 ـ 11 :
إذا تسبب المحامي بخطأ منه بشطب الدعوى للغياب وجب عليه تجديدها ودفع رسوم ومصاريف التجديد من ماله الخاص مع التعويض إن كان له مبرر قانوني ما لم يكن الشطب قد تم بناء على طلب الموكل الخطي .

القاعدة رقم 9 ـ 12 :
لا يلزم المحامي أن يسلم موكله الخطابات التي أرسلها إليه الموكل ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفعها المحامي من عنده إنما يلزمه إعطاء صورة عنها لموكله إذا طلب ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 13 :
إذا كان لدى المحامي أكثر من دعوى لموكل واحد التزم المحامي بفتح ملف لكل دعوى وأن يقدم كشف حساب للمصاريف والرسوم والأتعاب لكل دعوى على وجه الاستقلال ولو كان ما يدفعه الموكل من سلف ماليه ليس فيها تخصيص لدعوى دون أخرى .


القاعدة رقم 9 ـ 14 :
يضمن المحامي نتائج تقصيره في وضع إشارات الحجز أو إشارة الدعوى واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بمواجهة خصم موكله إذا توفرت لديه الأوراق التي تجيز له ذلك .

القاعدة رقم15 :
يضمن المحامي نتائج استمراره في عمل مبني على أساس مخالف للقانون إذا أبطلت الإجراءات بعد ذلك بناء على تلك المخالفة .

القاعدة رقم 9 ـ 16:
يضمن المحامي نتائج سقوط الدعوى لعدم القيام بالإجراءات التي يجب القيام بها لعدم سقوط الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 17 :
يضمن المحامي نتائج بطلان الأوراق التي يحررها بناء على أنها لم تستوف جميع شروطها القانونية لإهماله وعدم التفاته ولا فرق في ذلك بين صدور تلك الأوراق من المحامي مباشرة وبين أن يكون كاتبه هو الذي باشر تحريرها وأجراها أو من قبل من أنابه لتلك الغاية .

القاعدة رقم 9 ـ 18 :
وكالة المحامي عن صاحب الدعوى تقضي عليه أن يقدم لموكله حساباً عن إجراءاته فيها والنقود التي صرفها من عنده أو من التي أخذها منه والتي حصلها من خصمه .

القاعدة رقم 9 ـ 19:
من حق المحامي الامتناع عن تسليم أصل الإيصالات المالية التي دفعها عن موكله إذا لم يكن الموكل قد دفع قيمتها .

القاعدة رقم 9 ـ 20 :
من حق المحامي أن يحتفظ بالمذكرات والطلبات التي تقدم بها عن موكله في حال طلب موكله تسليمه أوراق الدعوى ولكن من حق الموكل الحصول على صورة عنها على نفقته .

القاعدة رقم 9 ـ 21 :
الأوراق التي يأخذها المحامي من موكله ليقدمها إلى المحاكم سنداً له في الدفاع عنه لا تخرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصيانتها واستعمالها في الغرض الذي استلمها لأجله فإذا انتهى عمله وجب عليه ردها ولا يجوز له حجزها لأي سبب كان ولا يمنع ذلك من حفظ صورة عنها لدى المحامي إذا كان قصده من ذلك إثبات أتعابه .

القاعدة رقم 9 ـ 22 :
يحق لصاحب الوكالة إذا كان لديه سبب واضح وأكيد ومثبت قانونا أن يذكره عند عزل محاميه ولا يعتبر ذلك تشهيراً .

القاعدة رقم 9 ـ 23 :
لصاحب الدعوى أن يعزل وكليه فيها إلا أنه يجب عليه أن يتحرى أسباب العزل حتى لا يكون سبباً في رجوع المحامي عليه بالضمان. لأن العزل يُشعر بسوء إدارة المعزول عادة وهو يحط من قدر المحامي كثيراً فإن لم يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل إذ لاحق لذي الهوى أن يبدل الوكيل ما شاء فيلحق باسمه من الانحطاط ما يجب التحرز منه .

القاعدة رقم 9 ـ 24 :
إن الإهمال أو الخطأ لا يكفي في طلب الضمان من المحامي بل لابد مع ذلك من حصول الضرر فعلاً لموكله .
القاعدة رقم 9 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يأخذ مرة ثانية من موكله قيمة المصاريف والرسوم التي حصلها من خصمه إذا كان القضاء قد ألزم الخصم بذلك . وإذا كان الموكل قد عجل تلك المصاريف والرسوم واستوفاها المحامي من الخصم وجب على المحامي إعادتها إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 26 :
لا يجوز للمحامي المكلف عن المعان قضائياً أن يطلب أتعاباً من المعان ولا أن يقبل منه أية هدية إلا إذا كانت الهدية من الأشياء قليلة القيمة المادية كيلا ’يخجل موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري من موكله نصيباً في الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 28 :
المحامي مضطر إلى الإصغاء إلى المراجعين ولو تحدثوا بالتفاصيل التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الموضوع فقد يكون في بعض أحاديثهم الطويلة ما يصح أن يكون أساساً صالحاً للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 29 :
إن مهمة المحامي تفهم قضية موكله لا ليكون كاتباً قصصياً وإنما للبحث عن الوجه القضائي فيها وكيفية أداء خدمة الموكل في كسب قضيته المحقة دون تعسف .

القاعدة رقم 9 ـ 30 :
لا يُطالب المحامي بإيصال عن المستندات المقدمة إليه كما أنه ليس في حاجة إلى أن يأخذ إيصالاً من صاحبها حين إعادتها إليه فالمحامي مصدق في قوله ولا تعقيب على أقواله ومع ذلك يفضل الإيصال في الوثائق الهامة .

القاعدة رقم 9 ـ 31 :
إن مبدأ حرمة سر الرسائل يتعارض مع إمكان الاستشهاد بتحرير أُرسل من قبل محام إلى موكله متضمناً اتهامات افترائية بحق أحد القضاة للاستناد عليه في الملاحقة التأديبية بحق المحامي المذكور إذا كان المشتكي لم يحصل على هذا التحرير إلا بموجب إساءة ائتمان .

القاعدة رقم 9 ـ 32 :
لا يمكن للمحامي الذي امتنع عن المرافعة عن موكله أن يتذرع بعدم تقاضيه الأتعاب التي كان يجب دفعها إليه سلفاًَ ولكن رفض المرافعة يكون مبرراً إذا لم يقدم الموكل إلى محاميه الوسائل والنفقات اللازمة للقيام بسفر طويل وغال عندما يكون هذا المحامي قد قبل المرافعة أمام محكمة بعيدة عن محل إقامته وذلك لأن المحامي غير مكلف بتأدية سلف لموكله وحتى لا يجوز له إجراء ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 33 :
لا يجوز ترك القضية أو اعتزال التوكيل في وقت تكون فيه جلسة المحاكمة معدة للاستجواب أو سماع الشهود أو إجراء الخبرة .

القاعدة رقم 9 ـ 34 :
يتسلم المحامي من موكله الوثائق التي يودعها هذا الأخير لديه للدفاع عن مصالحه دون أن يعطي المحامي إيصالاً بها ولكنه يكون مسؤولاً ككل أمين عن فقدان الوثائق التي تكون قد سُلمت إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 35 :
لا يكون المحامي مسؤولاً مدنياً إلا إذا أرتكب خداعاً أو احتيالاً أو إهمالاً خطيراً وهو غير مسؤول عن إرشاداته ولا عن خسارة دعوى كان قد نصح بإقامتها بنية حسنة .

القاعدة رقم 9 ـ 36 :
للمحامي الحرية بالتخلي عن ملف الدعوى بعد قبوله القضية كلما وجد أن موكله غير محق أو أن الادعاءات تتنافى مع الشرف والاستقامة أو عندما يريد موكله بأن يفرض عليه أسلوب الدفاع لا يوافق عليه أو عندما يلاحظ بأنه رافع في السابق عن الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 37 :
على المحامي أن يجعل موكليه وزملاءه والقضاة يثقون به ثقة مطلقة وأن يساهم من خلال عمله ووجدانه المسلكي في حسن سير الخدمة القضائية العامة التي يشترك فيها وأن تكون نزاهته الواجب الأساسي الذي ينطلق منه في جميع أعماله المهنية .

القاعدة رقم 9 ـ 38 :
إذا أظهر الموكل نيته باستعمال وسائل تأخير أو وسائل غير مشروعة أو منافية للأخلاق يجب على المحامي أن يردعه بإرشاداته بما يجب عمله وإذا أصر الموكل يجب على المحامي أن لا يتردد في التخلي عن ملف الدعوى وألَا يكون مساعداً في قضايا مشكوك بها وفي ادعاءات غير مستقيمة .

القاعدة رقم 9 ـ 39 :
ليس للمحامي أن يداوم على الاتصال بموكله المحكوم بأي تدبير احترازي بعد تنفيذ عقوبته إلا بإذن خاص من رئيس الفرع المختص .

القاعدة رقم 9 ـ 40 :
عندما يذهب المحامي لمقابلة السجين بموجب إذن خطي من رئيس الفرع يجب أن يمتنع عن مساعدة المساجين ما لم يتم طلبه من أحدهم وبعد أخذ الأذن الخاص بذلك السجين ويكون المحامي مسؤولاً مسلكياً إذا أوصل أحد المساجين مراسلات أو هدايا أو علب الدخان ويحذر عليه أن يستلم أي مبلغ من أي سجين ليسلمه إلى سجين آخر وألَا يتعهد بأي التزام تجاه أسرة السجين ولكنه يمكنه ذلك عن طريق اللجان والجمعيات الخاصة بذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 41 :
يجب على المحامي أن يتجنب كل مؤانسة مع موكليه وخاصة في الأمور الجزائية وأن لا يقيم مع الأظناء ومع المحكوم عليهم إلا علاقات المشورة الضرورية للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 42 :
- لا يجوز للمحامي أن يقبل قضية إذا ما شعر بأنه لا يمكنه المرافعة فيها مرافعة مفيدة أو إذا لم يكن لديه الوقت الضروري لتحضيرها بصورة جدية وأن لديه من الإمكانيات ما يكفي لأن يبذل نفسه في الدفاع عن القضايا التي يقبلها.
- يجب على المحامي أن يحيط في ملف القضية ووثائقها وما يجب تقديمه إلى المحكمة وأن يتصل بموكله لاستكمال الوثائق غير الموجودة لديه أو للحصول على معلومات بشأن الوقائع والوثائق المستجدة أثناء المحاكمة .

القاعدة رقم 9 ـ 43 :
المحامي مسؤول عن الوثائق التي يودعها لديه موكله على سبيل الأمانة أو تسلم إليه من قبل الخصم للاطلاع ومن واجبه أن يكون متيقظاً بشأنها وأن يسهر على حفظها ويتجنب فقدانها وعليه عندما يرسل بعض الوثائق أن ينظم جدولاً بها ويرسلها بموجب كتاب متجنباً تسليمها باليد وأن يحصل من موكله على إيصال باستلام أصل الوثائق عندما يعيدها إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 44 :
إذا كان المحامي مؤتمناً على وثيقة لصالح عدد من الموكلين بآن واحد وحصل خلاف فيما بينهم فلا يجوز للمحامي أن يسلم الوثيقة أو الأمانة المودعة لديه إلى أحدهم إلى أن يجتمعوا على تسليم أحدهم فإذا لم يتم ذلك وجب على المحامي اللجوء إلى القضاء لتنتقل حراسة الوثيقة أو الأمانة ويضعها تحت تصرف القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 45 :
إذا اضطر المحامي إلى التأخر عن مكتبه أو عمله بسبب ما ، فليعلم مكتبه بذلك كيلا ينتظره الموكلون دون سبب ، حرصاً على وقتهم .

القاعدة رقم 9 ـ 46 :
عند حضور الموكل إلى مكتب المحامي على المحامي أن يدير الحديث بينه وبين موكله بلباقة حول موضوع الدعوى وأن يصغي إليه بانتباه ، محاولاً التعرف على أعمق جذور القضية ، وأن يرده عن الاستطرادات والأمور التي لا علاقة لها بالدعوى دون أن يجرح شعوره ، وعليه أن يلخص كتابة جميع الوقائع التي يحتاج إليها وأسماء جميع الشهود ومحلات إقامتهم وبعد أن تجتمع لدى المحامي جميع الحقائق والأوراق عندئذ يستطيع أن يشرع بكتابتها وتحضير الدفوع فيها .

القاعدة رقم 9 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يخصص في مكتبه ملفاً لكل قضية وإذا كان لدى أحد موكليه عدة قضايا فلا يجوز جمعها بملف واحد مهما كانت الأسباب والظروف وأن يقوم بتنظيم هذه الملفات وأرشفتها بشكل منظم ويسهل الرجوع إليها .
يجب على المحامي أن يحفظ في ملف كل دعوى كافة الأوراق والوثائق والمراسلات وأن يحفظها بعيداً عن نظر وأيدي المراجعين .

القاعدة رقم 9 ـ 48 :
من أهم واجبات المحامي أن ينصح موكله بحل القضية عن طريق المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 49 :
يجب على المحامي ألَا يتعهد أمام موكله بنجاح أو ربح قضيته بل يوضح له أن احتمال النجاح فيها جيد أو غير ذلك لأن خسارة الدعوى مع وجود التعهد بنجاحها يجعل الموكل يتهم المحامي بأنه غير جدير بالمهنة أو يتهمه بالتواطؤ مع الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي الذي استلم مبلغاً من موكله في غرض معين ـ كدفع رسوم قضائية عن دعوى تخصه أو وفاء دين محكوم به ـ أن يتباطأ في توجيه الأموال التي استلمها الوجهة التي عينها له موكله وليس له أن يتباطأ أو يهمل في تنفيذ ما تقدم .
وعليه أن يسلم فوراً لموكله كل ما يستلمه المحامي من الغير لحساب موكله عن طريق القضاء أو خارجه ولا يجوز للمحامي دمج أموال موكله مع أمواله الخاصة وإذا لم يتمكن من التسليم عليه إعلام موكله بالأموال التي لديه والعائدة له (للموكل) .

القاعدة رقم 9 ـ 51 :
عند الخلاف بين المحامي وموكله حول طريقة عرض قضيته والأوجه القانونية التي يجب اعتمادها وإصرار الموكل على تحديد الطرق القانونية والآراء الفقيه أو الاجتهادات التي يجب اعتمادها ولم يكن المحامي قد اقتنع بذلك ولم يتمكن من إقناع موكله بوجهة نظره ولم يقبل الموكل تقديم ما اقترحه على سبيل الاستطراد من حق المحامي أن يعتزل القضية ويعيد الأوراق إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 52 :
إن حق الدفاع واختيار أسلوبه ، والنصوص التي يمكن الأخذ بها ، والحجج والبراهين والوثائق وكيفية عرضها وتحليها كل هذه مسائل منوطة بالمحامي ، يستقل بتقديرها أما الصلح أو التحكيم والإبراء والإسقاط والقبض والصرف والاستلام والتسليم فهي من شأن الموكل ولابد من نص خاص في وكالة المحامي ليقوم بها وعلى أن يقدم حساباً عنها .

القاعدة رقم 9 ـ 53 :
على المحامي أن يحرص أولاً على الاحتفاظ بالكرامة في تعامله مع الموكل ولو كان هذا الموكل مصدر رزقه فالمحامي خادم مصلحة عامة وليس أجير مصلحة خاصة وهو الذي يقرر كيف يجب أن تسير القضية التي يُعهد إليه بمتابعتها وما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه ولا يجوز له مجاراة الموكل عن غير قناعة من جانبه ولو كلفه ذلك خسارة مثل هذا الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 54:
على المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وبما وصل إليه ، وأن يكون شجاعاً في مواجهته ولكن بروية وإقناع وكلام طيب ومراعاة لنفسية صاحب القضية .

القاعدة رقم 9 ـ 55 :
من حق الكرامة على المحامي أن يتعامل مع موكله على أساس الثقة وحسن الظن وليس بخبث من أساء ظناً بالآخرين ، وليس له أن يهبط إلى مستوى من يلاحقون بجرائم لا تبشر خيراً بأهلها كالنصب أو الاحتيال أو السرقة أو الاعتداء على الأعراض ولو قبل الدفاع عنهم وأن يتخذ من الكرامة والصدق عنواناً وسلوكاً في تعامله مع الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 56 :
يجب على المحامي أن يكون حذراً في التعامل بأموال وأملاك موكله رغم وجود الوكالة بهذا الشأن وعليه أن يحصل من موكله خطياً على كل عمل يطلب فيه التصرف بأموال الموكل وقبل إجراء التصرف وإذا تم التصرف بناء على اتصال ولم يكن بالإمكان الحصول على تصريح خطي بهذا التكليف وجب على المحامي أن يحصل على مثل هذا التصريح في أقرب وقت ممكن . وإذا كانت مهام المحامي متعددة ومستمرة حصل على براءة ذمة سنوية بناء على تقرير عن أعماله عن تلك السنة .

القاعدة رقم 9 ـ 57:
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال ، أن يتخلى عن قضية موكله تحت وطأة مؤثرات خارجية كعامل الخوف أو الضغط من الآخرين أو موقف الرأي العام لأن ضميره المسلكي وشرفه المهني هما الرقيب والحسيب والضمان لحماية حقوق موكله .
القاعدة رقم 9 ـ 58 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة أو تم عزله وجب عليه إعلام المحكمة بالعزل أو الاعتزال وأن يستمر بمتابعة جلسات المحكمة إلى حين حضور الموكل جلسة المحاكمة أو حضور وكيل عنه وعندها يلتمس الإذن له بالانسحاب من الجلسة .

القاعدة رقم 9 ـ 59 :
إن الأساس الذي تقوم عليه واجبات المحامي هو العمل على حسن سير الخدمة العامة وفي سبيل خدمة العدالة .

القاعدة رقم 9 ـ 60 :
إذا أدلى المحامي أثناء الخصومة القضائية بإقرار لا يتسم بالحرص على مصالح موكله وبدون إذن مسبق فإنه يصبح مسؤولاً أمام موكله بالتعويض إذا ترتب عليه أي ضرر .

القاعدة رقم 9 ـ 61 :
عندما يتسلم المحامي من موكله مستندات لازمة لدراسة الدعوى والمرافعة فيها وكذلك عندما يتسلم من زميل أو أي شخص آخر أوراقاً مملوكة للخصم فإن المحامي هو الأمين على هذه المستندات والأوراق ومن الواجب عليه أن يعمل على صيانتها وردها كما استلمها .

القاعدة رقم 9 ـ 62 :
يتعين على المحامي الذي يقبل حمل أمانة الدعوى أو يعطي استشارة بصددها أن يكرس كل جهوده للقيام بالتـزامه وأن يعنى عناية تامة بهذه المهمة على ألَا يبلغ درجة اهتمامه بقضايا موكليه حد المغالاة لدرجة الخضوع لرغبات موكله دون تردد أو إمعان نظر .

القاعدة رقم 9 ـ 63 :
يجب أن يكون تحقيق العدالة هدف المحامي وأن يقدم خالص جهده إلى موكله فإذا زاد عمله وكثرت عليه القضايا أو تراكمت في مكتبه وجب عليه الاستعانة بمحامين زملاء يعاونوه على إنجاز ما لديه من تراكم مقابل جزء من الأتعاب التي يحصل عليها من موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 64 :
يجب على المحامي أن يبتعد قدر الإمكان عن السعي للحصول على المعلومات الواقعية عن الدعوى الموكل بها وإن يقتصر ذلك على ما يقدمه له الموكل أو يطلبه منه الموكل وأن يبتعد المحامي عن المقابلات الشخصية المباشرة مع الآخرين للحصول على المعلومات اللازمة لقضيته أما الحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها الرسمية فهو أمر واجب .

القاعدة رقم 9 ـ 65 :
من واجب المحامي الإنصات في صبر إلى ما يدلي به الموكل وإدارة المناقشة معه بما لا يدعه يضل الطريق عن مسار ونطاق النـزاع وإن يعيده إلى ما يفيد الدعوى في أدب ولباقة .

القاعدة رقم 9 ـ 66 :
يجب على المحامي أن يبقى على تواصل مع موكله ويعلمه أولاً بأول بواقع الدعوى وبتطور الخصومة وما يطرأ عليها من تطورات .

القاعدة رقم 9 ـ 67 :
إن من مصلحة المحامي أن يكون المستشار الدائم لموكله ، ليحمي موكله من الوقوع في أخطار لا يعرف مداها وليحول بينه وبين الوقوع في أيد غير أمينة أو أشخاص تعوزهم المعرفة .

القاعدة رقم 9 ـ 68:
يحذر على المحامي أن يراجع موكله في مقر عمله إلا إذا وجدت ظروف استثنائية فيمكنه ذلك شريطة أن يراعي متطلبات الكرامة المهنية معتزاً بنفسه وبعمله وأن الموكل محتاج لفنه وعمله وليس العكس ولكن دون إذلال أو إشعار الموكل بذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 69 :
حين يقتنع المحامي بعد دراسة دقيقة للقانون والوقائع بأن موكله لا يمكن أن يكسب دعواه فإن واجبه هو السعي للوصول إلى خير تسوية ممكنة بسرعة وإنصاف .

القاعدة رقم 9 ـ 70 :
يجب أن تكون علاقة المحامي بموكليه مبنية على الصدق والثقة والاحترام .

القاعدة رقم 9 ـ 71 :
على المحامي أن يبذل قصارى جهده وهو يدافع عن حقوق ومصالح موكليه وبأفضل الطرق القانونية ضمن حدود الوكالة ودون الخروج عن احترام القانون وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة فيصدق موكله القول والنصح ويسعى للصلح إذا كان ذلك ممكناً وأن يدافع عن موكله بضمير حي مستخدماً علمه وثقافته وكياسته .

القاعدة رقم 9 ـ 72 :
على المحامي أن يطلع موكله على كل عرض مصالحة يتلقاه في قضاياه ، وإن لا يجري أية مصالحة باسمه قبل أخذ موافقته الخطية .

القاعدة رقم 9 ـ 73 :
على المحامي ألَا يحتفظ بمال موكله أكثر مما يستلزم ذلك من وقت وعليه تسليم الموكل هذا المال بموجب إيصال خطي موقع منه أو إيداعه باسمه في أحد المصارف وفقاً للأصول وأن يحتفظ بالإيصال أو وثيقة الإيداع حتى مرور التقادم الطويل أو الحصول على براءة ذمة من الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 74 :
إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي ، وجب على المحامي أن يعتزل الوكالة دون البوح بالسبب إلا عند الضرورة ولدى المرجع النقابي فقط في حال تقديم الموكل شكوى على المحامي ولم يكن بالإمكان رد الشكوى إلا بكشف الحقيقة .

القاعدة رقم 9 ـ 75 :
لا يجوز للمحامي ومهما كانت أدلة قضية موكله قوية وناجعة أن يتعهد بضمان الحصول على هذا النجاح .

القاعدة رقم 9 ـ 76 :
يجب أن يكون المحامي حريصاً في إدارة أموال موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 77 :
المحامي هو المعني بنوع وطبيعة الإجراء القانوني المطلوب اتخاذه فهو صاحب العلم والكياسة والتخصص ، فلا يتعين عليه الإنجرار وراء تعليمات موكل يجهل هذه القواعد الإجرائية أو الموضوعية ولا تمتص تعليمات الموكل هذه المسؤولية التي تترتب بمجرد أن يظهر أن عمل المحامي مخالف للقواعد التي ترعى الإجراءات أو حق الإدعاء .

القاعدة رقم 9 ـ 78 :
إذا تعارضت وجهة نظر المحامي وقناعته مع وجهة نظر موكله ، وأصر هذا الأخير على اتخاذ إجراء معين تمجه قناعة المحامي كان للمحامي أن يعتزل الوكالة .

القاعدة رقم 9 ـ 79 :
إذا تجاهل المحامي توصيات موكله المشروعة يكون قد أخل بواجب الحيطة المفروض عليه قانوناً وكذلك إذا تجاوز حدود وكالته .

القاعدة رقم 9 ـ 80 :
إن واجب الحيطة تفرض على المحامي إتباع توصيات موكله وتعليماته المشروعة وعدم اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ إجراء معين وبوقت معين يؤدي إلى زوال كل أو بعض حقوق الموكل أو الحكم لغير صالحه ما لم يحصل على تفويض خطي مسبق .
القاعدة رقم 9 ـ 81 :
ليست مهمة المحامي الوكيل إبعاد الأدلة أو إخفائها عن المحكمة وإنما مهمته مناقشة الأدلة واستثمارها بما يخدم قضية موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 82 :
إذا تبلغ المحامي الحكم الصادر بالدعوى ورغب بالاعتزال فلا يحق له ذلك إلا إذا قبل الموكل خطياً وصرح بعلمه أن التبليغ قد تم بتاريخه أو بدأت مهلة الطعن وإنها تنتهي بالتاريخ المحدد قانوناً والتزامه بمتابعة الموضوع وعلى مسؤوليته وإبراء ذمة المحامي من ممارسة حق الطعن .

القاعدة رقم 9 ـ 83 :
يجب على المحامي الذي اعتزل وكالته أن يراقب صحة إجراءات تبليغ موكله بالتكليف بالحضور وأن يتمسك ببطلان إجراءات التبليغ إذا وقع ذلك وأن يصر على متابعة الدعوى إلى أن يتم تبليغ الموكل تبليغاً صحيحاً لا شائبة فيه .

القاعدة رقم 9 ـ 84 :
يجب أن يكون هدف المحامي إنجاز ما هو مطلوب منه لصالح موكله بأسرع وقت ممكن وبأقصر الطرق المقبولة قانوناً دون أية مخالفة للقوانين والأنظمة وإن لا يكون ذلك على حسب الحق والعدل .

القاعدة رقم 9 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يُعلم موكله بما اتخذه من إجراءات وتصرفات اضطر للقيام بها قبل الإذن له بها فإذا أجازه استمر بعملة وإلا وجب عدم متابعة العمل الذي بدأه وأن يترك الأمر للموكل للمتابعة .

القاعدة رقم 9 ـ 86 :
إن وجود وكالة عامة من الموكل إلى المحامي لا يعني أنه بإمكان المحامي أن يحصل على صورة عنها ويتابع أو يقيم أية دعوى لصالح موكله ما لم يتم تكليفه من موكله مجدداً بهذا الشأن ما لم تكن الدعوى الجديدة متفرعة عنها أو مرتبطة بها . ولا يجوز للمحامي أن يعرض نفسه على موكله بأية دعوى جديدة تقام على الموكل أو يرغب بإقامتها ما لم تكن هناك ظروف طارئة توجب حماية الموكل ومصالحه .

القاعدة رقم 9 ـ 87 :
يمكن للمحامي تبادل المعلومات ( غير المشفرة ) مع زبائنه بالبريد الإلكتروني إذا قبلوا بذلك بدون أن يشكل هذا التعامل خرقاً للقواعد المهنية تماماً كما يتم التعامل مع سواها من وسائل الاتصال المعروفة والتي تؤمن قدراً ملائماً من السرية على أنه يجب على المحامي قبل تبادل المعلومات أن يلفت نظر موكله إلى مخاطر خرق وسائل الاتصال بالوسائل الإلكترونية من قبل الغير .







رد مع اقتباس
قديم 17-12-2011, 09:41 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل التاسع
واجبات المحامي مع موكليه
القاعدة رقم 9 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يحافظ على شرف موكله في كل زمان ومكان وأن يبرهن له دائماً على اهتمامه بمصالحه وغيرته على منافعه وحفظ أملاكه قياماً بواجبه لا طلباً للأتعاب ولا سداً للحاجة وألَا يقيم دعوى على موكله وألَا يشهد ضده وألَا يعمل عملاً يضر بمصلحته أبداً .

القاعدة رقم 9 ـ 2 :
عندما يكون للموكل أكثر من محام في الدعوى الواحدة يتولى الكلام واحد دون البقية وهؤلاء يجلسون في الجلسة ليعينوه بنصائحهم .

القاعدة رقم 9 ـ 3 :
يجب رد أوراق الموكل إليه بعد انقضاء الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 4 :
المحامي مسؤول عن من يوكله أو ينيبه إلا إذا كانت الإنابة معلومة ومقبولة من الموكل فلا يرجع الموكل على المحامي الوكيل إلا بمقدار ما أخطأ في اختيار المناب .

القاعدة رقم 9 ـ 5 :
من واجب المحامي أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها أو يستملها من خصمه في القضية وأن يجعلها في ملف خاص يبقى دائماً تحت تصرف الموكل واطلاعه .

القاعدة رقم 9 ـ 6 :
إذا صدر عن المحامي غشا أضر بموكله فعليه يدفع تعويضاً لموكله إضافة إلى ملاحقته تأديبيا .

القاعدة رقم 9 ـ 7 :
المحامي مسؤول عن تعويض موكله إذا قدم عريضة باطلة شكلاً أو نسي أن يذكر أمراً مهماً أو خالف نصاً من نصوص القانون .

القاعدة رقم 9 ـ 8 :
يعتبر المحامي مكلف بالدراسة وإقامة الدعوى متى قُدمت إليه مستنداتها ما لم يثبت أن المستندات أودعت لديه على سبيل الوديعة وعليه رد المستندات بعد استلامها إذا طلبها من قدمها إليه أو وكيله .

القاعدة رقم 9 ـ 9 :
يجب على المحامي أن يعمل بحسن نية وأن يكون صادقاً في فعله وقوله مع الموكل والقضاة وأن يعتني بالقضايا ويهتم بإنجاحها مع الاستقامة والأمانة وأن يخبر موكله بسير الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 10 :
يجب على المحامي وعند انتهاء الدعوى أن يقدم كشفاً لموكله عن المبالغ التي أسلفها الموكل والنفقات التي بذلها ومقدار الأتعاب التي يستحقها .

القاعدة رقم 9 ـ 11 :
إذا تسبب المحامي بخطأ منه بشطب الدعوى للغياب وجب عليه تجديدها ودفع رسوم ومصاريف التجديد من ماله الخاص مع التعويض إن كان له مبرر قانوني ما لم يكن الشطب قد تم بناء على طلب الموكل الخطي .

القاعدة رقم 9 ـ 12 :
لا يلزم المحامي أن يسلم موكله الخطابات التي أرسلها إليه الموكل ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفعها المحامي من عنده إنما يلزمه إعطاء صورة عنها لموكله إذا طلب ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 13 :
إذا كان لدى المحامي أكثر من دعوى لموكل واحد التزم المحامي بفتح ملف لكل دعوى وأن يقدم كشف حساب للمصاريف والرسوم والأتعاب لكل دعوى على وجه الاستقلال ولو كان ما يدفعه الموكل من سلف ماليه ليس فيها تخصيص لدعوى دون أخرى .


القاعدة رقم 9 ـ 14 :
يضمن المحامي نتائج تقصيره في وضع إشارات الحجز أو إشارة الدعوى واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بمواجهة خصم موكله إذا توفرت لديه الأوراق التي تجيز له ذلك .

القاعدة رقم15 :
يضمن المحامي نتائج استمراره في عمل مبني على أساس مخالف للقانون إذا أبطلت الإجراءات بعد ذلك بناء على تلك المخالفة .

القاعدة رقم 9 ـ 16:
يضمن المحامي نتائج سقوط الدعوى لعدم القيام بالإجراءات التي يجب القيام بها لعدم سقوط الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 17 :
يضمن المحامي نتائج بطلان الأوراق التي يحررها بناء على أنها لم تستوف جميع شروطها القانونية لإهماله وعدم التفاته ولا فرق في ذلك بين صدور تلك الأوراق من المحامي مباشرة وبين أن يكون كاتبه هو الذي باشر تحريرها وأجراها أو من قبل من أنابه لتلك الغاية .

القاعدة رقم 9 ـ 18 :
وكالة المحامي عن صاحب الدعوى تقضي عليه أن يقدم لموكله حساباً عن إجراءاته فيها والنقود التي صرفها من عنده أو من التي أخذها منه والتي حصلها من خصمه .

القاعدة رقم 9 ـ 19:
من حق المحامي الامتناع عن تسليم أصل الإيصالات المالية التي دفعها عن موكله إذا لم يكن الموكل قد دفع قيمتها .

القاعدة رقم 9 ـ 20 :
من حق المحامي أن يحتفظ بالمذكرات والطلبات التي تقدم بها عن موكله في حال طلب موكله تسليمه أوراق الدعوى ولكن من حق الموكل الحصول على صورة عنها على نفقته .

القاعدة رقم 9 ـ 21 :
الأوراق التي يأخذها المحامي من موكله ليقدمها إلى المحاكم سنداً له في الدفاع عنه لا تخرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصيانتها واستعمالها في الغرض الذي استلمها لأجله فإذا انتهى عمله وجب عليه ردها ولا يجوز له حجزها لأي سبب كان ولا يمنع ذلك من حفظ صورة عنها لدى المحامي إذا كان قصده من ذلك إثبات أتعابه .

القاعدة رقم 9 ـ 22 :
يحق لصاحب الوكالة إذا كان لديه سبب واضح وأكيد ومثبت قانونا أن يذكره عند عزل محاميه ولا يعتبر ذلك تشهيراً .

القاعدة رقم 9 ـ 23 :
لصاحب الدعوى أن يعزل وكليه فيها إلا أنه يجب عليه أن يتحرى أسباب العزل حتى لا يكون سبباً في رجوع المحامي عليه بالضمان. لأن العزل يُشعر بسوء إدارة المعزول عادة وهو يحط من قدر المحامي كثيراً فإن لم يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل إذ لاحق لذي الهوى أن يبدل الوكيل ما شاء فيلحق باسمه من الانحطاط ما يجب التحرز منه .

القاعدة رقم 9 ـ 24 :
إن الإهمال أو الخطأ لا يكفي في طلب الضمان من المحامي بل لابد مع ذلك من حصول الضرر فعلاً لموكله .
القاعدة رقم 9 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يأخذ مرة ثانية من موكله قيمة المصاريف والرسوم التي حصلها من خصمه إذا كان القضاء قد ألزم الخصم بذلك . وإذا كان الموكل قد عجل تلك المصاريف والرسوم واستوفاها المحامي من الخصم وجب على المحامي إعادتها إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 26 :
لا يجوز للمحامي المكلف عن المعان قضائياً أن يطلب أتعاباً من المعان ولا أن يقبل منه أية هدية إلا إذا كانت الهدية من الأشياء قليلة القيمة المادية كيلا ’يخجل موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري من موكله نصيباً في الدعوى .

القاعدة رقم 9 ـ 28 :
المحامي مضطر إلى الإصغاء إلى المراجعين ولو تحدثوا بالتفاصيل التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الموضوع فقد يكون في بعض أحاديثهم الطويلة ما يصح أن يكون أساساً صالحاً للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 29 :
إن مهمة المحامي تفهم قضية موكله لا ليكون كاتباً قصصياً وإنما للبحث عن الوجه القضائي فيها وكيفية أداء خدمة الموكل في كسب قضيته المحقة دون تعسف .

القاعدة رقم 9 ـ 30 :
لا يُطالب المحامي بإيصال عن المستندات المقدمة إليه كما أنه ليس في حاجة إلى أن يأخذ إيصالاً من صاحبها حين إعادتها إليه فالمحامي مصدق في قوله ولا تعقيب على أقواله ومع ذلك يفضل الإيصال في الوثائق الهامة .

القاعدة رقم 9 ـ 31 :
إن مبدأ حرمة سر الرسائل يتعارض مع إمكان الاستشهاد بتحرير أُرسل من قبل محام إلى موكله متضمناً اتهامات افترائية بحق أحد القضاة للاستناد عليه في الملاحقة التأديبية بحق المحامي المذكور إذا كان المشتكي لم يحصل على هذا التحرير إلا بموجب إساءة ائتمان .

القاعدة رقم 9 ـ 32 :
لا يمكن للمحامي الذي امتنع عن المرافعة عن موكله أن يتذرع بعدم تقاضيه الأتعاب التي كان يجب دفعها إليه سلفاًَ ولكن رفض المرافعة يكون مبرراً إذا لم يقدم الموكل إلى محاميه الوسائل والنفقات اللازمة للقيام بسفر طويل وغال عندما يكون هذا المحامي قد قبل المرافعة أمام محكمة بعيدة عن محل إقامته وذلك لأن المحامي غير مكلف بتأدية سلف لموكله وحتى لا يجوز له إجراء ذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 33 :
لا يجوز ترك القضية أو اعتزال التوكيل في وقت تكون فيه جلسة المحاكمة معدة للاستجواب أو سماع الشهود أو إجراء الخبرة .

القاعدة رقم 9 ـ 34 :
يتسلم المحامي من موكله الوثائق التي يودعها هذا الأخير لديه للدفاع عن مصالحه دون أن يعطي المحامي إيصالاً بها ولكنه يكون مسؤولاً ككل أمين عن فقدان الوثائق التي تكون قد سُلمت إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 35 :
لا يكون المحامي مسؤولاً مدنياً إلا إذا أرتكب خداعاً أو احتيالاً أو إهمالاً خطيراً وهو غير مسؤول عن إرشاداته ولا عن خسارة دعوى كان قد نصح بإقامتها بنية حسنة .

القاعدة رقم 9 ـ 36 :
للمحامي الحرية بالتخلي عن ملف الدعوى بعد قبوله القضية كلما وجد أن موكله غير محق أو أن الادعاءات تتنافى مع الشرف والاستقامة أو عندما يريد موكله بأن يفرض عليه أسلوب الدفاع لا يوافق عليه أو عندما يلاحظ بأنه رافع في السابق عن الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 37 :
على المحامي أن يجعل موكليه وزملاءه والقضاة يثقون به ثقة مطلقة وأن يساهم من خلال عمله ووجدانه المسلكي في حسن سير الخدمة القضائية العامة التي يشترك فيها وأن تكون نزاهته الواجب الأساسي الذي ينطلق منه في جميع أعماله المهنية .

القاعدة رقم 9 ـ 38 :
إذا أظهر الموكل نيته باستعمال وسائل تأخير أو وسائل غير مشروعة أو منافية للأخلاق يجب على المحامي أن يردعه بإرشاداته بما يجب عمله وإذا أصر الموكل يجب على المحامي أن لا يتردد في التخلي عن ملف الدعوى وألَا يكون مساعداً في قضايا مشكوك بها وفي ادعاءات غير مستقيمة .

القاعدة رقم 9 ـ 39 :
ليس للمحامي أن يداوم على الاتصال بموكله المحكوم بأي تدبير احترازي بعد تنفيذ عقوبته إلا بإذن خاص من رئيس الفرع المختص .

القاعدة رقم 9 ـ 40 :
عندما يذهب المحامي لمقابلة السجين بموجب إذن خطي من رئيس الفرع يجب أن يمتنع عن مساعدة المساجين ما لم يتم طلبه من أحدهم وبعد أخذ الأذن الخاص بذلك السجين ويكون المحامي مسؤولاً مسلكياً إذا أوصل أحد المساجين مراسلات أو هدايا أو علب الدخان ويحذر عليه أن يستلم أي مبلغ من أي سجين ليسلمه إلى سجين آخر وألَا يتعهد بأي التزام تجاه أسرة السجين ولكنه يمكنه ذلك عن طريق اللجان والجمعيات الخاصة بذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 41 :
يجب على المحامي أن يتجنب كل مؤانسة مع موكليه وخاصة في الأمور الجزائية وأن لا يقيم مع الأظناء ومع المحكوم عليهم إلا علاقات المشورة الضرورية للدفاع .

القاعدة رقم 9 ـ 42 :
- لا يجوز للمحامي أن يقبل قضية إذا ما شعر بأنه لا يمكنه المرافعة فيها مرافعة مفيدة أو إذا لم يكن لديه الوقت الضروري لتحضيرها بصورة جدية وأن لديه من الإمكانيات ما يكفي لأن يبذل نفسه في الدفاع عن القضايا التي يقبلها.
- يجب على المحامي أن يحيط في ملف القضية ووثائقها وما يجب تقديمه إلى المحكمة وأن يتصل بموكله لاستكمال الوثائق غير الموجودة لديه أو للحصول على معلومات بشأن الوقائع والوثائق المستجدة أثناء المحاكمة .

القاعدة رقم 9 ـ 43 :
المحامي مسؤول عن الوثائق التي يودعها لديه موكله على سبيل الأمانة أو تسلم إليه من قبل الخصم للاطلاع ومن واجبه أن يكون متيقظاً بشأنها وأن يسهر على حفظها ويتجنب فقدانها وعليه عندما يرسل بعض الوثائق أن ينظم جدولاً بها ويرسلها بموجب كتاب متجنباً تسليمها باليد وأن يحصل من موكله على إيصال باستلام أصل الوثائق عندما يعيدها إليه .

القاعدة رقم 9 ـ 44 :
إذا كان المحامي مؤتمناً على وثيقة لصالح عدد من الموكلين بآن واحد وحصل خلاف فيما بينهم فلا يجوز للمحامي أن يسلم الوثيقة أو الأمانة المودعة لديه إلى أحدهم إلى أن يجتمعوا على تسليم أحدهم فإذا لم يتم ذلك وجب على المحامي اللجوء إلى القضاء لتنتقل حراسة الوثيقة أو الأمانة ويضعها تحت تصرف القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 45 :
إذا اضطر المحامي إلى التأخر عن مكتبه أو عمله بسبب ما ، فليعلم مكتبه بذلك كيلا ينتظره الموكلون دون سبب ، حرصاً على وقتهم .

القاعدة رقم 9 ـ 46 :
عند حضور الموكل إلى مكتب المحامي على المحامي أن يدير الحديث بينه وبين موكله بلباقة حول موضوع الدعوى وأن يصغي إليه بانتباه ، محاولاً التعرف على أعمق جذور القضية ، وأن يرده عن الاستطرادات والأمور التي لا علاقة لها بالدعوى دون أن يجرح شعوره ، وعليه أن يلخص كتابة جميع الوقائع التي يحتاج إليها وأسماء جميع الشهود ومحلات إقامتهم وبعد أن تجتمع لدى المحامي جميع الحقائق والأوراق عندئذ يستطيع أن يشرع بكتابتها وتحضير الدفوع فيها .

القاعدة رقم 9 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يخصص في مكتبه ملفاً لكل قضية وإذا كان لدى أحد موكليه عدة قضايا فلا يجوز جمعها بملف واحد مهما كانت الأسباب والظروف وأن يقوم بتنظيم هذه الملفات وأرشفتها بشكل منظم ويسهل الرجوع إليها .
يجب على المحامي أن يحفظ في ملف كل دعوى كافة الأوراق والوثائق والمراسلات وأن يحفظها بعيداً عن نظر وأيدي المراجعين .

القاعدة رقم 9 ـ 48 :
من أهم واجبات المحامي أن ينصح موكله بحل القضية عن طريق المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء .

القاعدة رقم 9 ـ 49 :
يجب على المحامي ألَا يتعهد أمام موكله بنجاح أو ربح قضيته بل يوضح له أن احتمال النجاح فيها جيد أو غير ذلك لأن خسارة الدعوى مع وجود التعهد بنجاحها يجعل الموكل يتهم المحامي بأنه غير جدير بالمهنة أو يتهمه بالتواطؤ مع الخصم .

القاعدة رقم 9 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي الذي استلم مبلغاً من موكله في غرض معين ـ كدفع رسوم قضائية عن دعوى تخصه أو وفاء دين محكوم به ـ أن يتباطأ في توجيه الأموال التي استلمها الوجهة التي عينها له موكله وليس له أن يتباطأ أو يهمل في تنفيذ ما تقدم .
وعليه أن يسلم فوراً لموكله كل ما يستلمه المحامي من الغير لحساب موكله عن طريق القضاء أو خارجه ولا يجوز للمحامي دمج أموال موكله مع أمواله الخاصة وإذا لم يتمكن من التسليم عليه إعلام موكله بالأموال التي لديه والعائدة له (للموكل) .

القاعدة رقم 9 ـ 51 :
عند الخلاف بين المحامي وموكله حول طريقة عرض قضيته والأوجه القانونية التي يجب اعتمادها وإصرار الموكل على تحديد الطرق القانونية والآراء الفقيه أو الاجتهادات التي يجب اعتمادها ولم يكن المحامي قد اقتنع بذلك ولم يتمكن من إقناع موكله بوجهة نظره ولم يقبل الموكل تقديم ما اقترحه على سبيل الاستطراد من حق المحامي أن يعتزل القضية ويعيد الأوراق إلى الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 52 :
إن حق الدفاع واختيار أسلوبه ، والنصوص التي يمكن الأخذ بها ، والحجج والبراهين والوثائق وكيفية عرضها وتحليها كل هذه مسائل منوطة بالمحامي ، يستقل بتقديرها أما الصلح أو التحكيم والإبراء والإسقاط والقبض والصرف والاستلام والتسليم فهي من شأن الموكل ولابد من نص خاص في وكالة المحامي ليقوم بها وعلى أن يقدم حساباً عنها .

القاعدة رقم 9 ـ 53 :
على المحامي أن يحرص أولاً على الاحتفاظ بالكرامة في تعامله مع الموكل ولو كان هذا الموكل مصدر رزقه فالمحامي خادم مصلحة عامة وليس أجير مصلحة خاصة وهو الذي يقرر كيف يجب أن تسير القضية التي يُعهد إليه بمتابعتها وما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه ولا يجوز له مجاراة الموكل عن غير قناعة من جانبه ولو كلفه ذلك خسارة مثل هذا الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 54:
على المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وبما وصل إليه ، وأن يكون شجاعاً في مواجهته ولكن بروية وإقناع وكلام طيب ومراعاة لنفسية صاحب القضية .

القاعدة رقم 9 ـ 55 :
من حق الكرامة على المحامي أن يتعامل مع موكله على أساس الثقة وحسن الظن وليس بخبث من أساء ظناً بالآخرين ، وليس له أن يهبط إلى مستوى من يلاحقون بجرائم لا تبشر خيراً بأهلها كالنصب أو الاحتيال أو السرقة أو الاعتداء على الأعراض ولو قبل الدفاع عنهم وأن يتخذ من الكرامة والصدق عنواناً وسلوكاً في تعامله مع الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 56 :
يجب على المحامي أن يكون حذراً في التعامل بأموال وأملاك موكله رغم وجود الوكالة بهذا الشأن وعليه أن يحصل من موكله خطياً على كل عمل يطلب فيه التصرف بأموال الموكل وقبل إجراء التصرف وإذا تم التصرف بناء على اتصال ولم يكن بالإمكان الحصول على تصريح خطي بهذا التكليف وجب على المحامي أن يحصل على مثل هذا التصريح في أقرب وقت ممكن . وإذا كانت مهام المحامي متعددة ومستمرة حصل على براءة ذمة سنوية بناء على تقرير عن أعماله عن تلك السنة .

القاعدة رقم 9 ـ 57:
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال ، أن يتخلى عن قضية موكله تحت وطأة مؤثرات خارجية كعامل الخوف أو الضغط من الآخرين أو موقف الرأي العام لأن ضميره المسلكي وشرفه المهني هما الرقيب والحسيب والضمان لحماية حقوق موكله .
القاعدة رقم 9 ـ 58 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة أو تم عزله وجب عليه إعلام المحكمة بالعزل أو الاعتزال وأن يستمر بمتابعة جلسات المحكمة إلى حين حضور الموكل جلسة المحاكمة أو حضور وكيل عنه وعندها يلتمس الإذن له بالانسحاب من الجلسة .

القاعدة رقم 9 ـ 59 :
إن الأساس الذي تقوم عليه واجبات المحامي هو العمل على حسن سير الخدمة العامة وفي سبيل خدمة العدالة .

القاعدة رقم 9 ـ 60 :
إذا أدلى المحامي أثناء الخصومة القضائية بإقرار لا يتسم بالحرص على مصالح موكله وبدون إذن مسبق فإنه يصبح مسؤولاً أمام موكله بالتعويض إذا ترتب عليه أي ضرر .

القاعدة رقم 9 ـ 61 :
عندما يتسلم المحامي من موكله مستندات لازمة لدراسة الدعوى والمرافعة فيها وكذلك عندما يتسلم من زميل أو أي شخص آخر أوراقاً مملوكة للخصم فإن المحامي هو الأمين على هذه المستندات والأوراق ومن الواجب عليه أن يعمل على صيانتها وردها كما استلمها .

القاعدة رقم 9 ـ 62 :
يتعين على المحامي الذي يقبل حمل أمانة الدعوى أو يعطي استشارة بصددها أن يكرس كل جهوده للقيام بالتـزامه وأن يعنى عناية تامة بهذه المهمة على ألَا يبلغ درجة اهتمامه بقضايا موكليه حد المغالاة لدرجة الخضوع لرغبات موكله دون تردد أو إمعان نظر .

القاعدة رقم 9 ـ 63 :
يجب أن يكون تحقيق العدالة هدف المحامي وأن يقدم خالص جهده إلى موكله فإذا زاد عمله وكثرت عليه القضايا أو تراكمت في مكتبه وجب عليه الاستعانة بمحامين زملاء يعاونوه على إنجاز ما لديه من تراكم مقابل جزء من الأتعاب التي يحصل عليها من موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 64 :
يجب على المحامي أن يبتعد قدر الإمكان عن السعي للحصول على المعلومات الواقعية عن الدعوى الموكل بها وإن يقتصر ذلك على ما يقدمه له الموكل أو يطلبه منه الموكل وأن يبتعد المحامي عن المقابلات الشخصية المباشرة مع الآخرين للحصول على المعلومات اللازمة لقضيته أما الحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها الرسمية فهو أمر واجب .

القاعدة رقم 9 ـ 65 :
من واجب المحامي الإنصات في صبر إلى ما يدلي به الموكل وإدارة المناقشة معه بما لا يدعه يضل الطريق عن مسار ونطاق النـزاع وإن يعيده إلى ما يفيد الدعوى في أدب ولباقة .

القاعدة رقم 9 ـ 66 :
يجب على المحامي أن يبقى على تواصل مع موكله ويعلمه أولاً بأول بواقع الدعوى وبتطور الخصومة وما يطرأ عليها من تطورات .

القاعدة رقم 9 ـ 67 :
إن من مصلحة المحامي أن يكون المستشار الدائم لموكله ، ليحمي موكله من الوقوع في أخطار لا يعرف مداها وليحول بينه وبين الوقوع في أيد غير أمينة أو أشخاص تعوزهم المعرفة .

القاعدة رقم 9 ـ 68:
يحذر على المحامي أن يراجع موكله في مقر عمله إلا إذا وجدت ظروف استثنائية فيمكنه ذلك شريطة أن يراعي متطلبات الكرامة المهنية معتزاً بنفسه وبعمله وأن الموكل محتاج لفنه وعمله وليس العكس ولكن دون إذلال أو إشعار الموكل بذلك .

القاعدة رقم 9 ـ 69 :
حين يقتنع المحامي بعد دراسة دقيقة للقانون والوقائع بأن موكله لا يمكن أن يكسب دعواه فإن واجبه هو السعي للوصول إلى خير تسوية ممكنة بسرعة وإنصاف .

القاعدة رقم 9 ـ 70 :
يجب أن تكون علاقة المحامي بموكليه مبنية على الصدق والثقة والاحترام .

القاعدة رقم 9 ـ 71 :
على المحامي أن يبذل قصارى جهده وهو يدافع عن حقوق ومصالح موكليه وبأفضل الطرق القانونية ضمن حدود الوكالة ودون الخروج عن احترام القانون وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة فيصدق موكله القول والنصح ويسعى للصلح إذا كان ذلك ممكناً وأن يدافع عن موكله بضمير حي مستخدماً علمه وثقافته وكياسته .

القاعدة رقم 9 ـ 72 :
على المحامي أن يطلع موكله على كل عرض مصالحة يتلقاه في قضاياه ، وإن لا يجري أية مصالحة باسمه قبل أخذ موافقته الخطية .

القاعدة رقم 9 ـ 73 :
على المحامي ألَا يحتفظ بمال موكله أكثر مما يستلزم ذلك من وقت وعليه تسليم الموكل هذا المال بموجب إيصال خطي موقع منه أو إيداعه باسمه في أحد المصارف وفقاً للأصول وأن يحتفظ بالإيصال أو وثيقة الإيداع حتى مرور التقادم الطويل أو الحصول على براءة ذمة من الموكل .

القاعدة رقم 9 ـ 74 :
إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي ، وجب على المحامي أن يعتزل الوكالة دون البوح بالسبب إلا عند الضرورة ولدى المرجع النقابي فقط في حال تقديم الموكل شكوى على المحامي ولم يكن بالإمكان رد الشكوى إلا بكشف الحقيقة .

القاعدة رقم 9 ـ 75 :
لا يجوز للمحامي ومهما كانت أدلة قضية موكله قوية وناجعة أن يتعهد بضمان الحصول على هذا النجاح .

القاعدة رقم 9 ـ 76 :
يجب أن يكون المحامي حريصاً في إدارة أموال موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 77 :
المحامي هو المعني بنوع وطبيعة الإجراء القانوني المطلوب اتخاذه فهو صاحب العلم والكياسة والتخصص ، فلا يتعين عليه الإنجرار وراء تعليمات موكل يجهل هذه القواعد الإجرائية أو الموضوعية ولا تمتص تعليمات الموكل هذه المسؤولية التي تترتب بمجرد أن يظهر أن عمل المحامي مخالف للقواعد التي ترعى الإجراءات أو حق الإدعاء .

القاعدة رقم 9 ـ 78 :
إذا تعارضت وجهة نظر المحامي وقناعته مع وجهة نظر موكله ، وأصر هذا الأخير على اتخاذ إجراء معين تمجه قناعة المحامي كان للمحامي أن يعتزل الوكالة .

القاعدة رقم 9 ـ 79 :
إذا تجاهل المحامي توصيات موكله المشروعة يكون قد أخل بواجب الحيطة المفروض عليه قانوناً وكذلك إذا تجاوز حدود وكالته .

القاعدة رقم 9 ـ 80 :
إن واجب الحيطة تفرض على المحامي إتباع توصيات موكله وتعليماته المشروعة وعدم اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ إجراء معين وبوقت معين يؤدي إلى زوال كل أو بعض حقوق الموكل أو الحكم لغير صالحه ما لم يحصل على تفويض خطي مسبق .
القاعدة رقم 9 ـ 81 :
ليست مهمة المحامي الوكيل إبعاد الأدلة أو إخفائها عن المحكمة وإنما مهمته مناقشة الأدلة واستثمارها بما يخدم قضية موكله .

القاعدة رقم 9 ـ 82 :
إذا تبلغ المحامي الحكم الصادر بالدعوى ورغب بالاعتزال فلا يحق له ذلك إلا إذا قبل الموكل خطياً وصرح بعلمه أن التبليغ قد تم بتاريخه أو بدأت مهلة الطعن وإنها تنتهي بالتاريخ المحدد قانوناً والتزامه بمتابعة الموضوع وعلى مسؤوليته وإبراء ذمة المحامي من ممارسة حق الطعن .

القاعدة رقم 9 ـ 83 :
يجب على المحامي الذي اعتزل وكالته أن يراقب صحة إجراءات تبليغ موكله بالتكليف بالحضور وأن يتمسك ببطلان إجراءات التبليغ إذا وقع ذلك وأن يصر على متابعة الدعوى إلى أن يتم تبليغ الموكل تبليغاً صحيحاً لا شائبة فيه .

القاعدة رقم 9 ـ 84 :
يجب أن يكون هدف المحامي إنجاز ما هو مطلوب منه لصالح موكله بأسرع وقت ممكن وبأقصر الطرق المقبولة قانوناً دون أية مخالفة للقوانين والأنظمة وإن لا يكون ذلك على حسب الحق والعدل .

القاعدة رقم 9 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يُعلم موكله بما اتخذه من إجراءات وتصرفات اضطر للقيام بها قبل الإذن له بها فإذا أجازه استمر بعملة وإلا وجب عدم متابعة العمل الذي بدأه وأن يترك الأمر للموكل للمتابعة .

القاعدة رقم 9 ـ 86 :
إن وجود وكالة عامة من الموكل إلى المحامي لا يعني أنه بإمكان المحامي أن يحصل على صورة عنها ويتابع أو يقيم أية دعوى لصالح موكله ما لم يتم تكليفه من موكله مجدداً بهذا الشأن ما لم تكن الدعوى الجديدة متفرعة عنها أو مرتبطة بها . ولا يجوز للمحامي أن يعرض نفسه على موكله بأية دعوى جديدة تقام على الموكل أو يرغب بإقامتها ما لم تكن هناك ظروف طارئة توجب حماية الموكل ومصالحه .

القاعدة رقم 9 ـ 87 :
يمكن للمحامي تبادل المعلومات ( غير المشفرة ) مع زبائنه بالبريد الإلكتروني إذا قبلوا بذلك بدون أن يشكل هذا التعامل خرقاً للقواعد المهنية تماماً كما يتم التعامل مع سواها من وسائل الاتصال المعروفة والتي تؤمن قدراً ملائماً من السرية على أنه يجب على المحامي قبل تبادل المعلومات أن يلفت نظر موكله إلى مخاطر خرق وسائل الاتصال بالوسائل الإلكترونية من قبل الغير .







رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 11:49 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي متروك صيموعة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: دستور المحامين

بالكثير من المثابرة والاجتهاد والمتابعة والتقصي , وهي بعض صفات المحامي الأستاذ
أسامة أبو الفضل , ظهر هذا العمل الموسوعي الشامل والمفيد إلى النور , وهو عمل يضيق على فريق , فإذا بفرد واحد مجد ومثابر يستطيع إنجازه رغم مشاغله ومهماته ,
أبارك للأستاذ أسامة هذا الجهد الموصول , وهو المحامي الذي يتوافر على ميزات أخلاقية لا تتاح للكثيرين بدون تضحية وتفان ووقفة مع الذات ..
أحيي الأستاذ أسامة على إنجازه المميز هذا وأدعو له بالتوفيق لإغناء مسيرة نقابة المحامين في سبيل مدونة شاملة تتيح مزيداً من التمكين القانوني والنقابي .






رد مع اقتباس
قديم 03-01-2012, 03:19 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل العاشر: واجبات المحامي تجاه خصوم موكليه
القاعدة رقم 10 ـ 1 :
لا يجوز للمحامي استخدام الشتائم وتقريع الخصوم والتحايل لإطالة زمن الفصل في الخصومة .

القاعدة رقم 10 ـ 2 :
يجب على المحامين أن يمتنعوا عن سب الأخصام وذكر الأمور الشخصية التي تسيء لهم وتتهمهم بما يخدش شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى هذا الاتهام بشرط أن يكونوا مسؤولين عنه دون غيرهم .

القاعدة رقم 10 ـ 3 :
لا يضمن المحامي تعويضاً عن ضرر أصاب خصم موكله بسبب الدعوى إذا كان ما قام به المحامي يقتضيه موقف موكله وظروف الدعوى ولم يكن فيه خروج واضح على أحكام القانون .

القاعدة رقم 10 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي الذي سمع دعوى خصم ثم تركه أن يتوكل عن خصمه .

القاعدة رقم 10 ـ 5 :
ليس محرماً على المحاماة أن تستخدم التقريع عند الضرورة أو تذكر من الفكاهات ما له تأثير في الدعوى أو تعطف بكلمة على بيان حال الخصم أو تدل بجملة على مواقع النقص في فعله أو ترمي بقول مؤلم لبيان غش كامن بل هذا مباح بشرط أن يكون الغرض الأول منه بيان الحق وخدمة الدعوى وبشرط أن يكون القول لابساً على الدوام ثوب الكمال .

القاعدة رقم 10 ـ 6 :
يجب أن يكون المحامي حذراً من هؤلاء الذين اندفعوا ضد موكله بدافع النظر والامتعاض أو رقة العواطف والحنان فخلطوا بين العدالة والغضب والانتقام ونسوا أن انسياقهم بعامل تلك الشهوة القوية وشدة انعطافهم نحو الذين جنى الجناة على أرواحهم عبارة عن دعوة إلى ارتكاب جريمة أكبر شناعة من التي هاجت ضمائرهم وأعظم خطراً في الهيئة الاجتماعية وعلى المحامي مخالفتهم لأن القانون أوجب أن يكون مع كل متهم محامٍ ينصره بقول الصدق ولفظ الحق الذي يوقف ثورة الجمهور ويحول بينه وبين تأثيراته فيها وحتى لا تطفئ نور الحق وتصمت صوت العدالة .

القاعدة رقم 10 ـ 7 :
- المحامي الذي يناقش باعتدال وموضوعية ادعاءات خصم موكله ومتجنباً تأكيده الشخصي بتأييد موكله يعمل ضمن نطاق حصانته المهنية ولا مسؤولية عليه .
- ليس للمحامي أن يتمسك بحق الدفاع لمساس أشخاص آخرين غريبين عن الدعوى في أقواله ومذكراته دون مسوغ قانوني .

القاعدة رقم 10 ـ 8 :
ليس للمحامي كشف سر خصم موكله بأداء شهادته حول أعمال منسوبة إلى الخصم اتصلت به أثناء مباحثات للمصالحة .

القاعدة رقم 10 ـ 9 :
يكون المحامي مسؤولاً عن كل مهاجمة من قبله بحق الخصم أو الأشخاص الآخرين إذا خرجت هذه المهاجمة عن قاعة المحكمة ويرتكب جرم القذف إذا وزع المذكرة التي تحتوي على هذه الهاجمات بين الجمهور أو إذا سلمها إلى الصحف بعد إيداعها للمحكمة التي يجب عليها البت بالقضية .
القاعدة رقم 10 ـ 10 :
يجب على المحامي ألَا يرافق موكله أو مأمور التنفيذ في أثناء عملية حجز ألقي على أموال الخصم المنقولة إلا في حالة الضرورة ودون أي تدخل أو توجيه إلى مأمور التنفيذ أو مبادرة أو المشاركة في الكشف عن المنقولات لحجزها وألَا يتعرض للخصم بأي دفاع أو قول إلا عند الضرورة وعن طريق مأمور التنفيذ وألَا يظهر بسلوكه أو أقواله أو حركاته أنه ينتقم أو يتشفى من المحجوز عليه .

القاعدة رقم 10 ـ 11 :
يجب على المحامي أن يتذكر أنه شريك للقضاء في إحقاق الحق وليس رسول بغض وحقد وليس خادماً أو تابعاً للموكل .

القاعدة رقم 10 ـ 12 :
يجب على المحامي ألَا يفاوض خصم موكله أو يتصل به بدون حضور موكله وإذا اضطر المحامي إلى مفاوضة الخصم فيجب أن يتم ذلك عن طريق محامي الخصم فإذا لم يوكل الخصم محامياً امتنع على المحامي مفاوضة الخصم مباشرة بدون حضور موكله .

القاعدة رقم 10 ـ 13 :
يجب على المحامي ألَا يسيء استعمال الحق الممنوح له والحصانة المقررة أثناء المرافعة وأن يلتزم بقول ما يجب قوله ، ولا يزيد شيئاً وأن يبتعد عن التهور مراعياً ضميره فلا يعرض أموراً ليس واثقاً من صحتها وأن يكون معتدلاً في كلامه وأن يدافع عن قضية موكله بموضوعية ولا يشاطر موكله عواطفه الشخصية .

القاعدة رقم 10 ـ 14 :
إذا اكتشف المحامي من خلال سر مهني أن أحدهم حكم وهو بريء وجب عليه أن يعلم الأستاذ النقيب بما لديه ويترك أمر التصرف للأستاذ النقيب الذي عليه إعلام السلطات بكل ما يمكن إظهار البراءة دون مساس بشخص صاحب السر .

القاعدة رقم15 :
المحامي ليس هو الخصم الحقيقي في الدعوى وليس طرفاً من أطراف النـزاع وإنما هو وكيل عن أحدهم يتولى مهمة الهجوم حيناً ومهمة الدفاع حيناً آخر وعليه ألَا يتقيد بواجبه تجاه موكله فقط وإنما يتقيد بواجبات المحاماة الأخرى التي لا محل فيها للخصومات الشخصية . فلا يسيء للخصم بكلام ولا يجعل منه خصماً حقيقياً ولا يعامله إلا بروح رياضية وأن لا يسيء إلى من كانت له علاقة بالدعوى سواء أكان شاهداً أم خبيراً أم محامياً مدعياً عاماً أم حكماً وأن لا يسيء إلى موكله .

القاعدة رقم 10 ـ 16:
إن الاعتدال صفة من صفات الكرامة وليس فيه قيد على حرية المحامي ، بل المقصود هو عدم التطرف في التصرفات وتجاوز الحدود ، فالمحامي وهو يدافع عن موكله يجب أن ينأى عن الإجراءات الكيدية ضد خصمه ، وأن يتحاشى تعقبه في غير هوادة أو رحمة وألا يثقل كاهله بالمصروفات الباهضة .

القاعدة رقم 10 ـ 17 :
يحذر على المحامي أن يزور الشهود في مجال إقامتهم أو في مكاتبهم أو يقابلهم في أي مكان وأن يمتنع عن زيارة أو إقامة أية علاقات تعاقدية مع خصم موكله وإذا كان الخصم تاجراً أو صناعياً أو حرفياً , امتنع هو وأفراد أسرته عن التعامل معه طيلة فترة الخصومة القضائية .

القاعدة رقم 10 ـ 18 :
لا يحق للمحامي مطلقاً أن يقوم بعرض مبالغ مالية على خصم موكله لم يكن موكله قد أودعها لديه فعلاً وإلا كان مسؤولاً شخصياً عنها . ويمتنع على المحامي إذا أودع لديه موكله مبالغ لعرضها على الخصم أن يرجع هذه المبالغ أو يسلمها لأي كان ما لم يشعر زميله الوكيل عن الطرف الآخر بأنه خلال أجل محدد مناسب إن لم يتسلم منه المبلغ المودع لديه فإنه سيتحلل من أي التزام وعند ذلك تنتفي مسؤوليته .

القاعدة رقم 10 ـ 19:
اللباقة من خصال المحامي الناجح وعليه أن يتمسك بلباقته مع جميع الناس بمن فيهم خصم الموكل والشاهد مشعراً الجميع بأنه يدافع عن مصلحة الموكل في إطار من القانون والمشروعية ،وأن يتجنب إثارة أي كان أو جرح شعوره .

القاعدة رقم 10 ـ 20 :
التحمس والعناد في سبيل كسب الدعوى يجب ألا ينسيا المحامي أنه وكل في الدعوى ليحول دون ترك العنان لشهوات الخصوم ولددهم ، وكيلا يدع مجالاً لأصحاب القضايا ليعكروا على العدالة صفوها ، فكل لفظ جافٍ ، وكل إهانة ، وكل تعرض لأشخاص لا شأن له بالدعوى ، أو ذكر لوقائع غير مجدية ، أو سب ، يجب على المحامي الذي يحترم نفسه بأن يتجنبه أداءً لواجبه ، وتحقيقاً للعدالة .

القاعدة رقم 10 ـ 21 :
يجب على المحامي الابتعاد عن السخرية من خصوم موكليه والعدالة لا تقبل التسلية على حساب الخصوم .

القاعدة رقم 10 ـ 22 :
يجب على المحامي ألا يضع نفسه موضع من وكله ولا يتقمص شخصيته وأيا كانت حماسة المحامي فواجبه أن يدافع عن قضية موكله من غير أن يجرح إحساس غيره وأن يتجنب زيادة الأحقاد ولا يحوّل خصومة الموكل إلى خصومة شخصية فمهمته أن يمنع الخصوم من التراشق بالسباب لا أن يتولى السباب نيابة عنهم وعلى المحامي ألا ينسى أن حريته وحرية دفاعه واستقلاله معناها أن يبدأ بالسيطرة على نفسه .

القاعدة رقم 10 ـ 23 :
على المحامي أن يكشف إلى المراجع قبل قبول وكالته عن كل علاقة أو قرابة تربطه بالفريق الآخر وكل مصلحة له في موضوع الخلاف وأن يطلب إلى المراجع التوقف فوراً عن عرض موضوعه إذا كان الفريق الآخر سبق أن استشاره أو قبل عنه الوكالة أو لأي سبب يمنعه من قبول الوكالة عن المراجع .

القاعدة رقم 10 ـ 24 :
لا يحق للمحامي الاتصال مباشرة بالخصم الذي وكل محامياً عنه بصدد القضية موضوع التوكيل . وفي حال وجود نزاع قضائي لا يجوز للمحامي إبلاغ الخصم إلا بوساطة وكيله باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون إبلاغ الخصم مباشرة كما لا يجوز استقبال الخصم في مكتبه للبحث معه في موضوع الخصومة إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية .

القاعدة رقم 10 ـ 25 :
المحامي ملزم باحترام خصم موكله ، سلوكياً وجزائياً ، ولا يمكنه الاختباء وراء حجة أن العبارات التي استعملها بوجه خصم موكله مصدرها معلومات أسرها إليه هذا الموكل .

القاعدة رقم 10 ـ 26 :
يجب على المحامي ألَا يقبل وكالة في قضية ضد خصم بينه وبين هذا الخصم عداوة أو خصومة شديدة .

القاعدة رقم 10 ـ 27 :
إن محاولة المحامي المكلف بالدفاع عن الحقوق الشخصية للمضرور أو المجني عليه طمس الوقائع والبيانات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية .

القاعدة رقم 10 ـ 28 :
يجب على المحامي أن يضع في حسابه أن خصم موكله هو أذكى الناس وأكثرهم دهاء ولو لم يكن كذلك أو أنه لم يوكل محامياً . وأن يكون التعامل مع الخصم أثناء انعقاد الخصومة على هذا الأساس .

القاعدة رقم 10 ـ 29 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة لموكل وكان له قضية مفصولة من إحدى المحاكم ولم يتم تبليغ الحكم فيها بعد وجب على المحامي أن يقدم طلباً إلى المحكمة مع وثيقة الاعتزال لضمها إلى أوراق الدعوى ليصبح الخصم على بينة من الاعتزال وعدم جواز تبليغ من اعتزل الوكالة . وإذا تم التبليغ قبل إيداع الاعتزال ملف المحكمة وجب على المحامي أن يرفق مع تصريح الاعتزال عن المخاطب ما يثبت ذلك .

القاعدة رقم 10 ـ 30 :
يمتنع على المحامي إبداء أية نصيحة ، أو استشارة أو رأي يتعلق بنـزاع كان وكيلاً فيه عن خصم طالب الاستشارة سواء كان ذلك متعلقاً بالدعوى ذاتها، أم بدعوى تفرعت عن الدعوى الأصل .

القاعدة رقم 10 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة عن خصم موكله الذي اعتزل وكالته بذات الدعوى أو ما يتفرع عنها أو ما كان مرتبطاً بالدعوى التي اعتزل الوكالة عنها .

القاعدة رقم 10 ـ 32 :
لا يسأل المحامي تأديبياً إذا قبل الوكالة عن أحدهم وتبين له فيما بعد أنه كان قد أعطى استشارة لخصم موكله شريطة أن يتخلى المحامي عن الوكالة ويعتزلها ويعيد للموكل أمواله بأسرع وقت ممكن .

القاعدة رقم 10 ـ 33 :
لا يجوز للمحامي أن يغمز في مذكراته وأقواله بما يسيء إلى سمعة وكرامة خصم موكله ولو من قبيل الاحتمال إذا كانت الدعوى وظروفها وملابساتها لا توجب التعرض لشخص خصم الموكل .

القاعدة رقم 10 ـ 34 :
لا يحق للمحامي أن يتمسك باتفاق خاص بينه وبين موكله تجاه خصم الموكل إذا كان هذا الاتفاق يخالف أحكام القانون .







رد مع اقتباس
قديم 30-01-2012, 08:25 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الحادي عشر: واجبات المحامي مع القضاة
القاعدة رقم 11 ـ 1 :
يترافع المحامي واقفاً ويكشف عن رأسه عند إبداء الطلبات وعند تلاوة أي ورقة من أوراق القضية وإذا كان في غرفة القاضي لا يجلس إلا إذا دعاه القاضي إلى ذلك أو استأذنه .

القاعدة رقم 11 ـ 2 :
يجب على المحامين احترام القضاة احتراماً حقيقياً فيمسكون ألسنتهم عن القدح فيهم كلما خسروا دعاويهم وأن يجتهدوا في عملهم ويحكموا هم في الخصومات قبل عرضها على المحاكم حتى لا تفوتهم وجهة الحق فيها فيقدمونها ظاهرة الحجة واضحة البرهان ولا يدعون بعد ذلك محلاً للشك في صدقهم ولا للاعتقاد بأنهم مهملون .

القاعدة رقم 11 ـ 3 :
إذا لم يتشارك المحامون والقضاة في إحقاق العدل وإذا لم يحترم المحامون والقضاة بعضهم بعضاً فبئس العاقبة وما هي إلا تأخر للمحاماة وضعف همة للقضاة وضياع للحقوق والواجبات وجمود للعقول والملكات ورواج سوق الظلم والعدوان .
القاعدة رقم 11 ـ 4 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عرض قضية موكله الأسلوب الكتابي أو القصصي بل عليه اتخاذ الأسلوب الذي اعتاد أن يسمعه القضاة جلياً صحيحاً ، وعلى المحامي أن يلتزم بأصول مهنته وبمقتضيات دفاعه وألَا يكون هدفه من خلال إجهاد نفسه في تزين دفاعه إدخال الإعجاب على سامعيه غير آبه بإقناع القاضي الذي سيحكم لموكله أو لخصمه .

القاعدة رقم 11 ـ 5 :
إذا لم يكن شخص القاضي محل الدعوى أو الشكوى لا يجوز للمحامي المساس بشخص القاضي في مذكراته أو طلباته أو طعونه .

القاعدة رقم 11 ـ 6 :
يجب أن تكون الرابطة بين القضاة والمحامين رابطة احترام متبادل ويجب على المحامين أن يحترموا القضاة وينـزهوا مكانتهم في أعين المتخاصمين ويجب على القضاة أن يحفظوا كرامة المحامين ويقدروا علمهم ومقامهم على الدوام ويتلطفوا في معاملتهم ويؤدوا لهم ما يليق بهم وبالمحاماة من التجلي والاحترام ، وبأن المحامين شركاء لهم في فريضة إحقاق الحق وليسوا خصوماً أصليين في القضايا .
القاعدة رقم 11 ـ 7 :
لكل قاض أسلوبه في صياغة الأحكام طالما أن ذلك ضمن الإطار العام المطلوب قانوناً في صياغة الأحكام وعلى المحامي أن يتفهم هذا الأسلوب أثناء طعنه فلا يعيب الحكم لعدم توافق أسلوب القاضي مع ما اعتاد عليه المحامي من أحكام لقضاة آخرين وعليه أن يبحث عن المسائل القانونية التي أهملها الحكم وتخدم قضيته فيتمسك فيها.

القاعدة رقم 11 ـ 8 :
يجب على المحامي أن يقرّب بمجهوده ومسلكه الطيب يد القضاء من العدالة المنشودة وأن يبتعد عن تضليل القضاء عن هذه العدالة وأن يجعل مهمة القاضي سهلة ميسورة لا صعبة عسيرة .

القاعدة رقم 11 ـ 9 :
إن احترام المحامي للقاضي هو احترام للصورة الرمزية للعدالة التي يتصورها في القاضي .

القاعدة رقم 11 ـ 10 :
على المحامي أن يحسن الظن بالقاضي وأن يؤمن بعدالته ويعطيه كل ما يستحقه من احترام وإجلال وتقدير .
القاعدة رقم 11 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم العون للقاضي إذا طلب منه اجتهاداً أو نصاً أو رأياً فقهياًَ في مسألة معينة ما لم يكن في الاستجابة لطلبه ضرر لموكله في دعوى قائمة لديه عندها عليه الاعتذار بالأدب المطلوب .

القاعدة رقم 11 ـ 12 :
إن تكليف المحامي بعمل مشترك مع القضاة يرتب عليه واجبات القضاة دون أن يخل بواجباته المهنية .

القاعدة رقم 11 ـ 13 :
إن احترام القضاء هو من الواجبات الأساسية لمهنة المحاماة يجب التقيد به في كل مادة وفي كل ظرف وأن يتقيد المحامي في علاقته مع القاضي بتقاليد المهنة وآدابها .


القاعدة رقم 11 ـ 14 :
إن المحامي الذي يصف بتعمد الملاحقة الموجهة بحق موكله من قبل النيابة العامة بالجور والغرابة والكيفية ويؤيد انتقاداته هذه بالرغم من الملاحظات الموجهة إليه يرتكب مخالفة مسلكية .

القاعدة رقم15 :
لا تفقد الكلمات المهينة التي يلفظها المحامي في الجلسة وصف الزلة المسلكية ولو لم يسمعها القاضي وعرف فيها فيما بعد .

القاعدة رقم 11 ـ 16:
واجب المحامي اختصار مرافعته وألَا يطيل الاستهلال والخاتمة وأن يقول كل ما ينبغي قوله لأجل الدفاع وأن يكون معتدلاً في مشاهداته وأن تجنب قراءة نص قرار بكامله عندما يكون ملخصه كافياً وإذا مُنع المحامي من الكلام بصورة غير مشروعة أو غير لائقة أو مضرة بموكله وجب عليه أن يقدم مذكرة بهذا الخصوص وإذا كان الأمر خطيراً وجب عليه إعلام النقيب أو رئيس الفرع فوراً .
القاعدة رقم 11 ـ 17 :
إن احترام المحامي للقضاة والمجاملة معهم لا يعني أن يقبل منهم أي أمر أو إيعاز مهما كان شأنه ولا يُقبل من المحامي أن يبرر إهماله الدفاع اللائق زعمه إن القضاة لا يقبلون الدفاع أو طريقته في الدفاع أو لأي سبب آخر .

القاعدة رقم 11 ـ 18:
يكون المحامي مخلاً بواجب الأمانة إذا استند في حججه إلى قرارات قضائية قديمة وأخفى قرارات حديثه معروفة من قبله سجلت عدولاً في الاجتهاد .

القاعدة رقم 11 ـ 19 :
يجب على المحامي عندما يستمع إلى تلاوة حكم في غير صالح موكله ألَا يظهر غيظه أو سأمه أو سخريته وأن يحتفظ بوقاره واحترامه لنفسه وأن يدخر جهده وفكره للطعن بالحكم بكل الوسائل المتاحة قانوناً .


القاعدة رقم 11 ـ 20 :
المحاماة تحترم القضاء وتدافع عنه وتشعر بغضاضة عندما يحط يشاء بعضهم الحط من قدسيته كما ’تسرُّ عندما يسعى بعضهم للرفع من شأنه .

القاعدة رقم 11 ـ 21 :
المحكمة في غنى عن دروس القانون التي يلقيها المحامي أثناء مرافعاته أو مذكراته فإذا اضطر المحامي إلى شرح لفكرة في القانون عليه أن يضع في اعتباره أنه يتحدث أو يكتب إلى رجل مثله في القانون .

القاعدة رقم 11 ـ 22 :
إن احترام المحامي للقاضي لا يعني الخضوع له في كل الأحوال لأن سلوك القاضي هو ـ أحياناً ـ موضع رقابة المحامي في حال خروج القاضي عن الأصول أو مخالفته للقانون ولأن هذا الخروج يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة وإلى تهاون في حق الدفاع وتجاوز على القانون ولكن يجب ألَا تمارس هذه الرقابة إلا وفقاً لأحكام القانون .

القاعدة رقم 11 ـ 23 :
إن حصانة المحامي ليست امتيازاً يسمح له بالخروج عن القانون أو الأصول وليست بحد ذاتها رخصة له للحط من شأن القضاء وإنما هي حماية للعدالة تكفل قيام التعاون والشراكة بين المحامي والقاضي على أساس أن القضاة والمحامين هما فرعان من دوحة العدالة وجناحان لها لا تقوم إلا بهما معاً .

القاعدة رقم 11 ـ 24 :
ليس المحامي متوسلاً أو متسولاً بين يدي القاضي إنما هو قلم حق ولسان قانون ، يمارس عمله بكل احترام أمام القاضي ولكن في الوقت ذاته بكل احترام لنفسه وبكل كرامة ، لا يتصاغر ولا يتقرب زلفى وإن كان يعلم أن نتيجة قضيته تحت رحمة القاضي . كذلك لا يصح أن يتعالى أو أن يتعاظم ويتحدى ، لأنه يعلم أن نتيجة قضيته تحت يد ورحمة القاضي ، وأن القاضي يظل إنساناً يتأثر أشد التأثير بمعاملة الاحترام أو بالعكس بمظهر التحدي والاستهتار .

القاعدة رقم 11 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أثناء المرافعة وخلال الجلسات أن يوجه أية إهانة للقاضي ، بل يقدم كل الاحترام وعليه ألَا يدلي بأي دفع أو مستند أو اجتهاد مجزأ أو محرفٍ عن حقيقته .

القاعدة رقم 11 ـ 26 :
يجب على المحامي أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي وهيبته واستقلاله وأن يقيم علاقته مع القضاة على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي والاحترام المتبادل .

القاعدة رقم 11 ـ 27 :
إذا استشهد المحامي في مذكراته بمراجع فقهيه معروفة فيكفيه أن يذكر اسم المرجع ومؤلفه وموقع الاستشهاد أما إذا كان المرجع نادراً أو غير معروف للمحكمة فيجب على المحامي أن يرفق مع مذكرته صورة عن الصفحة الأولى التي تعرف بالمرجع والصفحات المستشهد بها أو إبداء الاستعداد لتقديم الصور إذا رغبت بذلك المحكمة .

القاعدة رقم 11 ـ 28 :
إذا أخطأ القاضي فلا يجوز للمحامي أن يأخذ عليه ذلك بإثارة وعصبية بل يجب أخذه بالرقة واللين واللياقة بعيداً عن التحدي وردة الفعل المنافية لآداب المهنة وأعرافها وتقاليدها وحسبه أنه يملك الوسائل القانونية للطعن في أي حكم يرى فيه مخالفة للقانون أو خطأ مهنياً جسيماً من القاضي .

القاعدة رقم 11 ـ 29 :
- إن واجب المحامي نحو القضاة أن يمتنع عن التحدث إليهم بحديث الند للند وبطريقة غير لائقة وإذا قامت بين المحامي والقاضي مودة وصداقة يجدر به ألَا يكشف عن هذا الرباط في الأعمال الرسمية.
- على المحامي أن يمتنع كلية عن التحدث عن قضيته إلى القاضي خارج قاعة الجلسة ، وفي غير حضور محامي الخصم .

القاعدة رقم 11 ـ 30 :
يجب على المحامي ألَا يعمل على توسيع شقة الخلاف إذا قامت مشادة بينه وبين القاضي فعليه أن يلجأ إلى النقابة فوراً لحل الخلاف وإذا تعرض المحامي بنفسه أو شاهد زميلاً له يتعرض لتهديد النيابة أن يعلم النقابة فوراً .

القاعدة رقم 11 ـ 31 :
يجب على المحامي ألَا يشن أي هجومٍ غير لائق على القاضي ، لا في الجلسة أو في محرراته فحسب بل وفي خارج نطاق أعمال مهنته وألَا ينسى نفسه في مرافعاته فتصدر عنه عبارات غير لائقة ضد القاضي . ومما يشرفه أن يزور القاضي ليعلن أسفه لما حدث .

القاعدة رقم 11 ـ 32 :
إذا استلزم الأمر نقد المحامي لحكم أو أمر صادر من أحد القضاة فمن الواجب أن يتسم هذا النقد بطابع الاعتدال واللباقة والموضوعية وأن يحذر من توجيه المطاعن إلى شخص القاضي أو صفاته وأن يحصر مطاعنه في الحكم المطعون فيه .

القاعدة رقم 11 ـ 33 :
يجب على المحامي ألَا يتصل بالقاضي ويناقشه في قضية هو وكيل فيها دون حضور زميله وكيل خصم موكله أو حضور الخصم نفسه إن لم يكن له محام .

القاعدة رقم 11 ـ 34 :
إذا وقع حادث أو خلاف بين قاضٍ ومحام وجب على المحامي حالاً ودون تصعيد للنـزاع أن يرفع الأمر إلى النقيب (رئيس الفرع) أو إلى أقدم عضو موجود بالمحكمة من المجلس حتى يقع تدارك الأمر بالاتصال مع القاضي والوصول إلى حل يحفظ كرامة الطرفين .

القاعدة رقم 11 ـ 35 :
باستثناء ما يوجبه القانون من واجب تقديم انذار قبل إقامة الدعوى أو الشكوى بحق القاضي يحظر على المحامي إقامة أي دعوى أو القيام بأي إجراء ولو كان توجيه إنذار أو تقديم شكاية على أي قاض إلا بعد استشارة النقيب ( رئيس الفرع ) الذي يعمل بكل جهد على حل النـزاع بالاتصال مع القاضي ومع من يراه أهلاً لذلك .

القاعدة رقم 11 ـ 36 :
يجب على المحامي القادم من فرع إلى منطقة عمل خارج منطقة فرعه أن يعرف عن نفسه إلى رئيس وأعضاء المحكمة التي سيترافع أمامها فإذا لم يتمكن من ذلك قبل موعد الجلسة عليه أن يعرف عن نفسه عند فتح الجلسة لأول مرة ، وإذا حصل لديه أي إشكال أن يعلم رئيس الفرع في منطقة المحكمة التي يترافع أمامها ليتدارك رئيس الفرع الأمر ويحل الأشكال بلباقة ولطف .

القاعدة رقم 11 ـ 37 :
إذا أراد أحد المحامين الاتصال أو البحث في شأن القضية التي يترافع عنها فعليه أن يجري ذلك مع زميله لا مع الخصم مباشرة ويمتنع على المحامي الاستماع أو الإنصات إلى خصم موكله مطلقاً .

القاعدة رقم 11 ـ 38 :
إذا أودع الموكل مالاً لدى محاميه لحساب قضية ما فلا يجوز لأي محام عرف ذلك أن يطلب حجز هذا المبلغ تحت يد المحامي المودع لديه ويجب أن توجه الخصومة إلى الخصم الوادع ، ولكن على المحامي إذا علم بوجود حجز بمواجهة موكله وكان لدى المحامي مبلغا لحساب قضية ما أن يمتنع عن إعادة المبلغ إلى الموكل إلا وفق النتيجة النهائية للمحاكمة وإلا وجب عليه إيداع المبلغ صندوق مجلس الفرع التابع له لحساب نتيجة الدعوى .

القاعدة رقم 11 ـ 39 :
المحامون جميعاً مدعوون للعمل على تركيز استقلال القضاء ومناهضة كل ما يمس هذا الاستقلال من أي جهة كانت وفي أي صورة ورد .

القاعدة رقم 11 ـ 40 :
يجب على المحامي أن يقف من هيئة المحكمة في الموقع المناسب بعيداً عنها وألَا يتحدث مع المحكمة إلا وهو واقف إلا إذا أذنت له المحكمة ذلك لسبب طارئ .
- على المحامي ألا يربط علاقات خاصة مع القضاة تجعلها متميزة درء للشبهات ودفعاً للمظنة ولكن عليه أن يعمل على تنمية روح الأخوة بين المحامين والقضاة بالكلمة الطيبة والتعامل الرزين اللبق.
- على المحامي أن يقف بحزم ورزانة أمام أي سلوك غير عادل ، ماساً بكرامته صادراً عن قاض كيفما كان وضعه ، على أن يخبر النقيب (رئيس الفرع ) في الحال .
القاعدة رقم 11 ـ 41 :
على المحامي أن يفسر وقوفه أمام المحكمة بأنه توكيد منه بشرفه أن قضية موكله تستأهل في تقديره أن يتولى القضاء الفصل فيها .

القاعدة رقم 11 ـ 42 :
من حق المحامي أن يهاجم النيابة العامة بنظرياتها التي تتقدم بها في أية قضية وأن يقول عنها أنها فاسدة وأن يهاجم الوقائع التي أسست عليها ويقول أنها لم تثبت وأن الثابت هو العكس وبالاندفاع الذي يصل إلى حد الحماسة ومع ذلك يجب على المحامي ألَا يهين شخص ممثل النيابة بحجة حرية الدفاع وعليه احترامه كاحترام هيئة المحكمة .

القاعدة رقم 11 ـ 43 :
إن المحامي والقاضي وممثل الحق العام أقانيم ثلاثة تتكون منها وحدة العدالة. فاحترام المحامي لقاضيه ولممثل النيابة ، والتزامه الأدب والنظام والدقة إنما هو احترام لنفسه ولا يكون الاحترام في المظهر الخارجي وحده ، بل هو احترام لرسالة العدالة المقدسة ، ولمن حملوا أمانتها ، احترام عميق وأصيل .

القاعدة رقم 11 ـ 44 :
يجب على المحامي ألَا يهاجم القاضي وألَا يتملقه .

القاعدة رقم 11 ـ 45 :
يجب على المحامي أن يساير القاضي في طريقة تفكيره هو لا في الطريقة التي يعتقد أنه يجب على القاضي أن يفكر فيها ، فمهمة المحامي أن يجعل القاضي يقنع بحجة المحامي ويحكم لموكله لا أن يبين للسامعين أن المحامي مصيب وأن القاضي مخطئ .

القاعدة رقم 11 ـ 46 :
إن التعامل الحسن مع القضاة يوجب على المحامي معرفة القاضي خير معرفة لاسيما مزاجه كلما كان ذلك مفيداً فيعمل على تهدئة غضبه عندما يكون غاضباً وألَا يتمادي مع القاضي إذا كان لطيفاً أو مرحاً وألَا يعانده كلما كان صارماً و أن يحاول الضحك بطريقة طبيعية إذا اقتضى الموقف ذلك أو أن يبتسم على الأقل استحساناً كلما قال القاضي دعابة مهما كانت تافهة وأن يؤجل النقاش إذا كان الوقت لا يسمح بما لا يضر بمصالح الموكل وألَا يعمم سلوكه مع جميع القضاة لاختلاف الطبع بينهم .

القاعدة رقم 11 ـ 47 :
إن واجب احترام القضاء يقتضي ألا ينشر المحامي مقالة في جريدة تتضمن احتقاراً أو مساً بكرامة أحد القضاة أو بكرامة القضاء كجسم وسلطة الأمر الذي يبرر ملاحقته أمام مجلس التأديب .

القاعدة رقم 11 ـ 48 :
يمتنع المحامي عن كل أنواع التوسط وسلوك الطرق غير المشروعة في سبيل الفوز بالقضية .

القاعدة رقم 11 ـ 49 :
رسالة المحامي ورسالة القاضي توأمان تهدفان إلى الغايات ذاتها وتفرضان عليهما الاحترام المتبادل وإقامة أفضل العلاقات بينهما .

القاعدة رقم 11 ـ 50 :
تسعى نقابة المحامين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لرأب أي صدع قد يعتري العلاقة بين جناحي العدالة لإعادة التوازن بينهما بما يحفظ هيبة وقدسية القضاء والمحاماة .

القاعدة رقم 11 ـ 51 :
يلتزم المحامي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ورفعة منـزلها وبحماية دورها .

القاعدة رقم 11 ـ 52:
يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء واحترام القضاة كشركاء معه في إقامة العدل بين الناس .

القاعدة رقم 11 ـ 53 :
عندما يحلف المحامي قسم اليمين (( يتعاقد )) مع القضاة على حماية ما يمثلون وعلى احترام دورهم وكل إخلال بهذه الالتزامات تعرض المحامي للمساءلة التأديبية .

القاعدة رقم 11 ـ 54 :
إذا حصل أي خلاف بين المحامي والقاضي ، أو أي صعوبة بين جمهرة من المحامين وبين قاض ، فعلى المحامي أن يعرض الأمر – فوراً – على النقيب أو من يمثله / رئيس الفرع / .
يجب على مجلس نقابة المحامين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى رأب أي صدع قد يعتري العلاقة بين جناحي العدالة من أجل إعادة التوازن بينهما بما يحفظ هيبة وقدسية القضاء والمحاماة .

القاعدة رقم 11 ـ 55:
من واجب المحامي أن يقنع القاضي (( بسلوكه وعلمه وخبرته )) أنَ اجتهاد المحامي وإخلاصه في الدفاع عن موكله ليس انتقاصاً من هيبة القضاء ، أو وقته أو قدرته على الفهم والتقدير والموازنة وأن القضاء يستقل بسلطة الحكم بين الخصوم من خلال الموازنة العاقلة والواعية والناجحة والمعتدلة والمتجردة والمنصفة بين الخصوم .

القاعدة رقم 11 ـ 56 :
مهمة المحامي أن’يقنع بسلوكه وعلمه النيابة على حقيقة المحاماة بأنها ليست تطفلاً على الدعوى أو على النيابة أو أن المحاماة جاءت لتعطيل الإجراءات أو تسويغ للباطل أو إنكار للحق أو حماية للانحراف والفساد وعلى المحامي أن ’يقنع الآخرين بسلوكه وعلمه أنه زميل دراسة وحامل رسالة وصاحب دور عليهم احترامه وأنه يقف إلى جوار متهم أحاطت به وحاصرته ظروف صعبة لا قدرة له على مواجهتها بغير متخصص في القانون. وإن قدرات المحامي ليست تحدياً للنيابة أو القضاء وإنما هي أقدار ومهمات ومناصب موزعة في محراب العدالة على كل أن ينهض بنصيبه منها دون أن يتبرم بأداء وسعي الآخرين .

القاعدة رقم 11 ـ 57 :
يفقد المحامي اتجاهه الصحيح إذا ضاق بالنيابة العامة ودورها أو سارع إليه سوء الظن أو سوء الفهم ، فيحسبها ضده ولا يدرك أن مهمتها لا تتعلق بشخصه ولا تترصده عينه ، وإنما هي ’تدافع وبوجهة نظرها عن حق المجتمع في أن يصان له أمانة وفي أن تكون جادة أمينة على فاعليات منتجة لمحاصرة الجريمة وإثبات أدلتها والوصول إلى معاقبة الجاني أو الجناة فيها عبر محاكمة عادلة .

القاعدة رقم 11 ـ 58 :
تجتمع المحاماة والنيابة العامة في هدف واحد هو طلب الحق رغم اختلافهما الواسع أحياناً فيما بين أدائها واختلاف في النظر والرؤية وفي الطريق والوسيلة وكلاهما يحتكمان إلى القضاء الذي يقرر الحق .

القاعدة رقم 11 ـ 59 :
ليس القضاة برؤساء للمحامين ولا يحد من استقلال المحامي واجبه في احترام المحكمة والسلطات العامة وتقديره للقضاة .

القاعدة رقم 11 ـ 60 :
لا يجوز للمحامي في معرض الطعن بالأحكام أن يتعرض لشخص القاضي مهما كان الحكم المطعون فيه قد أوغل في الخطأ القانوني أو تقدير الوقائع أو مبني على إجراءات معدومة أو باطلة ولابد من العناية بانتقاء التعبير اللفظي البعيد عن أي إهانة أو تشكيك بشخص أو سمعة القاضي .







رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 07:17 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
رفيق الفارس
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


رفيق الفارس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

بارك الله بك يا أستاذ أسامة وشكرا لك على ما تبذله من جهد







رد مع اقتباس
قديم 05-02-2012, 06:18 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي حسين
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسين غير متواجد حالياً


110292 Imgcache رد: دستور المحامين

بارك الله فيك يااستاذنا العزيز على هذا الجهد واطال الله في عمرك







رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 08:37 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
اشكر كل من قام بالرد ولكن من باب التذكير عندما كتبت مشاركتي قصدت منها مايلي :
1- ماهو مقدار ونوع العقوبة المسلكية التي يتعرض لها المحامي في حال مخالفته لاي من اداب المهنة فهذه الناحية مغفلة في الدستور المقترح وفي قانون المحاماة . لماذا ؟ الجواب لان بقاء مقدار العقوبة ونوعها بيد اي شخص سواء عضو مجلس او غيره ربما يؤدي الى التعسف في استعمال هذا الحق اضافة الى ان مقدر العقوبة ونوعها تعرف المجلس ومرتكب الزلة المسلكية نتيجة العوبة ولا يبقى تحت رحمة احد فمثلا قد تكون الزلة المسلكية عقوبتها التنبيه وإذ يفاجئ المحامي بالشطب
اضافة انه يتوجب ذكر مدد الشطب لكل فعل مخالف مخالف لاداب المهنة
2- ما هو مقدار العقوبة التي يجب ان يعاقب بها المواطن في حال افترائه على المحامي ولماذا لاتحرك فروع نقابة المحامين الدعوى العامة على المفتري
3- ماهي مقدار ونوع العقوبة التي تجب على الموظف اذا افترى على المحامي
4- ماهي مقدار العقوبة التي تجب ان تقع على القاضي في حال افتراءه على المحامي
لذا فإن اي نصوص بلا مؤيد وتحديد ذاك المؤيد فيها انتهاك لكل القيم والمفاهيم والاعراف الوطنية والعربية والدولية ولحقوق الناس
والسلام






رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 08:24 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثاني عشر: واجبات المحامي مع الموظفين
القاعدة رقم 12 ـ 1 :
لا يجوز للمحامي أن يتجاوز الاحترام الواجب تجاه الكاتب أو من هو أدنى منه وظيفة فيبجله ويعظم من شأنه فيفقد المحامي هيبته ويحرج من يكون على مسمع منه .

القاعدة رقم 12 ـ 2 :
إذا أخطأ الموظف في تطبيق القانون فيجب على المحامي أن يلفت نظره إلى وجوب تصحيح الخطأ والعمل بأحكام القانون ولو كان خطأ الموظف في صالح الموكل .

القاعدة 12 ـ 3 :
لا تحضر إلى موظف المحكمة لتسجيل دعواك إلا إذا كنت قد حضرتها في مكتبك وقمت بما يطلبه منك القانون ولا تنتظر أن يلفت الموظف نظرك إلى أحكام القانون أو واجباتك المهنية تجاه موكلك أو الخصم أو المحكمة .

القاعدة رقم 12 ـ 4 :
معاملة الموظف معاملة إنسانية وتقدير ظروف عمله وعدم إحراجه لتلبية الطلبات في وقت غير مناسب يسهل عمل المحامي ويترك انطباعا حسنا لدى الموظف تجعله يسارع إلى تلبية طلبات المحامي الموافقة للقانون .

القاعدة رقم 12 ـ 5 :
ديوان المحكمة مخصص للعمل ولا مجال للجلوس إلى جانب الكاتب للمسامرة والأحاديث الجانبية .

القاعدة رقم 12 ـ 6 :
ديوان المحكمة ليس جزءاَ من مكتب المحامي وليس مكاناً صالحا لإيداع حقيبة المحامي أو أوراقه أو لاستقبال المراجعين والتحدث إليهم أو مناقشة المحامين.







رد مع اقتباس
قديم 27-02-2012, 08:18 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثالث عشر: التمرين
القاعدة رقم 13 ـ 1 :
كل محام أستاذ مدين للمهنة بتمرين محام أو أكثر حسب واقع مكتبه وحجمه وعليه قبول المتمرنين وفاء عن تمرينه عند انتسابه للمهنة وليس له رفض قبول المتمرنين إلا لعذر يقبله مجلس الفرع المختص .

القاعدة رقم 13 ـ 2 :
يجوز الإنابة من المحامي الأستاذ إلى محام متمرن في الدعاوى التي يمكن للمتمرن أن يترافع فيها بنفسه .

القاعدة رقم 13 ـ 3 :
إذا أشرفت مدة التمرين و وجوب أن يتقدم المتمرن بطلب نقله إلى جدول الأساتذة على الانتهاء ولم يتقدم المتمرن بطلب لنقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة يجب أن يبادر المجلس إلى سؤال المحامي المتمرن عن ذلك ولفت نظره ولا يجوز له شطب اسم المتمرن قبل سؤاله ومعرفة ما إذا كان لديه عذر مقبول .

القاعدة رقم 13 ـ 4 :
إذا تبين لمجلس الفرع أن المحامي المتمرن قد تكاسل عن العمل في أمور المهنة جاز له تمديد فترة التمرين .

القاعدة رقم 13 ـ 5 :
يجب تعليم وتدريب من يريد الاشتغال بالمحاماة تعليماً يوافق شرف المهنة ويقوي العزيمة وينبذ الأنانية ويوجد في المرء الشهامة والعزة . وألَا يقتصر ذلك على المعارف القانونية بل لابد معها من معارف أخرى يحتاج إليها في جعل علم القانون موصلاً إلى الغرض المقصود منه .

القاعدة رقم 13 ـ 6 :
التمرين شرط أساسي للمهنة ولا يمكن لأية جهة نقابية أو قضائية إعفاء أحد المحامين من هذا الالتزام ولا يعتد بقرار منح لقب أستاذ لأي محام لم يخضع لفترة التمرين أو الاختبار ما لم ينص القانون صراحة على الاستثناء والذي يجب ألَا يتوسع فيه أو يقاس عليه .

القاعدة رقم 13 ـ 7 :
لا يضفي على صدور القرار بقبول طالب الانتساب صفة المحامي المتمرن ، إذ لابد له، قبل اكتساب الحق بالتسجيل في سجل المحامين المتمرنين من أن يمثل أمام محكمة الاستئناف ويحلف اليمين المنصوص عنها في قانون المحاماة .

القاعدة رقم 13 ـ 8 :
يقوم من تقرر قبوله محامياً متمرناً وقبل جلسة حلف اليمين بزيارة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ويستأذنه بالموعد المحدد لحلف اليمين ومن ثم يقوم بزيارة لرئيس الفرع لتأكيد الموعد المتفق عليه مع رئيس المحكمة .

القاعدة رقم 13 ـ 9 :
يتقدم طالب الانتساب من حرم المحكمة محاطاً برئيس الفرع أو من ينتدبه وبالأستاذ المدرب جميعهم مرتدين الرداء الخاص (الروب) ويردد المرشح صيغة اليمين القانونية التي يلوها عليه رئيس المحكمة بصوت متزن رافعاً يده ويثبت هذا الإجراء بمحضر خاص .

القاعدة رقم 13 ـ 10 :
على المتمرن أن يواظب على جلسات المحاكم وبشكل يومي لا لرؤية دعاوى أستاذه وإبراز أو تلقي الدفوع فيها فحسب ، وإنما لسماع المرافعات التي يلقيها الأساتذة لاقتباس أصول المرافعة وكيفية عرض القضية وطرق مناقشة واستجواب أطراف الدعوى والخبراء والشهود وكيفية التعامل مع الأمور الطارئة التي تحدث أثناء المحاكمات .

القاعدة رقم 13 ـ 11 :
- لا يعتبر تمريناً إذا كان المتمرن لا يداوم في مكتب أستاذه ويكتفي بأخذ جدول دعاوى المكتب لليوم الثاني ليقتصر عمله على حضور جلسات المحكمة لإبراز لائحة أستاذه أو تسلم لائحة خصمه .
- المتمرن الذي يسبب بإهماله وعدم حضوره الجلسات المكلف بها ويؤدي ذلك إلى شطب الدعاوى أو الأضرار به يستحق الشطب ومقاضاته بالتعويض .

القاعدة رقم 13 ـ 12 :
إذا كانت ظروف الأستاذ المدرب المادية تساعده على ذلك عليه منح متمرنه بصورة تلقائية وبدون إلزام مقداراً من الأتعاب لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة في فترة التمرين التي يقضيها بدون كسب مادي شخصي لندرة موكليه إضافة إلى تأمين كامل النفقات التي يتم صرفها من قبل المتمرن في معرض قيامه بواجبه ضمن المكتب أو خارجه ولصالح أستاذه . وأن يقدم له بعض المراجع القانونية على سبيل الهدية .

القاعدة رقم 13 ـ 13 :
لمجلس الفرع أن يرفض خيار المتمرن بالأستاذ المدرب إذا تبين للمجلس أنه لا تتوفر لدى الأستاذ المدرب المقرر رفضه قدرة على تحقيق أهداف التمرين أو يتبين أن الأستاذ لا يتعاطى مهنة المحاماة بصورة فعلية أو جادة أو سبق وحكم عليه تأديباً لاقترافه أعمال مخلة بواجبات المهنة إخلالاً فادحاً أو لتصرفه في حياته الخاصة تصرفات اقترنت بفضائح شائنة أدت إلى منعه من مزاولة المهنة لمدة معينة .

القاعدة رقم 13 ـ 14 :
للمتمرن حق اختيار الأستاذ الذي يرغب في التدريب لديه وكذلك في حال عدم إمكان الأستاذ المدرب إكمال تدريبه لأي سبب كان فإذا لم يقرر المتمرن اختياره للأستاذ المدرب البديل عيّن مجلس الفرع محام أستاذ ممن يحق لهم قبول المتمرنين .

القاعدة رقم 13 ـ 15 :
لا يجوز تقليص فترة التمرين أو الإعفاء منها لأي سبب كان باستثناء من تقرر إعفائهم بنص القانون .
- يجوز لمجلس الفرع المختص أن يقرر تمديد فترة التمرين للمحامي الذي لم يواظب بصورة نظامية وفعلية على حضور من محاضرات التدريب وعلى جلسات التمارين العملية .
- يجوز إيقاف مدة التمرين بناء على طلب المحامي المتمرن في أحوال معينة كخدمة العلم أو بسبب مرض قد يطول شفاؤه أو لسفر للخارج بغية الدراسة أو العلاج .

القاعدة رقم 13 ـ 16:
من حق المحامي المتمرن استعمال لقب المحامي شريطة أن يقرنه بصفة المتمرن وإعطاء الاستشارات القانونية والترافع مستقلاً وعلى مسؤوليته الشخصية في القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح وله الامتياز المقرر لأتعاب المحاماة بشأن الأتعاب التي يستحقها أو يتفق عليها مع الزبائن .

القاعدة رقم 13 ـ 17 :
يجب على المتمرن تنفيذ جميع الالتزامات والواجبات المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية وأن يحافظ على التزام مبادئ الشرف ، والخلق الرفيع والتجرد وحقوق الزمالة ، وأن يبدي نحو الأساتذة القدامى الاحترام اللائق بهم ، وأن يقتدي بسلوكهم المهذب ويحذوا حذوهم وأن يتجنب مناقشتهم أو مزاحمتهم بصورة غير مشروعة قد تؤدي إلى تصدع وحدة النقابة .

القاعدة رقم 13 ـ 18 :
يلتزم المحامي المتمرن بالمواظبة الفعلية على مكتب أستاذه بانتظام واستمرار والحضور إلى المكتب في كل يوم عمل منذ ساعة بدء الدوام وحتى ساعة انصراف الأستاذ . ولا يتحقق هذا الالتزام إذا كان حضور المتمرن إلى المكتب لمطالعة الصحف والمجلات العادية واستقبال الأصدقاء وإنما يتحقق بالانصباب على معالجة الدعاوى والقيام بالدراسات الحقوقية وبالتنظيم المهني كجمع القوانين والاجتهادات وتصنيفها وإعداد مشاريع المذكرات والطعون والاستدعاءات .

القاعدة رقم 13 ـ 19:
1- لا يجوز لأي من المحامي الأستاذ أو من تمرن في مكتبه أن يقبل أي منهما أية دعوى أو استشارة عن الآخرين ضد شخص زميله أيا كان السبب .
2- لا يجوز للمحامي أن يقبل أية دعوى أو يعطي استشارة في مواجهة أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة .

القاعدة رقم 13 ـ 20 :
إن اهتمام المحامي الأستاذ والمحامي المتمرن بعملية التمرين واجب غير قابل للتنازل عنه أو للتهاون فيه وتتحمل النقابة مسؤولية تنفيذ عملية التمرين إلى جانب المحامي الأستاذ ( المدرب) .

القاعدة رقم 13 ـ 21 :
يجب على المحامي المتمرن عند حضور جلسات المحاكم دون أن يكون وكيلاً لأحد المتقاضين ألَا يجلس مكان الأساتذة المتقاضين وأن يسأل أستاذه بعد ذلك عن الملاحظات التي دونها نتيجة حضوره .

القاعدة رقم 13 ـ 22 :
إن التساهل أو التغاضي ( عن الشروط المطلوبة في مكتب المحامي الأستاذ المدرِب أو أن يكون الأستاذ المدرب أهلاً لقبول المتمرنين ) إهدار لكرامة المهنة والأستاذ المدرب والمتمرن بآن واحد .

القاعدة رقم 13 ـ 23 :
يجب أن يهدف التمرين إلى زيادة ثقافة المحامين المتدربين وزيادة وعيهم الأخلاقي وأسلوب المحامي السليم بالاهتمام بالمحيط الاجتماعي والالتزام بأحكام القوانين وأنظمة النقابة والأعراف والتقاليد المهنية .

القاعدة رقم 13 ـ 24 :
لا يجوز للأستاذ المدرب أن يطلب من متمرنه أية تقدمات أو أتعاب أو أية مبالغ تحت أية تسمية بسبب تمرينه أو مقابل تمرينه .
القاعدة رقم 13 ـ 25 :
يجب على الأستاذ المدرب أن يقدم جميع النفقات اللازمة التي يتحملها المحامي المتمرن في معرض قيامه بواجبه تجاه القضايا أو المراجعات الإدارية التي يكلفه بها أستاذه لاسيما نفقات الانتقال والاتصالات وأن يقدم بعضاً من الكتب على سبيل الهدايا في كل مناسبة .

القاعدة رقم 13 ـ 26 :
إن علاقة المتمرن بأستاذه ليست علاقة عمل وتستمد هذه العلاقة من قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ولا يجوز تفسيرها في إطار أي قانون آخر غير قانون تنظيم مهنة المحاماة .

القاعدة رقم 13 ـ 27 :
مدة التمرين هي مدة فعلية يتعين على المحامي المتمرن تأمينها باستمرار بحيث إذا انقطع عن هذا التمرين جاز للنقابة أن تمدد هذه المدة .

القاعدة رقم 13 ـ 28 :
يجب أن يحقق التمرين الأهداف التالية : تأهيل المحامي على ممارسة المهنة وتنشئته تنشئة مهنية صحيحة وتأمين مراقبة معلوماته القانونية لأن إهمال تحقيق هذه الأهداف من قبل المحامي الأستاذ المدرب أو النقابة يوجب المسؤولية التأديبية والنقابية .

القاعدة رقم 13 ـ 29 :
إن نقل اسم المتمرن إلى جدول المحامين الأساتذة ليس نتيجة حتمية لانقضاء مدة التمرين ولابد للمتمرن من أن يثبت النـزاهة بكافة متطلبات التمرين وأن سلوكه يتوافق مع أحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .

القاعدة رقم 13 ـ 30 :
على الأستاذ المدرب أن يعامل المتمرن بدراية واحترام فيزوده بإرشاداته وتوجيهاته ورعايته ويشجعه معنويا ًومادياً .

القاعدة رقم 13 ـ 31 :
على المتمرن أن يمارس تمرينه تحت إشراف ورعاية المحامي المدرب بكل جدية وأن يسعى بكل إمكانياته لاكتساب الخبرة والعلم وأن يثابر على العمل وأن يكون مستعداً لتحمل صعوبات المهنة وأميناً على أسرارها أثناء تمرينه وفيما بعد وأن يكون غيوراً على مصالح المكتب الذي تمرن فيه .

القاعدة رقم 13 ـ 32 :
يعتبر تقصير المحامي الأستاذ المشرف على رسالة المتمرن ـ تمهيداً لنقل اسم المتمرن إلى جدول الأساتذة ـ مبرراً لمساءلة الأستاذ المشرف أمام مجلس التأديب وإذا كان المشرف من غير المحامين كان تقصيره مسوغا لإعلام الجهة التي يعمل لديها وفي جميع الأحوال يعتبر التقصير مسوغا لعدم إعادة تكليفه مستقبلا بأي إشراف .

القاعدة رقم 13 ـ 33 :
عندما يحضر المحامي المتمرن في أي اجتماع أو حفل عام للنقابة عليه أو تشارك فيه النقابة أن يفسح المجال للمحامين الأساتذة في الجلوس وألَا يجلس في المقاعد الأولى .

القاعدة رقم 13 ـ 34 :
يجب على كل أستاذ أن يكون هدفه أن يصبح المتمرن أفضل منه وأن يسعى بكل إمكانياته لتذليل الصعوبات التي تعيق تقدم المتمرن ونجاحه .

القاعدة رقم 13 ـ 35 :
إن الهدف من التمرين تنمية ثقافة المحامي المتمرن الحقوقية واكتسابه خبرة عملية قبل توليه بنفسه وعلى مسؤوليته الترافع عن الآخرين أمام القضاء وتزويده بمبادئ المحاماة الرفيعة وتقاليدها الراسخة من حيث حقوقه وواجباته واختبار مؤهلاته الخلقية ومدى تمتعه بالصفات التي بدونها لا يجوز له أن يندمج في أسرة المحاماة .

القاعدة رقم 13 ـ 36 :
إذا ’كلف المتمرن من قبل أستاذه أن يحضر أمام المحكمة وأن يقدم المذكرة الخطية التي كان أستاذه قد كتبها وجب عليه أن يقرأ المذكرة ويتفهمها ويتفهم الدعوى التي سيحضرها ولو اضطر إلى مراجعة ملفها في مكتب الأستاذ .

القاعدة رقم 13 ـ 37 :
يجب على المحامي المتمرن أن يبذل قصارى جهده في بناء شخصيته المستقبلية وأن يصبح محامياً ناجحاً يهتم بدراسة القوانين والاجتهادات والفقه وأن يكون صبوراً باحثاً عن العلم ملتزماً بالقانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية .

القاعدة رقم 13 ـ 38 :
يجب ألَا يكون المعيار لدى مجلس الفرع في اختيار محام مدرب للمنتسب إلى المهنة هو مقدار السنوات التي مضت على نيله لقب أستاذ فحسب ، بل لابد من أن يتحقق المجلس من مؤهلات الأستاذ الذي أتم القدم المطلوب قانونا لقبول متمرن وأهمها أن يكون الأستاذ المدرب مثابرا على تطوير نفسه ومعلوماته القانونية .

القاعدة رقم 13 ـ 39 :
يجب على المحامي المتمرن تقديم كل الاحترام والتقدير لأستاذه المدرب وأن يستمر على ذلك بعد نيله لقب أستاذ وأن يعرض عليه باستمرار تقديم أي عون أو مساعدة خصوصا في حال مرضه أو تقدمه بالعمر .

القاعدة رقم 13 ـ 40 :
يجب على الأستاذ المدرِب ألَا يترك المتمرن إلى قضية يقرأها ويترافع فيها أو يكتب المذكرات فيها وحده بل يجب أن يناقشه وأن يعرف رأيه ثم يصحح له الرأي ويهديه إلى طريق البحث وألَا يتركه إلى المحكمة إلا متمكناً من القضية وألَا يخذله في حقيقتها .

القاعدة رقم 13 ـ 41 :
على الأستاذ المدرِب أن يحفظ للمتمرن كرامته ويعامله معاملة الزميل وأن يشركه في الرأي وألَا يخذله أمام عميل إذا أخطأ وألَا ينصر عليه موظفاً من موظفي مكتبه بدون وجه حق .

القاعدة رقم 13 ـ 42 :
على الأستاذ المدرب أن يعتبر المتمرن لديه كابنه وأن يعامله بالحسنى وأن يبعث فيه الثقة وألَا يقلل من مجهوده وأن يذكر له محاسنه كما يذكر له عيوبه بصورة مخففة هادئة مرشدة وألَا يقسو عليه في التعبير أو المعاملة .


القاعدة رقم 13 ـ 43 :
يجب على الأستاذ المدرب وقبل أن يمنح الشهادة للمتمرن بانتهاء فترة التمرين أن يتأكد من أن المتمرن أصبح بإمكانه إعداد مشاريع استدعاء الدعاوى والاستنئناف أو الطعن بالنقض أو إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير ( الخارج عن الخصومة ) ومخاصمة القضاة وتنظيم العقود .


القاعدة رقم 13 ـ 44 :
يجب على المحامي المتمرن أن يعمل بكل جدية وإخلاص في الأعمال التي يكلفه بها أستاذه ولأن تكليفه للمتمرن هو مسؤولية كبيرة يتحمل بها الأستاذ نتائج أعمال المتمرن وإن خطأ المتمرن أو إهماله هو مجازفة بسمعة أستاذه قبل سمعته هو .

القاعدة رقم 13 ـ 45 :
يجب أن يكون الأساس الذي يقوم من أجله تكليف المتمرن في حضور جلسات المحاكمة هو التدريب لا ليرتاح الأستاذ من التعب اليومي أو ينصرف الأستاذ إلى مشاريعه الخاصة .

القاعدة رقم 13 ـ 46 :
يجب على المحامي المتمرن أن يلتزم حرفياً بالتوجيهات التي يوجهها الأستاذ المدرب وألَا يتجاوز حدود التكليف وألَا يجيب عن تساؤل الخصم والمحكمة إذا فوجئ بذلك إلا إذا كان قد تلقى تعليمات مسبقة من أستاذه وعليه أن يطلب الإمهال للرجوع إلى أستاذه في كل ما ’يشْكل’ عليه .

القاعدة رقم 13 ـ 47 :
يجب ألَا يهدر الأستاذ المدرب جهد المتمرن إذا أتقن عملاً أو قدم جهداً مميزاً فيثني عليه أو يتبنى ما قدمه من مشروع لاستدعاء دعوى أو مذكرة أو طعن وأن يشجعه بكل الوسائل المتاحة .

القاعدة رقم 13 ـ 48 :
لا شيء يمنع الأستاذ المدرب أن يطلب إلى المتمرن دراسة أو إعادة دراسة مرجع فقهي محدد إذا تبين له أن المتمرن بعد دراسة المرجع المذكور لم ’يحط فيه وبمعلوماته .


القاعدة رقم 13 ـ 49 :
يجب ألَا ينهي المتمرن فترة تمرينه إلا أن يكون قد تدرب على استعمال الآلة الكاتبة والكمبيوتر والفاكس والانترنت والرسائل الإلكترونية وإتقن لغة أجنبية أو أكثر مع إتقانه اللغة العربية وأن يشترك في كل الدورات المتاحة له بهذا الخصوص .

القاعدة رقم 13 ـ 50 :
يجب على الأستاذ المدرب ألَا يترك أية فرصة إلا وزج المحامي المتمرن فيها من كتابة مشاريع الدعاوى أو المذكرات الجوابية أو لوائح الطعن أو العقود ويناقشه بها ويبين أوجه الصواب والخطأ .


القاعدة رقم 13 ـ 51 :
يجب على الأستاذ المدرب معاونة المحامي المتمرن مادياً إذا أمكن ذلك وأن يقدم له المساعدة مكافأة له لا حسنة وإذا كان مجتهدا ًشجعه بنصيب من الأتعاب ولو ضئيلاً . وإنْ وجد الأستاذ أنه بحاجة إلى مجهود المتمرن ألحقه بالمكتب بعد نيله لقب الأستاذ متعاقدا معه دون منّةٍ عليه ولا تصدق .







رد مع اقتباس
قديم 05-03-2012, 09:04 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الرابع عشر: المحظورات
القاعدة رقم 14 ـ 1 :
لا يجوز للمحامي أن يكتب أو يعطي رأياً أو مشورة لخصمين في دعوى واحدة ولو لم يكن وكيلاً عن أي منهما .

القاعدة رقم 14 ـ 2 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل بالدعوى إذا كان أساس القبول والمرافعة هو إطالة أمد المحاكمة وتقديم الدفوع والطلبات الكيدية أو الإضرار بالخصم بدون وجه حق .
القاعدة رقم 14 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي الامتناع عن المرافعة والمدافعة عن الفقراء والممنوحين المعونة القضائية إلا لعذر يقبله رئيس مجلس الفرع .

القاعدة رقم 14 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في مواجهة أبيه وأمه وزوجه وولده وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأبناء عمه وأبناء عمته .
القاعدة رقم 14 ـ 5 :
يجب على المحامي ألَا يترافع في قضية سبق وأبدى استشارة فيها لخصم من يطلب توكيله فيها وبدون أن’يلزم المحامي على إبداء أسباب امتناعه .

القاعدة رقم 14 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يسعى خلف المتقاضين ليجرهم بأية وساطة كانت بل يتركهم يطلبون معونته إن أرادوا .

القاعدة رقم 14 ـ 7 :
واجب المحامي اختيار القضايا فلا يقدم إلى المحاكم إلا ما يراه حقاً وصواباً ولهذا يجب عليه أن يترك الدعوى إذا انخدع بضاهرها ثم رآها بعد التأمل فاسدة . لكن يلزمه أن يلاحظ في التخلي منفعة موكله فلا يتخلى في وقت يضر بالموكل وعليه أن يتخلى عن الدعوى دون أن يترك انطباعاً لدى المحكمة بفساد القضية .
القاعدة رقم 14 ـ 8 :
يجب أن يترفع المحامي عن توجيه أي خطاب أو كتابة تحتوي على قذف أو سب للقضاة أو اتهام ، وإذا كان لدى المحامي دليلاً ملموساً أن يقدمه إلى النقابة التي عليها أن تدرس الدليل وترفع الأمر إلى الجهة المختصة إذا وجدت ما يبرر ذلك .

القاعدة رقم 14 ـ 9 :
يجب على المحامي ارتداء اللباس الرسمي أو المتعارف عليه كلما أدى عملاً من أعمال مهنته بما لا يخرج عن المألوف وبعيداً عن لفت الأنظار أو ما يخدش الحياء والشرف والمكانة الاجتماعية التي يجب أن يظهر فيها المحامي .

القاعدة رقم 14 ـ 10 :
لا يجوز للمحامي أن يشارك موكله في غش الآخرين فلا ينظم عقداً لبيع أملاك شخص إذا كان يعلم إفلاسه أو إعساره ولو كان المحامي وكيلاً سابقاً عن هذا الشخص ما لم يسترد الشخص اعتباره أو يحفظ حقوق الدائنين .

القاعدة رقم 14 ـ 11 :
لا يجوز للمحامي أن يعتمد على ذاكرته في تحديد مواعيد جلساته وطعونه وعليه التأكد منها بتسجيلها في مفكرته يومياً دون أي تأجيل ويعتبر ما دون في مفكرة المحامي حجة عليه بما ذكر فيه من التزامات وواجبات يجب أن يقوم بها ولم يفعل .

القاعدة رقم 14 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يمتنع عن كل عمل يولد الريبة منه في نفوس موكليه . فلا يختلط بخصم موكله ولا يراسله ولا يحادثه حديثاً يوجب الإخلال بثقة موكله في أمانته وألَا يشهد في الخصومة إذا سبق إبداء النصح إلى الطرفين .

القاعدة رقم14 ـ 13 :
إن السب والتعرض للشخصيات ممنوعان مطلقاً .

القاعدة رقم 14 ـ 14:
يكون اعتزال المحامي للوكالة في وقت غير لائق إذا كانت الخصومة قد وصلت إلى حد يجعل اعتزال الوكيل مضراً بالدعوى كما لو كانت الدعوى كثيرة الدفوع وتعددت فيها الإجراءات ووصلت إلى درجة يتعذر فيها على الوكيل الجديد أن ينال من المحكمة وقتاً ’يمكنه من الإحاطة بها كما ينبغي

القاعدة رقم 14 ـ 15 :
ما لم يحصل المحامي من موكله على موافقة خطية مسبقة لا يجوز له اعتزال الدعوى التي يترافع فيها إذا تأكد للمحامي أن شخصه ومكانته قد أصبحت محل اعتبار في الدعوى وأن اعتزاله سوف يولد ضررا" لموكله .

القاعدة 14 ـ 16 :
لا يجوز أن يكون الاعتزال للبواعث التافهة فحسب وألَا يترك المحامي من التجأ إليه وطلب معونته إلا إذا كان له عذر واضح مقبول .
القاعدة رقم 14 ـ 17 :
يرتكب المحامي أفدح الأخطاء إذا أخذ يذم موكله الذي اعتزل الوكالة عنه أو عزله منها أو قصد القضاة ليرمي أمامهم بما يضر موكله وإحباط مساعيه في دعواه .
القاعدة رقم 14 ـ 18 :
إذا علم المحامي بوفاة زميله الذي يترافع بالدعوى وأخفى ذلك عن المحكمة اعتبر سكوته غشاً وتحققت عليه المسؤولية المدنية والتأديبية .

القاعدة رقم 14 ـ 19:
كل عمل يقوم به المحامي بعد تبلغه العزل ويضر بموكله يعتبر باطلاً ويحمله المسؤولية المدنية والتأديبية .
القاعدة رقم 14 ـ 20 :

- ليس للمحامي أن ينكر الحقيقة ويستعمل الكذب ليؤيد مقاله .
- ليس للمحامي الاقتراض من موكله .
- ليس للمحامي أن يستعين بزوجه ليسترد عقاراً أو منقولاً تصرف به أو نزع منه بحكم القانون أو القضاء .
- ليس للمحامي أن يكثر ديونه فيتبعه الدائنون .
- ليس للمحامي أن يشتري شيئاً ليبيعه ثانياً من غير أن يدفع ثمنه أولاً.
- ليس للمحامي أن يشتري شيئاً ولم يدفع ثمنه ويحاول التسويف بمواعيد الوفاء .
- ليس للمحامي أن يقصر بدفع أجرة منزل استأجره .

القاعدة رقم 14 ـ 21 :
- لا يجوز للمحامي أن يسعى لدى عائلة المتهم أو يبسط إليها الرجاء أو التشويق ليكون وكيلاً عن المتهم .
- لا يجوز للمحامي أن يكتب إلى أي متهم طالباً منه أن يدافع عنه مجاناً ما لم يستأذن النقابة في ذلك .

القاعدة رقم 14 ـ 22 :
لا يجوز للمحامي أن يتوسط أو يسعى لدى إحدى الجهات العامة لنيل الوكالة عن تلك الجهة .

القاعدة رقم 14 ـ 23 :
لا يجوز للمحامي أن يسعى وراء الخصوم لتوكيله وتعظم مخالفته إذا استعان بالسماسرة .

القاعدة رقم 14 ـ 24 :
لا يجوز للمحامي أن يتخذ من وسائل الإعلام والجرائد أو الوسائل التجارية لترويج عمله المهني .
القاعدة رقم 14 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يكتب إلى جانب اسمه وظيفة أو منصباً سياسياً سابقاً له.

القاعدة رقم 14 ـ 26 :
لا يبرر للمحامي أن يدفع عن موكله أي دين لأحد القضاة أو العاملين في القضاة .

القاعدة رقم 14 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يكون وسيطاً بين صاحب المال وبين من يستثمره في الأعمال التجارية والصناعية أو الزراعية .

القاعدة رقم 14 ـ 28 :
لا يجوز للمحامي أن يعمل مخبراً للأجهزة الأمنية في معرفة واقعه أو أن يقدم إرشادات عن وقائع ليست متعلقة بمهنته .

القاعدة رقم 14 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي أن يتوسط بين اثنين في عمل من الأعمال المالية ولم يكن ذلك من مقتضى مهنته .

القاعدة رقم 14 ـ 30 :
على المحامي ألَا يقبل رجاءً ولا يخاف وعيداً ولا يسمع غير نداء الواجب في الدفاع عن موكله متى اقتنع بعدالة قضيته أو موقفه في القضية .

القاعدة رقم 14 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يتخذ من رفاق السوء أصدقاء له ولا يجوز له تعريض نفسه لخصومات مدنية أو جزائية أو يعرض نفسه لفعل فاضح أو اتيان عمل مخل بالشرف والكرامة أو ألَا يهتم بعمله .

القاعدة رقم 14 ـ 32 :
لا يجوز للمحامي تعريض متاع منـزله أو مكتبه للبيع جبراً أو ألَا يهتم بعمله .

القاعدة رقم 14 ـ 33 :
ليس للمحامي أن يضع لوحة على الباب الخارجي للبناء الذي يقع فيه مكتبه بأشكال وألوان عديدة تأخذ شكل الإعلانات التجارية أو كانت الأحجام الكبيرة بتكاليف مبالغ فيها .

القاعدة رقم 14 ـ 34 :
يمتنع على المحامي أن يرسل مناشير أو إعلانات أو أوراق تحمل اسمه للإعلان عن استشاراته أكانت مجانية أم غير مجانية أو أن يعلن بالصحف دعوة لأية جهة كانت أو أفراد بقصد مراجعته في مكتبه لأمر يخصهم أو يضر بمصالحهم .

القاعدة رقم 14 ـ 35 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاطى التجارة ولا المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال المنقولة ولا القيام بعمليات تجارية عديدة كخصم السندات وتجديدها لقاء عمولة .
القاعدة رقم 14 ـ 36 :
لا يجوز للمحامي المكلف من قبل النقابة أو المحكمة أن يتخلى عن مهمته من تلقاء نفسه ولو قبل بذلك صاحب العلاقة أو صرح هذا الأخير بأنه لا يقبل مساعدة المحامي المكلف .

القاعدة رقم 14 ـ 37 :
يرتكب إنكاراً خطيراً لواجباته المحامي الذي يقبل الدفاع عن خصم موكله بعد أن يأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح هذا الأخير .

القاعدة رقم 14 ـ 38 :
لا يجوز للمحامي السعي وراء الموكلين سواء بنفسه أو بوساطة تابع أو عن طريق دفع عمولة للسماسرة الوسطاء .

القاعدة رقم 14 ـ 39 :
- المحامي ليس مقاولاً ولا متعهداً وعليه ألَا يكفل أو يضمن نجاح الدعوى تحت أي مبرر وعليه رفض قبول الدعوى إذا اشترط المراجع على المحامي ضمان نجاحها ولكن له أن يضمن أن يقدم ويبذل قصارى جهده وبأن يضع احتمالاً نسبيا للنجاح .

القاعدة رقم 14 ـ 40 :
يجب على المحامي ألَا يوقع على سند ما يعلم عدم قدرته على الوفاء وقد يؤدي إلى اعذاره وملاحقته أمام القضاء .

القاعدة رقم 14 ـ 41 :
يجب على المحامي عندما يريد التذاكر مع موكليه أن يستدعيهم إلى مكتبه وألَا يذهب إليهم وألَا ينتقل إلى موكليه إلا عندما يكون الموكل مضطراً لملازمة داره بسبب المرض أو بسبب عاهة أو عندما يكون موجوداً في مستشفى ولكنه ينتقل بداعي اللباقة عندما يستشيره أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الإدارات العامة ويفقد المحامي كرامته إذا قبل أن يتذاكر مع موكله في أحد الأماكن العامة كالمقهى أو المطعم .
القاعدة رقم 14 ـ 42 :
يحظر اتفاق المحامي مع رجال الصحافة والنشر ووسائل الإعلام كي يتم ترديد اسم المحامي بمناسبة وبدون مناسبة حتى يجعلوا منه نجماً حقوقياً في عالم المهنة ويعتبر زج المحامي نفسه في قضايا لتتحدث عنه الصحف ووسائل الإعلام بمثابة الإعلان عن نفسه بصورة غير مشروعة وكذلك إذا أدلى المحامي بأحاديث صحفية عن قضية موكل بها تشغل الرأي العام .

القاعدة رقم 14 ـ 43 :
لا يجوز للمحامي أن يهول من شأن الدعوى المعروضة عليه ، أو يزعم أنه يتمكن من إنهاء الدعوى لصالح موكله خلال بضعة أيام أو شهور بدلاً من بضع سنين ومن يفعل ذلك يكنْ قد أساء إلى كل المحامين وإلى المهنة وتقع عليه المساءلة التأديبية .

القاعدة رقم 14 ـ 44 :
من غير الصواب أن يقوم المحامي بعمل مالي لصالح موكله ما لم ير في عدم القيام به ما يعرض مصالح الموكل للخطر .

القاعدة رقم 14 ـ 45 :
على المحامين أن يبتعدوا عن كل ما يتسم بالطابع التجاري فلا يجوز لهم أن يكونوا ستاراً مستعاراً بأسمائهم لأي سبب كان وليس لهم شراء الحقوق المتنازع عليها أو الاشتراك مع وكيل الأعمال في أعمال تجارية متعددة أو قبض عمولة عن هذا العمل وأن يمتنع المحامي عن أي توكيل لا يتصل بالدعوى أو الأعمال الإدارية أو القانونية التي يباشرها بحكم القانون .

القاعدة رقم 14 ـ 46 :
ليس للمحامي أن يحتفظ في خزانته بمبلغ كبير من المال لحساب الموكل إلا في حالات نادرة ولوقت معلوم بعد إعلام رئيس الفرع .

القاعدة رقم 14 ـ 47 :
- لا يجوز للمحامين أن يرددوا في الجلسات ما دار من مناقشات الصلح بين طرفي الخصوم وليس لأي منهم أن يذيع مراسلة تمت بينه وبين زميله أو يودعها ملف الدعوى وعلى المحامين أن يتبادلوا المستندات في الوقت المناسب قبل الجلسة ومع ذلك فإن سبق تبادل الإطلاع على المستندات في المسائل الجنائية غير واجب على محامي المتهم .

القاعدة رقم 14 ـ 48 :
المحامي الذي ’يخفي مستنداً هاماً على زميله يمكن بموجبه أن ينهي الخصومة أملاً في وضع الأشواك في طريق زميله وإحراجه في أداء مهمته يكنْ قد جانب الصواب وتتحقق مسؤوليته التأديبية .

القاعدة رقم 14 ـ 49 :
يتعين على المحامي الذي يتقلد منصب الوزارة إغلاق مكتبه كما يحظر عليه قبول الدعاوى أو تقديم الاستشارات أو مباشرة المراجعات الإدارية أو أي عمل يتعلق بالمهنة سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة شريك له أو محام يعمل لحسابه كما يمتنع على المحامي الوزير قبول المتدربين في مكتبه ، وفي حال وجودهم يتعين انتقالهم إلى مكتب آخر .

القاعدة رقم 14 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل منصبه النيابي أو النقابي فيزيد بأتعابه عما هو عليه باقي زملائه .

القاعدة رقم 14 ـ 51 :
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن استقلاله وحريته فيعمل خبيراً لدى المحاكم في أي اختصاص وإذا ما اضطرت المحكمة للاستعانة بخبرته فلابد من إذن خاص من فرع النقابة يمنح لأجل دعوى محددة .

القاعدة رقم 14 ـ 52 :
لا يكفي توقف الشخص عن تعاطي التجارة أو غيرها من الأعمال المحظورة لتقبل عودته إلى المحاماة . ولكن يتعين التحري عن الأسباب التي دعته إلى ترك عمله السابق والتثبت من كونه قد أوفى ديونه وكانت سيرته الأولى حميدة خالية من الشوائب ولم يتعرض لخطر الإفلاس أو الإعسار ولم يرتكب أي عمل من أعمال الغش والتدليس والتحايل على القانون .


القاعدة رقم 14 ـ 53 :
لا يجوز للمحامي أن يكون تاجراً أو شريكاً متضامناً مع تاجر آخر بالسر أو بالعلن ، كما لا يجوز له أن يستثمر محلاً تجارياً أو أن يملك مؤسسة صناعية أو صحافية أو أن يصدر لحسابه جريدة أو مجلة أو أن يكون مديراً مسؤولاً لها باستثناء المجلات والصحف الحقوقية أو الثقافية .

القاعدة رقم 14 ـ 54 :
باستثناء جلسات المفاوضة التي تتم بحضور محام الخصم قبل التعاقد أو للتفاوض على مسائل مختلف عليها لا يجوز إطلاقاً مرافقة المحامي لموكله عند الخصوم ولو كانت أتعابه من هذا الانتقال استيفاء دين منهم أو محاولة إقناعهم على وفاء ما هو مترتب في ذمتهم للموكل .

القاعدة رقم 14 ـ 55 :
باستثناء الحالات الاستثنائية النادرة كالمرض لدى الموكل ) لا يجوز للمحامي استقبال موكليه في غير مكتبه الذي ينبغي عليه إعداده لهذه الغاية ويعتبر خطأ فادحاً بكرامة المهنة وبواجباتها المسلكية استقبال المحامي موكليه أو مراجعيه في مقهى أو في خمارة وكتابة مذكرات على ورق تحمل عنوان مثل هذه الأمكنة ومطالبته الموكل بالأتعاب وقبضه إياها فيها .

القاعدة رقم 14 ـ 56:
لا يجوز للمحامي النائب ( عضو مجلس الشعب ) أن يدافع بنفسه أو بوساطة شريكه أو المتمرن في مكتبه أو أي محام آخر في مواجهة خزانة الدولة ودوائرها ومؤسساتها العامة .

القاعدة رقم 14 ـ 57 :
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن قضية موكل فيها إلى زميل له إلا إذا حصل مسبقاً على موافقة خطية من الموكل .
القاعدة رقم 14 ـ 58 :
لايجوز للمحامي النقابي أن يقبل الوكالة أو الترافع أو يعطي استشارة بنفسه أو بوساطة شريكه أو المتمرن في مكتبه أو باسم أي محام آخر في مواجهة الحق العام التأديبي أو أي نزاع عن أي خصم أمام مجلس النقابة أو فروعها أو مجالس التأديب أو الصناديق الفرعية أو الطعن بأحكامها .
القاعدة رقم 14 ـ 59 :
يمتنع على المحامي التوقيع على سندات تجارية أو ضمانها أو تظهيرها أو خصمها لأي كان وليس له إعطاء كفالته الشخصية لضمان أي دين تجاري .
القاعدة رقم 14 ـ 60:
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة مع أية جهة رسمية أو غير رسمية .

القاعدة رقم 14 ـ 61 :
باستثناء النقيب الأسبق ورئيس الفرع الأسبق يحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي أو المنصب النقابي الحالي .

القاعدة رقم 14 ـ 62 :
لا يجوز للمحامين الشركاء أو المشتركين في مكتب تعاوني أو مشترك أن يلجأوا إلى القضاء لحل خلافاتهم ما لم يحصلوا على شهادة من رئيس الفرع المختص تثبت تدخل المجلس وعدم وصوله إلى نتيجة .

القاعدة رقم 14 ـ 63:
يمتنع على المحامي أن يقبل الوكالة عن أكثر من شخص في نـزاع حول موضوع محدد ولو بدعاوى متعددة لا رابط بينها طالما أن موضوع النـزاع ذاته .

القاعدة رقم 14 ـ 64 :
ليس من حق المحامي أن يعرض عن موكله دفاعاً زائفاً أو يخلق وسائل ملتوية للتأجيل نكاية في الخصم أو لتعطيل الفصل في الدعوى ولو كان العرض يجيزه التطبيق الحرفي للقانون .

القاعدة رقم 14 ـ 65 :
لا يجوز لأي محام استغلال الصحافة بأية طريقة كانت للدعاية لنفسه دون أي اعتبار لآداب المهنة وأصولها وليس له أن ينشر الأحكام أو يتحدث عنها بقصد التحامل أو التمييز ضد المتهم أو لصالحه في المحكمة .

القاعدة رقم 14 ـ 66 :
يمتنع على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع إلى شهاداتهم قبل أدائها أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بها ولو كان ذلك بطلب من موكله .

القاعدة رقم 14 ـ 67 :
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى من موكله أتعاباً شهرية أو سنوية عن كافة أعماله القانونية أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله ولو لم يكن موكله قد طرح أمامه الموضوع الذي استشير به .

القاعدة رقم 14 ـ 68 :
يمتنع على المحامي القيام بأعمال السمسرة أو الوساطة إذا كانت هذه الأعمال تتمتع بصبغة تجارية .
- باستثناء ما تقوم بتأسيسه النقابة أو الفروع لصالح المحامين أو ما تجيزه النقابة بإذن مسبق للمحامي لا يجوز للمحامي أن يتولى رئاسة أي مؤسسة أو شركة تجارية أو مؤسسة تقوم بنشاط ذي صفة تجارية كصندوق اعتماد تعاوني يحاكي وصفة وصف المصرف .

القاعدة رقم 14 ـ 69 :
لا يجوز الجمع بين المهنة وأي نشاط تجاري سواء قام به المحامي بشكل مباشر أو بالواسطة أو عن طريق اسم شخص مستعار .

القاعدة رقم 14 ـ 70:
يمتنع على المحامي أن يكون شريكاً في شركة تضامن ولكن يمكن له أن يكون شريكاً مساهما في شركة محدودة المسؤولية أو شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة أو شريكا مساهما في شركة مساهمة وأن يكون عضوا في الجمعيات إلا أنه لا يجوز للمحامي أن يكون شريكاً موصياً أو مفوضاً أو مديراً في شركة محدودة المسؤولية .

القاعدة رقم 14 ـ 71 :
يمتنع على المحامي أن يجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها ولا يجوز له أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة أو نائب رئيس أو مدير عام لأي نوع من أنواع الشركات .

القاعدة رقم 14 ـ 72 :
لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وأية مهنة أو عملاً يستهدف الربح أو يقوم على فكرة المضاربة ومنها المضاربة بالأسهم أو علميات البورصة أو العمليات الآجلة في البورصة المتعلقة بشراء بضاعة أو قيم منقولة قابلة للتداول في البورصة أو عمليات المرابحة .

القاعدة رقم 14 ـ 73 :
إن قيام المحامي بأعمال وكيل التفليسة لا يعتبر ممارسة للعمل التجاري يمنع الجمع بينه وبين المحاماة وإن أخذت تلك الأعمال أحياناً طابعاً تجارياً .

القاعدة رقم 14 ـ 74 :
باستثناء ما يتفرع عن أن أعمال الدعاوى التي يقوم بها المحامي يمتنع عليه تعقيب المعاملات لدى الدوائر الرسمية .

القاعدة رقم 14 ـ 75 :
- لا يجوز للمحامي أن يستبدل ثوب المحاماة المعتمد رسمياً من نقابة المحامين بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يجمع المواصفات المطلوبة أو ينقصها أي من عناصره ، أو أن يضع عليه أية إشارة .
- لا يجوز للمحامي ارتداء ثوب المحاماة خارج قصر العدل إلا في حالات استثنائية توجب ذلك كالمناسبات النقابية أو التظاهر النقابي أو الوطني المنظم من قبل نقابة المحامين .
- على المحامي ارتداء وتزرير وخلع ثوب المحاماة خارج قاعة المحكمة .

القاعدة رقم 14 ـ 76 :
لا يحق للمحامي التعليق على قضايا توكل فيها قبل فصلها من القضاء بصورة مبرمة .

القاعدة رقم 14 ـ 77 :
يعتبر خرقا لواجب الاستقامة والنـزاهة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية
إذا قبل المحامي الترافع في مواجهة موكله الأسبق الذي أخرجه من القضية .

القاعدة رقم 14 ـ 78 :
يشكل خرقاً للعادات والتقاليد المهنية المحامي الذي يجمع المعلومات لصالح أحد موكليه في مقهى أو مكان عام وأمام الجمهور .

القاعدة رقم 14 ـ 79 :
لا يجوز للمحامي أن يعترف بالتهمة بدلاً من موكله ، ولا يجوز أن يؤخذ المتهم في مقام الدليل إلا بما يصدر عنه هو .

القاعدة رقم 14 ـ 80 :
لا يجوز لأي محام عدم التمسك بحق الدفاع ، طالما أمر بذلك المشرع ، وسيكون مقصراً ومحل مسؤولية كل من يتخلى عن هذا الواجب .


القاعدة رقم 14 ـ 81 :
ـ لا يجوز للمحامي الاتصال بشهود الدعوى سواء كانوا شهود موكله أو شهود الخصم أم مقابلتهم ومناقشتهم بما سيدلون به من شهادة أم تلقينهم أو الإيحاء لهم بما سيقولون .
ـ للمحامي أن يسأل موكله عن المعلومات المتوفرة لدى شهوده أم شهود الخصم ليقرر دعوتهم أو التحضير لمناقشتهم أثناء استجوابهم من قبل المحكمة. .

القاعدة رقم 14 ـ 82 :
لا يجوز للمحامي الذي كان موكلا في النزاع أن يشتري مالا كان متنازعا عليه من خصم موكله الذي كسب المال بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولو تم الشراء بعد سنوات طويلة من انتهاء الخصومة القضائية ولو حصل المحامي على إذن من موكله الأسبق الذي خسر الدعوى .







رد مع اقتباس
قديم 13-03-2012, 01:27 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الخامس عشر: السر المهني
القاعدة رقم 15 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكتم السر في أثناء العمل وبعد تمامه فإذا أودع سراً أو أطلع على أوراق أو علم بوقائع بمقتضى مهنته أو بسببها وجب عليه الَا يتوكل عن خصم الشخص الذي تتعلق به تلك الوقائع لأنه يخشى من تأثير علمه في الخصومة .

القاعدة رقم 15 ـ 2 :
انتشار السر ليس شرطاً لتحقق مسؤولية المحامي في العقوبة على إباحته بل مجرد نقله من قبل المحامي إلى أجنبي ولو فرداً وقصداً كاف لتحقق المسؤولية ولا يجوز إباحة السر من قبل المحامي ولو اشتهر الخبر بين الناس .

القاعدة رقم 15 ـ 3 :
يجب على المحامي أن يكتم السر حتى ما سمعه أثناء مفاوضات الصلح أو إذا أصبح المحامي خصماً لموكله .

القاعدة رقم 15 ـ 4 :
ليس للمحامي أن يتهرب من مسؤولية إفشاء السر المهني بزعم أن إفشاءه لا يضر بصاحبه .كما لا تجوز إباحة السر من قبل المحامي وإن اشتهر الخبر وذاع ذلك السر من طريق آخر ويجب عدم نقل الإشاعة من قبل المحامي فيصدقها الناس فقد تكون الإشاعة كاذبة ولكن عندما يضاف إليها قول المحامي تغيرت صفتها ويصدقها الناس في العادة وهو ضرر يجب أن يتحرز منه المحامي .

القاعدة رقم 15 ـ 5 :
يتساوى الطبيب مع المحامي في حفظ السر من حيث الحياء فحيث لا وجود للحياء الجسماني أمام الطبيب كذلك لا وجود للحياء الأدبي أمام المحامي .

القاعدة رقم 15 ـ 6 :
يجب على المحامي عند مقابلة موكله السجين اتخاذ الحيطة والحذر من أن يسمع حديثه مع موكله أي رقيب ولو تواجد عرضاً وأن يتوقف تماماً عن الحديث مع موكله وأن يمنع موكله من أي حديث إذا ما اقترب منه أي شخص أو شعر أنه مراقب أو هناك من يتنصت عليهما .

القاعدة رقم 15 ـ 7 :
إن سر المهنة هو أكثر واجبات المحامي قداسة .

القاعدة رقم 15 ـ 8 :
لا يطالب المحامي بالمحافظة على سر موكله فحسب ولكن عليه أيضاً أن يحافظ على أسرار خصم موكله ما لم تقتضي حالة الدعوى ومصلحة الموكل كشفها للوصول إلى الحقيقة والعدالة .

القاعدة رقم 15 ـ 9 :
1- لا يجوز لموكل أن يحرر المحامي من السر .
2- يلتزم المحامي الذي أعطى المراجع استشارة قانونية بقاعدة السر المهني .
3- إن واجب كتمان السر مفروض على المحامي ليس عندما يكون شاهداً أمام المحكمة فحسب بل أيضاً في جميع الظروف الأخرى .

القاعدة رقم 15 ـ 10 :
1- يجوز للمحامين أن يكونوا شهوداً في دعاوى موكليهم ولكنهم غير ملزمين بالإيضاح إلا بخصوص ما علموه خارج عملهم المهني . ولضميرهم وحده حق البت فيما يتعلق بالتفريق بين الوقائع السرية وغير السرية .
2- يمكن للمحكمة أن تأمر المحامي الذي حضر كشاهد والذي يصرح بعدم إمكانه أداء شهادته بأن يعطي إفادة طالما أنها مقتصرة على الوقائع التي أحاطت علمه عن طريق غير ممارسة المهنة .

القاعدة رقم 15 ـ 11 :
- إذا أقر الموكل للمحامي بارتكابه الجرم يمتنع على المحامي إظهار هذا الإقرار تحت طائلة خرق السر المهني ولكن إذا طلب منه الموكل بالرغم من إقراره هذا أن يدعي ببراءته ويدافع على هذا الأساس فمن واجب المحامي أن يتخلى عن القضية ... .
- إذا أقر الموكل بالجرم في أثناء الجلسة بعد أن أنكر ذلك بعناد في أثناء التحقيق فلا يجب على المحامي أن يترك الدفاع بل عليه أن يغير أسلوبه وأن يدافع على أساس الإدانة ويطلب الاستفادة من أسباب التبرير والإباحة أو الظروف المخففة القانونية والتقديرية بالاستناد إلى وقائع القضية وإلى السوابق التي يمكن الاستناد إليها للدفاع عن مصالح الموكل .

القاعدة رقم 15 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع إفشاء السر المهني ومن واجبه قبل المذاكرة مع موكليه الذين يأتون إلى مكتبه أن يطلب إلى أمناء سره (مدير مكتبه – سكرتير ) ومستخدميه الخروج من الغرفة وإغلاق الأبواب وإذا أراد أن يأخذ صورة عن وثيقة سريه فعليه الَا يوكل أحد من مكتبه أو من خارجه بنسخها وعليه فعل ذلك بنفسه كما أن عليه أن يتجنب كل محادثة تتعلق في الوقائع السرية التي اتصلت بعملة عندما يكون موجوداً في القصر العدلي أو في أي مكان عام آخر .

القاعدة رقم 15 ـ 13 :
- ليس للمحامي أن يفشي سر موكله إذا حصل خلاف بينه وبين موكله لأسباب خاصة أو سياسية لا علاقة لها بالمعلومات موضوع السر المهني أو لم تكن الخصومة بين المحامي وموكله بسبب القضية ذاتها التي تم فيها إطلاع المحامي على السر .
- يخضع المحامي إلى السر المهني طيلة مدة دوام القضية وحتى بعد انتهائها ما دام موكله يجد فائدة معنوية أو مادية في الوقائع السرية التي علم بها المحامي .
- يخضع المحامي للآثار القانونية على إفشاء السر ولو أحيل على التقاعد أو ترك المهنة لأي سبب من أسباب الترك .

القاعدة رقم 15 ـ 14 :
- إن منع المحامي من الشهادة حول وقائع سريه ليس له صفة الإطلاق ولا يطبق إلا بخصوص الوقائع التي عرف بها المحامي بمناسبة ممارسته مهنته ويمكن للمحامي أن يشهد بكل حرية عن وقائع اتصلت به بصفته أحد الأفراد ويعود لضمير المحامي دون سواه تقدير ما إذا كان ما علم به يرتبط بممارسة المهنة والسر المهني .
- يحق للمحامي أن يطلب إلى المحكمة وقبل أن يحلف اليمين القانونية أنه سوف لن يشهد إلى حول الوقائع التي علم بها خارج ممارسته مهنته ولا تمس السر المهني .


القاعدة رقم15 :
- لا يعتبر خرقاً للسر المهني أن يبرز المحامي للقضاء وفي أي ظرف كان التحارير المرسلة إلى موكله من قبل الخصم أو من قبل ممثل هذا الأخير ويمكنه أن يستنتج منها عناصر إقرار . إلا أن المخابرة أو الرسائل المتبادلة بين المحامين عن موكليهم لا يجوز قطعاً إبرازها في المحكمة .
- لا يجوز للمحامي أن يتولى في دعوى واحدة عن عدة متقاضين يكون لهم مصالح متضاربة تحت طائلة خرق السر المهني .

القاعدة رقم 15 ـ 16:
يجب على المحامي أن يذكر اسمه وصفته على ظهر المغلف الذي يحتوي رسالته إلى موكله وأن يطلب إلى موكله أن يذكر صفة المحامي على المغلف الذي يرسله له كوسيلة احتياطية لمنع إفشاء سر المراسلات .

القاعدة رقم 15 ـ 17 :
على المحامي أن يكتم السر فيما ما يتعلق بكل ما يقوله موكله شفهياً أو خطياً وأن يرفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بشأن السر المهني . ويشمل كتمان السر كل أمر يتعلق بالتصريحات أو الكتابات والإقرارات التي يدلي بها المتقاضي في مكتب المحامي وعلى الوقائع التي يجري إفشاءها وعلى ما علم به المحامي أثناء التحقيق الجاري بحق موكله وعلى الوقائع السرية التي يجري اكتشافها خلال المحادثات الصلحية الجارية بين المحامين ولو فشلت مساعي المصالحة أو التي يتلقاها المحامي بمناسبة إحدى الدعاوى لا من قبل موكله فقط بل من قبل الغير أيضاً ويكل القانون لتقدير المحامي وضميره للتفريق بين ما هو سري أو غير سري إلا أنه يجب أن تعتبر سرية كل واقعة ذات صفة خاصة يكون للموكل فائدة مادية أو معنوية في عدم إباحتها .

القاعدة رقم 15 ـ 18 :
يلتزم المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المتقاصين المعان قضائياً أو الذي يتم تكليفه للدفاع عن المتهمين أمام محكمة الجنايات بكل الواجبات المقررة على المحامين الوكلاء بما في ذلك الحفاظ على السر المهني .

القاعدة رقم 15 ـ 19:
- عندما تجري محادثات لإجراء المصالحة أو التسوية بين المحامين باسم موكليهم ويكون مصيرها فاشلاً يجب أن تعتبر هذه المحادثات كأن لم تكن والمحامي الذي يستند إليها في مرافعته يكون فاقد الأمانة ويعرض نفسه إلى عقوبة تأديبية .

القاعدة رقم 15 ـ 20 :
لا يجوز للمحامي أن يخاطب موكله ببطاقة مكشوفه أو عن طريق الكاتب بالعدل ولو في معرض مطالبته للأتعاب لما في ذلك من خرق للسرية الواجب المحافظة عليها .

القاعدة رقم 15 ـ 21 :
إذا ثبت لدى المحامي أن الوثيقة المدعى بتزويرها أبرزت صورتها أمام القضاء وتقرر جلب أصلها المودع لدى المحامي لصالح موكله يمكن للمحامي أن يسلم الأصل إلى القضاء إذا طلب القضاء منه ذلك أما إذا كان الادعاء بتزوير وثيقة لم تودع أمام القضاء بأية دعوى وهي مودعة لدى المحامي من قبل موكله فيجب على المحامي الَا يسلم الوثيقة وله أن ينكرها بعد أن يراجع النقابة ليأخذ الأذن بالتسليم أو عدمه .

القاعدة رقم 15 ـ 22 :
تعتبر المعلومات التي تصل للمحامي عن طريق خصم موكله ولو من قبل المصادفة تعتبر سراً مهنياً لا يجوز البوح به أو إفشاء ما علمه لا لموكله ولا للغير وكذلك الأمر لا يجوز للمحامي الذي وصل إلى علمه من زميل له أمر يتعلق بموكله أو سمع من زميله عبارات بحق موكله لا يجوز للمحامي الحاضر هذه الجلسة أن ينقل إلى موكله ما علمه أو سمعه بحقه .

القاعدة رقم 15 ـ 23 :
- إن تعارض المصالح بين المحامي وموكله لا يبرر إفشاء السر ، وأنه إذا غدا المحامي ولأسباب خاصة أو سياسية ، خصماً لموكله ، فلا يجوز له الإفضاء بما سبق وأسره له موكله بالأمس ، وخصمه اليوم .
- يستمر واجب الحفاظ على المهنة إلى ما بعد إنهاء المحامي مهمته أو زوال صفته وإلى ما بعد وفاة الموكل .

القاعدة رقم 15 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يطلب إلى المراجع التوقف فوراً عن متابعة عرض قضيته إذا اكتشف أن المراجع يتحدث عن وقائع كان خصم المراجع قد عرضها عليه وقبل الوكالة عنها أو رفضها وأنْ يحذره بأنه يمكن أن يستخدم ما يقوله ضده فإذا لم يمتثل طلب المحامي إلى المراجع إنهاء المقابلة ومغادرة المكتب بكل لباقة وأدب .

القاعدة رقم 15 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي المرافعة أو قبول الدعوى ضد شخص سبق له استشارته في موضوع الدعوى التي يترافع فيها ضده .

القاعدة رقم 15 ـ 26 :
واجب المحامي أن يكتم أسرار المفاوضات التي جرت في سبيل فض النـزاع وكانت نتيجتها الفشل وهو لا يستطيع أن يبوح بسر الوقائع التي وقف عليها عند إجراء هذه المفاوضات .


القاعدة رقم 15 ـ 27 :
لا يعاقب المحامي على إفشاء سر موكله ، إذا كان على ثقة من أن إذاعة السر في مصلحة الموكل وتحققت هذه المصلحة فعلاً أو دفع لخطر يمس حياة الموكل أو حريته أو شرفه .

القاعدة رقم 15 ـ 28 :
يُسأل المحامي جزائياً إذا أفشى سر المهنة ويُسأل أيضاً عن أعمال القذف الشفوي أو الكتابي الذي يقارفه أمام المحكمة بما لا يستلزم الدفاع ، وبشرط أن يكون هذا النـزاع مطروحاً أمام القضاء ، إذا كان هذا القذف مما يمس الخصوم أنفسهم ولا يسأل المحامي جنائياً عما يعد قذفاً ، سواء أكان علنياً أو غير علني بإخبار الموكل إياه في مكتبه ، ببيانات سرية عن الغير ، لأنه وهو يدلي بهذه البيانات ، إنما يقوم بواجبه المهني .

القاعدة رقم 15 ـ 29 :
على المحامي أن يستوثق دائماً أمانة العاملين لديه في مكتبه من أنهم يحفظون أسرار الملفات والمعلومات التي يطلعون عليها .


القاعدة رقم 15 ـ 30 :
ليس من الجائز أن يلفت المحامي نظر الموكل إلى إنكار الوقائع الصحيحة وتقرير ما يتجافى مع الحقيقة وإذا كان ما يطلبه الموكل من المحامي تبرئته لكن يجب أن يكون ذلك في غير تشويه للوقائع وتلفيق لأقوال الشهود وإعانة الموكل المنكر للجريمة بوسائل غير مشروعة .

القاعدة رقم 15 ـ 31 :
إن أول واجبات المحامي أن يضطلع بأمانة الدعوى ، أن يعمل على إنهائها صلحاً والَا يدفع بالموكل إلى ساحة القضاء كلما وجد إلى الصلح سبيلاً .

القاعدة رقم 15 ـ 32 :
يجب على المحامين في حال اعتمادهم على طباعة مذكراتهم لدى عامل طباعة مختص أن يراعوا الَا يكتب لدى العامل المذكور مذكرات المحامين وكلاء الخصوم في دعوى واحدة منعاً من أن يطلع الكاتب أو غيره على أسرار المتخاصمين .

القاعدة رقم 15 ـ 33 :
المحامي الذي ينوب عن زميله ملزم بالسر المهني عندما يطلع بحكم الإنابة على أسرار الموكل .

القاعدة رقم 15 ـ 34 :
المحامي المتمرن الذي يطلع على أسرار موكل أستاذه الذي يتدرب في مكتبه خلال الدراسة أو متابعة الدعاوى عن أستاذه ملزم حكماً بالسر المهني والحفاظ عليه .

القاعدة رقم 15 ـ 35 :
لا يجوز لأي محام أن يتحدث عن دعاوى موكليه بما يكشف أسرارهم المهنية وإذا اضطر إلى الحديث عن بعض دعاويه في معرض بحث أو تأليف عليه ترميز الوقائع والأسماء بما لا يوحي للقارئ أن المقصود شخصاً معروفاً بأوصافه وميزاته وصفاته .

القاعدة رقم 15 ـ 36 :
إن تقدير سرية معلومات من عدمها أثناء تفتيش مكتب المحامي بحضور النقيب (رئيس الفرع ) أو من ينتدبه يعود لممثل النقابة الحاضر وعليه أن يطلب تدوين تحفظه على التحريز على أي دليل أو وثيقة يرى فيه سر مهني لاسيما إذا دفع بذلك المحامي صاحب المكتب الجاري تفتيشه .

القاعدة رقم 15 ـ 37 :
أسرار الدفاع من الأمور المقدسة الواجبة الاحترام وهي تستند على قاعدتين راسختين هما : حق المتهم الطبيعي في الدفاع عن نفسه والمصلحة الاجتماعية في تمكين كل شخص من الدفاع عن نفسه في طمأنينة وهدوء .

القاعدة رقم 15 ـ 38 :
على المحامي وكل العاملين في مكتبه أن يحافظوا على سر المهنة .
لا يجوز للمحامي أن يقبل أية وكالة تلزمه إفشاء سر المهنة .
يعفى المحامي من التزام عدم إفشاء سر المهنة عندما يقدم الموكل شكوى ضده فيصبح عندئذ بإمكانه أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه حق الدفاع .

القاعدة رقم 15 ـ 39 :
على المحامي الذي يرغب في إبقاء مراسلاته مع زميله سرية أن يعلمه عن رغبته هذه بوضعه عبارة سري أو ما يعادلها وعلى المحامي الذي يرغب في إبقاء هذه المراسلات سرية أو الذي لا يستطيع إبقاءها سرية أن يعيدها إلى مصدرها دون استعمالها .

القاعدة رقم 15 ـ 40 :
إيداع المحامي . لأوراق ووثائق في ملف الدعوى لدى المحكمة دون إذن مسبق من الموكل وهو يعلم أنه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع كشف لسر المهنة ويشكل مخالفة لمبدأي الشرف والاستقامة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 15 ـ 41 :
يبقى المحامي ملتزماً بقواعد السر المهني حتى بعد وفاة الموكل .

القاعدة رقم 15 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أداء الشهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلاً فيها ولو بعد انتهاء العلاقة بين المحامي وموكله وحتى بعد زوال صفته كمحام .

القاعدة رقم 15 ـ 43 :
يبقى المحامي ملتزماً بالسر المهني وعدم إفشاء سر موكله لما بعد انتهاء الوكالة أو الدعوى أو زوال صفته كمحامي .

القاعدة رقم 15 ـ 44 :
إن المحامي الذي يترافع في قضية لا يستطيع دون الإساءة إلى صفته واحترام السر المهني أن يقبل التوكيل ضد موكله الأسبق لصيانة مصالح الخصم الآخر في قضية متفرعة عن القضية السابقة التي ترافع فيها أو في قضية متلازمة معها .

القاعدة رقم 15 ـ 45 :
إن عدم قبول المحامي للوكالة بالدعوى المعروضة عليه عن المراجع لا ينفي التزام المحامي بالسر المهني الذي تلقاه من هذا المرجع .

القاعدة رقم 15 ـ 46 :
الكفالة الحقيقية لاحترام السر إنما تنبع من ضمير ووجدان المحامي ، ومن إيمانه بأنه حامل رسالة ، وأن هذه الرسالة هي التي أفسحت له ضمن غاياتها السامية أن يلم بمكنون أسرار موكله التي باح بها إليه ، وأنه من لحظة تلقيها قد قبل بإرادته أن يحمل ((أمانة )) تلزمه بها تقاليد وأعراف وشرف مهنته قبل أن تدعوه إليها أو تحميه في حملها مدونات القوانين والتشريعات أو نصوص المواثيق الدولية .

القاعدة رقم 15 ـ 47 :
لا محاماة بدون حفظ السر المهني .

القاعدة رقم 15 ـ 48 :
لا يبرر للمحامي إن هو كشف سر أو دليل هام لموكله أمام الرأي العام ولو كان ذلك بهدف الدفاع عن موكله وعليه حفظ أسرار موكله وأدلته وخطته في الدفاع إلى الوقت المناسب وأن يكون ذلك أمام المحكمة وبهدف الحصول على قناعتها لصالح موكله .



القاعدة رقم 15 ـ 49 :
على المحامي أن يتحلى بالصبر والَا يخضع للإلحاح من يسعى لمعرفة وقائع القضية وكشف أسرار موكله وأن يؤكد لمن لديه حب الفضول أن واجبه الحفاظ على سر موكله إلى أن يتم عرضه على القضاء .

القاعدة رقم 15 ـ 50 :
لا يبرر للمحامي أن يكشف سر موكله (أمام الجمهور) قبل عرض ذلك السر على المحكمة بحجة أنه يبعد الشائعات عنه ولا يعتبر كشف ذلك السر في نقاش عام أمام الجمهور دفاعاً عن الموكل أو سمعته .

القاعدة رقم 15 ـ 51 :
ليس للمحامي في معرض طلب تقدير أتعابه بسبب اعتزاله أو بغير ذلك أن يبوح بأسرار موكله التي لم تقدم للمحكمة وكان في بوحها يولد ضرراً بالموكل ولو كان ذلك البوح إلى الهيئة الحاكمة التي ستحكم بتقرير أتعابه احتراماً لقدسية السر المهني .


القاعدة رقم 15 ـ 52 :
لا يجوز للمحامي أن يحرج زميله في طلبه للشهادة إلا إذا لم يتمكن من حل الموضوع ودياً وبعد استئذان النقيب أو رئيس الفرع.

القاعدة رقم15 -53 :
يجب على المحامي أن يتخذ الإجراءات الملاءمة التي تحول دون إفشاء ( أو الإفصاح أو التسرب ) المعلومات أو الوثائق والمستندات السرية الخاصة بملفات زبائنه وكذلك عدم استغلال أو استعمال هذه المعلومات والمستندات لمصلحة أي طرف غير موكله وذلك عند استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو عبر شبكات الاتصال أو البريد الالكتروني .

القاعدة رقم 15 ـ 54:
يلتزم المحامي بالحفاظ على السر المهني لطالب الاستشارة مثله مثل الموكل تماماً دون أي تفريق في هذه المسألة .


القاعدة رقم 15 ـ 55 :
إن أعلى شرف يفتخر به المحامي أنه حافظ على سر موكله وأنه مستعد للتضحية بما له ونفسه في سبيل الحفاظ على السر المهني .

القاعدة رقم 15 ـ 56 :
السر المهني عنوان قداسة العمل في المحاماة وأول قسم يقطعه المحامي على نفسه لحماية المواطن والوطن وأن التخلي عن السر المهني يهدر كرامة المحاماة والمحامي وينـزل مرتبة المحامي من شريك للقضاء في تحقيق العدالة إلى أحد أطراف الدعوى ويجعل المحامي محل نقد وتقريع أطراف الدعوى وعرضه للملاحقة الجزائية والتأديبية وقصة تلوكها الألسن .

القاعدة رقم 15 ـ 57:
إن التخلي عن السر المهني وعدم التشدد بمعاقبة من يفعل ذلك من المحامين يعني بداية زوال مهنة المحاماة .


القاعدة رقم 15 ـ 58 :
لا يحتاج الأمر إلى توكيل حتى يلتزم المحامي بكتمان السر المهني وأن التزام المحامي بالسر المهني ينشأ في اللحظة التي يبدأ فيها المراجع بالبوح بسر من أسراره .

القاعدة رقم 15 ـ 59 :
إن كل ما يبوح به الموكل إلى المحامي بصفته ولا يرغب بإشهار ما باح به للمحامي وتعلق بشخص الموكل والبوح به يضر فيه مادياً أو معنوياً يعتبر سراً مهنياً لا يجوز البوح به .

القاعدة رقم 15 ـ 60 :
إذا ما أخل المحامي بكتمان السر المهني فقد الأمانة والشرف والاستقامة وإن كتم السر في مهنة المحاماة أهم وأقدس واجب يلتزم به المحامي فإذا ما فرط المحامي به فقد أساس وجوده .
القاعدة رقم 15 ـ 61
- يرتكب المحامي خطأ مسلكياً خطيراً إذا قرأ أوراق الملف أو النصوص التشريعية أو القرارات الاجتهادية بصورة مخالفة للحقيقة أو إذا سكت عن الفقرات التي لا توافقه .







رد مع اقتباس
قديم 25-03-2012, 01:10 PM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السادس عشر: الأتعاب
القاعدة رقم 16 ـ 1 :
إن المبدأ الأساسي في عمل المحامي وفي خدمة موكله هو نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه والأتعاب التي يتقاضاه المحامي هي من قبيل التكريم وليست بالضرورة أن توازي أو تساوي الجهد الذي بذله في جميع الأحوال .

القاعدة رقم 16 ـ 2 :
يجوز الإنفاق على الَا يستحق المحامي أية أتعاب إذا خسر الدعوى وفي هذه الحالة ليس للمحامي أن يطلب من موكله إلا المصاريف والنفقات والرسوم التي سددها عن موكله .

القاعدة رقم 16 ـ 3 :
يجب على المحامي ألا يبالغ ويغالي في تقدير أتعابه لمجرد كون الموكل غنياً وعليه أن يقلل من الأتعاب كلما كان الموكل فقيراً .


القاعدة رقم 16 ـ 4 :
يجب الَا يقبل المحامي مقابل أتعابه مبالغ تافهة ذلك أنه يمكن للمحامي أن يقدم خدماته دون مقابل أفضل له من أن يحصل على أتعاب تافهة .

القاعدة رقم 16 ـ 5 :
لا يجوز أن يتفق المحامي مع موكله على مبلغ قليل إن خسر الدعوى وكبير إن كسبها فإن خسر الدعوى ورغب بالمطالبة بالأتعاب قدر المجلس الأتعاب التي يستحقها المحامي .

القاعدة رقم 16 ـ 6 :
لا ’يطلب من المحامي وصل بأنه استلم الأتعاب لكن العادة أن يرسل خطاباً بوصولها . ويمنع المحامي من استكتاب موكله سند بأتعابه .

القاعدة رقم 16 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن المرافعة لعدم دفع الأتعاب .
القاعدة رقم 16 ـ 8 :
يطلب من المحامي الاعتدال فلا يطمح نظره إلى مالا تتحمله حالة موكله من الأتعاب .

القاعدة رقم 16 ـ 9 :
يجوز للمحامي الوكيل إذا تم عزله أو أنهى عمله أن يحجز أوراق موكله حتى يدفع له الأتعاب التي يستحقها ولكن يجوز لرئيس الفرع المختص أن يرخص للموكل بسحب أوراقه بعد أن يكتب سنداً بالأتعاب التي عليه للمحامي وبحضور رئيس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 10 :
يجب على المحامي الَا يغلق باب المفاوضة بينه وبين موكله في معرض النـزاع بينهما على الأتعاب وعليه أن يسهل مهمة زميله أو مجلس الفرع في إيجاد حل مقبول بحسم النـزاع على الأتعاب عند تدخل أي منهما لحل النـزاع.


القاعدة رقم 16 ـ 11 :
إن عدم كتابة عقد بالأتعاب التي يستحقها المحامي مع موكله هو الذي يشجع أصحاب الدعاوى على الإنكار أو الإدعاء بالدفع فوجود الكتابة يضمن ذلك كله .

القاعدة رقم 16 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يحدد لموكله أتعابه عن كل دعوى يترافع فيها فيما لو كان لموكل عدة دعاوى ما لم يكن الاتفاق على أتعابه شهرية أو دورية دون الأخذ بعين الاعتبار لعدد الدعاوى التي يترافع فيها .

القاعدة رقم 16 ـ 13 :
لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعاباً من فقير منح المعونة القضائية ولا أن يقبل هدية منه . وأن يلتزم بأحكام القانون الناظم لمساعدة المعانين قضائياً .وإن أخذ سندات بأتعاب المحامي من المعان قضائياً يرتب المسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 16 ـ 14 :
خصم الموكل غير ملتزم بأتعاب المحامي التي يتفق فيها مع موكله لو ربح الموكل الدعوى .
لا يلزم خصم الموكل بدفع الأتعاب التي اتفق عليها المحامي موكله ولو ربح دعواه باستثناء الأتعاب التي يلتزم بدفعها الخاسر وتعود نتيجتها إلى النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 15 :
إذا كان هناك عقد لتقدير الأتعاب وجب احترامه إلا إذا تبين أن المبلغ المتفق عليه يزيد عن الحد اللائق .

القاعدة رقم 16 ـ 16:
لا يجوز للمحامي الذي يستلم مباشرة أو عن طريق التنفيذ من الخصم المبلغ المحكوم به أن يمتنع عن تسليمه إلى موكله دفعة واحدة وليس له أن يحتفظ بأتعابه دون رضاء الموكل ولكن له أن يلجأ إلى مجلس الفرع يطالب بالأتعاب مع إيداع كامل المبلغ المحكوم به صندوق مجلس الفرع مرفقاً بطلب حجز الجزء الذي يعتقد أنه يستحقه وعلى المجلس تسليم الموكل المبلغ الذي يراه وحجز الباقي تحت تصرف دعوى الأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 17 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يحكم الموكل بالأتعاب التي يستحقها المحامي الوكيل وأن يلتزم بدفعها تقسيطاً إذا طلب ذلك الموكل ووجد المجلس ما يبرر ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 18 :
للمحامي الحق بإقامة الدعوى بطلب الأتعاب بالتضامن مع جميع الموكلين الذين كلفوه بقضية تهم فيها الجميع .

القاعدة رقم 16 ـ 19:
يجوز لمجالس الفروع أن تخفض الأتعاب المتفق عليها وتلزم المحامي بإعادة الزائد منها إذا كانت تلك الأتعاب مدفوعة سلفاً وقبل انتهاء الدعوى ولم يقبل الموكل بعد انتهاء الدعوى باعتبارها أتعاباً وطالب بإعادتها .



القاعدة رقم 16 ـ 20 :
الأتعاب المدفوعة من الموكل بعد انتهاء الدعوى وبدون عيب من عيوب الإرادة لا يمكن استردادها .

القاعدة رقم 16 ـ 21 :
إن ما يقدمه المحامي لموكله من مبالغ على سبيل القرض هو دين عادي ولا يستفيد من الامتياز المقرر للنفقات القضائية ما لم يكن الدين أساسه أتعاب أو دفع النفقات القضائية .

القاعدة رقم 16 ـ 22 :
لا يعطي المحامون وصلاً بأتعابهم إلا في الحالات التي تسلم فيها هذه الأتعاب إليهم من قبل وكيل أو محاسب ولكن في هذه الحالة القول قول الموكل وبيمينه إذا حصل خلاف على مقدار الدفعات .


القاعدة رقم 16 ـ 23 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يقرر إلزام المحامي بإعادة قسم من الأتعاب إذا تبين له أن الأتعاب المدفوعة متجاوزة الحد .

القاعدة رقم 16 ـ 24 :
لا يجوز للمحامي المكلف قضائياً بمعونة أحد المتقاضين أن يطلب أتعابه أو يتقاضى أتعاباً عرضها عليها المعان قضائياً قبل انتهاء الدعوى .

القاعدة رقم 16 ـ 25 :
يجوز للمحامي أن يطلب سلفه على حساب الأتعاب التي يستحقها ولو لم ينجز أو يباشر عمله إلا أنه يجب إعادة السلفة فيما لو لم يباشر عمله .

القاعدة رقم 16 ـ 26 :
يحق للمحامي أن يطلب من الموكل عند قبوله القضية سلفة على الأتعاب ولكن على المحامي في هذه الحالة الإحجام عن كل ضغط أو إكراه لحمل الموكل على أداء السلفة وعليه أن يعتدل في تحديد مقدارها وأن يتريث في تحديد السلفة أو استلامها إلى ما بعد الإطلاع على القضية ودراستها وتقدير أهميتها ليتمكن من تحديد السلفة التي يستحقها على ضوء ما يمليه عليه ضميره .
- إذا حال مانع قاهر دون مباشرة المحامي العمل كالمرض والغياب فإن واجب اللباقة والنـزاهة توجبان عليه رد السلفة التي قبضها .

القاعدة رقم 16 ـ 27 :
إذا شرع المحامي بتهيئة القضية التي قبلها وجمع المراجع القانونية والاجتماعية في سبيلها وكتب المذكرات واللوائح الخ ... قبل تخليه عن الملف فمن حقه أن يحتفظ بجزء من السلفة إن لم يكن بكاملها حسب حجم العمل الذي قام به وفي حال نشوب خلاف بينه وبين موكله حول مقدار هذا الجزء يحسن به عرض الأمر على رئيس الفرع والطلب إليه إبداء رأيه في الموضوع بصفته المشرف على سلوك المحامين .

القاعدة رقم 16 ـ 28 :
- يمكن للمحامي أن يطلب سلفة من موكله لتأمين النفقات على أن هذه السلفة يجب أن تتناسب مع النفقات المحتملة ومع الجهد المهني الذي عليه أن يبذله .
- يجب ألا ينسى المحامي أن حقه في المطالبة بالأتعاب يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد مصالح موكله ومتطلبات العدالة وإذا كان من حق المحامي أن يطلب سلفة وإن يطالب بدفع مقابل أتعابه وأن ينسحب من القضية أو لا يتولاها عند عدم الدفع فهذا الحق يجب ألا يمارس أبداً في وقت يكون فيه موكله أو من المحتمل أن موكله في حالة يستحيل عليه معها أن يجد معونة أخرى في الوقت المناسب لدفع أذى لا يمكن تداركه .


القاعدة رقم 16 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي احتجاز الوثائق العائدة لموكله لضمان تسديد أتعابه .


القاعدة رقم 16 ـ 30 :
يصدق المحامي في قوله عندما يؤكد بأنه أعاد الوثائق المسلمة إليه ولكن إذا قام المحامي بالمطالبة بدفع أتعابه فيكون خاضعاً للقوانين العادية ويمكن تحليفه اليمين الحاسمة أو المتممة بخصوص إعادة الوثائق .

القاعدة رقم 16 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يرفض إعادة المبالغ المسلمة إليه على سبيل الأتعاب إذا لم يتقدم بأية دعوى ولم يقم بدراسة أية أوراق أو وثائق وإن أصر على الامتناع لوحق تأديبياً .

القاعدة رقم 16 ـ 32 :
يجب على المحامي أن يكون دائماً معتدلاً في تحديد أتعابه وأن يبتدئ قبل ذلك بالبحث عن الظروف المالية للمتقاضي الذي التجأ إليه وعن أعبائه العائلية وأن يتجنب كل شدة وكل قساوة للحصول على تسديد أتعابه والَا يرفع الدعوى بطلب الأتعاب إلا إذا وجد نفسه موجودا ً أمام نية سيئة وتنكر غير مقبول .
القاعدة رقم 16 ـ 33 :
- الأتعاب حق للمحامي وليست هدية أو إكرامية كما كان في الماضي والتزام الموكل بدفعها يشكل التزاماً مدنياً لا التزاماً طبيعياً .
- يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أساس أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من المبلغ المدعى به أو من قيمة العين المنازع فيها ولكن لا يجوز له أن يتفق على نسبة مئوية من العين ذاتها .

القاعدة رقم 16 ـ 34 :
- يعتبر الاتفاق الذي بموجبه يتعهد المحامي بإعادة السلفة على الأتعاب التي قبضها في حال عدم الحكم بالبراءة أو بنجاح القضية باطلاً وبذات الوقت زلة مسلكية ’يسأل المحامي عنها تأديبياً .
- يجوز الاتفاق على أتعاب سنوية أو شهرية يدفعها الموكل للمحامي لقاء الاستشارات التي يقدمها أو الدعاوى التي يترافع فيها عن ولصالح الموكل .


القاعدة رقم 16 ـ 35 :
يجب تحديد الأتعاب بالنقد المتداول ولا يجوز للمحامي أن يأخذ سنداً للأمر مقابل أتعابه ولا أن يقبل استيفاء أتعابه عن طريق الوفاء بالمقابل أو حوالة الحق أو الإنابة أو الإقرار بدين مضمون برهن أو بتأمين عقاري أو بكفالة زوجة الموكل ويجوز قبول الأتعاب بموجب شيك .

القاعدة رقم 16 ـ 36 :
على المحامي في حال استيفائه الأتعاب مراعاة اللباقة للمحافظة على كرامة المهنة وشرفها ويعتبر منتهكاً كرامته ومتعدياً على كرامة المسلك المحامي الذي ينتقل لدى موكله لمطالبته بالأتعاب وقبضها أو قبض أتعابه في القصر العدلي وهو مرتد الروب أو الذي يتوصل إلى قبض أتعابه بوسائل معيبة مؤاخذ عليها أو إذا ما قبل مقابل أتعابه مبلغاً أو مالاً حصل موكله عليه عن طريق السرقة أو قبل أتعابه مبالغ وجدت في حوزة المتهم دون أن يتأكد من مصدرها .


القاعدة رقم 16 ـ 37 :
لا يجوز للمحامي أن يقبض أتعابه من الخصم ولكن يجوز أن يتقاضى المحامي أتعابه من الخصم فيما إذا تعهد هذا دفع الأتعاب نتيجة مصالحة تمت بين الطرفين وفي هذه الحالة بالذات يقتضي ألا يقبض المحامي مبلغ الأتعاب مباشرة من الخصم بل عليه أن يكلف موكله بقبضها من خصمه ودفعها له كما يجوز للمحامي أن يقبض الأتعاب من محامي الخصم عند إنجاز عقد المصالحة كل ما تقدم بموجب إيصال يوقع عليه المحامي القابض لأتعابه والخصم الدافع وموكله وعلى أكثر من نسخة ويسلم المحامي نسخة عن الإيصال لموكله .

القاعدة رقم 16 ـ 38 :
لا يجوز للمحامي أن يترك أو يتنازل عن جزء من أتعابه لموكله مقابل أن يدل الموكلين على المحامي أو أن يمتدحه أمام الناس .

القاعدة رقم 16 ـ 39 :
لا يجوز تقدير الأتعاب بعدد ساعات العمل التي يمضيها المحامي في القضية ولا بخطورة نتائج الدعوى وليس للمحامي أن يكون شريكاً للموكل في أرباح القضية ويجب عدم الخلط بين اشتراك المحامي مع موكله في الدعوى وبين الاتفاق على نسبة مئوية من الحق موضوع النـزاع ، فالنسبة تقدر بقدر الجهد المبذول ، وتتخذ سلما ًللحساب فقط دون أن يكون المحامي شريكاً في العين نفسها .

القاعدة رقم 16 ـ 40 :
يجب الاعتدال في طلب الأتعاب فلا يقسو المحامي فيها ، إذا اقتنع بعدالة القضية ، وأنه بإمكانه إغاثة مظلوم فيها وإيصاله إلى حقه والاعتدال في هذا الشأن فضيلة . ومن غير الأخلاقي أن يرفض المحامي قبول القضية لمجرد عدم كفاية الأتعاب حسب تقديره مع علمه أن الموكل محتاج لمعلوماته ومواهبه وهو لا يستطيع أن يؤدي له أكثر مما عرض عليه .

القاعدة رقم 16 ـ 41 :
لا يبرر للمحامي رفض متابعة الدعوى إذا رفض الموكل تعديل الأتعاب المتفق عليها بسبب نشوء تعقيدات ومسائل لم تكن متوقعة خلال السير فيها أو تفرع عنها دعاوى أخرى غير منظورة ولم يأخذها المحامي بعين التقدير عند اتفاقه مع الموكل على الأتعاب وعليه متابعة الدعوى ولكن من حقه بعد أن انجاز القضية طلب تعديل الأتعاب المتفق عليها والحكم له بالزيادة المطلوبة .

القاعدة رقم 16 ـ 42 :
يحق للمحامي أن يطلب أتعاباً إضافية عن قضية أنجزها وحقق للموكل نتائج تفوق تقديرات الموكل بالأصل وبالتالي تفوق ما كان يمكن الاتفاق عليه من أتعاب لو قدر الموكل موقفه تقديراً صحيحاً كما يحق للموكل أن يطلب تخفيض الأتعاب إذا كان مبالغاً في تقديرها .

القاعدة رقم 16 ـ 43 :
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة ومعتدلة لأن من يمتهن مهنة المحاماة يجب أن يعمل فيها بكرامة وإن يعيش منها عيشة شريفة .

القاعدة رقم 16 ـ 44 :
المحامي مرجع عون ضمن الحق والقانون وهو شريك للقضاء ونشر العدالة والكرامة تقتضي الَا يتصرف تصرف البائع والمشتري في المساومة على أتعابه ولا يجوز أن تظل عينه مسلطة على جيوب موكليه وعليه أن يحدد أتعابه بما يوافق ويناسب خطورة أو قيمة القضية والمجهود الذي يتطلبها وبما يليق بمكانته وقدره . وعلى أن يراعي في الوقت نفسه أوضاع الموكل المادية ومن العار على المحامي أن يتهرب من نصرة المظلوم لكونه فقراً أو ليس على مستوى أتعابه .


القاعدة رقم 16 ـ 45 :
إن مساعدة المحامي لزميله في شأن أية دعوى أو تقديم الرأي القانوني أو الاجتهادات التي تخدم وجهة نظر الزميل توجب على المحامي المستفيد أن يقوم أو يعرض شيئاً من الأتعاب التي حصل أو يحصل عليها إلى زميله الذي له الخيار إن شاء أخذ ما عرض عليه وهذا حق له وإن شاء اعتذر وهذا فضل منه .

القاعدة رقم 16 ـ 46 :
المحامي يلزم بأن يضحي في سبيل موكله ولو أطاح ذلك بأتعابه في سبيل كسب قضية عادلة . وهو ملزم بإسداء النصح للفقراء ، والإفادة من تجاربه وفنه ونبوغه . ويجب الَا يقيس أبداً ما بذله من نشاط بقدر ما يحصل عليه من الأتعاب .

القاعدة رقم 16 ـ 47 :
- إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بمهنته ، إذا هو أهمل في الاستفادة من إجراءات التصالح أو أقدم على تعطيل مساعي المصالحة ليتمكن من مطالبة الموكل بأتعاب كبيرة .
- إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بالمهنة إذا نصح موكله بعدم الاتفاق مع خصمه ليتمكن من الوقوف أمام ساحة العدالة يتلو مرافعته الرنانة في سبيل إظهار مواهبه .

القاعدة رقم 16 ـ 48 :
على المحامي الَا يشتغل بالتجارة وعليه الَا يقبل أسهماً تمنح له أسهم الشركة أتعاباً له إذا نظم عقد شركة أو ساهم في توثيق تأسيسها وتأمين وثائق ومتطلبات التأسيس .

القاعدة رقم 16 ـ 49 :
- المحامي الذي يستعمل طرقاً غير كريمة تنطوي على الغش للحصول على أتعابه أو إذا كان الموكل قد دفع خطأ بزعم أن المحامي قام بواجبه نحوه وكان الأمر غير ذلك فإن هذه الأتعاب مما يجوز استردادها بسبب الغش أو الخطأ .
- الموكل الذي يبرئ ذمة المحامي من الأتعاب التي قبضها طائعاً مختاراً دون أن يكون ضحية لخطأ أو غش فلا تقبل منه الدعوى باسترداد ما عسى أن يكون قد دفعه زيادة عن الحق المقرر .

القاعدة رقم 16 ـ 50 :
المحامي ملزم برد الأتعاب كلها أو بعضها ، إن لم يكن قد قام بالعمل كاملاً ومع ذلك فإن الأتعاب التي يكون قد دفعها الموكل مختاراً إلى محام توفي قبل المرافعة وبعد دراسة وتحضير الدعوى فإن هذه الأتعاب لا ترد حتى في جزء منها . كذلك لا يجوز طلب رد الأتعاب إذا ترك المحامي الدعوى وكان قد قام بتحضيرها ، وكان العمل الذي قام به يتناسب مع ما تسلمه منها .

القاعدة رقم 16 ـ 51 :
يستحق المحامي أتعاباً عن تقديم استشارته لموكله ودراسة الصعوبات التي تعترض الدعوى أو المرافعة فيها بالإضافة إلى حقه في استيفاء مصروفات انتقاله وسفره من جهة إلى أخرى سواء اتفق على قيمتها أو لم يتفق .

القاعدة رقم 16 ـ 52 :
غير محرم على المحامي أن يقبل الهدايا العينية من موكليه اعترافاً منهم بجميل ما قدمه لهم المحامي على الَا يصيح ذلك عادة أو عرفاً ثابتاً وعلى الَا يطلبها المحامي من موكله .


القاعدة رقم 16 ـ 53 :
من الصفات الحميدة في المحامي عدم فتح مكتب صغير بمكتبه خاص بقضايا تقدير الأتعاب ليصبح زبون نفسه . وإذا اضطر لذلك فاستثناء ، واستثناء في أقصر الحدود .

القاعدة رقم 16 ـ 54:
يجب على المحامي أن يقدم لموكله حساباً عن الواردات والنفقات الخاصة بالدعوى ولو أثناء سير الدعوى إذا طلب الموكل ذلك وخلال مدة معقولة وليس له تأجيل ذلك إلى انتهاء الدعوى وفي نهاية الدعوى عليه تصفية الحساب وتسليم الرصيد وتقديم براءة ذمة خطية للموكل بعد أن يستوفي أتعابه .

القاعدة رقم 16 ـ 55 :
يجب على المحامي أن يبتعد عن أية محاولة للحصول من موكليه على مبالغ بأسباب مصطنعة .


القاعدة رقم 16 ـ 56 :
يحذر على المحامي أن يقبل أتعاباً أكثر من الحد الأقصى المسموح به قانوناً إلا بعد أخذ الإذن من مجلس الفرع ولو قبل بذلك الموكل .

القاعدة رقم 16 ـ 57:
يؤدي المحامون خدمة حقيقية لموكليهم وللمجتمع والمحاكم حين يتوصلون إلى تسويات عادلة ويجب أن يكون إجراء مثل هذه التسويات هو هدف المحامي كلما استطاع وعلى المحامين أن يسموا بأنفسهم عن أي إغراء لزيادة إيراداتهم عن طريق إطالة أمد المنازعات التي يمكن الصلح فيها بطريقة مرضية وعليهم على الأقل بذل كل جهد لإقناع موكليهم بأن يكونوا معقولين ومنصفين وعادلين .

القاعدة رقم 16 ـ 58 :
تدخل ضمن نطاق الاستشارات وإبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة الأعمال التي ينجزها المحامي على هامش المهنة ومن لقاءات وتقريب وجهات النظر أو تأمين وثائق من مصادرها جميعها يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب .
القاعدة رقم 16 ـ 59 :
تؤدي الأتعاب إلى المحامي تقديراً للمجهود الذي قام به خدمةً لمصالح موكله وليس مشاركة منه في أموال هذا الموكل وحقوقه .

القاعدة رقم 16 ـ 60 :
إذا تم اعتماد النسبة المتفق عليها كأتعاب وأدى احتسابها إلى المبالغة في تقدير قيمة الأتعاب مقابلة مع الأعمال المنفذة فإن ذلك يتعارض مع تقاليد مهنة المحاماة وأعرافها .

القاعدة رقم 16 ـ 61 :
المبالغة في تقدير وتحديد الأتعاب يخالف الأعراف والتقاليد المهنية .


القاعدة رقم 16 ـ 62 :
النفقات غير اللازمة وغير المشروعة والبعيدة عن غرض تنفيذ الوكالة التي يدفعها المحامي في معرض قيامه بمهمته تجاه موكله لا تعتبر واجبة أو التزاماً بذمة الموكل .

القاعدة رقم 16 ـ 63 :
يسدد بدل الأتعاب نقداً أو بواسطة شيك لكنه لا يجوز للمحامي أن يستوفيه بموجب سند لأمر أو سفتجة أو بشكل مقايضة .

القاعدة رقم 16 ـ 64 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب حجز تحت يده من مال موكله لاستيفاء أتعابه وإذا كان يخشى فعلاً من تمنع الموكل دفع أتعابه عليه إيداع ما لديه من مال لدى ( النقابة / الفرع ) مع طلب الحجز على ما يعادل أتعابه بموجب دعوى يتقدم بها .


القاعدة رقم 16 ـ 65 :
يمتنع على المحامي أن يسعى لاكتساب الزبائن بوسائل الدعاية أو باستخدام الوساطة والوسطاء ، أو السمسرة والسماسرة أو بغير ذلك من الوسائل .

القاعدة رقم 16 ـ 66 :
إن دفاع المحامي عن إنسان لا يود تكليف محام عنه رغم قدرته على ذلك هو للحفاظ على حق دستوري مفاده أن لكل إنسان أن يحظى بدفاع عن طريق محام ولو رفض المتهم ذلك وعلى المحامي القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه .

القاعدة رقم 16 ـ 67 :
من واجب المحامي تلبية قرار تكليفه الدفاع عن متهم لا يملك أتعاباً يوكل بها محامياً أو لا يرغب أساساً في توكيل محام ولا ’يقبل من المحامي أي اعتذار غير جدي وعلى المحامي ألا يجادل نهائياً حول الأتعاب بسبب دفاعه عن متهم لا يستطيع دفع تلك الأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 68:
دفع الأتعاب لا يكون إلا في مكتب المحامي واستثناء في منـزل المحامي لو حضر إليه الموكل من تلقاء نفسه ولا يجوز قبض الأتعاب في أروقة قصر العدل أو المحلات العامة أو الشارع العام إبعاداً للشبهة .

القاعدة رقم 16 ـ 69 :
إن المحامي الذي يحرر عقداً أو سنداً بأتعابه على المواطن المعان قضائياً يرتكب زلة مسلكية يلاحق عليها أمام مجلس التأديب .

القاعدة رقم 16 ـ 70 :
لا يمكن للمحامي أن يتذرع بعدم استيفائه لأتعابه إذا ما تغيب عن متابعة إجراءات الدعوى .



القاعدة رقم 16 ـ 71 :
إذا توفي الموكل ورأى ورثته استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعاب عن الجهد الذي بذله ويراعى في تقديره الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد .

القاعدة رقم 16 ـ 72 :
ليس للمحامي أن يطلب أية ميزة أو منفعة إضافية على الأتعاب المتفق عليها أو المقدرة بحكم القانون أو من قبل النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 73 :
لا يعتد برضاء الموكل إذا كان مجموع ما سيدفعه من أتعاب بموضوع واحد ولو تعددت الدعاوى فيه يتجاوز نسبة 25% من قيمة الحق المتنازل عليه ما لم يكن قد تم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 74 :
إذا تعدد أو تكرر توكيل المحامين من قبل الموكل عن موضوع واحد وجب ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المحامون عن الحد الأقصى المسموح به من الأتعاب إلا في ظروف استثنائية وعندها يجب أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 75 :
إن تعددت الدعاوى في الموضوع الواحد يستتبع تعدد الأتعاب بقدر عدد الدعاوى ولكن وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الأتعاب التي يتقاضاها المحامي عن مجموع الدعاوى في الموضوع الواحد عن الحد الأقصى من النسبة المسموح بها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 76 :
لا يجوز للمحامي أن يصبح شريكاً في المال المتنازع عليه مهما كانت قيمة هذا المال ولا يجوز أن تكون أتعاب المحامي تقدمات عينية أو خدمات يؤديها الموكل للمحامي .

القاعدة رقم 16 ـ 77 :
لا يجوز الاتفاق على تحديد بدل الأتعاب عن كل جلسة من جلسات المحاكمة ولكن يجوز أن يكلف الموكل بنفقات سفر وانتقال المحامي إذا اقتضى الأمر ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 78 :
يجب على المحامي أن يلفت نظر موكله إلى التفريق بين الأتعاب التي يتفق معه عليها والأتعاب التي ستحكم بها المحكمة على الطرف الخاسر وأن يبعد من ذهن موكله أن الأتعاب التي سوف يستحقها الوكيل هي الأتعاب التي ستحكم بها المحكمة وأن يعلم بأن الأتعاب التي سيحكم بها ستؤول إلى النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 79 :
تخرج الهدايا جميعها عن مفهوم الأتعاب ولا حق للمحامي على موكله أن يُحضر له الهدايا بمناسبة أو بغير مناسبة . ولا يجوز للمحامي أن يكون أساس أداء خدمته لموكله ما يتوقعه أو ما يحققه من موكله من مكاسب تحت تسمية الهدية .

القاعدة رقم 16 ـ 80 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب الهدية أو إقامة الولائم من موكله أيا كان السبب في ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 81 :
يجوز لغير الموكل أن يتعهد ويلتزم بدفع أتعاب المحامي كما يجوز للغير أن يتعاقد مباشرة مع المحامي للمرافعة والدفاع عن شخص آخر إذا أجاز الغير هذا التعاقد .

القاعدة رقم 16 ـ 82 :
يجب على المحامي ألا ينكر قبضه لأية أتعاب وإذا ما أثبت الموكل قبض المحامي لأتعاب كان المحامي قد أنكرها أثناء نظر دعوى تقدر أتعاب اعتبر إنكار المحامي زلة مسلكية يجب ملاحقته بسببها .

القاعدة رقم 16 ـ 83 :
إذا حصل خلاف حول أتعاب المحامي وكان الموكل قد خسر الدعوى المدنية فيجب على المحامي مراعاة ذلك وأن ’ينقص من الأتعاب المتفق عليها ويتحمل بعض الخسارة من أتعابه إن لم يكن جلها إذا كان قد قبض سلفة أو أكثر أثناء انعقاد الخصومة . أما في القضايا الجزائية يستحق المحامي أتعابه المتفق عليها أيا كانت نتيجة القضية ما لم يكن هناك تقصير من المحامي .


القاعدة رقم 16 ـ 84 :
إذا اضطر المحامي لقبض أتعاب مرسلة من موكله عن طريق شخص آخر أن يحرر إيصالاً بالمبلغ الذي قبضه وأن يطلب إلى الدافع أن يكتب اسمه وتوقيعه على أصل الإيصال ونسخته الثانية وأن يسلمه الإيصال بعد إبقاء النسخة الثانية في مكتبه .

القاعدة رقم 16 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يحل الخلاف مع موكله على الأتعاب وأن يبذل قصارى جهده وتقديم أكبر مرونة ممكنة مع موكله لحل الخلاف حول الأتعاب وأن لا يرفع دعوى تقدير الأتعاب إلا إذا عجز عن الحل الودي .

القاعدة رقم 16 ـ 86 :
يجب على المحامي أن يقدم كشفاً أو بياناً بالمبالغ التي قبضها على سبيل النفقات وما تم إنفاقه فعلاً والرصيد المتبقي لديه وذلك قبل مطالبته للموكل بالأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 87 :
إذا تم حسم النـزاع بين الموكل وخصمه وجب على المحامي مراعاة ذلك عند تقدير أتعابه فيحسم لموكله جزءاً ولو يسيراً من أتعابه تكريماً للمصالحة .

القاعدة رقم 16 ـ 88 :
يجب على المحامي أن يُسلم إيصالاً بالأتعاب التي يقبضها فإذا رفض الموكل استلام الإيصال وجب حفظ الإيصال في ملف المكتب وتسجيل قيمته لحين الطلب أو تصفية الأتعاب بنهاية الدعوى .







رد مع اقتباس
قديم 25-03-2012, 01:11 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السادس عشر: الأتعاب
القاعدة رقم 16 ـ 1 :
إن المبدأ الأساسي في عمل المحامي وفي خدمة موكله هو نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه والأتعاب التي يتقاضاه المحامي هي من قبيل التكريم وليست بالضرورة أن توازي أو تساوي الجهد الذي بذله في جميع الأحوال .

القاعدة رقم 16 ـ 2 :
يجوز الإنفاق على الَا يستحق المحامي أية أتعاب إذا خسر الدعوى وفي هذه الحالة ليس للمحامي أن يطلب من موكله إلا المصاريف والنفقات والرسوم التي سددها عن موكله .

القاعدة رقم 16 ـ 3 :
يجب على المحامي ألا يبالغ ويغالي في تقدير أتعابه لمجرد كون الموكل غنياً وعليه أن يقلل من الأتعاب كلما كان الموكل فقيراً .


القاعدة رقم 16 ـ 4 :
يجب الَا يقبل المحامي مقابل أتعابه مبالغ تافهة ذلك أنه يمكن للمحامي أن يقدم خدماته دون مقابل أفضل له من أن يحصل على أتعاب تافهة .

القاعدة رقم 16 ـ 5 :
لا يجوز أن يتفق المحامي مع موكله على مبلغ قليل إن خسر الدعوى وكبير إن كسبها فإن خسر الدعوى ورغب بالمطالبة بالأتعاب قدر المجلس الأتعاب التي يستحقها المحامي .

القاعدة رقم 16 ـ 6 :
لا ’يطلب من المحامي وصل بأنه استلم الأتعاب لكن العادة أن يرسل خطاباً بوصولها . ويمنع المحامي من استكتاب موكله سند بأتعابه .

القاعدة رقم 16 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن المرافعة لعدم دفع الأتعاب .
القاعدة رقم 16 ـ 8 :
يطلب من المحامي الاعتدال فلا يطمح نظره إلى مالا تتحمله حالة موكله من الأتعاب .

القاعدة رقم 16 ـ 9 :
يجوز للمحامي الوكيل إذا تم عزله أو أنهى عمله أن يحجز أوراق موكله حتى يدفع له الأتعاب التي يستحقها ولكن يجوز لرئيس الفرع المختص أن يرخص للموكل بسحب أوراقه بعد أن يكتب سنداً بالأتعاب التي عليه للمحامي وبحضور رئيس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 10 :
يجب على المحامي الَا يغلق باب المفاوضة بينه وبين موكله في معرض النـزاع بينهما على الأتعاب وعليه أن يسهل مهمة زميله أو مجلس الفرع في إيجاد حل مقبول بحسم النـزاع على الأتعاب عند تدخل أي منهما لحل النـزاع.


القاعدة رقم 16 ـ 11 :
إن عدم كتابة عقد بالأتعاب التي يستحقها المحامي مع موكله هو الذي يشجع أصحاب الدعاوى على الإنكار أو الإدعاء بالدفع فوجود الكتابة يضمن ذلك كله .

القاعدة رقم 16 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يحدد لموكله أتعابه عن كل دعوى يترافع فيها فيما لو كان لموكل عدة دعاوى ما لم يكن الاتفاق على أتعابه شهرية أو دورية دون الأخذ بعين الاعتبار لعدد الدعاوى التي يترافع فيها .

القاعدة رقم 16 ـ 13 :
لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعاباً من فقير منح المعونة القضائية ولا أن يقبل هدية منه . وأن يلتزم بأحكام القانون الناظم لمساعدة المعانين قضائياً .وإن أخذ سندات بأتعاب المحامي من المعان قضائياً يرتب المسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 16 ـ 14 :
خصم الموكل غير ملتزم بأتعاب المحامي التي يتفق فيها مع موكله لو ربح الموكل الدعوى .
لا يلزم خصم الموكل بدفع الأتعاب التي اتفق عليها المحامي موكله ولو ربح دعواه باستثناء الأتعاب التي يلتزم بدفعها الخاسر وتعود نتيجتها إلى النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 15 :
إذا كان هناك عقد لتقدير الأتعاب وجب احترامه إلا إذا تبين أن المبلغ المتفق عليه يزيد عن الحد اللائق .

القاعدة رقم 16 ـ 16:
لا يجوز للمحامي الذي يستلم مباشرة أو عن طريق التنفيذ من الخصم المبلغ المحكوم به أن يمتنع عن تسليمه إلى موكله دفعة واحدة وليس له أن يحتفظ بأتعابه دون رضاء الموكل ولكن له أن يلجأ إلى مجلس الفرع يطالب بالأتعاب مع إيداع كامل المبلغ المحكوم به صندوق مجلس الفرع مرفقاً بطلب حجز الجزء الذي يعتقد أنه يستحقه وعلى المجلس تسليم الموكل المبلغ الذي يراه وحجز الباقي تحت تصرف دعوى الأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 17 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يحكم الموكل بالأتعاب التي يستحقها المحامي الوكيل وأن يلتزم بدفعها تقسيطاً إذا طلب ذلك الموكل ووجد المجلس ما يبرر ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 18 :
للمحامي الحق بإقامة الدعوى بطلب الأتعاب بالتضامن مع جميع الموكلين الذين كلفوه بقضية تهم فيها الجميع .

القاعدة رقم 16 ـ 19:
يجوز لمجالس الفروع أن تخفض الأتعاب المتفق عليها وتلزم المحامي بإعادة الزائد منها إذا كانت تلك الأتعاب مدفوعة سلفاً وقبل انتهاء الدعوى ولم يقبل الموكل بعد انتهاء الدعوى باعتبارها أتعاباً وطالب بإعادتها .



القاعدة رقم 16 ـ 20 :
الأتعاب المدفوعة من الموكل بعد انتهاء الدعوى وبدون عيب من عيوب الإرادة لا يمكن استردادها .

القاعدة رقم 16 ـ 21 :
إن ما يقدمه المحامي لموكله من مبالغ على سبيل القرض هو دين عادي ولا يستفيد من الامتياز المقرر للنفقات القضائية ما لم يكن الدين أساسه أتعاب أو دفع النفقات القضائية .

القاعدة رقم 16 ـ 22 :
لا يعطي المحامون وصلاً بأتعابهم إلا في الحالات التي تسلم فيها هذه الأتعاب إليهم من قبل وكيل أو محاسب ولكن في هذه الحالة القول قول الموكل وبيمينه إذا حصل خلاف على مقدار الدفعات .


القاعدة رقم 16 ـ 23 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يقرر إلزام المحامي بإعادة قسم من الأتعاب إذا تبين له أن الأتعاب المدفوعة متجاوزة الحد .

القاعدة رقم 16 ـ 24 :
لا يجوز للمحامي المكلف قضائياً بمعونة أحد المتقاضين أن يطلب أتعابه أو يتقاضى أتعاباً عرضها عليها المعان قضائياً قبل انتهاء الدعوى .

القاعدة رقم 16 ـ 25 :
يجوز للمحامي أن يطلب سلفه على حساب الأتعاب التي يستحقها ولو لم ينجز أو يباشر عمله إلا أنه يجب إعادة السلفة فيما لو لم يباشر عمله .

القاعدة رقم 16 ـ 26 :
يحق للمحامي أن يطلب من الموكل عند قبوله القضية سلفة على الأتعاب ولكن على المحامي في هذه الحالة الإحجام عن كل ضغط أو إكراه لحمل الموكل على أداء السلفة وعليه أن يعتدل في تحديد مقدارها وأن يتريث في تحديد السلفة أو استلامها إلى ما بعد الإطلاع على القضية ودراستها وتقدير أهميتها ليتمكن من تحديد السلفة التي يستحقها على ضوء ما يمليه عليه ضميره .
- إذا حال مانع قاهر دون مباشرة المحامي العمل كالمرض والغياب فإن واجب اللباقة والنـزاهة توجبان عليه رد السلفة التي قبضها .

القاعدة رقم 16 ـ 27 :
إذا شرع المحامي بتهيئة القضية التي قبلها وجمع المراجع القانونية والاجتماعية في سبيلها وكتب المذكرات واللوائح الخ ... قبل تخليه عن الملف فمن حقه أن يحتفظ بجزء من السلفة إن لم يكن بكاملها حسب حجم العمل الذي قام به وفي حال نشوب خلاف بينه وبين موكله حول مقدار هذا الجزء يحسن به عرض الأمر على رئيس الفرع والطلب إليه إبداء رأيه في الموضوع بصفته المشرف على سلوك المحامين .

القاعدة رقم 16 ـ 28 :
- يمكن للمحامي أن يطلب سلفة من موكله لتأمين النفقات على أن هذه السلفة يجب أن تتناسب مع النفقات المحتملة ومع الجهد المهني الذي عليه أن يبذله .
- يجب ألا ينسى المحامي أن حقه في المطالبة بالأتعاب يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد مصالح موكله ومتطلبات العدالة وإذا كان من حق المحامي أن يطلب سلفة وإن يطالب بدفع مقابل أتعابه وأن ينسحب من القضية أو لا يتولاها عند عدم الدفع فهذا الحق يجب ألا يمارس أبداً في وقت يكون فيه موكله أو من المحتمل أن موكله في حالة يستحيل عليه معها أن يجد معونة أخرى في الوقت المناسب لدفع أذى لا يمكن تداركه .


القاعدة رقم 16 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي احتجاز الوثائق العائدة لموكله لضمان تسديد أتعابه .


القاعدة رقم 16 ـ 30 :
يصدق المحامي في قوله عندما يؤكد بأنه أعاد الوثائق المسلمة إليه ولكن إذا قام المحامي بالمطالبة بدفع أتعابه فيكون خاضعاً للقوانين العادية ويمكن تحليفه اليمين الحاسمة أو المتممة بخصوص إعادة الوثائق .

القاعدة رقم 16 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يرفض إعادة المبالغ المسلمة إليه على سبيل الأتعاب إذا لم يتقدم بأية دعوى ولم يقم بدراسة أية أوراق أو وثائق وإن أصر على الامتناع لوحق تأديبياً .

القاعدة رقم 16 ـ 32 :
يجب على المحامي أن يكون دائماً معتدلاً في تحديد أتعابه وأن يبتدئ قبل ذلك بالبحث عن الظروف المالية للمتقاضي الذي التجأ إليه وعن أعبائه العائلية وأن يتجنب كل شدة وكل قساوة للحصول على تسديد أتعابه والَا يرفع الدعوى بطلب الأتعاب إلا إذا وجد نفسه موجودا ً أمام نية سيئة وتنكر غير مقبول .
القاعدة رقم 16 ـ 33 :
- الأتعاب حق للمحامي وليست هدية أو إكرامية كما كان في الماضي والتزام الموكل بدفعها يشكل التزاماً مدنياً لا التزاماً طبيعياً .
- يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أساس أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من المبلغ المدعى به أو من قيمة العين المنازع فيها ولكن لا يجوز له أن يتفق على نسبة مئوية من العين ذاتها .

القاعدة رقم 16 ـ 34 :
- يعتبر الاتفاق الذي بموجبه يتعهد المحامي بإعادة السلفة على الأتعاب التي قبضها في حال عدم الحكم بالبراءة أو بنجاح القضية باطلاً وبذات الوقت زلة مسلكية ’يسأل المحامي عنها تأديبياً .
- يجوز الاتفاق على أتعاب سنوية أو شهرية يدفعها الموكل للمحامي لقاء الاستشارات التي يقدمها أو الدعاوى التي يترافع فيها عن ولصالح الموكل .


القاعدة رقم 16 ـ 35 :
يجب تحديد الأتعاب بالنقد المتداول ولا يجوز للمحامي أن يأخذ سنداً للأمر مقابل أتعابه ولا أن يقبل استيفاء أتعابه عن طريق الوفاء بالمقابل أو حوالة الحق أو الإنابة أو الإقرار بدين مضمون برهن أو بتأمين عقاري أو بكفالة زوجة الموكل ويجوز قبول الأتعاب بموجب شيك .

القاعدة رقم 16 ـ 36 :
على المحامي في حال استيفائه الأتعاب مراعاة اللباقة للمحافظة على كرامة المهنة وشرفها ويعتبر منتهكاً كرامته ومتعدياً على كرامة المسلك المحامي الذي ينتقل لدى موكله لمطالبته بالأتعاب وقبضها أو قبض أتعابه في القصر العدلي وهو مرتد الروب أو الذي يتوصل إلى قبض أتعابه بوسائل معيبة مؤاخذ عليها أو إذا ما قبل مقابل أتعابه مبلغاً أو مالاً حصل موكله عليه عن طريق السرقة أو قبل أتعابه مبالغ وجدت في حوزة المتهم دون أن يتأكد من مصدرها .


القاعدة رقم 16 ـ 37 :
لا يجوز للمحامي أن يقبض أتعابه من الخصم ولكن يجوز أن يتقاضى المحامي أتعابه من الخصم فيما إذا تعهد هذا دفع الأتعاب نتيجة مصالحة تمت بين الطرفين وفي هذه الحالة بالذات يقتضي ألا يقبض المحامي مبلغ الأتعاب مباشرة من الخصم بل عليه أن يكلف موكله بقبضها من خصمه ودفعها له كما يجوز للمحامي أن يقبض الأتعاب من محامي الخصم عند إنجاز عقد المصالحة كل ما تقدم بموجب إيصال يوقع عليه المحامي القابض لأتعابه والخصم الدافع وموكله وعلى أكثر من نسخة ويسلم المحامي نسخة عن الإيصال لموكله .

القاعدة رقم 16 ـ 38 :
لا يجوز للمحامي أن يترك أو يتنازل عن جزء من أتعابه لموكله مقابل أن يدل الموكلين على المحامي أو أن يمتدحه أمام الناس .

القاعدة رقم 16 ـ 39 :
لا يجوز تقدير الأتعاب بعدد ساعات العمل التي يمضيها المحامي في القضية ولا بخطورة نتائج الدعوى وليس للمحامي أن يكون شريكاً للموكل في أرباح القضية ويجب عدم الخلط بين اشتراك المحامي مع موكله في الدعوى وبين الاتفاق على نسبة مئوية من الحق موضوع النـزاع ، فالنسبة تقدر بقدر الجهد المبذول ، وتتخذ سلما ًللحساب فقط دون أن يكون المحامي شريكاً في العين نفسها .

القاعدة رقم 16 ـ 40 :
يجب الاعتدال في طلب الأتعاب فلا يقسو المحامي فيها ، إذا اقتنع بعدالة القضية ، وأنه بإمكانه إغاثة مظلوم فيها وإيصاله إلى حقه والاعتدال في هذا الشأن فضيلة . ومن غير الأخلاقي أن يرفض المحامي قبول القضية لمجرد عدم كفاية الأتعاب حسب تقديره مع علمه أن الموكل محتاج لمعلوماته ومواهبه وهو لا يستطيع أن يؤدي له أكثر مما عرض عليه .

القاعدة رقم 16 ـ 41 :
لا يبرر للمحامي رفض متابعة الدعوى إذا رفض الموكل تعديل الأتعاب المتفق عليها بسبب نشوء تعقيدات ومسائل لم تكن متوقعة خلال السير فيها أو تفرع عنها دعاوى أخرى غير منظورة ولم يأخذها المحامي بعين التقدير عند اتفاقه مع الموكل على الأتعاب وعليه متابعة الدعوى ولكن من حقه بعد أن انجاز القضية طلب تعديل الأتعاب المتفق عليها والحكم له بالزيادة المطلوبة .

القاعدة رقم 16 ـ 42 :
يحق للمحامي أن يطلب أتعاباً إضافية عن قضية أنجزها وحقق للموكل نتائج تفوق تقديرات الموكل بالأصل وبالتالي تفوق ما كان يمكن الاتفاق عليه من أتعاب لو قدر الموكل موقفه تقديراً صحيحاً كما يحق للموكل أن يطلب تخفيض الأتعاب إذا كان مبالغاً في تقديرها .

القاعدة رقم 16 ـ 43 :
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة ومعتدلة لأن من يمتهن مهنة المحاماة يجب أن يعمل فيها بكرامة وإن يعيش منها عيشة شريفة .

القاعدة رقم 16 ـ 44 :
المحامي مرجع عون ضمن الحق والقانون وهو شريك للقضاء ونشر العدالة والكرامة تقتضي الَا يتصرف تصرف البائع والمشتري في المساومة على أتعابه ولا يجوز أن تظل عينه مسلطة على جيوب موكليه وعليه أن يحدد أتعابه بما يوافق ويناسب خطورة أو قيمة القضية والمجهود الذي يتطلبها وبما يليق بمكانته وقدره . وعلى أن يراعي في الوقت نفسه أوضاع الموكل المادية ومن العار على المحامي أن يتهرب من نصرة المظلوم لكونه فقراً أو ليس على مستوى أتعابه .


القاعدة رقم 16 ـ 45 :
إن مساعدة المحامي لزميله في شأن أية دعوى أو تقديم الرأي القانوني أو الاجتهادات التي تخدم وجهة نظر الزميل توجب على المحامي المستفيد أن يقوم أو يعرض شيئاً من الأتعاب التي حصل أو يحصل عليها إلى زميله الذي له الخيار إن شاء أخذ ما عرض عليه وهذا حق له وإن شاء اعتذر وهذا فضل منه .

القاعدة رقم 16 ـ 46 :
المحامي يلزم بأن يضحي في سبيل موكله ولو أطاح ذلك بأتعابه في سبيل كسب قضية عادلة . وهو ملزم بإسداء النصح للفقراء ، والإفادة من تجاربه وفنه ونبوغه . ويجب الَا يقيس أبداً ما بذله من نشاط بقدر ما يحصل عليه من الأتعاب .

القاعدة رقم 16 ـ 47 :
- إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بمهنته ، إذا هو أهمل في الاستفادة من إجراءات التصالح أو أقدم على تعطيل مساعي المصالحة ليتمكن من مطالبة الموكل بأتعاب كبيرة .
- إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بالمهنة إذا نصح موكله بعدم الاتفاق مع خصمه ليتمكن من الوقوف أمام ساحة العدالة يتلو مرافعته الرنانة في سبيل إظهار مواهبه .

القاعدة رقم 16 ـ 48 :
على المحامي الَا يشتغل بالتجارة وعليه الَا يقبل أسهماً تمنح له أسهم الشركة أتعاباً له إذا نظم عقد شركة أو ساهم في توثيق تأسيسها وتأمين وثائق ومتطلبات التأسيس .

القاعدة رقم 16 ـ 49 :
- المحامي الذي يستعمل طرقاً غير كريمة تنطوي على الغش للحصول على أتعابه أو إذا كان الموكل قد دفع خطأ بزعم أن المحامي قام بواجبه نحوه وكان الأمر غير ذلك فإن هذه الأتعاب مما يجوز استردادها بسبب الغش أو الخطأ .
- الموكل الذي يبرئ ذمة المحامي من الأتعاب التي قبضها طائعاً مختاراً دون أن يكون ضحية لخطأ أو غش فلا تقبل منه الدعوى باسترداد ما عسى أن يكون قد دفعه زيادة عن الحق المقرر .

القاعدة رقم 16 ـ 50 :
المحامي ملزم برد الأتعاب كلها أو بعضها ، إن لم يكن قد قام بالعمل كاملاً ومع ذلك فإن الأتعاب التي يكون قد دفعها الموكل مختاراً إلى محام توفي قبل المرافعة وبعد دراسة وتحضير الدعوى فإن هذه الأتعاب لا ترد حتى في جزء منها . كذلك لا يجوز طلب رد الأتعاب إذا ترك المحامي الدعوى وكان قد قام بتحضيرها ، وكان العمل الذي قام به يتناسب مع ما تسلمه منها .

القاعدة رقم 16 ـ 51 :
يستحق المحامي أتعاباً عن تقديم استشارته لموكله ودراسة الصعوبات التي تعترض الدعوى أو المرافعة فيها بالإضافة إلى حقه في استيفاء مصروفات انتقاله وسفره من جهة إلى أخرى سواء اتفق على قيمتها أو لم يتفق .

القاعدة رقم 16 ـ 52 :
غير محرم على المحامي أن يقبل الهدايا العينية من موكليه اعترافاً منهم بجميل ما قدمه لهم المحامي على الَا يصيح ذلك عادة أو عرفاً ثابتاً وعلى الَا يطلبها المحامي من موكله .


القاعدة رقم 16 ـ 53 :
من الصفات الحميدة في المحامي عدم فتح مكتب صغير بمكتبه خاص بقضايا تقدير الأتعاب ليصبح زبون نفسه . وإذا اضطر لذلك فاستثناء ، واستثناء في أقصر الحدود .

القاعدة رقم 16 ـ 54:
يجب على المحامي أن يقدم لموكله حساباً عن الواردات والنفقات الخاصة بالدعوى ولو أثناء سير الدعوى إذا طلب الموكل ذلك وخلال مدة معقولة وليس له تأجيل ذلك إلى انتهاء الدعوى وفي نهاية الدعوى عليه تصفية الحساب وتسليم الرصيد وتقديم براءة ذمة خطية للموكل بعد أن يستوفي أتعابه .

القاعدة رقم 16 ـ 55 :
يجب على المحامي أن يبتعد عن أية محاولة للحصول من موكليه على مبالغ بأسباب مصطنعة .


القاعدة رقم 16 ـ 56 :
يحذر على المحامي أن يقبل أتعاباً أكثر من الحد الأقصى المسموح به قانوناً إلا بعد أخذ الإذن من مجلس الفرع ولو قبل بذلك الموكل .

القاعدة رقم 16 ـ 57:
يؤدي المحامون خدمة حقيقية لموكليهم وللمجتمع والمحاكم حين يتوصلون إلى تسويات عادلة ويجب أن يكون إجراء مثل هذه التسويات هو هدف المحامي كلما استطاع وعلى المحامين أن يسموا بأنفسهم عن أي إغراء لزيادة إيراداتهم عن طريق إطالة أمد المنازعات التي يمكن الصلح فيها بطريقة مرضية وعليهم على الأقل بذل كل جهد لإقناع موكليهم بأن يكونوا معقولين ومنصفين وعادلين .

القاعدة رقم 16 ـ 58 :
تدخل ضمن نطاق الاستشارات وإبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة الأعمال التي ينجزها المحامي على هامش المهنة ومن لقاءات وتقريب وجهات النظر أو تأمين وثائق من مصادرها جميعها يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب .
القاعدة رقم 16 ـ 59 :
تؤدي الأتعاب إلى المحامي تقديراً للمجهود الذي قام به خدمةً لمصالح موكله وليس مشاركة منه في أموال هذا الموكل وحقوقه .

القاعدة رقم 16 ـ 60 :
إذا تم اعتماد النسبة المتفق عليها كأتعاب وأدى احتسابها إلى المبالغة في تقدير قيمة الأتعاب مقابلة مع الأعمال المنفذة فإن ذلك يتعارض مع تقاليد مهنة المحاماة وأعرافها .

القاعدة رقم 16 ـ 61 :
المبالغة في تقدير وتحديد الأتعاب يخالف الأعراف والتقاليد المهنية .


القاعدة رقم 16 ـ 62 :
النفقات غير اللازمة وغير المشروعة والبعيدة عن غرض تنفيذ الوكالة التي يدفعها المحامي في معرض قيامه بمهمته تجاه موكله لا تعتبر واجبة أو التزاماً بذمة الموكل .

القاعدة رقم 16 ـ 63 :
يسدد بدل الأتعاب نقداً أو بواسطة شيك لكنه لا يجوز للمحامي أن يستوفيه بموجب سند لأمر أو سفتجة أو بشكل مقايضة .

القاعدة رقم 16 ـ 64 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب حجز تحت يده من مال موكله لاستيفاء أتعابه وإذا كان يخشى فعلاً من تمنع الموكل دفع أتعابه عليه إيداع ما لديه من مال لدى ( النقابة / الفرع ) مع طلب الحجز على ما يعادل أتعابه بموجب دعوى يتقدم بها .


القاعدة رقم 16 ـ 65 :
يمتنع على المحامي أن يسعى لاكتساب الزبائن بوسائل الدعاية أو باستخدام الوساطة والوسطاء ، أو السمسرة والسماسرة أو بغير ذلك من الوسائل .

القاعدة رقم 16 ـ 66 :
إن دفاع المحامي عن إنسان لا يود تكليف محام عنه رغم قدرته على ذلك هو للحفاظ على حق دستوري مفاده أن لكل إنسان أن يحظى بدفاع عن طريق محام ولو رفض المتهم ذلك وعلى المحامي القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه .

القاعدة رقم 16 ـ 67 :
من واجب المحامي تلبية قرار تكليفه الدفاع عن متهم لا يملك أتعاباً يوكل بها محامياً أو لا يرغب أساساً في توكيل محام ولا ’يقبل من المحامي أي اعتذار غير جدي وعلى المحامي ألا يجادل نهائياً حول الأتعاب بسبب دفاعه عن متهم لا يستطيع دفع تلك الأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 68:
دفع الأتعاب لا يكون إلا في مكتب المحامي واستثناء في منـزل المحامي لو حضر إليه الموكل من تلقاء نفسه ولا يجوز قبض الأتعاب في أروقة قصر العدل أو المحلات العامة أو الشارع العام إبعاداً للشبهة .

القاعدة رقم 16 ـ 69 :
إن المحامي الذي يحرر عقداً أو سنداً بأتعابه على المواطن المعان قضائياً يرتكب زلة مسلكية يلاحق عليها أمام مجلس التأديب .

القاعدة رقم 16 ـ 70 :
لا يمكن للمحامي أن يتذرع بعدم استيفائه لأتعابه إذا ما تغيب عن متابعة إجراءات الدعوى .



القاعدة رقم 16 ـ 71 :
إذا توفي الموكل ورأى ورثته استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعاب عن الجهد الذي بذله ويراعى في تقديره الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد .

القاعدة رقم 16 ـ 72 :
ليس للمحامي أن يطلب أية ميزة أو منفعة إضافية على الأتعاب المتفق عليها أو المقدرة بحكم القانون أو من قبل النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 73 :
لا يعتد برضاء الموكل إذا كان مجموع ما سيدفعه من أتعاب بموضوع واحد ولو تعددت الدعاوى فيه يتجاوز نسبة 25% من قيمة الحق المتنازل عليه ما لم يكن قد تم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 74 :
إذا تعدد أو تكرر توكيل المحامين من قبل الموكل عن موضوع واحد وجب ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المحامون عن الحد الأقصى المسموح به من الأتعاب إلا في ظروف استثنائية وعندها يجب أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 75 :
إن تعددت الدعاوى في الموضوع الواحد يستتبع تعدد الأتعاب بقدر عدد الدعاوى ولكن وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الأتعاب التي يتقاضاها المحامي عن مجموع الدعاوى في الموضوع الواحد عن الحد الأقصى من النسبة المسموح بها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .

القاعدة رقم 16 ـ 76 :
لا يجوز للمحامي أن يصبح شريكاً في المال المتنازع عليه مهما كانت قيمة هذا المال ولا يجوز أن تكون أتعاب المحامي تقدمات عينية أو خدمات يؤديها الموكل للمحامي .

القاعدة رقم 16 ـ 77 :
لا يجوز الاتفاق على تحديد بدل الأتعاب عن كل جلسة من جلسات المحاكمة ولكن يجوز أن يكلف الموكل بنفقات سفر وانتقال المحامي إذا اقتضى الأمر ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 78 :
يجب على المحامي أن يلفت نظر موكله إلى التفريق بين الأتعاب التي يتفق معه عليها والأتعاب التي ستحكم بها المحكمة على الطرف الخاسر وأن يبعد من ذهن موكله أن الأتعاب التي سوف يستحقها الوكيل هي الأتعاب التي ستحكم بها المحكمة وأن يعلم بأن الأتعاب التي سيحكم بها ستؤول إلى النقابة .

القاعدة رقم 16 ـ 79 :
تخرج الهدايا جميعها عن مفهوم الأتعاب ولا حق للمحامي على موكله أن يُحضر له الهدايا بمناسبة أو بغير مناسبة . ولا يجوز للمحامي أن يكون أساس أداء خدمته لموكله ما يتوقعه أو ما يحققه من موكله من مكاسب تحت تسمية الهدية .

القاعدة رقم 16 ـ 80 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب الهدية أو إقامة الولائم من موكله أيا كان السبب في ذلك .

القاعدة رقم 16 ـ 81 :
يجوز لغير الموكل أن يتعهد ويلتزم بدفع أتعاب المحامي كما يجوز للغير أن يتعاقد مباشرة مع المحامي للمرافعة والدفاع عن شخص آخر إذا أجاز الغير هذا التعاقد .

القاعدة رقم 16 ـ 82 :
يجب على المحامي ألا ينكر قبضه لأية أتعاب وإذا ما أثبت الموكل قبض المحامي لأتعاب كان المحامي قد أنكرها أثناء نظر دعوى تقدر أتعاب اعتبر إنكار المحامي زلة مسلكية يجب ملاحقته بسببها .

القاعدة رقم 16 ـ 83 :
إذا حصل خلاف حول أتعاب المحامي وكان الموكل قد خسر الدعوى المدنية فيجب على المحامي مراعاة ذلك وأن ’ينقص من الأتعاب المتفق عليها ويتحمل بعض الخسارة من أتعابه إن لم يكن جلها إذا كان قد قبض سلفة أو أكثر أثناء انعقاد الخصومة . أما في القضايا الجزائية يستحق المحامي أتعابه المتفق عليها أيا كانت نتيجة القضية ما لم يكن هناك تقصير من المحامي .


القاعدة رقم 16 ـ 84 :
إذا اضطر المحامي لقبض أتعاب مرسلة من موكله عن طريق شخص آخر أن يحرر إيصالاً بالمبلغ الذي قبضه وأن يطلب إلى الدافع أن يكتب اسمه وتوقيعه على أصل الإيصال ونسخته الثانية وأن يسلمه الإيصال بعد إبقاء النسخة الثانية في مكتبه .

القاعدة رقم 16 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يحل الخلاف مع موكله على الأتعاب وأن يبذل قصارى جهده وتقديم أكبر مرونة ممكنة مع موكله لحل الخلاف حول الأتعاب وأن لا يرفع دعوى تقدير الأتعاب إلا إذا عجز عن الحل الودي .

القاعدة رقم 16 ـ 86 :
يجب على المحامي أن يقدم كشفاً أو بياناً بالمبالغ التي قبضها على سبيل النفقات وما تم إنفاقه فعلاً والرصيد المتبقي لديه وذلك قبل مطالبته للموكل بالأتعاب .


القاعدة رقم 16 ـ 87 :
إذا تم حسم النـزاع بين الموكل وخصمه وجب على المحامي مراعاة ذلك عند تقدير أتعابه فيحسم لموكله جزءاً ولو يسيراً من أتعابه تكريماً للمصالحة .

القاعدة رقم 16 ـ 88 :
يجب على المحامي أن يُسلم إيصالاً بالأتعاب التي يقبضها فإذا رفض الموكل استلام الإيصال وجب حفظ الإيصال في ملف المكتب وتسجيل قيمته لحين الطلب أو تصفية الأتعاب بنهاية الدعوى .







رد مع اقتباس
قديم 31-03-2012, 01:45 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السابع عشر: المسؤولية التأديبية
القاعدة رقم 17 ـ 1 :
إن الأساس الذي يقوم عليه مجلس التأديب أنه محكمة الشرف يذود عن حوض المحاماة بعقاب المحامي المذنب أو بنفي الشبه عنه فيما نسب إليه .

القاعدة رقم 17 ـ 2 :
’يسأل المحامي تأديبياً عن الأخطاء التي يعتبرها القانون زلة مسلكية إذا ارتكبها المحامي أثناء توليه أحد المناصب أو الأعمال التي أجاز له القانون أن يتولاها مع بقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين أثناء توليها .

القاعدة رقم 17 ـ 3 :
يرتكب المحامي خطأ يعاقب عليه من قبل مجلس التأديب إذا نشر إعلانات في الصحف أو أرسل مناشير أو زار بعض الأفراد ليعرفهم بنفسه أو أرسل إليهم بطاقته أو ترك اسمه مذكوراً في قائمة المحامين المرسلة من قبل جمعية ما إلى أعضائها وممنوع عليه أن يظهر في الأفلام السينمائية بالإضافة لصفته .
- المحامي الذي يقبل أن يكون حارس السجن أو القصر العدلي وسيطا له يكون غير لائق باللقب الذي يحمله ويعرض نفسه لعقوبة الشطب .


القاعدة رقم 17 ـ 4 :
إذا اختلف المحامي مع موكله حول الأتعاب ولم يثبت أي منهما أقواله صُدّق المحامي بيمينه . وإذا ثبت فيما بعد أنه أدى يميناً كاذبة كانت عقوبته الشطب في الجدول وإعادة ما زاد عن مستحقه .

القاعدة رقم 17 ـ 5 :
المحامي صادق بيمينه ولو كان ذلك في غير مجلس القضاء فإذا ثبت عدم صدقه وجب إحالته إلى مجلس التأديب ومعاقبته .

القاعدة رقم 17 ـ 6 :
لا يتخلص المحامي الذي يحكم ببراءته جنائياً من المسؤولية التأديبية .


القاعدة رقم 17 ـ 7 :
يجب ألَا يُحكم المحامي المشكو منه بأية عقوبة تأديبية إلا بعد سماع أقواله أو تمكينه من الدفاع عن نفسه .

القاعدة رقم 17 ـ 8 :
كل محام خالف واجبات مهنته أو ارتكب في أدائها أو خارجاً عنها أموراً تخل بشرفه أو توجب احتقار أبناء مهنته يجب معاقبته مسلكياً بإحدى العقوبات المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي .

القاعدة رقم 17 ـ 9 :
يصح أن ترفع الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية معاً إذا استلزم ذلك ما اقترفه المحامي .

القاعدة رقم 17 ـ 10 :
ليس للأفعال التي توجب التأديب حصر خاص بل تحدد عادة بأنها هي التي يترتب عليها الإخلال بواجبات المحاماة والخروج عن الضوابط العامة لتلك المهنة مع مراعاة الشرف والجد في العمل وحسن المعاملة وهكذا .

القاعدة رقم 17 ـ 11 :
إن حق التأديب لا يقف إلا حيث لا يظهر للناس أي عمل مخل بشرف المحامي محط بقدره وأن معيشة المحامي الخصوصية لا تدخل تحت نقد بشرط أن تبقى مستورة عن أعين الناس .

القاعدة رقم 17 ـ 12 :
وجب على المحامي أن يكون عذب المنطق حازماً في القول يصيب الحق بقوة البيان لا شتاماً ولا سباباً فإذا احتوت أقواله على تلك المطاعن فلا تنجي المحامي من المسؤولية الجزائية أو التأديبية أنه نفذ أوامر وطلبات موكله .

القاعدة رقم 17 ـ 13 :
تتحقق مسؤولية المحامي في حال تقصيره وإضراره بموكله ولو لم يكن المحامي قد تقاضى أية أتعاب أو لم يتفق مع موكله على الأتعاب أو كانت الأتعاب قليلة لا تتناسب مع المسؤولية التي قبلها المحامي .

القاعدة رقم 17 ـ 14 :
إن الهدف من فرض المسؤولية التأديبية هو منع المحامي على ما يمكن الوقوع به من عمل يخالف محاسن المهنة ومنافياً للعرف والتقاليد المهنية .
إن للخروج عن الواجبات أو الحط من كرامة المهنة وقدرها طرق وأساليب لا تحصى إلا بإحصاء وحصر ما تلده الأفكار المختلفة والمصالح المتشعبة والوقائع المتنوعة وهو محال .

القاعدة رقم15 :
يجب منح المحامي المحال على مجلس التأديب من الوقت ما يمكنه من المدافعة عن نفسه .

القاعدة رقم 17 ـ 16:
يجب أن تكون العقوبة التأديبية شديدة إذا كان الفعل الذي ارتكبه المحامي يوجب احتقاره ويحط من شرف المهنة التي انتسب إليها كالتزوير والسرقة والنصب والاحتيال وإفشاء الأسرار والاعتداء على أعراض الناس فلا يجوز لمن يرتكب مثل هذه الأفعال أن يبقى اسمه مسجلاً في جدول المحامين .


القاعدة رقم 17 ـ 17 :
إن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية للمحامي الذي حكم بعقوبة جنائية وجواز فرض عقوبتين على المحامي ( العقوبة الجنائية – العقوبة المسلكية ) هو أن للمحامي صفتان يعاقب في كل واحدة منها .

القاعدة رقم 17 ـ 18 :
من واجب مجالس التأديب أن تلاحظ شرف مهنة المحاماة ورفعة قدرها في تقدير الأعمال والأفعال التي تقام لأجلها قضايا التأديب .

القاعدة رقم 17 ـ 19:
إذا ارتكب المحامي أو قام بعمل شخصي يسيء للأخلاق والآداب العامة وشاع ذلك العمل وخدش شرف المحاماة حقت عليه العقوبة التأديبية ولو كان ذلك العيب (العمل) الذي ارتكبه لا علاقة له بالمهنة .

القاعدة رقم 17 ـ 20 :
إن طلب تكرار المعذرة دون مسوغ أو للتهرب من مسؤولية الحضور والجواب في الدعوى أو تعطيل الفصل فيها يخالف واجبات المهنة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية .

القاعدة رقم 17 ـ 21 :
المحامي الذي استلم من زميله وثيقة للاطلاع عليها لا يمكنه إعطاؤها لأي كان ولا إجراء شطب ما فيها أو وضع حاشية عليها ويرتكب خطأ مسلكياً إذا تخلى عن هذه الوثيقة لتقع بين يدي موكله لتسجيلها أو تقديمها إلى المحكمة .

القاعدة رقم 17 ـ 22 :
لا يجوز للمحامي إذا التزم لزميله بعدم استعمال وثيقة أو تقديمها إلى المحكمة إلى أن تتحقق مسألة معينة أو لتاريخ محدد أن يخالف ما التزم به تحت طائلة المسؤولية .

القاعدة رقم 17 ـ 23 :
يختص مجلس التأديب بشأن الأعمال التي يرتكبها المحامي خارج مهنته والتي تتضمن إهانة أحد القضاة .


القاعدة رقم 17 ـ 24 :
إن كل محام حتى النقيب قابل للمحاكمة أمام مجلس التأديب المختص ويكفي أن يكون مسجلاً في الجدول في الوقت الذي ترتكب فيه الخطيئة ولا يمكن للمحامي أن يتهرب من المحاكمة أمام المجلس بتقديم استقالته أو طلب إحالته على التقاعد أو ترقين اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 17 ـ 25 :
إن أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات تطبق على المجلس التأديبي .

القاعدة رقم 17 ـ 26 :
مجالس التأديب غير ملزمة بإرجاء البت في القضية التأديبية إذا كان المحامي الملاحق لديها ملاحق أمام القضاء الجزائي بسبب الأفعال نفسها إلا أنه يجب على مجلس التأديب التوقف عن الفصل في القضية التأديبية إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائياً أو مدنياً .

القاعدة رقم 17 ـ 27 :
لا يلاحق تأديبياً المحامي الذي يكون عضواً في المجلس النيابي بموجب الحصانة النيابية بشأن الخطابات التي يلقيها في مجلس النواب أو مجلس الشعب .
- لا يلاحق المحامي تأديبياً بسبب الكلمات الملفوظة بحق أحد القضاة أثناء جلسة سرية .

القاعدة رقم 17 ـ 28 :
يجب أن تعمل مجالس التأديب كمحكمة عائلية وهي غير ملزمة بإتباع أصول التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو في قوانين خاصة وبصورة عامة يمكن لمجالس التأديب ألَا تستمع إلى المشتكين ولا إلى الشهود ويمكنها اللجوء إلى جميع وسائل التدقيق الأخرى التي تكون أقل ظاهرية وأقل ضرراً للمتهم (المحامي) .

القاعدة رقم 17 ـ 29 :
1- المحامي المحكوم عليه بالحرمان المؤقت من مزاولة المهنة أو بالشطب لا يمكنه طيلة مدة العقوبة أن يرافع أو يرتدي روب المحاماة تحت طائلة اعتباره مرتكباً جرم مزاولة المهنة بدون ترخيص .
2- يجوز للمحامي المحكوم عليه بالحرمان المؤقت العمل لدى زميل آخر في تنظيم مذكرات أو استشارات من خلال مكتب الزميل دون اتصال مباشر مع المواطن .

القاعدة رقم 17 ـ 30 :
يجوز للمحامي الذي تقرر تبرئته مما نسب إليه من مخالفة مسلكية أن يطلب الترخيص له بنشر منطوق القرار في أحد وسائل الإعلان أو في مجلة المحامون .


القاعدة رقم 17 ـ 31 :
لا يحق للمحامي أن ينصب نفسه شاكياً أو مدعياً بحق زميل له ارتكب زلة مسلكية من غير مواجهته ولكن يحق له إعلام النقيب أو رئيس الفرع بما أقدم عليه زميله .

القاعدة رقم 17 ـ 32 :
باب الاعتراض مفتوح للمحامي الذي لم تسمع أقواله أو الذي لم يدع للحضور أمام المجلس التأديبي ويقدم الاعتراض أمام المجلس الذي أصدر الحكم الغيابي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي ما لم يتم الطعن فيه أمام المرجع المختص .

القاعدة رقم 17 ـ 33 :
يجب أن يتمتع المحامي بكامل الضمانات التي يتمتع بها المتهمون أمام المحاكم الجزائية .

القاعدة رقم 17 ـ 34 :
ـ ليس من الضروري أن يذكر مجلس التأديب سبب تغيب بعض أعضائه طالما أن الجلسة التي صدر فيها الحكم قد اكتمل النصاب فيها
ـ ليس من الضروري لأي مجلس عند إصدار أي قرار أن يذكر سبب تغيب بعض أعضائه طالما أن الجلسة التي صدر فيها الحكم قد اكتمل النصاب فيها .

القاعدة رقم 17 ـ 35 :
إن علم المحامي المحال على مجلس التأديب بصدور حكم بحقه لا يجعل مدة الطعن قد بدأت ولابد من تبليغه الحكم الصادر بحقه- كذلك لابد من تبليغ النقيب أو رئيس الفرع الحكم حتى تبدأ مدة الطعن بحقه .


القاعدة رقم 17 ـ 36 :
ليس واجباً إتمام عضوية مجلس التأديب أو تشكيل مجلس تأديب كامل من الأعضاء المنتخبين ( المتممين ) في حال عدم إمكانية تأليف المجلس بسبب رد بعض أعضائه أو لأن أكثرية مرتكبي الزلة المسلكية التي ينبغي البت بها يؤلفون أكثرية المجلس أو إذا كان المجلس بكامله قد ارتكب زلة مسلكية .

القاعدة رقم 17 ـ 37 :
يعرض المحامي نفسه إلى المسؤولية والعقوبة التأديبية إذا طلب بدون سبب شرعي تأجيل القضية مرات متتابعة مدعياً بأسباب شخصية ظهر فيما بعد بأنها غير صحيحة كالمرض أو الغياب وذلك لكي يسمح لموكله بأن يستفيد من المهل .

القاعدة رقم 17 ـ 38 :
- عندما يحال المحامي لمجلس التأديب يكون له نفس الحقوق التي يتمتع بها الظنين أو المتهم المحال أمام القضاء الجزائي بتمكنه أن يطلع على الملف وأن يدافع عن نفسه بوساطة أحد زملائه .

القاعدة رقم 17 ـ 39 :
الزلة المسلكية التي يرتكبها المحامي تنعكس على جميع المحامين وعلى المهنة وكرامتها ومن حق كل محام أن يطلب إلى النقيب أو رئيس الفرع ملاحقة المحامي السيء دون أية مسؤولية على المحامي الذي يغار على سمعة وكرامة المهنة .

القاعدة رقم 17 ـ 40 :
إن المسؤولية التأديبية للمحامي أوسع من المسؤولية المدنية ، فهي تنصب على أعمال تخرج عن نطاق عمل القضاء وكلما تخلى المحامي عن الوفاء بالتزاماته المهنية فإن أمره يعرض على الهيئة التأديبية .

القاعدة رقم 17 ـ 41 :
لا يجوز لأي محام أن يقلل أو يهزأ من قرار اتخذه مجلس النقابة أو مجلس الفرع وإذا كان لديه أي ملاحظة أن يتقدم بذلك خطياً إلى المرجع المختص .

القاعدة رقم 17 ـ 42 :
بعد إحالة المحامي إلى مجلس التأديب يحق له الإطلاع وتصوير كامل أوراق ملف الدعوى على أن يحرر خطياً مسؤوليته عن نشر ما حصل عليه من صور الأوراق وأن يمتنع هو عن نشرها بأية وسيلة كانت .

القاعدة رقم 17 ـ 43 :
يرتكب المحامي زلة مسلكية لا تغتفر إن هو حرّف نصاً ، أو زوَر قراراً واستشهد به ، وحمل القضاة الذين كانوا به واثقين على إصدار حكمهم بناء على قرار مزور أو نص محرف .

القاعدة رقم 17 ـ 44 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم في محل عام وأمام الجمهور استشارة أو جمع معلومات لمصلحة موكله ويعتبر إخلالاً بواجباته المهنية واحترام المهنة إذا قبل التباحث في مكتب وسيط أعمال أو في مكان عام [ كمرقص ليلي أو مقهى أو مطعم ]ويشكل ذلك مخالفة للعادات وقواعد المهنة التقليدية ويبرر معاقبته .

القاعدة رقم 17 ـ 45 :
إذا حصلت تصرفات صادرة عن المحامي قبل قسم اليمين وكانت مفاعليها قد انتهت قبل الانخراط الفعلي في المهنة فلا مجال للملاحقة التأديبية ما لم تكن شائنة وقد أخفاها المحامي عن النقابة عندما قرر الدخول إليها والتصريح عن ماضيه .

القاعدة رقم 17 ـ 46 :
يعتبر مخالفة لمبدأ اللياقة والشرف توجيه المحامي كتاب لخصم يتضمن إنذاراً (( مشفوعاً بالتهديد )) كوسيلة ابتزاز من أجل إرغامه على تسديد قيمة سند دين .

القاعدة رقم 17 ـ 47 :
لا يسأل المحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة لعدم جواز الجمع بين العمل الذي يقوم به وبين المهنة – لا يسأل – مهنياَ عن الأعمال التي يقدم عليها خلال فترة الانقطاع ولا تعتبر تلك الأعمال ناشئة عن ممارسة المهنة ولا بمعرضها إلا إذا كانت هذه الأعمال لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها وأنه لو ثبتت لما تم قبول انتسابه إلى المهنة بسببها .

القاعدة رقم 17 ـ 48 :
يُسأل المحامي عن واجباته المهنية وعن كل عمل يأتيه خارج مزاولة المهنة في حياته الخاصة إذا كان من شأن الأعمال والأفعال التي قام بها المساس بشرف النقابة أو المهنة أو سمعتها .

القاعدة رقم 17 ـ 49 :
إن استعمال المحامي أوراقاً أو مستندات يعرف أن مصدرها غير مشروع فيقدمها رغم ذلك إلى المحكمة دعماً لأسباب دفاعه هو تصرف يخدش شرف المحاماة ويعرض المحامي للمساءلة التأديبية .


القاعدة رقم 17 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن يسعى لدى موكله المسجون لكسب زبائن له آخرين في السجن مقابل وعد بتخفيض الأتعاب أو أي مقابل .

القاعدة رقم 17 ـ 51 :
لا تترتب المسؤولية المسلكية على المحامي إذا هو اكتشف بأنه لا يحق له قبول الوكالة واستدرك ذلك بوقت مناسب وقبل اتخاذ أي إجراء لصالح من توكل عنه وأثبت حسن نيته أو جهله بالأسباب الداعية لترتب المسؤولية وأزال كل أثر ضار ناجم عن ذلك .

القاعدة رقم 17 ـ 52 :
طلب المحامي المحال على مجلس التأديب رد أحد أعضاء مجلس التأديب هو حق شخصي للمحامي المحال ولا يجوز لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص وللمحامي المحال أن يعدل عن استعمال هذا الحق أو يتنازل عنه صراحة أو ضمناً .
القاعدة رقم 17 ـ 53 :
على المحامي ارتداء روب المحاماة عند حضوره جلسات المحاكمة التأديبية فإذا رفض المحامي أعمال ارتداء ثوب المحاماة أمام مجلس التأديب اعتبر بمثابة المتخلف عن الحضور .

القاعدة رقم 17 ـ 54:
قيام النقيب أو رئيس الفرع بلغت نظر المحامي إلى واجباته لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الأمر إلى إحالة إلى مجلس التأديب وليس للفت النظر أثار العقوبات التأديبية .

القاعدة رقم 17 ـ 55 :
1- إن حدوث واقع جديد من شأنه أن يثبت براءة المحامي المحكوم عليه تأديبياً بعقوبة الشطب مما نسب إليه وأدى إلى شطبه يجعل الطلب لإعادة محاكمته تأديبيا واجب القبول .

2- وكذلك إذا ظهرت وقائع جديدة كان من شأنها أن تُعدل من صحة الواقعات التي بني عليها القرار التأديبي وتسلخ عنها الطابع المخل بواجبات المهنة .
القاعدة رقم 17 ـ 56 :
الحياة المهنية والحياة الخاصة للمحامي تُلزمه بإتباع قواعد وآداب مهنة المحاماة وتقاليدها .

القاعدة رقم 17 ـ 57:
إن تسامح النقابات مع المحامين المخطئين دون ردعهم بالعقوبة التأديبية المناسبة والعادلة يؤدي إلى انحطاط المهنة وكرامتها وبالتالي زوالها .

القاعدة رقم 17 ـ 58 :
يخضع المحامي لقانون خاص ناظم لسلوكه الذاتي ، وحياته الخاصة محل ملاحظة ، ومراقبه ، وتصرفاته القانونية – وإن كان لها استقلال نابع من استقلال المحاماة – تخضع لأحكام السلطة التأديبية .

القاعدة رقم 17 ـ 59 :
ليس للمحامي أن يتذرع بعدم تقديم الطعن بالوقت المحدد بأن موكله لم يسلف له الرسوم والنفقات والتأمينات وكان عليه أن يحسب لذلك عند قبوله التوكيل .

القاعدة رقم 17 ـ 60 :
إن صلاحية الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع بتقرير حفظ الشكوى أو تحريك الدعوى التأديبية لا ينصرف إلى الحق بحفظ الشكوى مؤقتاً أو التوقف عن الفصل بالشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها فهذا الحق منوط بمجلس التأديب .

القاعدة رقم 17 ـ 61 :
لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى قدح وذم أو تحقير من جراء مشاركته وأقواله في اجتماعات الهيئة العامة للفرع العادية والاستثنائية أو المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي ما لم يتجاوز حدود النقد البناء واللياقة وأدب الحديث أو يثبت سوء نيته .


القاعدة رقم 17 ـ 62 :
لا يسأل تأديبياً عضو مجلس النقابة أو عضو مجلس الفرع عن الكلمات الملفوظة أثناء انعقاد جلسات المجلس كما لا يسأل أي منهم عن الخطأ في فهم النص القانوني أو تفسيره أو تأويله أو تنفيذه ما لم يثبت لديه سوء النية .

القاعدة رقم 17 ـ 63 :
ليس للمحامي المخطئ أن يحتج تجاه نقابته أو زميله وكيل خصم موكله أو تجاه القضاء أو تجاه المجتمع أنه سلك هذا السلوك لأن موكله طلب منه ذلك .

القاعدة رقم 17 ـ 64 :
يبقى المحامي المعاقب بعقوبة المنع المؤقت لمزاولة مهنة المحاماة ملتزماً بواجباته المبينة في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .


القاعدة رقم 17 ـ 65 :
إذا كان المحامي النقابي عضواً في مجلس التأديب فلا يجوز له أن يحاكم من تمرن في مكتبه .
إذا كان المحامي النقابي عضواً في مجلس التأديب فلا يجوز له محاكمة أستاذه الذي تمرن عنده .

القاعدة رقم 17 ـ 66 :
المحامي النقابي المحال على مجلس التأديب لا يحق له أن النظر في قضايا الأتعاب أو التأديب لجميع المحامين أو القيام بأي عمل نقابي أو أن يحضر اجتماع لأي لجنة فرعية إلى أن تنتهي محاكمته التأديبية .

القاعدة رقم 17 ـ 67 :
إن ارتكاب المحامي جرم اليمين الحاسمة أو جرم أداء الشهادة الكاذبة هو جرم شائن فإذا أناب المحامي أي منها يوجب الشطب من جدول المحامين حكماً .

القاعدة رقم 68 :
لا يصح قرار الشطب النهائي إلا إذا كان صادراً من ثلثي أعضاء مجلس التأديب .







رد مع اقتباس
قديم 02-04-2012, 09:05 PM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثامن عشر: الانتخابات
القاعدة رقم 18 ـ 1 :
لا تلغى نتيجة الانتخاب إذا كان نتيجة الصوت أو عدد الأصوات المعترض عليها لا تؤثر في النتيجة المعلنة . ولا يعيب النتائج إن أخذت الجهة المكلفة بالإشراف على الانتخابات بالقواعد المعمول فيها في قانون الانتخاب النافذ لجهة عد الأوراق قبل الفرز وإعلان النتائج .

القاعدة رقم 18 ـ 2 :
إبطال انتخاب أحد المحامين لا يفسد ولا يلغي انتخاب البقية ولايعاد الترشيح والانتخاب إلا بعدد من تم إلغاء انتخابهم .

القاعدة رقم 18 ـ 3 :
إن حق انتخاب أصحاب المناصب النقابية يعود للمحامين وإذا جاز التعيين لظرف طارئ أو مؤقت وفقاً لأحكام القانون يعتبر ويسمى المعين بدون انتخاب قائماً بالأعمال للمنصب المعين فيه لحين إجراء الانتخاب للبديل .

القاعدة رقم 18 ـ 4 :
عندما يحصل المرشحون على عدد متساو من الأصوات فإن الأقدم منهم في جدول المحامين يعتبر فائزاً وإذا تساوى اثنان في القدم كان الأكبر سناً هو الفائز ما لم ينص القانون أو النظام الداخلي على غير ذلك .
القاعدة رقم 18 ـ 5 :
لا يجوز أن تكون الدعوة للاجتماع من أجل الانتخاب إذا كان القصد من تعيين التاريخ المحدد منع المحامين من الاشتراك في الانتخاب وتغيير نتائجه ويجب إبطال الانتخابات الجارية في يوم عطلة إذا لم يتمكن الكثير من المحامين الاشتراك فيه .

القاعدة رقم 18 ـ 6 :
لا يجوز للنقيب الامتناع عن إجراء الدعوة لاجتماع نص عليه القانون بتقديم استقالته وإذا فعل ذلك قرر نائبه إجراء الدعوة فإن امتنع النائب قرر أمين السر ثم الخازن ثم أقدم أعضاء المجلس .

القاعدة رقم 18 ـ 7 :
إن المحامي المسجل بدون وجه حق أو بإجازة من القانون في نقابتين مختلفتين في آن واحد لا يمكنه أن يرشح نفسه لأي منصب نقابي يفوز فيه المرشح بالانتخاب .

القاعدة رقم 18 ـ 8 :
الخدمة الفعلية في المحاماة في معرض تحديد شروط الترشيح للمناصب النقابية هي ممارسة المهنة من قبل المحامي في مكتبه وأمام المحاكم والدوائر الرسمية ولا يعتد بالمدد والتي قضاها المحامي في منصب سياسي أو إداري ومنحه القانون مقابل ذلك الاعتبار ببقاء اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 18 ـ 9 :
في الانتخابات أو التصويت يؤخذ بالأكثرية بالنسبة للحاضرين وليس للمقيدين في الجدول أو المجلس .

القاعدة رقم 18 ـ 10 :
إن التعرض لشخص المحامي أو أفراد أسرته بما يشوه سمعته في أية عملية انتخابية يحمل الفاعل المسؤولية التأديبية إضافة إلى المسؤولية الجزائية أو المدنية .



القاعدة رقم 18 ـ 11 :
ليس لأي محام أن يسأل زميله لماذا صوت له أو لماذا لم يصوت له في أي انتخاب ولا يجوز لأي محام أن يفتعل أي خصومة تالية لتاريخ إعلان نتائج الانتخابات وعليه احترام نتيجة الانتخاب ولو لم تكن موافقة لرغباته .

القاعدة رقم 18 ـ 12 :
إن عدم اهتمام وعدم مشاركة المحامي لنقابته في الشؤون العامة والخاصة للمهنة وابتعاده عنها يمهد الطريق لسقوط هذه الشؤون والقائمين على أعمال النقابة في أيدي من هم أقل منهم أخلاقاً .

القاعدة رقم 18 ـ 13 :
لا يجوز استغلال المناسبات الانتخابية في العمل النقابي إلى خلق نوع من البرلمانات التصادمية أو لتمرير أفكار الأحزاب السياسية أو جعل المحامين صورة عن تصادم تلك الأحزاب .







رد مع اقتباس
قديم 18-04-2012, 07:22 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل التاسع عشر: الاستشارة
القاعدة رقم 19 ـ 1 :
يمتنع على المحامي أن يعطي استشارتين للخصوم في قضية واحدة .

القاعدة رقم 19 ـ 2 :
لا يكون المحامي مسؤولاً تجاه خصم موكله عن أخطائه المقصودة ولا يمكن اعتباره مسؤولاً عن إرشاداته طالما أنه أبدى مشورته ورافع بنية حسنة وبحسب وجدانه وليس للمتقاضي أن يؤاخذه ويعده مسؤولاً في حال خسارة الدعوى .

القاعدة رقم 19 ـ 3 :
عندما ’يستشار المحامي حول درجة نصيب دعوى يراد إقامتها من النجاح أو حول مناسبة الاستئناف أو الطعن بالنقض يجب عليه أن لا يتردد بالمشورة في العدول عن القيام بهذه الأعمال إذا كان يعتقد حسب ضميره ووجدانه بأن القضية سيئة وبأنه ليس لها نصيب من النجاح .


القاعدة رقم 19 ـ 4 :
يجب أن يحذر المحامي من الإدلاء بآراء مرتجلة ، وبسرعة وأن يستمهل الموكل للدراسة ما لم يكن على ثقة تامة بالجواب وأن لا يعير طالب الاستشارة أي اهتمام إذا اعتقد أن المحامي الذي يستمهل الجواب غير واثق من معلوماته أو لا يتقن عمله ما لم يتمكن المحامي من تكليف طالب الاستشارة معلومة أو وثيقة تجعل طالب الاستشارة يستمهل بدوره فيتمكن المحامي من الدراسة والجواب بدقة .

القاعدة رقم 19 ـ 5 :
الاستشارة خطيرة النتائج ، فقد تكون سبباً في الإقدام على أمر خاطئ أو ضار أو العدول عن رأي كان صاحبه على صواب فيه ولهذا يجب على المحامي أن لا يعطي رأيه فيما سئل فيه فوراً وارتجالاً وإنما عليه ليدرس القضية كما لو كان يدرس دعوى ثم يرجع للمستندات إن وجدت ويعود بعدها للقانون قبل أن يقدم رأيه .


القاعدة رقم 19 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل من أحد استشارته في غير مكتبه لأن هذا الأمر يقلل من هيبته وكرامته ويمس مكانة المهنة وعليه أن يعتذر بلباقة على سؤال المواطن ويرشده إلى مكتبه لإبداء الرأي بعد الدراسة .

القاعدة رقم 19 ـ 7 :
تقوم مسؤولية المحامي كلما ثبت أن المحامي المهتم بمهنته لا يقترف ما صدر عن المحامي المدعى عليه من خطأ في مثل ظروفه ولا تقوم مسؤولية المحامي على الخطأ الاجتماعي أو الظن وإنما على أساس خطأ أكيد محقق .

القاعدة رقم 19 ـ 8 :
لا يسأل المحامي عن الخطأ فيما لو أعطى استشارة أو نصائح تبين أنها مغلوطة لموكله أو لطالب الاستشارة إذا كانت الوقائع المعروضة عيه متناقضة أو كانت احتمالات النجاح أو الفشل متقاربة ولكن عليه في حال صعوبة تحديد الموقف أن يحذر موكله أو طالب الاستشارة باحتمال عدم تحقق النتائج المرجوة .

القاعدة رقم 19 ـ 9 :
1- يعتبر المحامي مسؤولاً عن كل خطأ يرتكبه ، خلال قيامه بتقديم الاستشارة القانونية بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة ويعتبر مسؤولاً عن كل حل يقترحه ولم يتحفظ حياله بعدم ضمان نتيجته .
2- يسأل المحامي إذا قدم لموكله أو لطالب المشورة استشارة غير صحيحة وكذا إذا قدم معلومات خاطئة دفعته إلى إساءة تقدير مصالحه بشكل ألحق به الضرر .

القاعدة رقم 19 ـ 10 :
التزام المحامي بتقديم الاستشارة التزام ببذل عناية حتى يقف على الصورة الصحيحة للعناصر الواقعية والقانونية التي تقود إلى إعطاء رأيه الاستشاري ويتجلى ذلك بتقدير المواقف القانونية وتحليلها قانونياً وواقعياً ثم بعرض الحلول الملائمة والمناسبة ، وهو بعرضه هذه الحلول لا يمكن له أن يضمن نتيجة أي حل مقترح وعلى هذا الأساس تكون مساءلته .

القاعدة رقم 19 ـ 11 :
يجب على المحامي في سياق التزامه تقديم المشورة القانونية أن ينصح ويرشد موكله إلى أنجع الوسائل والطرف الكفيلة بحفظ حقوق الأخير وصيانتها وتجنبيه مخاطر الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص وأن يساهم إلى حد بعيد بمساعدة العدالة ويسهل على المحاكم تحديد مسار الدعوى وسرعة الفصل فيها . وعدم وجود الوكالة لا ينفي واجب المحامي في تقديم المشورة القانونية ومسؤوليته عن ذلك .

القاعدة رقم 19 ـ 12 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن تقديم المشورة أو الرأي في موضوع أو لدراسة دعوى بزعم أنه لا يمكنه ذلك إلا بعد تنظيم توكيل .


القاعدة رقم 19 ـ 13 :
عند اشتراك أكثر من محام في تقديم استشارة واحدة فإن أحدثهم سناً هو الذي يقوم بتحريرها، وأن تتم الاجتماعات في مكتب أقدمهم عهداً بالمحاماة ، ما لم يكن النقيب العامل من بينهم فإن الاجتماع في مكتبه واجب حتى ولو لم يكن هو أقدمهم .

القاعدة رقم 19 ـ 14 :
- على المحامي أن يتحاشى في استشارته تأييد رأي مرجوح ،أو الأخذ بنظرية لا تقوم على أساس فذلك أخطر في الدفاع من تبني قضية خاسرة .
- يحذر على المحامي أن يقدم استشارتين متناقضتين في موضوع واحد وأن يؤيد ما سبق أن أعرض عنه . وإذا كان ممن ألف كتاباً في القانون فيتعين عليه أن لا يعطي رأياً مخالفاً لما توصل إليه من مؤلفه .

القاعدة رقم 19- 15 :
- يجب ألا يتعجل المحامي في إبداء الرأي الشفهي عند استشارته وإن كان لا يصادف ذلك هوى في نفوس البعض ممن لا يعجبون بالمحامي الذي لا يكون كالبرق الخاطف في الإدلاء برأيه .
- لا تجعل رأيك قاطعاً في مصلحة الدعوى لأنك لن تنجو عند الفشل من اتهام الموكل لك بإساءة النصح أو سوء النية .

القاعدة رقم 19 ـ 16:
إذا أعطى المحامي استشارة أو رأي بمقابل أو بدون مقابل امتنع عليه قبول الوكالة عن خصم من استشارة وبذات الموضوع مهما كانت الظروف والأسباب .

القاعدة رقم 19 ـ 17 :
إقدام المحامي وفي محل عام وأمام الجمهور على الاستشارة وجمع المعلومات لمصلحة موكله يخالف أعراف وتقاليد مهنة المحاماة .

القاعدة رقم 19 ـ 18 :
من واجبات المحامي أن يقف على مدلول النص انطلاقاً من القواعد التي ترعى تفسير القوانين وأن يكون ملماً بها إلمام المحامي المهتم إذ أن دراسة القانون لا تعني وقوفه وقوف المتفرج أمام خصومه فإذا فسر المحامي قانوناً واضحاً أو شبه واضح على غير مرمى ما قصده المشرع وقبل التطرق إليه اجتهاداً تترتب مسؤوليته لإخلاله بواجب المشورة والإرشاد لأن من واجباته البحث والدراسة ومعرفة قصد المشرع .

القاعدة رقم 19 ـ 19:
إذا شاب القانون بعض الغموض ، وفسره المحامي منطلقاً من قواعد التفسير المتعارف عليها وأعطى مشورته على هذا الأساس فلا مجال للتعقيب على رأيه وإرشاده ولا يتحمل أية مسؤولية .

القاعدة رقم 19 ـ 20 :
المسألة غير المحسومة بنص تشريعي تفسيري أو اجتهاداً لا ترتب المسؤولية على المحامي عن إبداء مشورة معينة فيها .

القاعدة رقم 19 ـ 21 :
تترتب مسؤولية المحامي إذا قام بتنظيم عقد ولم يوضح فيه كافة الحقوق والالتزامات أو جعل العقد غامضاً ألجأ طرفيه إلى القضاء .


القاعدة رقم 19 ـ 22 :
يجب على المحامي أن يرشد موكله بصورة صحيحة عن الأعمال القانونية الأصولية التي من الضروري سلوكها للوصول إلى الهدف المنشود وإن إعطائه مشورة غير صحيحة يرتب على المحامي المسؤولية .

القاعدة رقم 19 ـ 23 :
تتحقق مسؤولية المحامي التأديبية إذا أعطى استشارة للخصم الآخر حول نقطة فرعية لكنها تدخل في نطاق الوقائع التي ستعرض على القضاء .

القاعدة رقم 19 ـ 24 :
يمتنع على المحامي الذي يتقاضى أتعابه سنوياً أو شهرياً عن قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة لخصم موكله .


القاعدة رقم 19 ـ 25 :
المحامي الذي أعطى استشارة إلى أحد الأشخاص لا يعطى استشارة ضده في ذات القضية والدعوى برمتها أو حول نقطة فرعية منها أو مسألة مرتبطة بها .

القاعدة رقم 19 ـ 26 :
يجب على المحامي عند تنظيم العقود وصياغتها تحديد حقوق والتزامات كل طرف بدقة ولو اضطر إلى إكثار الشروط ، ووضع الحلول لما يمكن أن يتوقعه من مشكلات محتملة قبل أن تقع ، ووضع الحلول المسبقة فيما لو تم فسخ العقد أو إبطاله وبأن لا تصل تلك العقود إلى المحاكم بسبب عدم الوضوح أو بسبب عدم وضع الحلول لكل ما يمكن توقعه أثناء التنفيذ . (( أعقلها وتوكل )) .


القاعدة رقم 19 ـ 27 :
إذا طُلب إلى المحامي استشارة بشأن ملف دعوى قائمة وجب على المحامي أن يستأذن المحامي الوكيل بتلك الدعوى لدراسة الملف وإعطاء الاستشارة وأن يقدم المحامي المستشار نتيجة دراسته وما توصل إليه من ملاحظات إلى المحامي الوكيل أولاً .

القاعدة رقم 19 ـ 28 :
إذا كان المحامي الذي أعطى استشارة شريكاً في شركة محاماة امتنع على جميع الشركاء قبول الوكالة عن خصم طالب الاستشارة فيما لو عرض الموضوع على القضاء ولو لم يشارك الجميع بإبداء الاستشارة .

القاعدة رقم 19 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي استشارة لمن تتعارض مصالحه مع مصالح موكل له ولو قبل عرض الموضوع على القضاء ما لم يخطر المحامي موكله بموضوع الاستشارة والإذن له بذلك .


القاعدة رقم 19 ـ 30 :
من حق المحامي الامتناع عن تقديم الاستشارة لأي شخص كان ولذات الأسباب التي تجعل الحق للمحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة .

القاعدة رقم 19 ـ 31 :
الاستشارة غير ملزمة للمراجع وملزمة للمحامي الذي يكون مسؤولاً عن خطئه في إعطاء الرأي المخالف للقانون أو الاجتهاد المستقر ويوجب على المحامي المخطئ التعويض لمن عمل بالاستشارة الخاطئة إذا وصل خطأ المحامي إلى مرتبة الإهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح وتسبب قيام المراجع بتنفيذ الاستشارة ضرراً له .

القاعدة رقم 19 ـ 32 :
يلتزم المحامي عند تقديمه الاستشارة القانونية نُصح موكله إلى أنجع الوسائل الكفيلة بحفظ الحقوق وصيانتها وتجنبيه الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص .


القاعدة رقم 19 ـ 33 :
يجب على المحامي إذا طلب استشارة زميله بشأن واقعة أو مسألة قانونية استعصت عليه ألا يبخس حق زميله في الأتعاب أو الشكر على أقل تقدير .

القاعدة رقم 19 ـ 34 :
إذا تمت استشارة المحامي فعليه أن يبدي رأيه الشخصي الصحيح وفقاً للقانون ودون أن يأبه للنتائج المترتبة على ذلك بما في ذلك فقدان الأتعاب وعليه أن لا يضع أي اعتبار للكسب المادي .

القاعدة رقم 19 ـ 35 :
يجب على المحامي وقبل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو إعطاء الاستشارة عن بعد أن يدقق في مدى أهمية وحساسية المعلومات العائدة إلى ملفات زبائنه التي ينوى تبادلها عن بعد في هذه الوسائل وأن يتشاور معهم بهذا الشأن وأن يلفت انتباههم بشأن المخاطر القائمة وبالنتيجة اشتراكهم في قرار اختيار وسيلة الاتصال الأكثر ملائمة .


القاعدة رقم 19 ـ 36 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي رأياً حاسماً أو يتعهد بصحة رأيه والنتيجة المطلوبة في مسائل لم يستقر بشأنها اجتهاد المحاكم .

القاعدة رقم 19 ـ 37 :
يجب على المحامي إتباع أسباب الحيطة والحذر والحرص على التأكد من هوية طالب الاستشارة عن بعد وعليه الامتناع كلياً عن تقديم الاستشارة عن بعد إذا نشأ شك بأن طبيعة المسألة المعروضة عن بعد هي متشابهة في ظروفها لملف يتابعه المحامي في مكتبه .

القاعدة رقم 19 ـ 38 :
يجب أن تُحرر الاستشارة بأسلوب سهل بسيط خال من الاستعارة والتشبيه مجرد عن التشنيع وأن تكون عبارتها علمية لا أدبية . وألا يمتاز بعض أجزائها عن بعض إلا بزيادة الشرح والإيجاز حسبما يقتضيه المقام . ولكن يجب على المحامي دائماً ألا يعارض في الصلح .
القاعدة رقم 19 ـ 39 :
يجب أن يعطي المحامي استشارته بناء على أحكام القانون وأن لا تكون استشارته مبنية على نظريات لم يأخذ بها القانون النافذ في بلده ولم تكن ظروف المشكلة المطروحة تقتضي اللجوء إلى القانون غير الوطني .

القاعدة رقم 19 ـ 40 :
يعتبر المحامي مسوؤلاً عن كل خطأ يرتكبه خلال قيامه بتنفيذ التزامه المشورة بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة .

القاعدة رقم 19 ـ 41 :
إذا أخفى المحامي عن طالب الاستشارة أن خصم طالب الاستشارة هو موكله أو سبق واستشاره فقد ارتكب زلة مسلكية وخالف أصول وتقاليد المهنة التي لا تقبل الغدر أو الحصول على معلومات من خصم الموكل بطريق غير مشروع .


القاعدة رقم 19 ـ 42 :
إذا تبين للمحامي أن طالب الاستشارة إنما يريد رأياً يمكن أن يكون ضمن خصومة قائمة أو يمكن لها أن تقام لموكل سبق له أن استشاره حول الوقائع ذاتها وجب على المحامي أن يعتذر من طالب الاستشارة وأن يطلب منه التوقف فوراً عن عرض أية معلومات لأنه يمكن للمحامي أن يستغلها ضده لصالح موكله أثناء المحاكمة فإذا استمر المرء بالحديث وجب على المحامي إنهاء المقابلة بكل لباقة وأدب .

القاعدة رقم 19 ـ 43 :
إذا صرح المحامي في معرض تنظيمه لعقد أو مفاوضة أو إبداء رأي بصفته أنه وكيلاً عن أحد الأطراف التزم بكل التزامات الوكيل تجاه موكله ولو لم يكن هناك توكيلاً خطياً بتاريخه . ( تاريخ التصريح ) .

القاعدة رقم 19 ـ 44 :
يجب على المحامي وقبل أن يعطي استشارته أن يرجع في دراسته إلى أحكام القانون والاجتهاد والفقه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد انطلاقاً من قواعد العدل والإنصاف وأن يعلم طالب الاستشارة بمصدر جوابه .







رد مع اقتباس
قديم 18-04-2012, 07:23 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل التاسع عشر: الاستشارة
القاعدة رقم 19 ـ 1 :
يمتنع على المحامي أن يعطي استشارتين للخصوم في قضية واحدة .

القاعدة رقم 19 ـ 2 :
لا يكون المحامي مسؤولاً تجاه خصم موكله عن أخطائه المقصودة ولا يمكن اعتباره مسؤولاً عن إرشاداته طالما أنه أبدى مشورته ورافع بنية حسنة وبحسب وجدانه وليس للمتقاضي أن يؤاخذه ويعده مسؤولاً في حال خسارة الدعوى .

القاعدة رقم 19 ـ 3 :
عندما ’يستشار المحامي حول درجة نصيب دعوى يراد إقامتها من النجاح أو حول مناسبة الاستئناف أو الطعن بالنقض يجب عليه أن لا يتردد بالمشورة في العدول عن القيام بهذه الأعمال إذا كان يعتقد حسب ضميره ووجدانه بأن القضية سيئة وبأنه ليس لها نصيب من النجاح .


القاعدة رقم 19 ـ 4 :
يجب أن يحذر المحامي من الإدلاء بآراء مرتجلة ، وبسرعة وأن يستمهل الموكل للدراسة ما لم يكن على ثقة تامة بالجواب وأن لا يعير طالب الاستشارة أي اهتمام إذا اعتقد أن المحامي الذي يستمهل الجواب غير واثق من معلوماته أو لا يتقن عمله ما لم يتمكن المحامي من تكليف طالب الاستشارة معلومة أو وثيقة تجعل طالب الاستشارة يستمهل بدوره فيتمكن المحامي من الدراسة والجواب بدقة .

القاعدة رقم 19 ـ 5 :
الاستشارة خطيرة النتائج ، فقد تكون سبباً في الإقدام على أمر خاطئ أو ضار أو العدول عن رأي كان صاحبه على صواب فيه ولهذا يجب على المحامي أن لا يعطي رأيه فيما سئل فيه فوراً وارتجالاً وإنما عليه ليدرس القضية كما لو كان يدرس دعوى ثم يرجع للمستندات إن وجدت ويعود بعدها للقانون قبل أن يقدم رأيه .


القاعدة رقم 19 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل من أحد استشارته في غير مكتبه لأن هذا الأمر يقلل من هيبته وكرامته ويمس مكانة المهنة وعليه أن يعتذر بلباقة على سؤال المواطن ويرشده إلى مكتبه لإبداء الرأي بعد الدراسة .

القاعدة رقم 19 ـ 7 :
تقوم مسؤولية المحامي كلما ثبت أن المحامي المهتم بمهنته لا يقترف ما صدر عن المحامي المدعى عليه من خطأ في مثل ظروفه ولا تقوم مسؤولية المحامي على الخطأ الاجتماعي أو الظن وإنما على أساس خطأ أكيد محقق .

القاعدة رقم 19 ـ 8 :
لا يسأل المحامي عن الخطأ فيما لو أعطى استشارة أو نصائح تبين أنها مغلوطة لموكله أو لطالب الاستشارة إذا كانت الوقائع المعروضة عيه متناقضة أو كانت احتمالات النجاح أو الفشل متقاربة ولكن عليه في حال صعوبة تحديد الموقف أن يحذر موكله أو طالب الاستشارة باحتمال عدم تحقق النتائج المرجوة .

القاعدة رقم 19 ـ 9 :
1- يعتبر المحامي مسؤولاً عن كل خطأ يرتكبه ، خلال قيامه بتقديم الاستشارة القانونية بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة ويعتبر مسؤولاً عن كل حل يقترحه ولم يتحفظ حياله بعدم ضمان نتيجته .
2- يسأل المحامي إذا قدم لموكله أو لطالب المشورة استشارة غير صحيحة وكذا إذا قدم معلومات خاطئة دفعته إلى إساءة تقدير مصالحه بشكل ألحق به الضرر .

القاعدة رقم 19 ـ 10 :
التزام المحامي بتقديم الاستشارة التزام ببذل عناية حتى يقف على الصورة الصحيحة للعناصر الواقعية والقانونية التي تقود إلى إعطاء رأيه الاستشاري ويتجلى ذلك بتقدير المواقف القانونية وتحليلها قانونياً وواقعياً ثم بعرض الحلول الملائمة والمناسبة ، وهو بعرضه هذه الحلول لا يمكن له أن يضمن نتيجة أي حل مقترح وعلى هذا الأساس تكون مساءلته .

القاعدة رقم 19 ـ 11 :
يجب على المحامي في سياق التزامه تقديم المشورة القانونية أن ينصح ويرشد موكله إلى أنجع الوسائل والطرف الكفيلة بحفظ حقوق الأخير وصيانتها وتجنبيه مخاطر الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص وأن يساهم إلى حد بعيد بمساعدة العدالة ويسهل على المحاكم تحديد مسار الدعوى وسرعة الفصل فيها . وعدم وجود الوكالة لا ينفي واجب المحامي في تقديم المشورة القانونية ومسؤوليته عن ذلك .

القاعدة رقم 19 ـ 12 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن تقديم المشورة أو الرأي في موضوع أو لدراسة دعوى بزعم أنه لا يمكنه ذلك إلا بعد تنظيم توكيل .


القاعدة رقم 19 ـ 13 :
عند اشتراك أكثر من محام في تقديم استشارة واحدة فإن أحدثهم سناً هو الذي يقوم بتحريرها، وأن تتم الاجتماعات في مكتب أقدمهم عهداً بالمحاماة ، ما لم يكن النقيب العامل من بينهم فإن الاجتماع في مكتبه واجب حتى ولو لم يكن هو أقدمهم .

القاعدة رقم 19 ـ 14 :
- على المحامي أن يتحاشى في استشارته تأييد رأي مرجوح ،أو الأخذ بنظرية لا تقوم على أساس فذلك أخطر في الدفاع من تبني قضية خاسرة .
- يحذر على المحامي أن يقدم استشارتين متناقضتين في موضوع واحد وأن يؤيد ما سبق أن أعرض عنه . وإذا كان ممن ألف كتاباً في القانون فيتعين عليه أن لا يعطي رأياً مخالفاً لما توصل إليه من مؤلفه .

القاعدة رقم 19- 15 :
- يجب ألا يتعجل المحامي في إبداء الرأي الشفهي عند استشارته وإن كان لا يصادف ذلك هوى في نفوس البعض ممن لا يعجبون بالمحامي الذي لا يكون كالبرق الخاطف في الإدلاء برأيه .
- لا تجعل رأيك قاطعاً في مصلحة الدعوى لأنك لن تنجو عند الفشل من اتهام الموكل لك بإساءة النصح أو سوء النية .

القاعدة رقم 19 ـ 16:
إذا أعطى المحامي استشارة أو رأي بمقابل أو بدون مقابل امتنع عليه قبول الوكالة عن خصم من استشارة وبذات الموضوع مهما كانت الظروف والأسباب .

القاعدة رقم 19 ـ 17 :
إقدام المحامي وفي محل عام وأمام الجمهور على الاستشارة وجمع المعلومات لمصلحة موكله يخالف أعراف وتقاليد مهنة المحاماة .

القاعدة رقم 19 ـ 18 :
من واجبات المحامي أن يقف على مدلول النص انطلاقاً من القواعد التي ترعى تفسير القوانين وأن يكون ملماً بها إلمام المحامي المهتم إذ أن دراسة القانون لا تعني وقوفه وقوف المتفرج أمام خصومه فإذا فسر المحامي قانوناً واضحاً أو شبه واضح على غير مرمى ما قصده المشرع وقبل التطرق إليه اجتهاداً تترتب مسؤوليته لإخلاله بواجب المشورة والإرشاد لأن من واجباته البحث والدراسة ومعرفة قصد المشرع .

القاعدة رقم 19 ـ 19:
إذا شاب القانون بعض الغموض ، وفسره المحامي منطلقاً من قواعد التفسير المتعارف عليها وأعطى مشورته على هذا الأساس فلا مجال للتعقيب على رأيه وإرشاده ولا يتحمل أية مسؤولية .

القاعدة رقم 19 ـ 20 :
المسألة غير المحسومة بنص تشريعي تفسيري أو اجتهاداً لا ترتب المسؤولية على المحامي عن إبداء مشورة معينة فيها .

القاعدة رقم 19 ـ 21 :
تترتب مسؤولية المحامي إذا قام بتنظيم عقد ولم يوضح فيه كافة الحقوق والالتزامات أو جعل العقد غامضاً ألجأ طرفيه إلى القضاء .


القاعدة رقم 19 ـ 22 :
يجب على المحامي أن يرشد موكله بصورة صحيحة عن الأعمال القانونية الأصولية التي من الضروري سلوكها للوصول إلى الهدف المنشود وإن إعطائه مشورة غير صحيحة يرتب على المحامي المسؤولية .

القاعدة رقم 19 ـ 23 :
تتحقق مسؤولية المحامي التأديبية إذا أعطى استشارة للخصم الآخر حول نقطة فرعية لكنها تدخل في نطاق الوقائع التي ستعرض على القضاء .

القاعدة رقم 19 ـ 24 :
يمتنع على المحامي الذي يتقاضى أتعابه سنوياً أو شهرياً عن قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة لخصم موكله .


القاعدة رقم 19 ـ 25 :
المحامي الذي أعطى استشارة إلى أحد الأشخاص لا يعطى استشارة ضده في ذات القضية والدعوى برمتها أو حول نقطة فرعية منها أو مسألة مرتبطة بها .

القاعدة رقم 19 ـ 26 :
يجب على المحامي عند تنظيم العقود وصياغتها تحديد حقوق والتزامات كل طرف بدقة ولو اضطر إلى إكثار الشروط ، ووضع الحلول لما يمكن أن يتوقعه من مشكلات محتملة قبل أن تقع ، ووضع الحلول المسبقة فيما لو تم فسخ العقد أو إبطاله وبأن لا تصل تلك العقود إلى المحاكم بسبب عدم الوضوح أو بسبب عدم وضع الحلول لكل ما يمكن توقعه أثناء التنفيذ . (( أعقلها وتوكل )) .


القاعدة رقم 19 ـ 27 :
إذا طُلب إلى المحامي استشارة بشأن ملف دعوى قائمة وجب على المحامي أن يستأذن المحامي الوكيل بتلك الدعوى لدراسة الملف وإعطاء الاستشارة وأن يقدم المحامي المستشار نتيجة دراسته وما توصل إليه من ملاحظات إلى المحامي الوكيل أولاً .

القاعدة رقم 19 ـ 28 :
إذا كان المحامي الذي أعطى استشارة شريكاً في شركة محاماة امتنع على جميع الشركاء قبول الوكالة عن خصم طالب الاستشارة فيما لو عرض الموضوع على القضاء ولو لم يشارك الجميع بإبداء الاستشارة .

القاعدة رقم 19 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي استشارة لمن تتعارض مصالحه مع مصالح موكل له ولو قبل عرض الموضوع على القضاء ما لم يخطر المحامي موكله بموضوع الاستشارة والإذن له بذلك .


القاعدة رقم 19 ـ 30 :
من حق المحامي الامتناع عن تقديم الاستشارة لأي شخص كان ولذات الأسباب التي تجعل الحق للمحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة .

القاعدة رقم 19 ـ 31 :
الاستشارة غير ملزمة للمراجع وملزمة للمحامي الذي يكون مسؤولاً عن خطئه في إعطاء الرأي المخالف للقانون أو الاجتهاد المستقر ويوجب على المحامي المخطئ التعويض لمن عمل بالاستشارة الخاطئة إذا وصل خطأ المحامي إلى مرتبة الإهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح وتسبب قيام المراجع بتنفيذ الاستشارة ضرراً له .

القاعدة رقم 19 ـ 32 :
يلتزم المحامي عند تقديمه الاستشارة القانونية نُصح موكله إلى أنجع الوسائل الكفيلة بحفظ الحقوق وصيانتها وتجنبيه الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص .


القاعدة رقم 19 ـ 33 :
يجب على المحامي إذا طلب استشارة زميله بشأن واقعة أو مسألة قانونية استعصت عليه ألا يبخس حق زميله في الأتعاب أو الشكر على أقل تقدير .

القاعدة رقم 19 ـ 34 :
إذا تمت استشارة المحامي فعليه أن يبدي رأيه الشخصي الصحيح وفقاً للقانون ودون أن يأبه للنتائج المترتبة على ذلك بما في ذلك فقدان الأتعاب وعليه أن لا يضع أي اعتبار للكسب المادي .

القاعدة رقم 19 ـ 35 :
يجب على المحامي وقبل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو إعطاء الاستشارة عن بعد أن يدقق في مدى أهمية وحساسية المعلومات العائدة إلى ملفات زبائنه التي ينوى تبادلها عن بعد في هذه الوسائل وأن يتشاور معهم بهذا الشأن وأن يلفت انتباههم بشأن المخاطر القائمة وبالنتيجة اشتراكهم في قرار اختيار وسيلة الاتصال الأكثر ملائمة .


القاعدة رقم 19 ـ 36 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي رأياً حاسماً أو يتعهد بصحة رأيه والنتيجة المطلوبة في مسائل لم يستقر بشأنها اجتهاد المحاكم .

القاعدة رقم 19 ـ 37 :
يجب على المحامي إتباع أسباب الحيطة والحذر والحرص على التأكد من هوية طالب الاستشارة عن بعد وعليه الامتناع كلياً عن تقديم الاستشارة عن بعد إذا نشأ شك بأن طبيعة المسألة المعروضة عن بعد هي متشابهة في ظروفها لملف يتابعه المحامي في مكتبه .

القاعدة رقم 19 ـ 38 :
يجب أن تُحرر الاستشارة بأسلوب سهل بسيط خال من الاستعارة والتشبيه مجرد عن التشنيع وأن تكون عبارتها علمية لا أدبية . وألا يمتاز بعض أجزائها عن بعض إلا بزيادة الشرح والإيجاز حسبما يقتضيه المقام . ولكن يجب على المحامي دائماً ألا يعارض في الصلح .
القاعدة رقم 19 ـ 39 :
يجب أن يعطي المحامي استشارته بناء على أحكام القانون وأن لا تكون استشارته مبنية على نظريات لم يأخذ بها القانون النافذ في بلده ولم تكن ظروف المشكلة المطروحة تقتضي اللجوء إلى القانون غير الوطني .

القاعدة رقم 19 ـ 40 :
يعتبر المحامي مسوؤلاً عن كل خطأ يرتكبه خلال قيامه بتنفيذ التزامه المشورة بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة .

القاعدة رقم 19 ـ 41 :
إذا أخفى المحامي عن طالب الاستشارة أن خصم طالب الاستشارة هو موكله أو سبق واستشاره فقد ارتكب زلة مسلكية وخالف أصول وتقاليد المهنة التي لا تقبل الغدر أو الحصول على معلومات من خصم الموكل بطريق غير مشروع .


القاعدة رقم 19 ـ 42 :
إذا تبين للمحامي أن طالب الاستشارة إنما يريد رأياً يمكن أن يكون ضمن خصومة قائمة أو يمكن لها أن تقام لموكل سبق له أن استشاره حول الوقائع ذاتها وجب على المحامي أن يعتذر من طالب الاستشارة وأن يطلب منه التوقف فوراً عن عرض أية معلومات لأنه يمكن للمحامي أن يستغلها ضده لصالح موكله أثناء المحاكمة فإذا استمر المرء بالحديث وجب على المحامي إنهاء المقابلة بكل لباقة وأدب .

القاعدة رقم 19 ـ 43 :
إذا صرح المحامي في معرض تنظيمه لعقد أو مفاوضة أو إبداء رأي بصفته أنه وكيلاً عن أحد الأطراف التزم بكل التزامات الوكيل تجاه موكله ولو لم يكن هناك توكيلاً خطياً بتاريخه . ( تاريخ التصريح ) .

القاعدة رقم 19 ـ 44 :
يجب على المحامي وقبل أن يعطي استشارته أن يرجع في دراسته إلى أحكام القانون والاجتهاد والفقه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد انطلاقاً من قواعد العدل والإنصاف وأن يعلم طالب الاستشارة بمصدر جوابه .







رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 07:06 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

[align=justify]
الفصل العشرون: حقوق المحامي
القاعدة رقم 20 ـ 1 :
ـ استقلال المحاماة هو جوهر مسلك المحاماة وصفة من صفاتها الأساسية وعلى النقابات أن تعلق أهمية كبرى على هذا الامتياز ليتمتع المحامي بحرية كاملة في أثناء ممارسته مهمته فلا شيء يعرقل حرية تفكيره وعمله ماعدا المتعلق بالاحترام الواجب للقوانين والنظام .
ـ إن عدم خضوع المحامي إلى أية تبعية كانت تشكل أقوى ضمانة تجاه المتقاضين وأن يكون المحامي مطمئناً ومؤمناً بعدم الأضرار بمصالحه الشخصية وحريته وكرامته بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكله .
القاعدة رقم 20 ـ 2 :
لا يضمن المحامي خطأ القضاة أو العاملين في وزارة العدل ولو ترتب على خطأ أي من هؤلاء ضرر للموكل .
القاعدة رقم 20 ـ 3 :
من حق المحامي على زميله ألا يقاطعه أثناء مرافعته أو تحدثه مع المحكمة أو استجوابه الخصوم والشهود .
القاعدة رقم 20 ـ 4 :
لا حصانة لأحد وبحضرة العدالة – إلا حصانة الحقيقة وليس لأحد أن يحول بين المحامي وبين دفاعه عن موكله بكافة الوسائل القانونية .
القاعدة رقم 20 ـ 5 :
المحامي هو صاحب الحق في قبول أو رفض قضية ما ولا يكون مسؤولاً عن أسباب قراره إلا تجاه ضميره .

القاعدة رقم 20 ـ 6 :
يبقى المحامي الذي يترافع في دعواه الشخصية متمتعاً بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها فيما لو كان يترافع بالوكالة عن أحد أطراف الدعوى ومنها جرائم الجلسات .
القاعدة رقم 20 ـ 7 :
المحامي وحده موجه الدعوى وسيد الدفاع ، لا يجوز له أن يخضع لتوجيه الموكل ولا يليق به أن يتلقى أوامره أو أن ينـزل عند رغباته وهو يتمتع في أداء مهمته بمجال رحب من حرية العمل والقول والكتابة ، وبامتيازات واسعة من الحرمة والحصانة بالقانون .
القاعدة رقم 20 ـ 8 :
ليس المقصود بالحصانة التي تمنح للمحامي أن تكون امتيازاً للمحامين يسمح لهم بالخروج عن القانون أو رخصة للطعن أو التقليل من شأن القضاة بل المقصود بها أن يكون المحامي وهو يؤدي أعماله المهنية مطمئناً قوياً وهو يؤدي واجبه .
القاعدة رقم 20 ـ 9 :
استقلالية المحامي ليست مجرد حرية قيام المحامي بما يريد بل أداة لحمايته في أدائه المشروع لواجبه ودافع يكفل هذه الاستقلالية ليستطيع مواجهة منكريها .
القاعدة رقم 20 ـ 10 :
ينتج عن استقلال المحامي أنه غير ملزم بأن يقدم إلى القضاء جميع الوثائق والمستندات التي يتسلمها من موكله ، بل له الحرية المطلقة في أن يستعبد منها كل ورقة يقدر هو أنها غير منتجة في الدعوى ويتمتع أيضاً بحرية غير مقيدة في تسيير إجراءات الدعوى والترافع فيها بالطريقة التي يراها مفيدة وناجعة وفي تقدير ملائمة استشهاد شهود فيها وفي أن يثير في القضية نظرية حقوقية مخالفة أو متناقضة لتلك التي أبانها له موكله وأن للمحامي حرية لا يحدها قيد أو شرط في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لضمان مصلحة الموكل وذلك دون حاجة إلى إعلام الموكل مسبقاً عن الخطوات التي سيخطوها أو الاستئذان منه بشأنها .
القاعدة رقم 20 ـ 11 :
ليس على المحامي أن يعطي وصلاً بالمستندات التي يتسلمها منه موكله والمحامي مصدق بكلامه حيال إدعاء الموكل بأن الوثائق التي استرجعها منه كانت ناقصة ولا يجوز توجيه اليمين إلى المحامي على واقعة رده المستندات إلى موكله ولا يجوز استجواب المحامي على واقعة رد المستندات المذكورة .
القاعدة رقم 20 ـ 12 :
المحامي الذي يعلن عن رغبته في الاعتزال غير ملزم ببيان السبب الذي حدا به إلى الانسحاب غير أن هذا الاعتزال بجب ألا يقع في وقت غير ملائم قد يعرض مصلحة الموكل وقضيته إلى الضياع ويحذر على محام الخصم أن يطلب إلى المحكمة اعتبار اعتزال زميله قرينة على عدم صحة القضية التي اعتزلها زميله .
القاعدة رقم 20 ـ 13 :
مبدأ استقلال المحامي عن زبائنه يتضمن أيضاً حريته في الانسحاب من القضية التي قبل تولي الدفاع عنها ، وقد يحمل المحامي الاعتزال قناعته وتثبته بعد معاودته دراسة القضية ، كونها خاسرة أو تنبهه إلى أنه سبق له وأعطى مشورة حقوقية للخصم قبل عرض النـزاع على القضاء ولم يفطن لهذا الأمر إلا بعد قبول القضية أو نشوء خلاف بين المحامي وموكله أثر في نفسه إلى درجة أنه صار يخشى انعكاس هذا التأثير على مصلحة الموكل .
القاعدة رقم 20 ـ 14 :
إن مبدأ استقلال المحامي عن زبائنه أو ما يعني حرية المحامي في قبول أو رفض ما يعهد به إليه من القضايا وأن حرية المحامي بقبول القضايا أو رفضها تعود لتقديره المطلق ، دون أن يحق لأية سلطة نقابية كانت أو قضائية ممارسة الإشراف أو الرقابة عليها . ورفض المحامي للقضية قد يكون لاعتقاده بأنها خاسرة أو لكون أحد أقربائه أو انسبائه أو أصدقائه خصماً أو من المحتمل أن يصبح خصماً فيها ، أو لاضطراره إلى التمسك بنظرية تخالف معتقداته الدينية أو السياسية ، أو إلى تأييد نظرية حقوقية كان قد جاهر بعكسها في أبحاث أو مقالات ومؤلفات سبق أن نشرها أو انهماكه في قضايا كثيرة لا يتسع وقته للاهتمام بغيرها كل ما تقدم باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون أو النظام الداخلي والتي تلزم المحامي بقبول القضية .
القاعدة رقم 20 ـ 15 :
لكي يتمتع المحامي بامتيازاته وحصانته يجب أنه يكون في عمله المهني ملتزماً بكافة واجباته المهنية فإذا طالب إنما يطالب باسم القانون وإذا ناقش فإنما يناقش باسم الحق وقيمه وإذا راجع فإنما يراجع باسم العدالة ومفاهيمها وأن يكون صاحب الصوت الأقوى والأبعد والمطلب الأصوب في تحقيق العدل ومشاركة القضاء على إنجاز ذلك .
القاعدة رقم 20 ـ 16 :
عند زيارة أحد المحامين أو القضاة إلى مكتب المحامي عليه وبعد الترحاب بهم دعوته إلى غرفة خاصة ( غير غرفة الانتظار ) ريثما ينتهي من المراجع الموجودة في غرفة المحامي وفور انتهاء المراجع من مراجعته استقبال الزميل أو القاضي الضيف في غرفته ولو كان لديه مراجعين في غرفة الانتظار ويستحسن إذا أمكن الاعتذار من المراجع أن يأذن له تأجيل جلسة ريثما يقوم بواجب زميله أو القاضي الضيف ويجب على المحامي أن يعتذر للمراجعين ويعلمهم بأن الزميل أو القاضي ضيفه وأن التقاليد المهنية تلزمه ألا يتأخر في استقباله في مكتبه وعلى الزميل الضيف أن ينتظر دخول غرفة الأستاذ إلى حين انتهاء المراجع فإذا لم يكن لدى المحامي أكثر من غرفة استقبال وجب إدخال ضيفه إلى غرفته حالاً والاعتذار من المراجع .
القاعدة رقم 20 ـ 17:
إن كل قضية يمكن التشرف بقبولها إذا كان مجال الدفاع عنها يتسم بطابع الجد والأمانة والإخلاص .
القاعدة رقم 20 ـ 18 :
يحق للمحامي أن يرفض الاضطلاع بقضية يشعر أنها قد تحد من استقلاله كالعناية بقضية رفعت أو ضد قريب أو صديق له كما يجوز له أن يرفض أي دعوى يقتضي الدفاع فيها الرجوع عن رأي سابق له وكذلك أن يرفض معاونته إذا كان على خلاف مع من وكَله في ترتيب دفاعه .

القاعدة رقم 20 ـ 19 :
من الطبيعي أن يرفض المحامي بعض القضايا لتزاحم الأعمال لديه ومن الواجب أن يفعل ذلك حتى يؤدي واجبه بجنان ثابت .
القاعدة رقم 20 ـ 20:
يحق للمحامي إذا شاء ذلك أن يمتنع عن المرافعة في دعوى قد يضطره الدفاع فيها إلى الخروج على رأيه السياسي أو الديني .
القاعدة رقم 20 ـ 21 :
يستطيع موظف الضرائب أن يراجع إقرار المحامي بكافة الوسائل المتاحة ليحصل على المعلومات اللازمة له إلا أنه من واجب موظف الضرائب أن يحترم سر المهنة في حدود القانون فليس له أن يسأل عن أسماء وعناوين الموكلين الذين استشاروه أو الموكلين لسؤالهم عن قيمة الأتعاب التي دفعوها إليه .

القاعدة رقم 20 ـ 22 :
لا يلزم المحامي أن يمسك دفاتر لحساباته فإن هو فعل ذلك وهو عين الصواب فإنه غير ملزم بتقديم دفاتره إلى موظف الضرائب إذا كان فيه توضيح لأسماء الموكلين والدعاوى والاستشارات التي قدمها له لأن ذلك مما يمس سر المهنة إلا أن ذلك لا يمنع من مطالبة المحامي بالرد على بعض الاستيضاحات الخاصة بالإيرادات التي أقر بها ومن ثم فإن من الواجب عليه أن يتقدم ببيانات صريحة صحيحة .
القاعدة رقم 20 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضع أكثر من لوحة على جدران السلم (الدرج) العمومي الموصل إلى مكتبه وعلى بابه ليرشد المراجعين إلى مكان مكتبه .
القاعدة رقم 20 ـ 24 :
لا يلتزم المحامي – من حيث المبدأ – بإعطاء إيصال عن المستندات التي يعهد بها إليه ، وهو مصدق بقوله إذا ما أكد أنه ردها فإذا أكد الرد وثبت خلاف ذلك فإنه يتحمل أشد العقوبات المسلكية .
القاعدة رقم 20 ـ 25 :
إن المحامي ليس بمسؤول عن استشارته ، بأكثر من مسؤولية القاضي عن أحكامه فلا تجوز مقاضاته عن دعوى خسرها ، أو استشارة أعطاها وكان حسن النية متوافراً فيها . فإذا تبين أن الاستشارة قصد بها التضليل أو لحمل الموكل على إقامة دعوى بقصد الاستغلال أو الانتقام فيكون مسؤولاً مدنياً عن الغش الذي ارتكبه .
القاعدة رقم 20 ـ 26 :
يخضع المحامي لجميع أنواع المسؤوليات العامة حال ارتكابه الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وهو بذلك لا يتمتع بأي امتياز بسبب مهنته إلا ما نص عليه القانون حصراً .
القاعدة رقم 20 ـ 27 :
إذا تبين للمحامي أن الدعوى ليست على أساس من الحق وأن مصيرها إلى الرفض فعليه أن يقنع موكله بعدم مباشرتها محاولاً إنهاءها صلحاً وإلا فله أن يتنحى عن مباشرتها .
القاعدة رقم 20 ـ 28 :
إن مهمة المحامين ليست خداع القاضي أو التصريح بما يخالف الحقيقة التي تعلمها ، بل هي أمام القاضي استنطاق الوقائع وتعرية الإنسان في تفسيره ثم التماس العدالة وفي بعض الأحيان إثبات صحة عمله أو موقفه .
القاعدة رقم 20 ـ 29 :
يعالج المحامي الحقائق كما يعالجها المؤرخ الذي يمر بالأحداث الثابتة ، فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع وفقاً للخطة العامة التي وضعها لنفسه ، والمحامي أو المؤرخ يخون شرف مهنته إذا هو غير الحقيقة بأن اخترع الحقائق اختراعاً ، ولكنه لا يرتكب إثماً إذا هو ركز عنايته في جمع الحقائق التي تهمه وتؤيد وجهة نظره دون غيرها لتنسيق عناصرها بحيث تخدم غرضه وعليه له أن ينتقي من الحقائق ما يلائمه ، ولكن ليس له أن يخلق هذه الحقائق أو أن يلبس الباطل ثوب الحق .

القاعدة رقم 20 ـ 30 :
إذا رفض المحامي ولأي سبب تسليم موكله أو أي مراجع وثيقة أودعت لديه في معرض قيام خصومة قضائية أو على سبيل الوديعة إعلام رئيس الفرع بذلك في الحال وعن سبب الامتناع وطلب التوجيه .
القاعدة رقم 20 ـ 31 :
دراسة ملف الدعوى من قبل المحامي ولو كان الذي كلفه بالدراسة قد وكل محامياً آخر يتابع الدعوى وإجراءاتها أو يترافع فيها أو يحضر نفسه لقبولها لا يعتبر قبولاً للمرافعة في قضية فيها محام ولا يوجب أخذ الأذن بذلك . ولكن إذا وجد أن زميله قد بذل جهداً مميزاً أن يثني عليه .
القاعدة رقم 20 ـ 32 :
لا قيمة لحرية الدفاع إذا استعملها المحامي في نشر المفتريات وجبن عن فضح المظالم .
القاعدة رقم 20 ـ 33 :
من حق المحامي دون إبداء أسباب أن يرفض قبول قضية تعرض عليه ، إلا إذا كان ذلك بتكليف من المحكمة أو من النقيب وله في هذه الحالة الأخيرة أن يرفض إذا أبدى من الأسباب ما يقنع من كلفه بالمرافعة .
وللمحامي الحق في رفض الدعوى إذا تبين له بعد فحص جديد عدم صلاحيتها فقبوله الأول لا يقيده . ولا يجوز للحياء الكاذب أن يلزمه بالاستمرار في دعوى باطلة لمجرد أنه قبلها عند العرض الأول ولكنه لا يجوز أن يتسبب بتنحيه في الإضرار بمن وثق به فعليه أن يتنحى في الوقت اللائق ولا يجوز له التنحي أثناء نظر الدعوى إلا إذا كان تقدم الخصم بمستند قاطع كان موكله قد أخفاه عنه .
القاعدة رقم 20 ـ 34 :
لا ينبغي أن يتحمل أي محام مسؤولية تقصير أو انحراف أعضاء قليلين من رجال المهنة ،ولكن من واجب كل محام أن يكون دائم اليقظة لاكتشاف مثل هذه المخالفات ، وأن يتحمس في جهوده للتأكد من كشفها والعقاب عليها ، إذا دعت الحال وضمان عدم تكرارها .
القاعدة رقم 20 ـ 35 :
إن وجود حق لكل مواطن أن يحصل على أفضل دفاع يستطيع أن يحشده لا يعني إن كل محام ملزم بقبول كل قضية تعرض عليه بما فيها تلك القضايا التي لا يؤمن بموقف موكله فيها .
القاعدة رقم 20 ـ 36 :
إذا عرف المحامي أن موكله مذنب فإن واجبه وفي مثل هذه الحالة هو عرض الظروف المخففة ، والمطالبة باستعمال الرأفة التي يكون المحامي مقتنعاً عن إخلاص وفي القضايا القليلة التي تكون إدانة المتهم فيها موضع شك واعتقد المحامي بإخلاص أن موكله برئ فإنه يجب – بطبيعة الحال – أن يدافع عن قضية موكله بأقصى ما في وسعه من جهد .
القاعدة رقم 20 ـ 37 :
للمحامي الحق في إعطاء الآراء والاستشارات الحقوقية وفي مساعدة أصحاب الشأن بدون توكيل .
القاعدة رقم 20 ـ 38 :
تعتبر حالة الإفلاس الاحتيالي ماسة بالكرامة وبالشرف ولا يقبل صاحبها الانتساب إلى المهنة ولو أعيد اعتباره .

القاعدة رقم 20 ـ 39 :
أثر اليمين التي يؤديها المحامي قبل قيده في الجدول لا يمحي ولا حاجة لإعادة حلفها إذا ما رقن قيده من الجدول لأي سبب كان وطلب إعادة قيده .
القاعدة رقم 20 ـ 40 :
ليس للمحامي أن يتمسك بالحصانة إذا بدر عنه ذم أو قدح أو تحقير بحق أشخاص غريبين عن الخصومة إذا طالتهم هذه الأفعال والكلمات مباشرة ولم يكن لهم علاقة بالقضية .
القاعدة رقم 20 ـ 41 :
إن الحصانة التي يتمسك بها المحامي يجب أن تكون عن أقواله ومذكراته الحاصلة أثناء سير الدعوى والتي لها صلة بالدعوى المقامة وتنتهي الحصانة إذا انتهت المحاكمة . ويتحمل المحامي المسؤولية عن كل فعل ذم أو قدح أو تحقير يصدر عنه بعد انتهاء المحاكمة سواء تجاه الخصم أو اتجاه أعضاء المحكمة .

القاعدة رقم 20 ـ 42 :
الحصانة التي يمنحها المشرع للمحامي لتأمين قيامه بواجباته المهنية من النظام العام يجوز للمحامي إثارتها في كل أطوار المحاكمة كما يجوز للقضاء مثل هذه الإثارة عفواً من تلقاء نفسه نظراً لطابعها .
القاعدة رقم 20 ـ 43 :
إن الحصانة التي يمنحها القانون للمحامي في معرض القيام بمهام مهنته إنما يمنحها المشرع لكون المحامي يقوم بخدمة عامة ولمشاركته القضاء في تحقيق العدالة شريطة أن تكون ممارسة المحامي محصور في النطاق المسموح به قانوناً بعيداً عن الإساءة في استعمال هذا الحق .
القاعدة رقم 20 ـ 44 :
يجوز للمحامي بعد البحث والتمحيص في ملف القضية حق التنحي عندما يتبين له أنه لن يقوم بواجبه في خدمة المجتمع إذا استمر في حمل الأمانة .

القاعدة رقم 20 ـ 45 :
ليس للمحكمة ولا لموظف آخر أن يجبر المحامي على إتباع خطة لا يرضى بها في الدفاع عن حقوق موكله ولا أن يمنعه عن الدفاع بالشكل الذي يريده ما دام ضمن حدود الدعوى .
القاعدة رقم 20 ـ 46 :
المحامي حر باختيار الطريق الذي يراه أصوب لإقامة الدعوى أو الدفاع فيها وليس لموكله أن يجبره على إقامة الدعوى أمام محكمة أو أخرى ولا إقامتها بشكل معين أو بغيره ولا باتخاذ خطة مخصوصة من خطط الدفاع .
القاعدة رقم 20 ـ 47 :
من حق المحامي مواجهة نص ضيق ولو في معرض دفاعه عن قضية لموكله فيبين عيوبه ووجوب إلغائه أو تعديله ولو لم تأخذ بذلك المحكمة فهذا جزء من واجبه تجاه المجتمع .

القاعدة رقم 20 ـ 48 :
يحق للمحامي أن يتشرف بقبول أية قضية إذا كان مجال الدفاع فيها يتسم بطابع الجد والأمانة والإخلاص .
القاعدة رقم 20 ـ 49 :
للمحامي أن يعتذر عن قبول الدعاوى والاضطلاع بها إذا رفعت ضد قريب أو صديق له .
القاعدة رقم 20 ـ 50 :
يحق للمحامي أن يعتذر عن قبول دعوى قد يضطره الدفاع فيها أن يخرج على رأيه السياسي أو الديني .
القاعدة رقم 20 ـ 51 :
- عندما يصل العلم إلى المحامي برغبة الموكل عزله وجب عليه الاتصال بموكله ليطمئن إلى أن موكله قد اتخذ هذا القرار بحرية .
-
- عندما يرغب شخص محبوس احتياطياً في إنهاء خدمات محام أو التخلي عنها يحق للمحامي أن يتصل شخصياً ليطمئن إلى أن موكله قد اتخذ هذا القرار بحرية .
القاعدة رقم 20 ـ 52 :
مهما نسب إلى المحامي من جرم فلابد من أن تقف النقابة إلى جانب المحامي إذا ما تم توقيفه بسبب رأيه السياسي وتتدخل النقابة في حدود تأمين محاكمة عادلة له إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأسرته من خلال الصناديق المنشأة لرعاية المحامين أو أسرهم في حالات الطوارئ على ألَا تصرف هذه المساعدات لدعم نشاط المحامي السياسي .
[/align]







رد مع اقتباس
قديم 12-05-2012, 05:08 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الحادي والعشرون: المذكرات والاستدعاءات
القاعدة رقم 21 ـ 1 :
إن حاجة الدفاع إلى اللغة تكمن في استخدام ألفاظ سهلة مختارة وجعلها على قدر حاجة الكلام لا أقل ولا أكثر فلا تستطيع حذف عبارة منها حتى يختل المعنى وتضيع الفائدة .

القاعدة رقم 21 ـ 2 :
يجب على المحامي ألَا يستخدم اللغة العربية في مرافعاته ومذكراته للزينة والرواية واستقامة القافية وحسن السجع وإنما يستخدمها وسيلة لأداء معان وألفاظ فيما أعد له من الأصل وأن يعلم متى يستخدم لفظاً معيناً في معنى معين ولا يكتب إلا بقدر حاجة الموضوع دون استطراد .

القاعدة رقم 21 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي استعمال المقدمات الطويلة المثيرة في مرافعاته ومذكراته .



القاعدة رقم 21 ـ 4 :
إن استعمال المحامي الألغاز في طلباته واعتراضاته يؤدي إلى وضع العراقيل في طريق القضاء في الوصول إلى الحقيقة وإقامة العدل .

القاعدة رقم 21 ـ 5 :
إن تكرار الدفوع والطلبات والأقوال والاجتهادات في الدعوى الواحدة يؤدي إلى تعطيل عملية التقاضي ويقلل من مكانة وهيبة المحامي ويهدر الوقت والمال .

القاعدة رقم 21 ـ 6 :
تقوم وظيفة المحامي على خدمة العدالة فلا يستطيع أن يعمل على تضليلها فمن واجبه ألا يشير على موكله بعمل يشوبه الغش ولا أن يؤكد له شيئاً أو ينفيه وهو غير عالم بصحته وفي المرافعة ألا يشير إلى آراء مشوهة نقلاً عن بعض المراجع بما يفهم عنه عكس ما يرمى إليه ولا أن يحجز تحت يده مستنداً لا يحق له حجزه .


القاعدة رقم 21 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي وهو يترافع أو يكتب مذكرات الدعاوى أن يتحدث عن نفسه ولو من قبيل المثال أو القياس ... الخ أو أن يتحدث عن نفسه بما فعل من دعاوى مشابهة للدعوى التي يترافع فيها .

القاعدة رقم 21 ـ 8 :
يجب أن تكون المذكرة موجزة ومنسقة وتبرز أهم النقاط في الدعوى وأن يبتعد عن كل ما ليس له علاقة بالدعوى ولا يجوز فيها المساس بشخص الزميل أو التلميح فيها لشخصه أو سلوكه وأن يقدم المحامي نسخاً عنها بعدد الزملاء ولو كان القانون لا يشترط تقديمها .

القاعدة رقم 21 ـ 9 :
من الخطأ البين أن يسجل المحامي في مذكراته ما سبق أن قاله في مرافعاته ومذكراته السابقة وأن يكتفي باستدراك ما فاته منها وتصحيح بعض الوقائع التي تناولها الخصم فكل مذكرة تنطوي على تكرار ما سبق بيانه تستنفذ صبر القاضي ولا تأتي بالنتائج المرجوة منها .


القاعدة رقم 21 ـ 10 :
الرعاية والمجاملة بين الزملاء من ميزات العمل في مهنة المحاماة فإذا أخطأ المحامي بنقل فقرة أو مادة من مرجع أو نص قانوني فليس من اللياقة أن يرمي زميله بسوء نية وأن يلفت انتباهه بأدب ولباقة أن ما نقله ينقصه فقرة سها عنا الزميل مع شدة انتباهه ويقوم بذكر ما ورد في المرجع .

القاعدة رقم 21 ـ 11 :
يجب على المحامي أن يعالج قضاياه وهو عاقد العزم على أن يُقصّر فترات تأخير القضايا ، مصراً على أن يجعل المحاكم أداة فعالة لتحقيق العدالة ، مجاهداً في سبيل كسب الاحترام لمهنته المحاماة .

القاعدة رقم 21 ـ 12 :
إن من حق المواطن الاستعانة بمحام وأن تعرض طلباته على القضاء أو يجد دفاعاً قانونياً عنه . ولكن ليس من حقه أن يتقدم للقضاء بمطالب لا أساس لها لمجرد أن خصمه قد يضطر لتسوية النـزاع لأسباب شخصية أو التهديد بالفضيحة ولا يحق للموكل أن يتداخل بدفاع غير مخلص ، ولا أن يجد من يساعده على خلق وسائل بقصد تأجيل وتأجيل وتأجيل ما يحق للخصم المسكين أن يحصل عليه . وليس من حقه أن يستغل هذه التأجيلات التي قد تكون في حدود القانون تماماً – ليرهق الطرف الآخر – أو يكرهه على قبول تسوية لا تمثل العدالة .

القاعدة رقم 21 ـ 13 :
إن عبء أعداد الدعاوى قبل تقديمها إلى المحاكم إعداداً سليماً مدعماً بالأدلة ودراسة كافة الاحتمالات وما يمكن الرد عليها يقع على عاتق المحامي ولا يبرر للمحامي إهمال ذلك بسبب استعجال صاحب العلاقة إقامة الدعوى وعلى المحامي أن يعتذر عن قبول الدعوى إذا لم يكن لديه الوقت الكافي للدراسة وإعداد الدعوى .

القاعدة رقم 21 ـ 14 :
يجب على المحامي أن يقدس الحقيقة والواقع وأن يطرد دون تردد الأرواح الشريرة للتفكير الخادع ، والمطالب المشكوك فيها ، والافتراضات التي لا يمكن تصديقها أو غير المحتملة .


القاعدة رقم 21 - 15 :
واجب المحامي دراسة ومناقشة الأدلة وتحليلها ودراسة الاحتمالات المتوقعة وعدم الاكتفاء بأول فكرة أو أول احتمال يتبادر إلى ذهن المحامي .

القاعدة رقم 21 ـ 16:
لا يقبل من المحامي عذراً إن قبل الوكالة عن مراجع شرح له الدعوى المقامة أمام المحكمة شفهياً وبنى دفاعه على تلك الأقوال قبل أن يدرس أوراق تلك الدعوى ووثائقها وأدلتها .

القاعدة رقم 21 ـ 17 :
لا يجوز إهمال معلومة أو وثيقة قدمها الموكل أثناء انعقاد الخصومة ويجب دراستها وإذا لزم الأمر إعادة النظر بطريقة الدفاع التي باشرها في ملف الدعوى .

القاعدة رقم 21 ـ 18 :
يجب على المحامي عدم الاكتفاء بدراسة أوراق المراجع وتقديم الدعوى أو بدء المرافعة فيها بل يجب أن تبقى الدراسة مستمرة باستمرار الدعوى قيد النظر ومتابعة تطورات الدعوى وما يقدمه الخصم وعدم الاكتفاء بما توصل إليه عند تحليله الأول للوثائق والأقوال .

القاعدة رقم 21 ـ 19:
يجب على المحامي مراجعة موكله والاتصال به كلما تقدم الخصم بدليل لم يكن مدروساً أو متوقعاً من قبل لمناقشته وطرق التعامل معه .

القاعدة رقم 21 ـ 20 :
يجب على المحامي الرجوع دوماً إلى المصادر القانونية والاجتهادية والفقهية التي يتمسك بها الخصم للتأكد منها ومن أنها لم تجزأ أو تفسر بغير ما قصده المشرع أو الاجتهاد أو الفقه .

القاعدة رقم 21 ـ 21 :
الأمانة العلمية في المحامي من شرف المهنة لا يجوز الخروج عنه ولا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات أو مراجع فقهية ناقصة أو محورة أو غير صحيحة .

القاعدة رقم 21 ـ 22 :
يجب أن يكون الهدف الأول والأخير من المذكرات إقناع القاضي بوجهة نظر المحامي وليس كيل التهم والمهاترات وزج ما ليس له علاقة بموضوع الدعوى لكيد الخصم وإظهار عيوبه التي ليست موضوع القضية .

القاعدة رقم 21 ـ 23 :
إذا التقى المحامي بزميله قبل فتح الجلسة وكان قد أعد مذكرة خطية لتقديمها إلى المحكمة فيجب تسليمها إلى زميله ليطلع عليها كي لا يطلب مهلة من المحكمة دون مبرر .

القاعدة رقم 21 ـ 24 :
يجب أن تكون أقوال المحامي أو مذكراته في معرض الرد على أقوال ومذكرات الزميل موجهة إلى خصم الموكل وليس إلى وكيله ولو كان ذلك في معرض إنكار أقوال الخصم ولا يمكن أن يصبح الزميل بشخصه مثار أي تكذيب أو استنكار مهما كانت الأسباب .


القاعدة رقم 21 ـ 25 :
يجب على المحامي أن يطلع على كامل ملف الدعوى الموجود في المحكمة قبل أن يدلي بأقواله الأخيرة ولا عذر له إذا تبين وجود معلومات في ملف الدعوى لم يرد عليها .

القاعدة رقم 21 ـ 26 :
يجب على المحامي ألا ينتظر المحكمة أن تتخذ قراراً إعدادياً بتكليفه بتقديم ما لديه من دفوع أو أدلة .

القاعدة رقم 21 ـ 27 :
ليس للمحامي عند إخراج الحكم للتبليغ أو الطعن فيه أن يتجاهل ذكر اسم المحامي الوكيل ليتم الإجراء عن طريقه .

القاعدة رقم 21 ـ 28 :
يجب على المحامي إذا ما لجأ إلى استخدام عبارات خشنة بحق الحكم المطعون فيه وكانت تلك العبارات قد سبق استخدامها من المحكمة العليا ( محكمة النقض ) فوردت في أحد قراراتها فلابد للمحامي من تقديم كلمات وعبارات قرار النقض والإشارة إليه كمرجع بحيث لا يعتقد القارئ أن قائل تلك العبارات أو الكلمات هو المحامي الطاعن .

القاعدة رقم 21 ـ 29 :
يجب على المحامي وضع أفضلية دائمة لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ومعاملتها معاملة النص القانوني ولا عذر للمحامي إن هو تجاهل اجتهاداً للهيئة العامة .

القاعدة رقم 21 ـ 30 :
لا يجوز للمحامي في معرض تقديم الطعن أن يذكر أسباباً ووقائع ليس لها أصل أو أساس في أوراق ملف الدعوى وعلى النقابة أن تستجيب لطلب المحكمة إن هي أرسلت بما يؤكد أن المحامي قد حمل الأوراق بأكثر مما تحتمل أو ذكر أدلة ووقائع ليس لها أساس في ملف الدعوى فتحيله إلى مجلس التأديب .







رد مع اقتباس
قديم 13-05-2012, 05:37 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
المحامي:خلف الخلف
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي:خلف الخلف

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي:خلف الخلف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي محمد عصام زغلول مشاهدة المشاركة
  
نبارك هذا الجهد الميمون لجميع المحامين


ونأمل أن يكون من بين أعراف مهنة الفرسان السامين
الدفاع عن حقوق المستضعفين
والوقوف بوجه الظالمين
وقول كلمة الحق أمام السلاطين
ورفع الدعاوى لتحصيل حقوق الشهداء والمعتقلين
والصراخ بكل جرأة أمام رجال الأمن المسيطرين
وهذا لابد أن يشمل الأساتذة والمتمرنين
تقودهم نقابة مستقلة ونقيب أمين

وإلا فسيكون دستور المحاماة كدستور البلاد
حبر .. على أوراق الكاتبين







التوقيع

التوقيع
لا تسقيني ماءَ الحياة ِ بذلة
بل فاسقني بالعزَّ كاس الحنظل

رد مع اقتباس
قديم 22-05-2012, 07:50 PM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثاني والعشرون: أخلاق المحامي
القاعدة رقم 22 ـ 1 :
لا يعطي المحامي وصلاً بالأوراق التي يستملها كما أنه لا يأخذ وصلاً بها إذا سلمها ذلك لأنه شريف ولا يليق بمقامه أن يكذب في المعاملة الكتابية .. ومتى قال المحامي أنه سلم ورقة كذا إلى فلان فهو مصدق ولا يمين عليه . إذ المحامي الذي يكذب في قوله يكذب في يمينه فقوله ويمينه سيان .

القاعدة رقم 22 ـ 2 :
يجب على المحامي الإخلاص الصادق في العمل ومنه اقتحام المخاوف في سبيل الدفاع عمن التجأ إليه .

القاعدة رقم 22 ـ 3 :
يجب على المحامي أن يكون صادقاً أميناً مستقيماً . وليس المقصود بهذه الصفات ما يجب وجوده في جميع الناس بل المراد منها تحلي المحامي بمكارم الأخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لا يحرمها القانون ولا تحظرها الآداب على غيره ولكنها فيه تجرح الحاسات وتخل بالثقة التي عليها مدار أعماله وبها تصان الحقوق الموكولة إليه .


القاعدة رقم 22 ـ 4 :
من واجب المحامي الاشتغال فعلاً في مهنته . ومن انقطع عنها أو لم يزاولها إلا حيناً بعد حين مقتصراً على وضع إمضائه في ورقة أو تقديم عريضة فلا يعد مشتغلاً بمهنته ويشطب اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 22 ـ 5 :
يجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة أن يستمر بمساعدة موكله الذي اعتـزل وكالته إلى أن يتمكن الموكل فعلياً من متابعة دعواه بنفسه أو بوساطة محام آخر ويجب أن يتأكد المحامي بنفسه أن تأشيرة الاعتزال قد تم تدوينها على أصل التوكيل المحفوظ لديه أو لدى مجلس الفرع .

القاعدة رقم 22 ـ 6 :
يجب على المحامين أن يؤدوا عملهم طبقاً للقانون بجد واستقامة ، ولهم أن يستعملوا في الدفاع جميع الطرق إلا ما خالفت وكالتهم وذمتهم (ضميرهم) والقانون وعليهم أن يمتنعوا في مرافعاتهم عن الشتائم والتعريض الذي يجرح زميلهم أو موكله وألَا ينسبوا له ما يخل بالشرف أو السمعة لهم إلا إذا كان مرخصاً لهم في هذه الحالة الأخيرة من موكليهم وكانت طبيعة الدعوى تقتضي ذلك وأن يمتنعوا عن الاستنتاجات التي لا فائدة فيها وأن يحترموا كل قاض من القضاة الذين يشتغلون أمامهم .

القاعدة رقم 22 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يتمسك بما يليق مهنة المحاماة التي ينتمي إليها من الشرف والاعتبار .

القاعدة رقم 22 ـ 8 :
يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده لكسب ثقة موكله ومن أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه دون أدنى مخالفة لأحكام القانون

القاعدة رقم 22 ـ 9 :
يجب على المحامين أن يسيروا في مهنتهم بمقتضى أحكام القوانين مع مراعاة مقتضيات الشرف والاستقامة وعدم الخروج عن حد الآداب في المرافعات الكتابية أو الشفهية .


القاعدة رقم 22 ـ 10 :
ينبغي للمحامي أن يكون عفيف النفس حسن المعاشرة بعيداً عن مواقع التهم وموارد الشبهة في سيرته الخاصة ولا يقال أن معيشة المرء الخصوصية تتعلق به دون غيره ولا سبيل لأحد أن يخوض فيها فإذا وقع من المحامي ما يحط بقدره وارتكب من الهفوات في سيرته الذاتية ما يخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب مساءلته مسلكياً لأنه يستحيل في هذه الحالة أن يميز بين الرجل والمحامي لأن عمل الأول يشين شهرة الثاني بلا شبهة ولا ريب .

القاعدة رقم 22 ـ 11 :
الاستقامة من أخص الصفات المطلوبة في المحامين وهي أكبر ضمانة للناس في أعمالهم وإليها ترجع الثقة بهم واطمئنان ذوي الحقوق والضعفاء إلى الاستقامة برأيهم وقولهم وفعلهم والاستقامة في المحامي عبارة عن تمسكه بالقوانين واحترامه لأحكامها لأنها ميزان العدل ولا استقامة إلا بالعدل .

القاعدة رقم 22 ـ 12 :
لا تقولوا الحق أبداً إذا لم يكن له من أثر غير الإضرار بفضلكم وكرامتكم فما أشد تعاسة اللسن إذا كان في أكل لحم الغير ميتاً .
القاعدة رقم 22 ـ 13 :
على قدر جواز الدفاع يحرم التعدي إذ التعدي من الأمور المنحطة عن درجة المحاماة فإذا نجا مجرم بقوة البيان وفصاحة المنطق وذلاقة اللسان كان مجداً صغيراً لا يستقر زمناً طويلاً في الأذهان ويعود على المحامي بالدمار .

القاعدة رقم 22 ـ 14 :
إذا أراد المحامي أن يعتزل الوكالة ولسبب وجيه عليه أن يختار أحسن الطرق ليتخلى عن موكله فلا يجعل من أسبابه ما عساه أن يؤثر على الخصومة .

القاعدة رقم 22 ـ 15 :
يجب أن يجمع المحامي بين مزيتين : حسن المنطق ودقة التحرير من جهة ومعرفة القانون من جهة أخرى . وأن يتحلى بفضيلتين حب نصرة المظلوم والاستهانة بظلم الظالم فإليه يوكل الأمر في المشكلات وهو الذي يرجى لحل المعضلات ويستودعه الناس أسرارهم فهو محتاج إلى ثقتهم به واعتقادهم بصدقه وأمانته فوجب عليه أن يكون خالص النصح كتوماً أميناً بعيداً عن التغرير وأبعد عن الخيانة . وهذه صفات تقتضي أن يجمع الرجل إلى علو المدركة طهارة الإحساس ، وصفاء الضمير ، وسلامة النية والأمانة في الأعمال والتنـزه عن النقائص في الأقوال . والمحافظة على مصالح من التجأ إليه في جميع الأحوال .

القاعدة رقم 22 ـ 16:
يجب أن يكون هدف المحامي هو نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه ومقاومة الباطل والمبطلين .

القاعدة رقم 22 ـ 17 :
ليست مهمة المحامي نقل كل ما يقوله الموكل خطأ كان أو صواباً بل لابد أن يكون الدفاع بما يعتقده المحامي وبالكيفية التي يراها المحامي في إطار القانون ودون غش أو تضليل .

القاعدة رقم 22 ـ 18 :
البلاغة صفة لازمة لمن جعل الدفاع عن حقوق الناس مهنته وعلى المحامي أن يسعى لتحقيق هذه الصفة .
القاعدة رقم 22 ـ 19:
إذا تخطى الحكم القضائي الاعتدال والحشمة والتهذيب في الرد على الدفوع فلا يجوز للمحامي أن يفعل ذلك وعليه استخدام أرقى وأفضل الكلمات والتعبيرات في سبيل النيل من الحكم المطعون فيه .

القاعدة رقم 22 ـ 20 :
يجب على المحامي ألا يقول إلا الحق وأن يمتنع من الخروج عن جادة الكمال والتواضع .

القاعدة رقم 22 ـ 21 :
من حق المحامي التنحي أو اعتزال التوكيل ولكن هذا الحق مقيد بشرط أن ألا يأتي هذا التنحي إلا في الوقت اللائق حتى لا يصبح تخلياً قد يضر بالموكل ضرراً بالغاً .

القاعدة رقم 22 ـ 22 :
ليس للمحامي أن يتمسك بالخصوصية إذا أبتعد عن جادة الاستقامة فأخذ يلهو ويسف لأن لقبه المحامي يفرض عليه الاستقامة .

القاعدة رقم 22 ـ 23 :
المحامي الكاذب لا يثق به أحد ، لا يثق به القاضي ولا الموكل ولا الزميل ولا الخصم ولا أحد من البشر ولذلك هو ليس أهلاً لحمل شرف لقب المحامي .

القاعدة رقم 22 ـ 24 :
المحامي الذي لا يعدل مع نفسه لن يصل إلى العدالة مع الآخرين .

القاعدة رقم 22 ـ 25 :
على المحامي أن يتحلى بكافة الفضائل التي يكفي بعضها سواه .

القاعدة رقم 22 ـ 26 :
يجب على المحامي القيام بواجباته المهنية إلى أقصى درجة يمكن القيام بها وألَا يخشى في ذلك عدم تفهم القضاة لموقفه ولا منازعة الخصوم ولا ما يمكن أن يتعرض له من مشاكل ومحن وألَا توهن قواه وأعصابه ولا يجد من قوته جبار غير عابئ إلا بواجبه .


القاعدة رقم 22 ـ 27 :
يجب على المحامي ألَا تغريه الثروة فتثنيه ولا الوعد ولا الوعيد ليؤثر فيه وأن يعمل جاهداً لإرضاء ربه وضميره .

القاعدة رقم 22 ـ 28 :
يستحيل التفريق بين الرجل والمحامي في الحياة الخاصة وأن شرف المحامي ومهمته المعهود لمجلس التأديب السهر عليهما لا يمكن وجودهما بدون الاستقامة في الحياة الخاصة وأن المحامي الذي يرتكب أعمالاً غير مشروعة في حياته الخاصة يقع حتماً في فئة الذين يخلون بواجبات متلازمة مع مهنتهم وأنه لا يمكن تقليد المحامي بصفة الشرف والاعتبار التي يفرضها عليه روح المهنة إذا كان يقوم كرجل عادي بأعمال قابلة للملامة .

القاعدة رقم 22 ـ 29 :
لا يعرض المحامي نفسه للمساءلة المسلكية إذا أثار دفعاً لتعليمات موكله بسبب التقادم بقصد الإمهال في دعوى يعتقد بأنها مرتكزة على أساس صحيح ولكنه يرتكب خطأ مسلكياً إذا تحجج مرتين بسبب يعلم عدم صحته وذلك بقصد الحصول على التأجيلات اللازمة لبلوغ مدة تقادم الدعوى .

القاعدة رقم 22 ـ 30 :
إن واجب عدم تأكيد شيء مخالف للحقيقة يُلزم المحامي بأن لا يتوكل في قضية يعتبرها غير منصفة وبأن يتخلى عن الدعوى التي تظهر له بعد دراستها مرتكزة إلى أسس خاطئة .

القاعدة رقم 22 ـ 31 :
يجب على المحامي في ممارسته مهمته أن يتجنب كل تشويه للحقيقة سواء أكان بتأكيد وقائع غير صحيحة أو بذكر نصوص القانون أو قرارات المحاكم أو وثائق ملف الدعوى بصورة مشوهة أو ناقصه .

القاعدة رقم 22 ـ 32 :
يجوز للنقيب أو رئيس الفرع عندما لا يرى لزوماً فرض عقوبة ولكنه بذات الوقت يجد أن العمل الذي قام به المحامي يتعارض مع واجبات المحامي والأخلاق والسلوك الذي يجب أن يتحلى به المحامي أن ينبه المحامي ولو شفهياً ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 33 :
يجب على المحامي أن يتقيد بقواعد اللياقة في ارتداء ملابسه أو روبه عند حضور الجلسات وأن يظهر دائماً بهيئة ملائمة في كل وقت .

القاعدة رقم 22 ـ 34 :
إن حرية الدفاع الممنوح للمحامي محدودة بواجب النـزاهة الذي هو واجب أساسي للمحامي وألَا يجعل نفسه في كتاباته ومرافعاته شريكاً لمتقاضين ذوي نية سيئة وألَا يلجأ إلى حيل إجرائية تسمح لموكله أن يتخلص من التزامه أو تأخير الوفاء به وألَا يقدم ادعاءات لا يمكن إثباتها وألَا يسعى إلى تصوير الوقائع على غير حقيقتها أو تأكيد أشياء غير صحيحة وألَا يقدم اجتهادات بصورة ناقصة .


القاعدة رقم 22 ـ 35 :
لا يستمع المحامي إلا لضميره الذي يجب أن يكون المرجع الوحيد لتحديد خطة سلوكه .

القاعدة رقم 22 ـ 36 :
إن الأمانة تفترض الصدق وعلى المحامي أن يتجنب في ممارسته صناعته كل تشويه للحقيقة ويجب ألَا تؤدي به رغبته في ربح القضية إلى استعمال وسائل لا يرضى عنها الوجدان .

القاعدة رقم 22 ـ 37 :
يجب على المحامي وبهدف الحفاظ على كرامته أن يعيش على وجه لائق وأن يتجنب المعاشرة السيئة وألَا يدخل إلى صالات لعب القمار أو أن يلعب في البورصة .
- من واجب المحامي ألَا يصبح متسولاً وألَا يطلب إعانات أو قروض لأن مسلك المحاماة هو من المهن التي ينبغي على المرء عدم اختيارها إذا لم يكن لديه الوسائل الكافية ليتمكن من انتظار الموكلين على الوجه اللائق .

القاعدة رقم 22 ـ 38 :
يمتنع على المحامي الذي توكل في قضية ما أن يتصل مباشرة مع خصم موكله ومن واجبه ألَا يكتب إلى خصمه ولا يتذاكر معه في مكتبه ولا أن يسعى بين موكله وخصمه مباشرة بقصد المصالحة وألَا يقبل أي شيء من خصم موكله ولو على سبيل الهدية وألَا يكون له أي اتصال مع خصم موكله إلا عن طريق محاميه وبعلم مسبق من موكله .
- يمتنع على المحامي الاتصال بشهود الدعوى أو المذاكرة معهم لكي لا يتهم بأنه سعى لأن يؤثر على إفاداتهم وإن أقصى ما يمكن أن يفعله المحامي مع خصم موكله هو أن يعلم منه اسم محاميه ليتمكن من الاتصال به .

القاعدة رقم 22 ـ 39 :
- إن كرامة المحامي تتناسب مع استقلاله وباعتباره شريكاً مع القضاء لتحقيق العدالة يجب عليه أن يحترم نفسه ويفرض احترامه على الناس .
- توجب كرامة المحامي أن يقابل زبائنه في مكتبه ولكن يجوز للمحامي أن يذهب لمقابلة موكله المريض أو الموقوف وألَا يفتش عن الزبائن بالذات أو بالوساطة .

القاعدة رقم 22 ـ 40 :
يجب أن تكون صلة المحامي بموكليه وزملائه والقضاة على غاية من دماثة الخلق والتواضع ولين الجانب بالإضافة إلى ما يجب عليه من احترام القضاة وأن الشراسة ومنازعة الموكلين والزملاء من أهم أسباب الفشل وأن التطاول على القضاء يؤدي بالضرر الشديد .

القاعدة رقم 22 ـ 41 :
لا يجوز للمحامي أن يخضع لطغيان الرأي العام وأن يصرف جهوده لإيجاد الأدلة لإثبات براءة موكله أمام المحكمة وليس أمام الرأي العام وليس له أن يفشي سراً ليدافع عن موكله أو يثبت براءته أمام الرأي العام .

القاعدة رقم 22 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أن يتعهد بنجاح القضية المعروضة عليه مهما كانت الظروف والأسباب وإنما له أن يقرر أن احتمال النجاح بالقضية كبير أو أن احتمال الخسارة فيه كبير وأنه مستعد لبذل قصارى جهده في سبيل إنجاح القضية .


القاعدة رقم 22 ـ 43 :
- يجب أن يتحلى المحامي بالخلق وأساسه الصبر والأناة والقناعة والشجاعة والتواضع والدأب على العمل فلا يتعجل النجاح فقد يقوده ذلك إلى مسالك غير مستقيمة ولا مأمونة العواقب فالنجاح السريع قد يخبو بسرعة وعليه أن يتمهل في إقامة نجاحه على دعائم راسخة من العلم وآداب المسلك وتقاليده متزوداً بالصبر وقوة الاحتمال .
- العجلة قد تورث أغلاطاً يصعب تصحيحها وقد يستحيل أحياناً فهي أعدى أعداء المحامي وأقوى الموانع التي تقف دون نجاحه .

القاعدة رقم 22 ـ 44 :
- يجب على المحامي أن يتعلم فن الخطابة لمساعدته في الإقناع ببلاغة القول .
- يجب على المحامي أن يُلم بجميع العلوم المساعدة لمهنته .

القاعدة رقم 22 ـ 45 :
يجب على المحامي أن يتقن أولاً اللغة العربية ومن ثم إتقان إحدى اللغات الأجنبية ليخدم قضايا موكليه ويحسن مخاطبة المحكمة والخصوم بلغة راقية وواضحة .
القاعدة رقم 22 ـ 46 :
لا يجوز أن يدخل اليأس إلى عقل المحامي فإذا ما خسر دعواه رغم اعتقاده بعدالتها فهناك طرق للمراجعة واضحة ومفتوحة لكل الحالات ومما يعزي المحامي في مثل هذه الحالات اطمئنان وجدانه إلى أنه لم يهمل شيئاً ولم يقصر في واجب الدفاع وهذا لا يتأتى إلا مع محبة المهنة (( إن النفوس الرقيقة لا يمكنها أن تستسيغ انتصار الظلم )) .

القاعدة رقم 22 ـ 47 :
يجب على المحامي الذي لم يمض عليه وقت طويل في المهنة أو ليس لديه عمل كاف أن لا يهدر فرصة خدمة المعانين قضائياً والفقراء مجاناً فهي من أهم الفرص في بناء شخصية المحامي وسمعته المهنية وتطبيق العلوم النظرية التي حصلها وفي كسب المجتمع الذي لا ينسى له هذا الجميل .

القاعدة رقم 22 ـ 48 :
المحاماة ليست سهلة القياد ، والنجاح الرخيص سيتلوه سقوط سريع ، وخير ما ينجح المرء محامياً أن يتذرع للمحاماة بالصبر وأن يتحمل المشقة .


القاعدة رقم 22 ـ 49 :
ممارسة المحامي مهنته دون محبه يفقده أحلى شعور يمكن أن يقر في إحساسه ، وهو إذا انزلق في العادات السيئة التي تشكل الخطر الأكبر على المهنة ، وإذا أعوزته الأمانة والصدق ، وإذا تمادى حتى غدا معيناً على سوء النية في المرافعة، وإذا دعم دعواه بأكاذيب وحيل كريهة ، فلن يكون متعشقاً لصنعته ولا محترماً إياها ، ولن يكون في هذه الحال موضع ثقة زملائه وسيفقد كل رصيد له لدى المستشارين والقضاة ، ولن يشعر بالفرح السامي والنصر المبني على نظافة الطوية والاحترام ، والعمل النـزيه .

القاعدة رقم 22 ـ 50 :
إن حب المهنة شرط من شروط النجاح في كل مهنة ، وحب المحامي مهنته يعصمه من الوقوع في كثير من الخطايا والأخطار ، ويضفي عليه الشعور بالسعادة ويعينه على النجاح ، وحب المهنة ينطوي في الوقت نفسه على احترامها ويقود بالتالي إلى احترام الذات والترفع عن الغش والرذائل وحب المهنة يزيد من الثقة بالنفس وصدق النظر والعمل المثمر ويزيد من فرص النجاح .


القاعدة رقم 22 ـ 51 :
يجب على المحامي أن يبدأ عمله اليومي في الصباح الباكر مبكراً ، إن لم يكن في المحاكم ففي مكتبه ، فيدرس قضاياه ويراجع بريده ومفكرته حتى تحين ساعات المرافعة في المحاكم ويخصص جزءاً من وقته لمقابلة المراجعين صباحاً ومساءً وينصرف بعدها للدراسة وتحضير دعاويه . وأن يكون منتظم المواعيد وان يستمر بالتردد على المحاكم والنقابة دون انقطاع .

القاعدة رقم 22 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يهتم بمظهره الخارجي وبنظافة ثيابه ونظافة البدن ونظافة الروب وكذلك الاهتمام بنظافة الوجه من الشعر بالحلاقة اليومية وأن يحتشمن المحاميات في لباسهن .

القاعدة رقم 22 ـ 53 :
يعتبر مخلاً إخلالاً فادحاً بواجباته المسكلية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحاماة المحامي الذي ينشئ مع أحد زبائنه أو معاونه علاقة تسمح له من خلالها الإطلاع على قضاياه واصطحابه في الخبرات والكشوف وإلى دواوين المحاكم أو بالسماح له بالاشتراك معه في أثناء إبدائه الرأي إلى المراجعين وإعطائهم الاستشارات إليهم .
القاعدة رقم 22 ـ 54:
يعتبر تعدياً من المحامي على مبدأ استقلال المحامي والمحاماة إذا وعد وتعهد تجاه موكله المقرض له ألا يطالبه بأتعاب عن دعواه أو تعهده بأسلاف نفقات الدعوى من ماله الخاص أو إذا طلب المحامي أو احتفظ على سبيل القرض المبالغ التي حصلها لحساب موكله أو إقراض المحامي مالاً لأحد زبائنه أو الاشتراك معه في مشاريع تجارية أو صناعية أو ما شابه ذلك .

القاعدة رقم 22 ـ 55 :
يجب أن نقبل الدعوى بعد قناعتنا بها ، وليس علينا حتماً أن نحصل على حكم في صالح الموكل ، غير أننا يجب أن نبتعد بأنفسنا عن الدعاوى التي نعلم يقيناً كذبها وتزويرها وألا نشترك في أعمال الغش .

القاعدة رقم 22 ـ 56 :
يكسب المحامي شهرته بجهده وإخلاصه ونزاهته وصدقه ومثابرته على تحصيل العلوم القانونية والاهتمام بقضاياه والتحضير الجيد لها فإذا ما عرف الناس بنفسه بطرق أخرى فإنه يكون قد أخل بالثقة ، ويفقد طموحه وجهه الشرعي ، فلا يجوز اللجوء إلى الاستجداء ، ولا إلى الحيل في سبيل تنمية السمعة الحقوقية ، ومكتب المحامي ليس مكتباً تجارياً وليس له أن يلجأ إلى أسلوب التجار في الدعاية لنفسه .

القاعدة رقم 22 ـ 57:
يجب ألَا يستهين المحامي الحق بأية قضية ،مهما صغرت أو كبرت ، ومهما كان شأن الموكل وعليه أن يهيء كل قضية بوجدان مهني خالص ، وأن إهمال التحضير يشكل بعداً عن النـزاهة . وإن لم يجد المحامي شيئاً يحضره وعادت عليه أوقاته ببعض الفراغ فيمكنه أن يبذل الوقت في كتابة مقالات قانونية تنعكس عليه بسمعة جيدة .

القاعدة رقم 22 ـ 58 :
يجب أن يتحسس المحامي بالقضية قبل قبوله إياها وعليه أن يرفض كل قضية تعرض له إذا شعر أنها فوق مقدرته العلمية وألَا يجازف بمصالح الناس فلا يضع نفسه فوق موضعها الصحيح .


القاعدة رقم 22 ـ 59 :
تعامل المحامي وقبول القضايا عن طريق السماسرة عار على المحامين وخطأ لا يغتفر ولا يستحق من يفعل ذلك لقب المحامي ويجب إخراجه من المهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 60 :
إن واجب المحامي بالتحلي بأخلاق المحاماة واحترام أعرافها وتقاليدها ليس المقصود بهذه الصفة ما يجب وجوده لدى الناس بل المراد منها تحلي المحامي بمكارم الأخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لا يحرمها القانون ولا تحظرها الآداب على غيره .

القاعدة رقم 22 ـ 61 :
لا يجوز للمحامي أن يعرض خدماته على أي زائر داخل أو خارج القصر العدلي ولو كان قريباً أو صديقاً أو من معارفه وإذا ما سأله أحدهم خدمة أو سؤالاً أو رأياً طلب إليه مراجعته في المكتب .


القاعدة رقم 22 ـ 62 :
عند تواجد المحامين في مكان عام أو قاعة محكمة أو اجتماع أو اختبار يجب على المحامي الأحدث أن يترك مكانه للمحامي الأقدم وألَا يجلس في غير المكان المخصص له وأن يتخلى الأحدث عن مكانه للمحامي صاحب المنصب النقابي أو القاضي أو الضيف .

القاعدة رقم 22 ـ 63 :
إن نـزاهة المحامي والتزامه بالقانون يتطلبان أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله وألَا يتعدى حدود وكالته .وإن يبتعد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية والتجارة ووسائل الخداع في الحصول على الدعاوى والإساءة لزملائه وأن يمتنع عن ممارسة أي عمل إلى جانب المحاماة من شأنه التأثير على نزاهته أو أدائه وأن يسعى دائماً لزيادة تحصيله العلمي القانوني والتدريب المهني والتأهيل المستمر لتحقيق مقتضيات استقلال المحاماة .

القاعدة رقم 22 ـ 64 :
يجب على المحامي أن يتحلى بجميع الصفات التي يلتزم بها القاضي من نزاهة وحيدة والتزام بالقانون وأن يخضع للضمير في أعماله وبالأدب عند عرضه الموقف والقول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب بمهنته وبشؤون حياته أيضاً .

القاعدة رقم 22 ـ 65 :
يجب أن يتوخى المحامي في مكتبه بساطة الأثاث وأناقته ونظافته دون بزخ أو مغالاة وبعيدة عن المظاهر البراقة وأن يمتنع عن الوسائل التجارية والصناعية في الإعلان عن نفسه ومكتبه وأن يكون أهم ما يزين فيه المحامي مكتبه مكتبته وتنظيم ملفاته ودقة مواعيده وصدقه في التعامل .

القاعدة رقم 22 ـ 66 :
لا يبرر للمحامي قبول الوكالة في قضية ما لضخامة الأتعاب أو أهمية القضية التي يعول عليها في الانطلاق إلى الشهرة .. فالمسألة تتصل أولاً وأخيراً بسلوكه القويم ونزاهته وضميره المهني .


القاعدة رقم 22 ـ 67 :
إن عوامل الإغراء ، في مهنة المحاماة جد عديدة ، فمن تعالى بمهنته وسما بنفسه ، فإن له من ذلك درعاً واقياً ، وحصناً منيعاً ، ضد هذه العوالم جميعها .

القاعدة رقم 22 ـ 68:
إن مصلحة الموكلين الخاصة لا ترسم خطوط الواجبات المهنية وحدها بل تتعدى إلى رعاية مصالح الخصوم الشرعية وعلى المحامي أن يتذكر دوماً أن عليه أن يظل مستقلاً في الرأي عن موكله ومن واجباته ألَا يكون صدى لمقترحات موكله كذلك فإن حقوق المحامي وواجباته إنما وضعت من أجل توزيع عادل للخدمات العامة القضائية .

القاعدة رقم 22 ـ 69 :
إذا توقع المحامي احتمال دعوته للمحاكمة شاهداً في واقعة حضرها ولم يكن وكيلاً عن أحد أطراف النـزاع وجب عليه الامتناع عن قبول الوكالة عن أحد أطراف الخصومة وأن يلبي واجبه في أداء الشهادة متى طلب إليه ذلك .


القاعدة رقم 22 ـ 70 :
الاعتدال في الواقع هو صنو الكرامة ،إن لم يكن شرطاً لا تتوافر بدونه ، ولا يقصد بذلك تقييد حرية المحامي ، وإنما يتطلب الأمر منه أن يكون معتدلاً في انتهاج الطريقة التي يستعمل فيها حقه دون أن يسيء استعمالها . ولذلك فإنه يتحتم عليه عند الدفاع عن مصالح موكليه ، أن يتجنب قدر جهده أي إجراء كيدي ضد خصمه وكذلك تلكم الإجراءات العنيفة التي تتعارض والإنسانية الرحيمة ، والتي تؤدي إلى إثقال الكاهل بالمصروفات الباهضة ويجب عليه احترام غيره من الناس واحترام أرائهم إذا ما اشتد النقاش وحمى وطيس الكلام بينهم .

القاعدة رقم 22 ـ 71 :
يتعين على المحامي أن يقيم الدليل في كل وقت وآن على مدى حرصه في الاحتفاظ بكرامته والاعتزاز بها ، سواسية في ذلك وهو يمارس عمله في المحاماة أو في حياته الخاصة ، وأن يتفادى من التصرفات ما كان منها مريباً حتى لا تنال من هذه الكرامة .
كما يتعين عليه ألا يتعرض لدعاوى شخصية فيها مساس بكرامته وألا يعالج قضاياه ومعاملاته خارج نطاق مكتبه وبعيداً عن ساحة القضاء أو أماكن اللهو والمنتديات وأن يكون حكيماً في اتصاله بالناس ومعاشرتهم وأن يتفادى أية فضيحة في حياته الخاصة .
القاعدة رقم 22 ـ 72 :
لا يجوز للمحامي أن يضحي بمصلحة موكله بالامتناع عن المثول أمام القاضي الذي أساء إليه أخذاً للثأر لنفسه من القاضي وإنما عليه سلوك الطرق القانونية لملاحقة ومحاسبة القاضي المسؤول عن الإساءة إليه .

القاعدة رقم 22 ـ 73 :
على المحامي أن يستعمل الحرية الممنوحة له في سبيل نصرة الحق وألَا يتحدث عن شيء لا يكون واثقاً من صحته أنه الواجب الذي يملي عليه ذلك وسمعته التي يضعها في كفتي ميزان وأن يمتنع عن عمل أي شيء من شأنه تعويق أمور العدالة في القبض على متهم أو السماح له باتصالات ممنوعة قانوناً وألَا يقبل إطلاقاً تبليغ خطابات أو تعليمات من سجين إلى أسرته أو شركائه وأن يقول الحق أمام العدالة مع الحفاظ على واجبه في احترام سر المهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 74 :
لا يجوز للمحامي أن ييأس في عمله فإذا صدر حكم ورأى فيه أنه مجانب للصواب أو العدل فعليه أن يسلك الطريق القانوني بالطعن فيه وإن فشل نهائياً في تحقق النجاح في قضية يعتقد أنها عادلة فعليه أن يرشد موكله إلى الطرق التي تخفف من وطأة هذه الأحكام دون أن يظهر بمظهر التحدي للقانون وأحكام القضاء ودون أن يسلك طرقاً غير مشروعة وعلى المحامي ألَا يشعر بوطأة الفشل إذا لم يفعل شيئاً يضر بمصالح موكليه .

القاعدة رقم 22 ـ 75 :
لا يجوز للمحامي مراسلة زميله أو توجيه مذكرة خطية له من خلال خصومة قضائية إلا مع عبارة الزميل المحامي الأستاذ قبل ذكر اسمه وإذا خاطب الأستاذ النقيب فعليه أن يذكر لقبه بعبارة الأستاذ النقيب ثم يذكر اسمه مع عبارة المحترم وأن يذكر عبارة السيد عند مخاطبة القضاة تبعاً لوظائفهم بقوله السيد الرئيس – السيد قاضي التحقيق وهكذا .
وإذا خاطب محام شاب محامياً أكبر منه يقول له السيد والزميل العزيز أو سيدي الزميل المحترم وإذا خاطب نقيباً سابقاً يقول : السيد النقيب والزميل العزيز وأن يختم رسائله أو مذكراته بالاحترام .

القاعدة رقم 22 ـ 76 :
من واجبات المحامي الاهتمام في تنظيم مكتبه ومحتوياته من ملفات الموكلين ومحتوياتها لاسيما ما ورد إليه من الموكل من مدفوعات وسلف على الأتعاب ونفقات ومفصل بطاقة الموكل وعنوانه وأرشفة الملفات المنتهية والاهتمام بتوافر أثاث معقول وجيد في مكتبه لاستقبال المراجعين واقتناء الأجهزة التقنية اللازمة والمساعدة لأداء واجباته .

القاعدة رقم 22 ـ 77 :
إن السلوك الشخصي الفردي للمحامي يؤثر سلباً وإيجاباً على مركز المهنة وعلى سمعة المحاماة عامة وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون المسلك الشخصي للمحامي على مستو عال من السلوك الحسن والسيرة المحمودة والتقيد بمبادئ الشرف والنـزاهة والاستقامة التي تحتمها تقاليد المهنة وآدابها .

القاعدة رقم 22 ـ 78 :
لا يجوز للمحامي أن يترافع وهو مرتدياً روب المحاماة في دعاويه الشخصية أو عندما يكون شاهداً في قضية تتعلق وقائعها بما لا علاقة له بالمهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 79 :
يجب على المحامي ألا يرشد موكله لإقامة أكثر من دعوى أو عدة إجراءات في قضية واحدة إلا إذا اقتضت ضرورة الدعوى لما في ذلك من إثقال لكاهله بمصاريف لم تكن في حسبانه .
القاعدة رقم 22 ـ 80 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل أو يسمح للشاهد بالإدلاء بشهادته وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول فإذا لم يستطع أن يقنع موكله بعدم الاستعانة بمثل هكذا شاهد عليه أن يتخلى عن متابعة القضية .

القاعدة رقم 22 ـ 81 :
يجب أن يكون لدى المحامي الشجاعة الكافية لكيلا يخفي الحقيقة مهما تكن وبما لا يتعارض ذلك مع السر المهني .

القاعدة رقم 22 ـ 82 :
يفقد المحامي الكثير من مميزاته وقدراته في مجال مهنته إذا هو انفصل أو فقد الصلة بينه وبين كتب القانون والعلوم الأخرى .

القاعدة رقم 22 ـ 83 :
من حق الرجل المذنب أن يحصل على دفاع قانوني ولكن لا أكثر من ذلك وواجب المحامي أن يكوّن لنفسه رأياً في مدى مسؤولية موكله أو براءته ليستطيع أن يتبين بطريقة أكثر إدراكاً صدق أو كذب الشهادة التي يعرض الموكل أو أصدقاؤه الإدلاء بها في المحكمة حتى يتجنب المحامي أن يقدم بنفسه شهادة كاذبة فيعمل على أن ينال موكله حقه بالبراءة أو العقوبة المتناسبة تماماً مع ما فعله ومراعاة كافة الظروف والأسباب .

القاعدة رقم 22 ـ 84 :
يلتزم المحامي تبعاً لقسمه الذي أدَاه في بداية عهده في المهنة أن لا يقدم مشورة أو يباشر دعوى أو إجراء قضائي يبدو له أنه غير عادل ولا أن يقدم دفاعاً إلا ما اعتقد أنه شريف يحتمل المناقشة وفقاً لقوانين البلاد .

القاعدة رقم 22 ـ 85 :
واجب المحامي أن يحترم توقيعه ذلك أن توقيعه هو شهادة منه بصدق وعدالة قضية موكله . وواجب المحامي أيضاً أن يستبعد ويرفض الاشتراك في قضايا ملفقه لن تضيف إلى شجرة العدالة غير آفات فطرية مدمرة كرفض الاشتراك في إغراء شهود الزور .


القاعدة رقم 22 ـ 86 :
من واجب المحامي المكلف ( المسخر ) أن يقوم بكل ما يمكن القيام به في سبيل الدفاع عن المتهم ولكن ذلك لا يتضمن التقدم بشهادة كاذبة أو غير سليمة ولا يبرر النفاق والرياء رغم أن المحامي المكلف يعمل بأمر المحكمة أو رئيس الفرع المختص للدفاع عن المدعى عليه . فإذا استطاع أن يدلل أن الاتهام قد أخطأ ، وأن موكله بريء فقد أدى واجبه أما إذا كان يعلم أن موكله مذنب ، فإن واجبه يقتصر على تقديم الوقائع والظروف المخففة التي تكون في صالح موكله .

القاعدة رقم 22 ـ 87 :
يجب ألا يخرج حديث وخطاب المحامي عما يخالف الأخلاق والآداب وأن يكون تصرفه في جميع أعمال المهنة وحياته الشخصية بما يوحي الثقة والاحترام .

القاعدة رقم 22 ـ 88 :
يجب على المحامي الابتعاد عن كل أنواع التوسط وسلوك الطرق غير المشروعة في سبيل الفوز بالقضية .
القاعدة رقم 22 ـ 89 :
على المحامي أن يلتزم عند ممارسة مهنته بما يفرضه عليه أدب المخاطبة كتابة أو شفاهة فيتجنب الكلام الجارح والعبارات المهنية تجاه زملائه أو تجاه القضاة أو الخصوم أو الغير .

القاعدة رقم 22 ـ 90:
لا يتصرف المحامي ولا يشارك في تصرف يمس شرفه أو كرامته .

القاعدة رقم 22 ـ 91 :
التقيد بمبدأ الشرف يختزن في مكنونه احترام الكرامات ، والتصرف بشكل حسن ، والتمتع بصيت حسن ، والمحافظة على عزة ومجد المهنة ، والافتخار باللقب ، والتعامل بإجلال وصدق مع الموكل ، وخصم الموكل ، والزملاء، ومع القضاة والقضاء ومع الآخرين .

القاعدة رقم 22 ـ 92 :
- تقليد المحامي لتوقيع موكله بغض النظر عما إذا ألحق هذا التصرف ضرراً بالموكل أم لا يعتبر تصرفاً ماساً بشرف المهنة .
- إذا شارك المحامي موكله بأعمال الغش والمناورات الاحتيالية يعتبر ذلك تصرفاً مخالفاً لمبدأ الشرف والنـزاهة ويستحق الملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 93 :
تفترض الاستقامة اللباقة في طريقة التعامل وتختزن في طياتها الصدق والصواب وسداد الرأي في التصرف وكل عمل يأتيه المحامي يجافي مبدأ الاستقامة يعرضه للملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 94 :
1. لا تقبل أبداً دعوى باطلة لئلا يفسد ضميرك وتخسر كرامتك .
2. لا تستعمل في دفاعك طرائق ووسائط غير جائزة .
3. لا تتقاضى من موكلك أتعاب لا تستحقها وإن فعلت وجب عليك الرد .
4. دافع عن دعوى موكلك كما لو كانت دعواك شخصياً .
5. أدرس القضية المعهود بها إليك الدرس الوافي .
6. لا تتهامل في إنجاز فصل الدعوى .
7. استعن بالله قبل المرافعة لأن الله هو مصدر القول وأكبر المدافعين عن الحق .
8. لا تقبل التوكيل في قضية وأنت تعلم أنها تفوق مقدرتك وإمكانك أو ليس لديك من الوقت الكافي للاهتمام بها بشكل لائق .
9. كن عادلاً شريفاً وأصر على هاتين الخلتين .
10. إذا سبب تهاونك وإهمالك خسارة القضية فيجب عليك التعويض عن تقصيرك .

القاعدة رقم 22 ـ 95 :
تستقل المحاماة عن الخصومات بين الأفراد ويجب على المحامي ألا ينظر إلى نفسه على أنه خصم لخصم موكله .

القاعدة رقم 22 ـ 96 :
يجب على المحامي أن يعمل في خدمة الوطن والمواطنين بجد وإخلاص وإتقان وأن يكسب قوته بشرف وفخر واعتزاز بالنفس وأن يتوكل على الله وهو نصيره .


القاعدة رقم 22 ـ 97 :
يجب على المحامي عند تنظيم أي عقد وضع كافة الاحتمالات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلافات في طريقة تنفيذ العقد ووضع الحلول المسبقة لكل مشكل محتمل .

القاعدة رقم 22 ـ 98 :
لا يجوز للمحامي أن يعرض نفسه على المواطنين للترافع أو قبول الوكالة عنهم ولا التنقل بين مقرات الشركات أو الفعاليات الاقتصادية أو الاجتماعية من أجل توكيله .

القاعدة رقم 22 ـ 99 :
ليس للمحامي أن يقوم بمناقشة شاهد لنـزع الثقة منه لصالح موكله مع تأكده من المعلومات التي حصل عليها من موكله بأن الشاهد يقول الصدق .


القاعدة رقم 22 ـ 100 :
لا يجوز للمحامي أن يوجه أسئلة توحي بالإساءة إلى أخلاق أو سمعة الشاهد أو الخصم ما لم يكن لدى المحامي السائل الدليل الثابت وكان يقتضي مقام الدعوى أو الوقائع المطروحة مثل هذا السؤال .

القاعدة رقم 22 ـ 101 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل موقعه في الدعوى فيسأل ولو بناء على طلب موكله الشاهد أسئلة تكون إجاباتها تضر بسمعة شخص لا علاقة له بالدعوى ولا يوجد ما يبرر هذه الأسئلة .

القاعدة رقم 22 ـ 102 :
حفاظاً على نزاهة المحامي واستقامته وإبعاداً للشبهة عنه وعن المهنة لا يجوز للمحامي الذي ترافع عن شخص مدعياً ملكية مال متنازع عليه وانتهت الدعوى بردها أن يعود فيقبل الوكالة عن أي شخص آخر يطالب بالمال ذاته .

القاعدة رقم 22 ـ 103 :
لا يجوز للمحامي أن يتأثر بضغط الرأي العام أو الإشاعات التي تقال حول موكله وليست مهمة المحامي الدفاع عن موكله أمام الرأي العام أو أمام أي مرجع غير المحكمة .

القاعدة رقم 22 ـ 104 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب مقابلة الموقوف المدعى عليه ما لم يتم طلب المقابلة من قبل المدعى عليه الموقوف أو من قبل أحد أقاربه .

القاعدة رقم 22 ـ 105 :
يلتزم المحامي الذي تم توكيله بموجب معونة قضائية أو بتكليف من رئيس الفرع أو رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق ( أي بحكم القانون ) بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق المحامي الوكيل عن المتعاقد معه .

القاعدة رقم 22 ـ 106 :
باستثناء الحالات التي يكون المحامي فيها مدعياً يجب على المحامي ألَا يقبل الوكالة ضد زوجته ولو بعد انحلال عقد الزواج وضد أقربائه وأصهاره من الدرجة الرابعة أو إذا كان خطيباً لخصم موكله أو يجاوره في السكن أو في قضية يمكن أن يكون شاهداً فيها .

القاعدة رقم 22 ـ 107 :
يجب على المحامي أن يقدم دفاعاً حقيقياً عن المعان أو المكلف بالدفاع عنه وألَا يقبل تقديم دفاع غير جاد لمجرد المحافظة على الشكل والمظاهر بأنه تم مراعاة حق الدفاع .

القاعدة رقم 22 ـ 108 :
لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن المعان قضائياً أو من قبل رئيس محكمة الجنايات أو رئيس الفرع أو قاضي التحقيق أن يتنازل أو يتخاذل عن هذا الدفاع أو يهمل متابعة جلسات المحاكمة كاملة .

القاعدة رقم 22 ـ 109 :
يجب على المحامي أن يتخير أحسن الطرق عندما يرغب التخلي عن موكله واعتزال وكالته فلا يجعل من أسبابه ما عساه أن يؤثر على الخصومة ويضر موكله وعليه أن يكون عادلاً وبعيداً عن الغضب والاستفزاز والإهانة أو الانتقام في ذلك وأن يقدم كل ما لديه من مساعدة للمحامي الجديد .

القاعدة رقم 22 ـ 110 :
إن حسن أداء المهمة الملقاة على المحامي الوكيل وآداب المهنة يقتضيان بعدم اعتزال المحامي لمجرد البواعث التافهة ، وأن يترك المحامي من التجأ إليه ، وطلب معونته ، إلا إذا كان له عذر واضح مقبول .

القاعدة رقم 22 ـ 111 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري المال الذي كان موضوع استشارة لإقامة الدعوى بشأنه وكذلك ليس له أن يشارك أو يشتري المال ذاته إذا طرح للبيع المزاد العلني بعد انتهاء الخصومات القضائية بشأنه ويأخذ الحكم ذاته إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم واعتزل الوكالة قبل إنهاء الخصومات القضائية .


القاعدة رقم 22 ـ 112 :
يجب على المحامي أن يوضح للمراجع وقبل أن يقبل الوكالة عن كل علاقة أو قرابة أو صداقة تربط المحامي مع خصم المراجع فإن قبل المراجع الاستمرار بالتوكيل رغم الشفافية التي وضحها المحامي وجب أخذ تصريح خطي من المراجع بهذا الشأن .

القاعدة رقم 22 ـ 113 :
يلتزم المحامي بقبول عدد من الدعاوى كان زميله المحامي قد قبلها وترافع فيها ولكن عاجلته المنية وأن تكون أتعاب هذه الدعاوى لصالح ورثة زميله وفاءً له .

القاعدة رقم 22 ـ 114 :
على المحامي الوكيل أن يقبل دائماً أن من حق موكله أن يراجع من يشاء من المحامين ليطمئن على عمله وعلى وضع دعواه وتطور الأحداث فيها والنتائج القانونية المحتملة وأن هذا الحق لا يمس بكرامة المحامي وسمعته .



القاعدة رقم 22 ـ 115 :
يجب على المحامي متابعة تطور التشريع والإطلاع الدائم على القوانين الجديدة وكذلك متابعة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تنـزل قراراتها منـزلة القانون ولا يبرر للمحامي جهله للقانون أو اجتهاد الهيئة العامة .

القاعدة رقم 22 ـ 116 :
لا يجوز للمحامي أن يتعهد بنجاح الدعوى وإنما عليه أن يضع الموكل أمام الاحتمال الكبير للنجاح أو العكس ويترك القرار للموكل بتوكيله أم لا .

القاعدة رقم 22 ـ 117 :
لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة .

القاعدة رقم 22 ـ 118 :
يجب على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة عن أكثر من شخص في قضية واحدة إذا كان بينهم تعارض أو شعر بأنه يمكن أن يكون هناك تعارض وإذا قبل الوكالة عن أكثر من واحد ثم ظهر تجاه وجود التعارض فالأفضل للمحامي وحفظاً لسر كل واحد منهم أن يترك الجميع .
القاعدة رقم 22 ـ 119 :
يستحسن بالمحامي ألَا يترافع عن نفسه في القضايا العائدة لشخصه وأن يوكل محامياً عنه يجنبه إقحام نفسه أمام خصم قد يسيء إليه أو يجعله يخرج عن الموضوعية في طرح النـزاع على المحكمة أما إذا كان الخصوم هم أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الرابعة أو زوجة ولو بعد الطلاق فيجب عليه توكيل محامياً عنه .

القاعدة رقم 22 ـ 120 :
ليس المحامي البارع هو الذي يزدحم مكتبه بملفات القضايا بل إن المحامي البارع هو الذي لا يوجد في مكتبه سوى قضايا محضرة ومعنياً بها .

القاعدة رقم 22 ـ 121 :
يجب أن يستقصي المحامي بنفسه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى فلا يكله في شيء من ذلك إلى الكاتب أو المتمرن وأن يكون عادلاً في توزيع أوقاته على موكليه بدون تفريط ولا إفراط .

القاعدة رقم 22 ـ 122 :
إذا كان التحلي بمكارم الأخلاق واجباً على كل إنسان فهو على المحامي أوجب وله ألزم .

القاعدة رقم 22 ـ 123 :
ليس من حق المحامي الحاضر أن يتولى بنفسه تأديب زميله الغائب بتعريضه لخسارة قد لا تحتملها كل ثروته في حين لا يخسر الخصم شيئاً متى تم انتظار المحامي ليحضر أو طلب المعذرة له .

القاعدة رقم 22 ـ 124 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الدعوى ويباشر إجراءاتها من خلال شرح قام به شخص غير الموكل ما لم يكن هناك عذر قانوني أو واقع يمنع الموكل من الحضور بنفسه إلى مكتب المحامي .


القاعدة رقم 22 ـ 125 :
يجب على الأستاذ المدرب مراعاة جانب المتمرن الذي يحضر قريبه إلى مكتب الأستاذ لاستشارته بشأن دعوى أو مسألة معينة فلا يتقاضى منه أتعاباً وإذا قبل الدعوى وكان لا يمكن للمتمرن قبولها فيجب أن تكون الأتعاب رمزية .

القاعدة رقم 22 ـ 126 :
يجب على المحامي المبتدئ في المهنة محاكاة من هو أقدم منه والذي كان قد اقتدى بمن سبقه من المحامين في القدم في نمط أو سلوك معين وبأن تصبح تلك التقاليد جزءاً من مكونات حياته اليومية في كافة مجالات الحياة .

القاعدة رقم 22 ـ 127 :
يلتزم المحامي في حياته الخاصة بألا يتصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو يتصرف تصرفاً يقترن بفضيحة شائنة وعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة أو أي عمل يهدف إلى الربح .
القاعدة رقم 22 ـ 128 :
لا يتوانى المحامي عن الدفاع عن أي إنسان قبل إحالته على المحكمة أو عند إحالته وإن كان هذا الإنسان أشد عداءً للمحامين فيتبوأ المحامي الدفاع عنه دون منة أو شماتة وهدفه في ذلك تحقيق المحاكمة العادلة لأي إنسان .

القاعدة رقم 22 ـ 129 :
لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكليه لاسيما في حضوره النيل من شخص محامي الخصم .

القاعدة رقم 22 ـ 130 :
إن مسؤولية ظهور الآثار السلبية في العمل المهني تقع على عاتق أبناء المهنة جميعهم دون استثناء .

القاعدة رقم 22 ـ 131 :
لا يتقدم المحامي على أستاذه الذي تدرب في مكتبه ما دام حياً ويبدي له الاحترام كلما التقى به .

القاعدة رقم 22 ـ 132 :
يجب إعطاء الأفضلية في تسيير دعاويه للمحامي القادم من خارج المنطقة عمل الفرع .

القاعدة رقم 22 ـ 133 :
يجب على المحامي إرشاد زميله القادم من خارج منطقة عمل الفرع على أماكن المحاكم والدواوين وتسهيل مهمته .

القاعدة رقم 22 ـ 134 :
يجب إعطاء الأفضلية للمحامي المريض الذي يطلب دعاويه بناء على أن قوله مصدق لا يكذب بحالته المرضية على زملائه .

القاعدة رقم 22 ـ 135 :
عندما يقبل المحامي الوكالة والمرافعة خارج نطاق نقابته عليه أن يراجع الأستاذ النقيب ليحصل منه على كتاب مجاملة موجه إلى الأستاذ النقيب في المنطقة التي سيترافع فيها .







رد مع اقتباس
قديم 22-05-2012, 07:50 PM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثاني والعشرون: أخلاق المحامي
القاعدة رقم 22 ـ 1 :
لا يعطي المحامي وصلاً بالأوراق التي يستملها كما أنه لا يأخذ وصلاً بها إذا سلمها ذلك لأنه شريف ولا يليق بمقامه أن يكذب في المعاملة الكتابية .. ومتى قال المحامي أنه سلم ورقة كذا إلى فلان فهو مصدق ولا يمين عليه . إذ المحامي الذي يكذب في قوله يكذب في يمينه فقوله ويمينه سيان .

القاعدة رقم 22 ـ 2 :
يجب على المحامي الإخلاص الصادق في العمل ومنه اقتحام المخاوف في سبيل الدفاع عمن التجأ إليه .

القاعدة رقم 22 ـ 3 :
يجب على المحامي أن يكون صادقاً أميناً مستقيماً . وليس المقصود بهذه الصفات ما يجب وجوده في جميع الناس بل المراد منها تحلي المحامي بمكارم الأخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لا يحرمها القانون ولا تحظرها الآداب على غيره ولكنها فيه تجرح الحاسات وتخل بالثقة التي عليها مدار أعماله وبها تصان الحقوق الموكولة إليه .


القاعدة رقم 22 ـ 4 :
من واجب المحامي الاشتغال فعلاً في مهنته . ومن انقطع عنها أو لم يزاولها إلا حيناً بعد حين مقتصراً على وضع إمضائه في ورقة أو تقديم عريضة فلا يعد مشتغلاً بمهنته ويشطب اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 22 ـ 5 :
يجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة أن يستمر بمساعدة موكله الذي اعتـزل وكالته إلى أن يتمكن الموكل فعلياً من متابعة دعواه بنفسه أو بوساطة محام آخر ويجب أن يتأكد المحامي بنفسه أن تأشيرة الاعتزال قد تم تدوينها على أصل التوكيل المحفوظ لديه أو لدى مجلس الفرع .

القاعدة رقم 22 ـ 6 :
يجب على المحامين أن يؤدوا عملهم طبقاً للقانون بجد واستقامة ، ولهم أن يستعملوا في الدفاع جميع الطرق إلا ما خالفت وكالتهم وذمتهم (ضميرهم) والقانون وعليهم أن يمتنعوا في مرافعاتهم عن الشتائم والتعريض الذي يجرح زميلهم أو موكله وألَا ينسبوا له ما يخل بالشرف أو السمعة لهم إلا إذا كان مرخصاً لهم في هذه الحالة الأخيرة من موكليهم وكانت طبيعة الدعوى تقتضي ذلك وأن يمتنعوا عن الاستنتاجات التي لا فائدة فيها وأن يحترموا كل قاض من القضاة الذين يشتغلون أمامهم .

القاعدة رقم 22 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يتمسك بما يليق مهنة المحاماة التي ينتمي إليها من الشرف والاعتبار .

القاعدة رقم 22 ـ 8 :
يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده لكسب ثقة موكله ومن أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه دون أدنى مخالفة لأحكام القانون

القاعدة رقم 22 ـ 9 :
يجب على المحامين أن يسيروا في مهنتهم بمقتضى أحكام القوانين مع مراعاة مقتضيات الشرف والاستقامة وعدم الخروج عن حد الآداب في المرافعات الكتابية أو الشفهية .


القاعدة رقم 22 ـ 10 :
ينبغي للمحامي أن يكون عفيف النفس حسن المعاشرة بعيداً عن مواقع التهم وموارد الشبهة في سيرته الخاصة ولا يقال أن معيشة المرء الخصوصية تتعلق به دون غيره ولا سبيل لأحد أن يخوض فيها فإذا وقع من المحامي ما يحط بقدره وارتكب من الهفوات في سيرته الذاتية ما يخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب مساءلته مسلكياً لأنه يستحيل في هذه الحالة أن يميز بين الرجل والمحامي لأن عمل الأول يشين شهرة الثاني بلا شبهة ولا ريب .

القاعدة رقم 22 ـ 11 :
الاستقامة من أخص الصفات المطلوبة في المحامين وهي أكبر ضمانة للناس في أعمالهم وإليها ترجع الثقة بهم واطمئنان ذوي الحقوق والضعفاء إلى الاستقامة برأيهم وقولهم وفعلهم والاستقامة في المحامي عبارة عن تمسكه بالقوانين واحترامه لأحكامها لأنها ميزان العدل ولا استقامة إلا بالعدل .

القاعدة رقم 22 ـ 12 :
لا تقولوا الحق أبداً إذا لم يكن له من أثر غير الإضرار بفضلكم وكرامتكم فما أشد تعاسة اللسن إذا كان في أكل لحم الغير ميتاً .
القاعدة رقم 22 ـ 13 :
على قدر جواز الدفاع يحرم التعدي إذ التعدي من الأمور المنحطة عن درجة المحاماة فإذا نجا مجرم بقوة البيان وفصاحة المنطق وذلاقة اللسان كان مجداً صغيراً لا يستقر زمناً طويلاً في الأذهان ويعود على المحامي بالدمار .

القاعدة رقم 22 ـ 14 :
إذا أراد المحامي أن يعتزل الوكالة ولسبب وجيه عليه أن يختار أحسن الطرق ليتخلى عن موكله فلا يجعل من أسبابه ما عساه أن يؤثر على الخصومة .

القاعدة رقم 22 ـ 15 :
يجب أن يجمع المحامي بين مزيتين : حسن المنطق ودقة التحرير من جهة ومعرفة القانون من جهة أخرى . وأن يتحلى بفضيلتين حب نصرة المظلوم والاستهانة بظلم الظالم فإليه يوكل الأمر في المشكلات وهو الذي يرجى لحل المعضلات ويستودعه الناس أسرارهم فهو محتاج إلى ثقتهم به واعتقادهم بصدقه وأمانته فوجب عليه أن يكون خالص النصح كتوماً أميناً بعيداً عن التغرير وأبعد عن الخيانة . وهذه صفات تقتضي أن يجمع الرجل إلى علو المدركة طهارة الإحساس ، وصفاء الضمير ، وسلامة النية والأمانة في الأعمال والتنـزه عن النقائص في الأقوال . والمحافظة على مصالح من التجأ إليه في جميع الأحوال .

القاعدة رقم 22 ـ 16:
يجب أن يكون هدف المحامي هو نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه ومقاومة الباطل والمبطلين .

القاعدة رقم 22 ـ 17 :
ليست مهمة المحامي نقل كل ما يقوله الموكل خطأ كان أو صواباً بل لابد أن يكون الدفاع بما يعتقده المحامي وبالكيفية التي يراها المحامي في إطار القانون ودون غش أو تضليل .

القاعدة رقم 22 ـ 18 :
البلاغة صفة لازمة لمن جعل الدفاع عن حقوق الناس مهنته وعلى المحامي أن يسعى لتحقيق هذه الصفة .
القاعدة رقم 22 ـ 19:
إذا تخطى الحكم القضائي الاعتدال والحشمة والتهذيب في الرد على الدفوع فلا يجوز للمحامي أن يفعل ذلك وعليه استخدام أرقى وأفضل الكلمات والتعبيرات في سبيل النيل من الحكم المطعون فيه .

القاعدة رقم 22 ـ 20 :
يجب على المحامي ألا يقول إلا الحق وأن يمتنع من الخروج عن جادة الكمال والتواضع .

القاعدة رقم 22 ـ 21 :
من حق المحامي التنحي أو اعتزال التوكيل ولكن هذا الحق مقيد بشرط أن ألا يأتي هذا التنحي إلا في الوقت اللائق حتى لا يصبح تخلياً قد يضر بالموكل ضرراً بالغاً .

القاعدة رقم 22 ـ 22 :
ليس للمحامي أن يتمسك بالخصوصية إذا أبتعد عن جادة الاستقامة فأخذ يلهو ويسف لأن لقبه المحامي يفرض عليه الاستقامة .

القاعدة رقم 22 ـ 23 :
المحامي الكاذب لا يثق به أحد ، لا يثق به القاضي ولا الموكل ولا الزميل ولا الخصم ولا أحد من البشر ولذلك هو ليس أهلاً لحمل شرف لقب المحامي .

القاعدة رقم 22 ـ 24 :
المحامي الذي لا يعدل مع نفسه لن يصل إلى العدالة مع الآخرين .

القاعدة رقم 22 ـ 25 :
على المحامي أن يتحلى بكافة الفضائل التي يكفي بعضها سواه .

القاعدة رقم 22 ـ 26 :
يجب على المحامي القيام بواجباته المهنية إلى أقصى درجة يمكن القيام بها وألَا يخشى في ذلك عدم تفهم القضاة لموقفه ولا منازعة الخصوم ولا ما يمكن أن يتعرض له من مشاكل ومحن وألَا توهن قواه وأعصابه ولا يجد من قوته جبار غير عابئ إلا بواجبه .


القاعدة رقم 22 ـ 27 :
يجب على المحامي ألَا تغريه الثروة فتثنيه ولا الوعد ولا الوعيد ليؤثر فيه وأن يعمل جاهداً لإرضاء ربه وضميره .

القاعدة رقم 22 ـ 28 :
يستحيل التفريق بين الرجل والمحامي في الحياة الخاصة وأن شرف المحامي ومهمته المعهود لمجلس التأديب السهر عليهما لا يمكن وجودهما بدون الاستقامة في الحياة الخاصة وأن المحامي الذي يرتكب أعمالاً غير مشروعة في حياته الخاصة يقع حتماً في فئة الذين يخلون بواجبات متلازمة مع مهنتهم وأنه لا يمكن تقليد المحامي بصفة الشرف والاعتبار التي يفرضها عليه روح المهنة إذا كان يقوم كرجل عادي بأعمال قابلة للملامة .

القاعدة رقم 22 ـ 29 :
لا يعرض المحامي نفسه للمساءلة المسلكية إذا أثار دفعاً لتعليمات موكله بسبب التقادم بقصد الإمهال في دعوى يعتقد بأنها مرتكزة على أساس صحيح ولكنه يرتكب خطأ مسلكياً إذا تحجج مرتين بسبب يعلم عدم صحته وذلك بقصد الحصول على التأجيلات اللازمة لبلوغ مدة تقادم الدعوى .

القاعدة رقم 22 ـ 30 :
إن واجب عدم تأكيد شيء مخالف للحقيقة يُلزم المحامي بأن لا يتوكل في قضية يعتبرها غير منصفة وبأن يتخلى عن الدعوى التي تظهر له بعد دراستها مرتكزة إلى أسس خاطئة .

القاعدة رقم 22 ـ 31 :
يجب على المحامي في ممارسته مهمته أن يتجنب كل تشويه للحقيقة سواء أكان بتأكيد وقائع غير صحيحة أو بذكر نصوص القانون أو قرارات المحاكم أو وثائق ملف الدعوى بصورة مشوهة أو ناقصه .

القاعدة رقم 22 ـ 32 :
يجوز للنقيب أو رئيس الفرع عندما لا يرى لزوماً فرض عقوبة ولكنه بذات الوقت يجد أن العمل الذي قام به المحامي يتعارض مع واجبات المحامي والأخلاق والسلوك الذي يجب أن يتحلى به المحامي أن ينبه المحامي ولو شفهياً ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 33 :
يجب على المحامي أن يتقيد بقواعد اللياقة في ارتداء ملابسه أو روبه عند حضور الجلسات وأن يظهر دائماً بهيئة ملائمة في كل وقت .

القاعدة رقم 22 ـ 34 :
إن حرية الدفاع الممنوح للمحامي محدودة بواجب النـزاهة الذي هو واجب أساسي للمحامي وألَا يجعل نفسه في كتاباته ومرافعاته شريكاً لمتقاضين ذوي نية سيئة وألَا يلجأ إلى حيل إجرائية تسمح لموكله أن يتخلص من التزامه أو تأخير الوفاء به وألَا يقدم ادعاءات لا يمكن إثباتها وألَا يسعى إلى تصوير الوقائع على غير حقيقتها أو تأكيد أشياء غير صحيحة وألَا يقدم اجتهادات بصورة ناقصة .


القاعدة رقم 22 ـ 35 :
لا يستمع المحامي إلا لضميره الذي يجب أن يكون المرجع الوحيد لتحديد خطة سلوكه .

القاعدة رقم 22 ـ 36 :
إن الأمانة تفترض الصدق وعلى المحامي أن يتجنب في ممارسته صناعته كل تشويه للحقيقة ويجب ألَا تؤدي به رغبته في ربح القضية إلى استعمال وسائل لا يرضى عنها الوجدان .

القاعدة رقم 22 ـ 37 :
يجب على المحامي وبهدف الحفاظ على كرامته أن يعيش على وجه لائق وأن يتجنب المعاشرة السيئة وألَا يدخل إلى صالات لعب القمار أو أن يلعب في البورصة .
- من واجب المحامي ألَا يصبح متسولاً وألَا يطلب إعانات أو قروض لأن مسلك المحاماة هو من المهن التي ينبغي على المرء عدم اختيارها إذا لم يكن لديه الوسائل الكافية ليتمكن من انتظار الموكلين على الوجه اللائق .

القاعدة رقم 22 ـ 38 :
يمتنع على المحامي الذي توكل في قضية ما أن يتصل مباشرة مع خصم موكله ومن واجبه ألَا يكتب إلى خصمه ولا يتذاكر معه في مكتبه ولا أن يسعى بين موكله وخصمه مباشرة بقصد المصالحة وألَا يقبل أي شيء من خصم موكله ولو على سبيل الهدية وألَا يكون له أي اتصال مع خصم موكله إلا عن طريق محاميه وبعلم مسبق من موكله .
- يمتنع على المحامي الاتصال بشهود الدعوى أو المذاكرة معهم لكي لا يتهم بأنه سعى لأن يؤثر على إفاداتهم وإن أقصى ما يمكن أن يفعله المحامي مع خصم موكله هو أن يعلم منه اسم محاميه ليتمكن من الاتصال به .

القاعدة رقم 22 ـ 39 :
- إن كرامة المحامي تتناسب مع استقلاله وباعتباره شريكاً مع القضاء لتحقيق العدالة يجب عليه أن يحترم نفسه ويفرض احترامه على الناس .
- توجب كرامة المحامي أن يقابل زبائنه في مكتبه ولكن يجوز للمحامي أن يذهب لمقابلة موكله المريض أو الموقوف وألَا يفتش عن الزبائن بالذات أو بالوساطة .

القاعدة رقم 22 ـ 40 :
يجب أن تكون صلة المحامي بموكليه وزملائه والقضاة على غاية من دماثة الخلق والتواضع ولين الجانب بالإضافة إلى ما يجب عليه من احترام القضاة وأن الشراسة ومنازعة الموكلين والزملاء من أهم أسباب الفشل وأن التطاول على القضاء يؤدي بالضرر الشديد .

القاعدة رقم 22 ـ 41 :
لا يجوز للمحامي أن يخضع لطغيان الرأي العام وأن يصرف جهوده لإيجاد الأدلة لإثبات براءة موكله أمام المحكمة وليس أمام الرأي العام وليس له أن يفشي سراً ليدافع عن موكله أو يثبت براءته أمام الرأي العام .

القاعدة رقم 22 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أن يتعهد بنجاح القضية المعروضة عليه مهما كانت الظروف والأسباب وإنما له أن يقرر أن احتمال النجاح بالقضية كبير أو أن احتمال الخسارة فيه كبير وأنه مستعد لبذل قصارى جهده في سبيل إنجاح القضية .


القاعدة رقم 22 ـ 43 :
- يجب أن يتحلى المحامي بالخلق وأساسه الصبر والأناة والقناعة والشجاعة والتواضع والدأب على العمل فلا يتعجل النجاح فقد يقوده ذلك إلى مسالك غير مستقيمة ولا مأمونة العواقب فالنجاح السريع قد يخبو بسرعة وعليه أن يتمهل في إقامة نجاحه على دعائم راسخة من العلم وآداب المسلك وتقاليده متزوداً بالصبر وقوة الاحتمال .
- العجلة قد تورث أغلاطاً يصعب تصحيحها وقد يستحيل أحياناً فهي أعدى أعداء المحامي وأقوى الموانع التي تقف دون نجاحه .

القاعدة رقم 22 ـ 44 :
- يجب على المحامي أن يتعلم فن الخطابة لمساعدته في الإقناع ببلاغة القول .
- يجب على المحامي أن يُلم بجميع العلوم المساعدة لمهنته .

القاعدة رقم 22 ـ 45 :
يجب على المحامي أن يتقن أولاً اللغة العربية ومن ثم إتقان إحدى اللغات الأجنبية ليخدم قضايا موكليه ويحسن مخاطبة المحكمة والخصوم بلغة راقية وواضحة .
القاعدة رقم 22 ـ 46 :
لا يجوز أن يدخل اليأس إلى عقل المحامي فإذا ما خسر دعواه رغم اعتقاده بعدالتها فهناك طرق للمراجعة واضحة ومفتوحة لكل الحالات ومما يعزي المحامي في مثل هذه الحالات اطمئنان وجدانه إلى أنه لم يهمل شيئاً ولم يقصر في واجب الدفاع وهذا لا يتأتى إلا مع محبة المهنة (( إن النفوس الرقيقة لا يمكنها أن تستسيغ انتصار الظلم )) .

القاعدة رقم 22 ـ 47 :
يجب على المحامي الذي لم يمض عليه وقت طويل في المهنة أو ليس لديه عمل كاف أن لا يهدر فرصة خدمة المعانين قضائياً والفقراء مجاناً فهي من أهم الفرص في بناء شخصية المحامي وسمعته المهنية وتطبيق العلوم النظرية التي حصلها وفي كسب المجتمع الذي لا ينسى له هذا الجميل .

القاعدة رقم 22 ـ 48 :
المحاماة ليست سهلة القياد ، والنجاح الرخيص سيتلوه سقوط سريع ، وخير ما ينجح المرء محامياً أن يتذرع للمحاماة بالصبر وأن يتحمل المشقة .


القاعدة رقم 22 ـ 49 :
ممارسة المحامي مهنته دون محبه يفقده أحلى شعور يمكن أن يقر في إحساسه ، وهو إذا انزلق في العادات السيئة التي تشكل الخطر الأكبر على المهنة ، وإذا أعوزته الأمانة والصدق ، وإذا تمادى حتى غدا معيناً على سوء النية في المرافعة، وإذا دعم دعواه بأكاذيب وحيل كريهة ، فلن يكون متعشقاً لصنعته ولا محترماً إياها ، ولن يكون في هذه الحال موضع ثقة زملائه وسيفقد كل رصيد له لدى المستشارين والقضاة ، ولن يشعر بالفرح السامي والنصر المبني على نظافة الطوية والاحترام ، والعمل النـزيه .

القاعدة رقم 22 ـ 50 :
إن حب المهنة شرط من شروط النجاح في كل مهنة ، وحب المحامي مهنته يعصمه من الوقوع في كثير من الخطايا والأخطار ، ويضفي عليه الشعور بالسعادة ويعينه على النجاح ، وحب المهنة ينطوي في الوقت نفسه على احترامها ويقود بالتالي إلى احترام الذات والترفع عن الغش والرذائل وحب المهنة يزيد من الثقة بالنفس وصدق النظر والعمل المثمر ويزيد من فرص النجاح .


القاعدة رقم 22 ـ 51 :
يجب على المحامي أن يبدأ عمله اليومي في الصباح الباكر مبكراً ، إن لم يكن في المحاكم ففي مكتبه ، فيدرس قضاياه ويراجع بريده ومفكرته حتى تحين ساعات المرافعة في المحاكم ويخصص جزءاً من وقته لمقابلة المراجعين صباحاً ومساءً وينصرف بعدها للدراسة وتحضير دعاويه . وأن يكون منتظم المواعيد وان يستمر بالتردد على المحاكم والنقابة دون انقطاع .

القاعدة رقم 22 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يهتم بمظهره الخارجي وبنظافة ثيابه ونظافة البدن ونظافة الروب وكذلك الاهتمام بنظافة الوجه من الشعر بالحلاقة اليومية وأن يحتشمن المحاميات في لباسهن .

القاعدة رقم 22 ـ 53 :
يعتبر مخلاً إخلالاً فادحاً بواجباته المسكلية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحاماة المحامي الذي ينشئ مع أحد زبائنه أو معاونه علاقة تسمح له من خلالها الإطلاع على قضاياه واصطحابه في الخبرات والكشوف وإلى دواوين المحاكم أو بالسماح له بالاشتراك معه في أثناء إبدائه الرأي إلى المراجعين وإعطائهم الاستشارات إليهم .
القاعدة رقم 22 ـ 54:
يعتبر تعدياً من المحامي على مبدأ استقلال المحامي والمحاماة إذا وعد وتعهد تجاه موكله المقرض له ألا يطالبه بأتعاب عن دعواه أو تعهده بأسلاف نفقات الدعوى من ماله الخاص أو إذا طلب المحامي أو احتفظ على سبيل القرض المبالغ التي حصلها لحساب موكله أو إقراض المحامي مالاً لأحد زبائنه أو الاشتراك معه في مشاريع تجارية أو صناعية أو ما شابه ذلك .

القاعدة رقم 22 ـ 55 :
يجب أن نقبل الدعوى بعد قناعتنا بها ، وليس علينا حتماً أن نحصل على حكم في صالح الموكل ، غير أننا يجب أن نبتعد بأنفسنا عن الدعاوى التي نعلم يقيناً كذبها وتزويرها وألا نشترك في أعمال الغش .

القاعدة رقم 22 ـ 56 :
يكسب المحامي شهرته بجهده وإخلاصه ونزاهته وصدقه ومثابرته على تحصيل العلوم القانونية والاهتمام بقضاياه والتحضير الجيد لها فإذا ما عرف الناس بنفسه بطرق أخرى فإنه يكون قد أخل بالثقة ، ويفقد طموحه وجهه الشرعي ، فلا يجوز اللجوء إلى الاستجداء ، ولا إلى الحيل في سبيل تنمية السمعة الحقوقية ، ومكتب المحامي ليس مكتباً تجارياً وليس له أن يلجأ إلى أسلوب التجار في الدعاية لنفسه .

القاعدة رقم 22 ـ 57:
يجب ألَا يستهين المحامي الحق بأية قضية ،مهما صغرت أو كبرت ، ومهما كان شأن الموكل وعليه أن يهيء كل قضية بوجدان مهني خالص ، وأن إهمال التحضير يشكل بعداً عن النـزاهة . وإن لم يجد المحامي شيئاً يحضره وعادت عليه أوقاته ببعض الفراغ فيمكنه أن يبذل الوقت في كتابة مقالات قانونية تنعكس عليه بسمعة جيدة .

القاعدة رقم 22 ـ 58 :
يجب أن يتحسس المحامي بالقضية قبل قبوله إياها وعليه أن يرفض كل قضية تعرض له إذا شعر أنها فوق مقدرته العلمية وألَا يجازف بمصالح الناس فلا يضع نفسه فوق موضعها الصحيح .


القاعدة رقم 22 ـ 59 :
تعامل المحامي وقبول القضايا عن طريق السماسرة عار على المحامين وخطأ لا يغتفر ولا يستحق من يفعل ذلك لقب المحامي ويجب إخراجه من المهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 60 :
إن واجب المحامي بالتحلي بأخلاق المحاماة واحترام أعرافها وتقاليدها ليس المقصود بهذه الصفة ما يجب وجوده لدى الناس بل المراد منها تحلي المحامي بمكارم الأخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لا يحرمها القانون ولا تحظرها الآداب على غيره .

القاعدة رقم 22 ـ 61 :
لا يجوز للمحامي أن يعرض خدماته على أي زائر داخل أو خارج القصر العدلي ولو كان قريباً أو صديقاً أو من معارفه وإذا ما سأله أحدهم خدمة أو سؤالاً أو رأياً طلب إليه مراجعته في المكتب .


القاعدة رقم 22 ـ 62 :
عند تواجد المحامين في مكان عام أو قاعة محكمة أو اجتماع أو اختبار يجب على المحامي الأحدث أن يترك مكانه للمحامي الأقدم وألَا يجلس في غير المكان المخصص له وأن يتخلى الأحدث عن مكانه للمحامي صاحب المنصب النقابي أو القاضي أو الضيف .

القاعدة رقم 22 ـ 63 :
إن نـزاهة المحامي والتزامه بالقانون يتطلبان أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله وألَا يتعدى حدود وكالته .وإن يبتعد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية والتجارة ووسائل الخداع في الحصول على الدعاوى والإساءة لزملائه وأن يمتنع عن ممارسة أي عمل إلى جانب المحاماة من شأنه التأثير على نزاهته أو أدائه وأن يسعى دائماً لزيادة تحصيله العلمي القانوني والتدريب المهني والتأهيل المستمر لتحقيق مقتضيات استقلال المحاماة .

القاعدة رقم 22 ـ 64 :
يجب على المحامي أن يتحلى بجميع الصفات التي يلتزم بها القاضي من نزاهة وحيدة والتزام بالقانون وأن يخضع للضمير في أعماله وبالأدب عند عرضه الموقف والقول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب بمهنته وبشؤون حياته أيضاً .

القاعدة رقم 22 ـ 65 :
يجب أن يتوخى المحامي في مكتبه بساطة الأثاث وأناقته ونظافته دون بزخ أو مغالاة وبعيدة عن المظاهر البراقة وأن يمتنع عن الوسائل التجارية والصناعية في الإعلان عن نفسه ومكتبه وأن يكون أهم ما يزين فيه المحامي مكتبه مكتبته وتنظيم ملفاته ودقة مواعيده وصدقه في التعامل .

القاعدة رقم 22 ـ 66 :
لا يبرر للمحامي قبول الوكالة في قضية ما لضخامة الأتعاب أو أهمية القضية التي يعول عليها في الانطلاق إلى الشهرة .. فالمسألة تتصل أولاً وأخيراً بسلوكه القويم ونزاهته وضميره المهني .


القاعدة رقم 22 ـ 67 :
إن عوامل الإغراء ، في مهنة المحاماة جد عديدة ، فمن تعالى بمهنته وسما بنفسه ، فإن له من ذلك درعاً واقياً ، وحصناً منيعاً ، ضد هذه العوالم جميعها .

القاعدة رقم 22 ـ 68:
إن مصلحة الموكلين الخاصة لا ترسم خطوط الواجبات المهنية وحدها بل تتعدى إلى رعاية مصالح الخصوم الشرعية وعلى المحامي أن يتذكر دوماً أن عليه أن يظل مستقلاً في الرأي عن موكله ومن واجباته ألَا يكون صدى لمقترحات موكله كذلك فإن حقوق المحامي وواجباته إنما وضعت من أجل توزيع عادل للخدمات العامة القضائية .

القاعدة رقم 22 ـ 69 :
إذا توقع المحامي احتمال دعوته للمحاكمة شاهداً في واقعة حضرها ولم يكن وكيلاً عن أحد أطراف النـزاع وجب عليه الامتناع عن قبول الوكالة عن أحد أطراف الخصومة وأن يلبي واجبه في أداء الشهادة متى طلب إليه ذلك .


القاعدة رقم 22 ـ 70 :
الاعتدال في الواقع هو صنو الكرامة ،إن لم يكن شرطاً لا تتوافر بدونه ، ولا يقصد بذلك تقييد حرية المحامي ، وإنما يتطلب الأمر منه أن يكون معتدلاً في انتهاج الطريقة التي يستعمل فيها حقه دون أن يسيء استعمالها . ولذلك فإنه يتحتم عليه عند الدفاع عن مصالح موكليه ، أن يتجنب قدر جهده أي إجراء كيدي ضد خصمه وكذلك تلكم الإجراءات العنيفة التي تتعارض والإنسانية الرحيمة ، والتي تؤدي إلى إثقال الكاهل بالمصروفات الباهضة ويجب عليه احترام غيره من الناس واحترام أرائهم إذا ما اشتد النقاش وحمى وطيس الكلام بينهم .

القاعدة رقم 22 ـ 71 :
يتعين على المحامي أن يقيم الدليل في كل وقت وآن على مدى حرصه في الاحتفاظ بكرامته والاعتزاز بها ، سواسية في ذلك وهو يمارس عمله في المحاماة أو في حياته الخاصة ، وأن يتفادى من التصرفات ما كان منها مريباً حتى لا تنال من هذه الكرامة .
كما يتعين عليه ألا يتعرض لدعاوى شخصية فيها مساس بكرامته وألا يعالج قضاياه ومعاملاته خارج نطاق مكتبه وبعيداً عن ساحة القضاء أو أماكن اللهو والمنتديات وأن يكون حكيماً في اتصاله بالناس ومعاشرتهم وأن يتفادى أية فضيحة في حياته الخاصة .
القاعدة رقم 22 ـ 72 :
لا يجوز للمحامي أن يضحي بمصلحة موكله بالامتناع عن المثول أمام القاضي الذي أساء إليه أخذاً للثأر لنفسه من القاضي وإنما عليه سلوك الطرق القانونية لملاحقة ومحاسبة القاضي المسؤول عن الإساءة إليه .

القاعدة رقم 22 ـ 73 :
على المحامي أن يستعمل الحرية الممنوحة له في سبيل نصرة الحق وألَا يتحدث عن شيء لا يكون واثقاً من صحته أنه الواجب الذي يملي عليه ذلك وسمعته التي يضعها في كفتي ميزان وأن يمتنع عن عمل أي شيء من شأنه تعويق أمور العدالة في القبض على متهم أو السماح له باتصالات ممنوعة قانوناً وألَا يقبل إطلاقاً تبليغ خطابات أو تعليمات من سجين إلى أسرته أو شركائه وأن يقول الحق أمام العدالة مع الحفاظ على واجبه في احترام سر المهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 74 :
لا يجوز للمحامي أن ييأس في عمله فإذا صدر حكم ورأى فيه أنه مجانب للصواب أو العدل فعليه أن يسلك الطريق القانوني بالطعن فيه وإن فشل نهائياً في تحقق النجاح في قضية يعتقد أنها عادلة فعليه أن يرشد موكله إلى الطرق التي تخفف من وطأة هذه الأحكام دون أن يظهر بمظهر التحدي للقانون وأحكام القضاء ودون أن يسلك طرقاً غير مشروعة وعلى المحامي ألَا يشعر بوطأة الفشل إذا لم يفعل شيئاً يضر بمصالح موكليه .

القاعدة رقم 22 ـ 75 :
لا يجوز للمحامي مراسلة زميله أو توجيه مذكرة خطية له من خلال خصومة قضائية إلا مع عبارة الزميل المحامي الأستاذ قبل ذكر اسمه وإذا خاطب الأستاذ النقيب فعليه أن يذكر لقبه بعبارة الأستاذ النقيب ثم يذكر اسمه مع عبارة المحترم وأن يذكر عبارة السيد عند مخاطبة القضاة تبعاً لوظائفهم بقوله السيد الرئيس – السيد قاضي التحقيق وهكذا .
وإذا خاطب محام شاب محامياً أكبر منه يقول له السيد والزميل العزيز أو سيدي الزميل المحترم وإذا خاطب نقيباً سابقاً يقول : السيد النقيب والزميل العزيز وأن يختم رسائله أو مذكراته بالاحترام .

القاعدة رقم 22 ـ 76 :
من واجبات المحامي الاهتمام في تنظيم مكتبه ومحتوياته من ملفات الموكلين ومحتوياتها لاسيما ما ورد إليه من الموكل من مدفوعات وسلف على الأتعاب ونفقات ومفصل بطاقة الموكل وعنوانه وأرشفة الملفات المنتهية والاهتمام بتوافر أثاث معقول وجيد في مكتبه لاستقبال المراجعين واقتناء الأجهزة التقنية اللازمة والمساعدة لأداء واجباته .

القاعدة رقم 22 ـ 77 :
إن السلوك الشخصي الفردي للمحامي يؤثر سلباً وإيجاباً على مركز المهنة وعلى سمعة المحاماة عامة وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون المسلك الشخصي للمحامي على مستو عال من السلوك الحسن والسيرة المحمودة والتقيد بمبادئ الشرف والنـزاهة والاستقامة التي تحتمها تقاليد المهنة وآدابها .

القاعدة رقم 22 ـ 78 :
لا يجوز للمحامي أن يترافع وهو مرتدياً روب المحاماة في دعاويه الشخصية أو عندما يكون شاهداً في قضية تتعلق وقائعها بما لا علاقة له بالمهنة .

القاعدة رقم 22 ـ 79 :
يجب على المحامي ألا يرشد موكله لإقامة أكثر من دعوى أو عدة إجراءات في قضية واحدة إلا إذا اقتضت ضرورة الدعوى لما في ذلك من إثقال لكاهله بمصاريف لم تكن في حسبانه .
القاعدة رقم 22 ـ 80 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل أو يسمح للشاهد بالإدلاء بشهادته وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول فإذا لم يستطع أن يقنع موكله بعدم الاستعانة بمثل هكذا شاهد عليه أن يتخلى عن متابعة القضية .

القاعدة رقم 22 ـ 81 :
يجب أن يكون لدى المحامي الشجاعة الكافية لكيلا يخفي الحقيقة مهما تكن وبما لا يتعارض ذلك مع السر المهني .

القاعدة رقم 22 ـ 82 :
يفقد المحامي الكثير من مميزاته وقدراته في مجال مهنته إذا هو انفصل أو فقد الصلة بينه وبين كتب القانون والعلوم الأخرى .

القاعدة رقم 22 ـ 83 :
من حق الرجل المذنب أن يحصل على دفاع قانوني ولكن لا أكثر من ذلك وواجب المحامي أن يكوّن لنفسه رأياً في مدى مسؤولية موكله أو براءته ليستطيع أن يتبين بطريقة أكثر إدراكاً صدق أو كذب الشهادة التي يعرض الموكل أو أصدقاؤه الإدلاء بها في المحكمة حتى يتجنب المحامي أن يقدم بنفسه شهادة كاذبة فيعمل على أن ينال موكله حقه بالبراءة أو العقوبة المتناسبة تماماً مع ما فعله ومراعاة كافة الظروف والأسباب .

القاعدة رقم 22 ـ 84 :
يلتزم المحامي تبعاً لقسمه الذي أدَاه في بداية عهده في المهنة أن لا يقدم مشورة أو يباشر دعوى أو إجراء قضائي يبدو له أنه غير عادل ولا أن يقدم دفاعاً إلا ما اعتقد أنه شريف يحتمل المناقشة وفقاً لقوانين البلاد .

القاعدة رقم 22 ـ 85 :
واجب المحامي أن يحترم توقيعه ذلك أن توقيعه هو شهادة منه بصدق وعدالة قضية موكله . وواجب المحامي أيضاً أن يستبعد ويرفض الاشتراك في قضايا ملفقه لن تضيف إلى شجرة العدالة غير آفات فطرية مدمرة كرفض الاشتراك في إغراء شهود الزور .


القاعدة رقم 22 ـ 86 :
من واجب المحامي المكلف ( المسخر ) أن يقوم بكل ما يمكن القيام به في سبيل الدفاع عن المتهم ولكن ذلك لا يتضمن التقدم بشهادة كاذبة أو غير سليمة ولا يبرر النفاق والرياء رغم أن المحامي المكلف يعمل بأمر المحكمة أو رئيس الفرع المختص للدفاع عن المدعى عليه . فإذا استطاع أن يدلل أن الاتهام قد أخطأ ، وأن موكله بريء فقد أدى واجبه أما إذا كان يعلم أن موكله مذنب ، فإن واجبه يقتصر على تقديم الوقائع والظروف المخففة التي تكون في صالح موكله .

القاعدة رقم 22 ـ 87 :
يجب ألا يخرج حديث وخطاب المحامي عما يخالف الأخلاق والآداب وأن يكون تصرفه في جميع أعمال المهنة وحياته الشخصية بما يوحي الثقة والاحترام .

القاعدة رقم 22 ـ 88 :
يجب على المحامي الابتعاد عن كل أنواع التوسط وسلوك الطرق غير المشروعة في سبيل الفوز بالقضية .
القاعدة رقم 22 ـ 89 :
على المحامي أن يلتزم عند ممارسة مهنته بما يفرضه عليه أدب المخاطبة كتابة أو شفاهة فيتجنب الكلام الجارح والعبارات المهنية تجاه زملائه أو تجاه القضاة أو الخصوم أو الغير .

القاعدة رقم 22 ـ 90:
لا يتصرف المحامي ولا يشارك في تصرف يمس شرفه أو كرامته .

القاعدة رقم 22 ـ 91 :
التقيد بمبدأ الشرف يختزن في مكنونه احترام الكرامات ، والتصرف بشكل حسن ، والتمتع بصيت حسن ، والمحافظة على عزة ومجد المهنة ، والافتخار باللقب ، والتعامل بإجلال وصدق مع الموكل ، وخصم الموكل ، والزملاء، ومع القضاة والقضاء ومع الآخرين .

القاعدة رقم 22 ـ 92 :
- تقليد المحامي لتوقيع موكله بغض النظر عما إذا ألحق هذا التصرف ضرراً بالموكل أم لا يعتبر تصرفاً ماساً بشرف المهنة .
- إذا شارك المحامي موكله بأعمال الغش والمناورات الاحتيالية يعتبر ذلك تصرفاً مخالفاً لمبدأ الشرف والنـزاهة ويستحق الملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 93 :
تفترض الاستقامة اللباقة في طريقة التعامل وتختزن في طياتها الصدق والصواب وسداد الرأي في التصرف وكل عمل يأتيه المحامي يجافي مبدأ الاستقامة يعرضه للملاحقة التأديبية .

القاعدة رقم 22 ـ 94 :
1. لا تقبل أبداً دعوى باطلة لئلا يفسد ضميرك وتخسر كرامتك .
2. لا تستعمل في دفاعك طرائق ووسائط غير جائزة .
3. لا تتقاضى من موكلك أتعاب لا تستحقها وإن فعلت وجب عليك الرد .
4. دافع عن دعوى موكلك كما لو كانت دعواك شخصياً .
5. أدرس القضية المعهود بها إليك الدرس الوافي .
6. لا تتهامل في إنجاز فصل الدعوى .
7. استعن بالله قبل المرافعة لأن الله هو مصدر القول وأكبر المدافعين عن الحق .
8. لا تقبل التوكيل في قضية وأنت تعلم أنها تفوق مقدرتك وإمكانك أو ليس لديك من الوقت الكافي للاهتمام بها بشكل لائق .
9. كن عادلاً شريفاً وأصر على هاتين الخلتين .
10. إذا سبب تهاونك وإهمالك خسارة القضية فيجب عليك التعويض عن تقصيرك .

القاعدة رقم 22 ـ 95 :
تستقل المحاماة عن الخصومات بين الأفراد ويجب على المحامي ألا ينظر إلى نفسه على أنه خصم لخصم موكله .

القاعدة رقم 22 ـ 96 :
يجب على المحامي أن يعمل في خدمة الوطن والمواطنين بجد وإخلاص وإتقان وأن يكسب قوته بشرف وفخر واعتزاز بالنفس وأن يتوكل على الله وهو نصيره .


القاعدة رقم 22 ـ 97 :
يجب على المحامي عند تنظيم أي عقد وضع كافة الاحتمالات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلافات في طريقة تنفيذ العقد ووضع الحلول المسبقة لكل مشكل محتمل .

القاعدة رقم 22 ـ 98 :
لا يجوز للمحامي أن يعرض نفسه على المواطنين للترافع أو قبول الوكالة عنهم ولا التنقل بين مقرات الشركات أو الفعاليات الاقتصادية أو الاجتماعية من أجل توكيله .

القاعدة رقم 22 ـ 99 :
ليس للمحامي أن يقوم بمناقشة شاهد لنـزع الثقة منه لصالح موكله مع تأكده من المعلومات التي حصل عليها من موكله بأن الشاهد يقول الصدق .


القاعدة رقم 22 ـ 100 :
لا يجوز للمحامي أن يوجه أسئلة توحي بالإساءة إلى أخلاق أو سمعة الشاهد أو الخصم ما لم يكن لدى المحامي السائل الدليل الثابت وكان يقتضي مقام الدعوى أو الوقائع المطروحة مثل هذا السؤال .

القاعدة رقم 22 ـ 101 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل موقعه في الدعوى فيسأل ولو بناء على طلب موكله الشاهد أسئلة تكون إجاباتها تضر بسمعة شخص لا علاقة له بالدعوى ولا يوجد ما يبرر هذه الأسئلة .

القاعدة رقم 22 ـ 102 :
حفاظاً على نزاهة المحامي واستقامته وإبعاداً للشبهة عنه وعن المهنة لا يجوز للمحامي الذي ترافع عن شخص مدعياً ملكية مال متنازع عليه وانتهت الدعوى بردها أن يعود فيقبل الوكالة عن أي شخص آخر يطالب بالمال ذاته .

القاعدة رقم 22 ـ 103 :
لا يجوز للمحامي أن يتأثر بضغط الرأي العام أو الإشاعات التي تقال حول موكله وليست مهمة المحامي الدفاع عن موكله أمام الرأي العام أو أمام أي مرجع غير المحكمة .

القاعدة رقم 22 ـ 104 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب مقابلة الموقوف المدعى عليه ما لم يتم طلب المقابلة من قبل المدعى عليه الموقوف أو من قبل أحد أقاربه .

القاعدة رقم 22 ـ 105 :
يلتزم المحامي الذي تم توكيله بموجب معونة قضائية أو بتكليف من رئيس الفرع أو رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق ( أي بحكم القانون ) بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق المحامي الوكيل عن المتعاقد معه .

القاعدة رقم 22 ـ 106 :
باستثناء الحالات التي يكون المحامي فيها مدعياً يجب على المحامي ألَا يقبل الوكالة ضد زوجته ولو بعد انحلال عقد الزواج وضد أقربائه وأصهاره من الدرجة الرابعة أو إذا كان خطيباً لخصم موكله أو يجاوره في السكن أو في قضية يمكن أن يكون شاهداً فيها .

القاعدة رقم 22 ـ 107 :
يجب على المحامي أن يقدم دفاعاً حقيقياً عن المعان أو المكلف بالدفاع عنه وألَا يقبل تقديم دفاع غير جاد لمجرد المحافظة على الشكل والمظاهر بأنه تم مراعاة حق الدفاع .

القاعدة رقم 22 ـ 108 :
لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن المعان قضائياً أو من قبل رئيس محكمة الجنايات أو رئيس الفرع أو قاضي التحقيق أن يتنازل أو يتخاذل عن هذا الدفاع أو يهمل متابعة جلسات المحاكمة كاملة .

القاعدة رقم 22 ـ 109 :
يجب على المحامي أن يتخير أحسن الطرق عندما يرغب التخلي عن موكله واعتزال وكالته فلا يجعل من أسبابه ما عساه أن يؤثر على الخصومة ويضر موكله وعليه أن يكون عادلاً وبعيداً عن الغضب والاستفزاز والإهانة أو الانتقام في ذلك وأن يقدم كل ما لديه من مساعدة للمحامي الجديد .

القاعدة رقم 22 ـ 110 :
إن حسن أداء المهمة الملقاة على المحامي الوكيل وآداب المهنة يقتضيان بعدم اعتزال المحامي لمجرد البواعث التافهة ، وأن يترك المحامي من التجأ إليه ، وطلب معونته ، إلا إذا كان له عذر واضح مقبول .

القاعدة رقم 22 ـ 111 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري المال الذي كان موضوع استشارة لإقامة الدعوى بشأنه وكذلك ليس له أن يشارك أو يشتري المال ذاته إذا طرح للبيع المزاد العلني بعد انتهاء الخصومات القضائية بشأنه ويأخذ الحكم ذاته إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم واعتزل الوكالة قبل إنهاء الخصومات القضائية .


القاعدة رقم 22 ـ 112 :
يجب على المحامي أن يوضح للمراجع وقبل أن يقبل الوكالة عن كل علاقة أو قرابة أو صداقة تربط المحامي مع خصم المراجع فإن قبل المراجع الاستمرار بالتوكيل رغم الشفافية التي وضحها المحامي وجب أخذ تصريح خطي من المراجع بهذا الشأن .

القاعدة رقم 22 ـ 113 :
يلتزم المحامي بقبول عدد من الدعاوى كان زميله المحامي قد قبلها وترافع فيها ولكن عاجلته المنية وأن تكون أتعاب هذه الدعاوى لصالح ورثة زميله وفاءً له .

القاعدة رقم 22 ـ 114 :
على المحامي الوكيل أن يقبل دائماً أن من حق موكله أن يراجع من يشاء من المحامين ليطمئن على عمله وعلى وضع دعواه وتطور الأحداث فيها والنتائج القانونية المحتملة وأن هذا الحق لا يمس بكرامة المحامي وسمعته .



القاعدة رقم 22 ـ 115 :
يجب على المحامي متابعة تطور التشريع والإطلاع الدائم على القوانين الجديدة وكذلك متابعة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تنـزل قراراتها منـزلة القانون ولا يبرر للمحامي جهله للقانون أو اجتهاد الهيئة العامة .

القاعدة رقم 22 ـ 116 :
لا يجوز للمحامي أن يتعهد بنجاح الدعوى وإنما عليه أن يضع الموكل أمام الاحتمال الكبير للنجاح أو العكس ويترك القرار للموكل بتوكيله أم لا .

القاعدة رقم 22 ـ 117 :
لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة .

القاعدة رقم 22 ـ 118 :
يجب على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة عن أكثر من شخص في قضية واحدة إذا كان بينهم تعارض أو شعر بأنه يمكن أن يكون هناك تعارض وإذا قبل الوكالة عن أكثر من واحد ثم ظهر تجاه وجود التعارض فالأفضل للمحامي وحفظاً لسر كل واحد منهم أن يترك الجميع .
القاعدة رقم 22 ـ 119 :
يستحسن بالمحامي ألَا يترافع عن نفسه في القضايا العائدة لشخصه وأن يوكل محامياً عنه يجنبه إقحام نفسه أمام خصم قد يسيء إليه أو يجعله يخرج عن الموضوعية في طرح النـزاع على المحكمة أما إذا كان الخصوم هم أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الرابعة أو زوجة ولو بعد الطلاق فيجب عليه توكيل محامياً عنه .

القاعدة رقم 22 ـ 120 :
ليس المحامي البارع هو الذي يزدحم مكتبه بملفات القضايا بل إن المحامي البارع هو الذي لا يوجد في مكتبه سوى قضايا محضرة ومعنياً بها .

القاعدة رقم 22 ـ 121 :
يجب أن يستقصي المحامي بنفسه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى فلا يكله في شيء من ذلك إلى الكاتب أو المتمرن وأن يكون عادلاً في توزيع أوقاته على موكليه بدون تفريط ولا إفراط .

القاعدة رقم 22 ـ 122 :
إذا كان التحلي بمكارم الأخلاق واجباً على كل إنسان فهو على المحامي أوجب وله ألزم .

القاعدة رقم 22 ـ 123 :
ليس من حق المحامي الحاضر أن يتولى بنفسه تأديب زميله الغائب بتعريضه لخسارة قد لا تحتملها كل ثروته في حين لا يخسر الخصم شيئاً متى تم انتظار المحامي ليحضر أو طلب المعذرة له .

القاعدة رقم 22 ـ 124 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الدعوى ويباشر إجراءاتها من خلال شرح قام به شخص غير الموكل ما لم يكن هناك عذر قانوني أو واقع يمنع الموكل من الحضور بنفسه إلى مكتب المحامي .


القاعدة رقم 22 ـ 125 :
يجب على الأستاذ المدرب مراعاة جانب المتمرن الذي يحضر قريبه إلى مكتب الأستاذ لاستشارته بشأن دعوى أو مسألة معينة فلا يتقاضى منه أتعاباً وإذا قبل الدعوى وكان لا يمكن للمتمرن قبولها فيجب أن تكون الأتعاب رمزية .

القاعدة رقم 22 ـ 126 :
يجب على المحامي المبتدئ في المهنة محاكاة من هو أقدم منه والذي كان قد اقتدى بمن سبقه من المحامين في القدم في نمط أو سلوك معين وبأن تصبح تلك التقاليد جزءاً من مكونات حياته اليومية في كافة مجالات الحياة .

القاعدة رقم 22 ـ 127 :
يلتزم المحامي في حياته الخاصة بألا يتصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو يتصرف تصرفاً يقترن بفضيحة شائنة وعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة أو أي عمل يهدف إلى الربح .
القاعدة رقم 22 ـ 128 :
لا يتوانى المحامي عن الدفاع عن أي إنسان قبل إحالته على المحكمة أو عند إحالته وإن كان هذا الإنسان أشد عداءً للمحامين فيتبوأ المحامي الدفاع عنه دون منة أو شماتة وهدفه في ذلك تحقيق المحاكمة العادلة لأي إنسان .

القاعدة رقم 22 ـ 129 :
لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكليه لاسيما في حضوره النيل من شخص محامي الخصم .

القاعدة رقم 22 ـ 130 :
إن مسؤولية ظهور الآثار السلبية في العمل المهني تقع على عاتق أبناء المهنة جميعهم دون استثناء .

القاعدة رقم 22 ـ 131 :
لا يتقدم المحامي على أستاذه الذي تدرب في مكتبه ما دام حياً ويبدي له الاحترام كلما التقى به .

القاعدة رقم 22 ـ 132 :
يجب إعطاء الأفضلية في تسيير دعاويه للمحامي القادم من خارج المنطقة عمل الفرع .

القاعدة رقم 22 ـ 133 :
يجب على المحامي إرشاد زميله القادم من خارج منطقة عمل الفرع على أماكن المحاكم والدواوين وتسهيل مهمته .

القاعدة رقم 22 ـ 134 :
يجب إعطاء الأفضلية للمحامي المريض الذي يطلب دعاويه بناء على أن قوله مصدق لا يكذب بحالته المرضية على زملائه .

القاعدة رقم 22 ـ 135 :
عندما يقبل المحامي الوكالة والمرافعة خارج نطاق نقابته عليه أن يراجع الأستاذ النقيب ليحصل منه على كتاب مجاملة موجه إلى الأستاذ النقيب في المنطقة التي سيترافع فيها .







رد مع اقتباس
قديم 31-05-2012, 11:48 PM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الثالث والعشرون: في المحكمة والعلاقة مع القضاة
القاعدة رقم 23 ـ 1 :
لا يجوز للمحامين خلق الضوضاء داخل المحكمة ولا يقوموا بحركات استعراضية عند إلقاء الدفاع وأن يمتنعوا عن الشتائم ومر الكلام وأن لا يشوشوا على القضاة وهم يتداولون وأن ينسحبوا من الجلسة بالهدوء والسكينة وأن لا يجمعوا الناس حولهم .

القاعدة رقم 23 ـ 2 :
قاعة المحكمة من الأماكن المقدسة ويجب أن لا يجري فيها من الأعمال ولا يتكلم فيها إلا ما كان طاهراً نقياً .

القاعدة رقم 23 ـ 3 :
يجب على المحامي أن لا يفاجئ موكله باعتزاله الوكالة وبدون تبليغه عن عزمه بالاعتزال بأية وسيلة كانت ليتسنى للموكل تدبير شؤونه وبوقت كاف وأن يسهل مهمة موكله توكيل محام آخر وأن يتعاون مع المحامي الجديد بكل ما يمكن من مساعدة وأن يقدم حساباً لموكله عن المبالغ التي قبضها وأن يرد ما تبقى منها بعد حسم النفقات والأتعاب . وفي حال الخلاف على ذلك يعرض الأمر على مجلس الفرع ويودع ما يعتقده أنه من حق موكله وقبل أن يلجأ الموكل إلى مقاضاته أن أمكن ذلك .

القاعدة رقم 23 ـ 4 :
عندما يخاطب المحامي هيئة المحكمة عليه أن يوجه قوله إلى المحكمة بتمامها ولا يخص بها الرئيس وأن يكون في خطابه ألفاظ الحشمة والوقار من جهة المحكمة مع أخذ حريته في الدفاع وأن لا يختال بما امتاز به من المعارف والاختصاصات .

القاعدة رقم 23 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يندد بشخص القاضي أثناء انعقاد الجلسات أو خارجها .

القاعدة رقم 23 ـ 6 :
يجب على المحامي أن لا يحمّل الأوراق بأكثر مما تحتمل فلا يدعي في غير ما هو ثابت الأوراق فهو إن فعل أربك الخصم وجعل الأمر يلتبس على القضاء وفي كل هذا هو مسؤول عما فعله .

القاعدة رقم 23 ـ 7 :
لا يليق بالمحامي أن يتعامل مع كاتب المحكمة بقصد إطالة أمد التقاضي ووضع المواعيد البعيدة دون وجه حق .

القاعدة رقم 23 ـ 8 :
إن الرابطة بين المحامي والقضاة رابطة احترام من الجانبين لبعضهما البعض فكما أنه يجب على المحاماة أن تحترم القضاة وتنـزه مكانته وتحيطه بسور من التوقير والتعظيم في أعين المتخاصمين كذلك يجب على القضاء أن يحفظ كرامة المحامين ويكرم مثواهم على الدوام ويتلطف في معاملتهم ويؤدي لهم ما يليق بهم وبه من التجلي والاحترام .

القاعدة رقم 23 ـ 9 :
على المحامي أثناء المرافعة أن لا يقوم بحركات استعراضية وأن لا يضرب بيديه ولا برجليه على الأرض .

القاعدة رقم 23 ـ 10 :
إذا تعرض المحامي للإساءة أثناء الجلسات من قبل هيئة المحكمة أن يحتج على ذلك ويحتفظ علناً بحق الرد وبالوسائل القانونية وأن يختصر النقاش بأسرع ما يمكن وأن يعلم نقابته لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأن لا يقبل أن ينحني رأسه ويستسلم للإهانة .

القاعدة رقم 23 ـ 11 :
لا يقبل من المحامي عدم تقديم كل ما لديه من دفوع وأدلة لأن المحكمة تطلب إليه الاختصار لضيق الوقت فحياة الموكل أو حريته أو ماله أثمن من أي وقت .

القاعدة رقم 23 ـ 12 :
يجب أن يلاحظ المحامي تصرفاته وحركاته أثناء انتظار دوره في قاعة المحكمة فلا يشغل نفسه بأية تسلية أو يتسامر مع زميله أو يتحدث بأي موضوع أو يتدخل في دعوى مفتوحة للآخرين .

القاعدة رقم 23 ـ 13 :
على المحامي أن لا يقبل التكييف الذي يضع فيه موكله دعواه ولكن عليه أن يكيّف هو الدعوى التكييف العادل وفي هذا التكييف العادل مصلحة الموكل .


القاعدة رقم 23 ـ 14 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل الدعوى إلا لسبب وجيه وأن لا يكون هدف التأجيل الكيد والبهتان وإطالة أمد التقاضي .

القاعدة رقم 23 ـ 15 :
على المحامي الذي يترافع أمام محاكم خارج منطقة عمله أو نقابه أو فرعه أن يعرف على نفسه وصفته وفرعه قبل أن يباشر عمله .

القاعدة رقم 23 ـ 16:
التهمة الموجهة من قبل أحد المحامين علناً أثناء انعقاد جلسات المحكمة إلى ممثل الحق العام أو هيئة المحكمة أو أحد أعضائها بالتزوير يعتبر إهانة للقضاء وزلة مسلكية يجب معاقبته عليها .


القاعدة رقم 23 ـ 17:
يجب على المحامي الوقوف في قاعة المحكمة عندما يترافع وطالما أن الجلسة قيد النظر بما في ذلك عند النطق بالحكم ما لم يؤذن له بالجلوس لسبب صحي ويعتبر سلوكه بعدم الوقوف إهانة للمحكمة يوجب المسؤولية المسلكية .

القاعدة رقم 23 ـ 18 :
الملاحظة البسيطة الموجهة من قبل رئيس المحكمة إلى أحد المحامين أثناء مرافعته لا يمكن وصفها بحكم إدانة ولا يسأل عنها القاضي مسلكياً حتى ولو كانت تحتوي على تأنيب عمل قام به المحامي .

القاعدة رقم 23 ـ 19:
يحق للمحكمة إذ ما رأت أن أحد الوكلاء قد ارتكب زلة مسلكية أو أساء إلى المحكمة أو أحد زملائه أو أحد الخصوم أثناء انعقاد الخصومة أن يرسل صورة عن الأوراق أو يثبت ذلك بورقة ضبط مستقلة ويرسل الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع المختص .


القاعدة رقم 23 ـ 20 :
يتمتع المحامي أمام المحاكم بالحرية الضرورية له لأجل إتمام مهمته وذلك في مرافعاته وفي العرائض والمذكرات واللوائح التي يقدمها ومن حقه انتقاء الوسائل والطرق التي يجب استعمالها وبالشكل الذي يجب تقديمها إلى المحكمة .

القاعدة رقم 23 ـ 21 :
إن الحرية التي يتمتع بها المحامون فيما يتعلق بحق الدفاع يجب أن لا تتحول إلى الإساءة في الاستعمال ويجب أن لا تتجاوز هذه الحرية الاحترام الواجب للقوانين والسلطات والنظام العام وأن يستخدموا العبارات اللائقة والصحيحة واجتناب الكلمات الدنيئة والمداعبات السمجة والانحراف في التكلم والشتائم الموجهة إلى المتهم وأن يتجنبوا لفظ الكلمات غير اللائقة عند تلاوة دفاعهم والاكتفاء بالإشارة إليها وأن يتجنبوا في القضايا الأخلاقية وصف الوقائع بما يصدم شعور الحياء عند الذين يستمعون إليه .


القاعدة رقم 23 ـ 22 :
إن الحرية التي يتمتع بها المحامي محدودة بواجب عدم الابتعاد عن موضوع المحاكمة وفائدتها وأن يراعي ظروف المحكمة وعدد القضايا المنظورة بأن يكون معتدلاً وموجزاً والإسراع في عرض القضايا والإيجاز في المرافعة بدون انحراف ولا تطويل .

القاعدة رقم 23 ـ 23 :
إن تأجيل الدعاوى دون سبب فيه إرهاق للمحكمة والمحامي وأن اختلاق أسباب غير حقيقية للتأجيل يحط من قدر المحامي في أعين القضاة ويبعث الفوضى دون مبرر وهذا يعتبر خطأ مهنياً فادحاً .

القاعدة رقم 23 ـ 24 :
- لا يجوز للمحامي أن يأخذ على عاتقه مسؤولية الإيعاز إلى موكله بالإقرار أو الإنكار أو اتخاذ موقف مغاير للحقيقة أمام قضاء التحقيق أو أثناء المحاكمة وإذا فعل ذلك فقد خان مهنته كشريك للقضاء في تحقيق العدالة .
- إذا حدد المتهم موقفه من الإنكار أو الاعتراف فإن على المحامي ألا ينصحه بتسمية شهود زور ، أو بسلوك طرق ملتوية غير سليمة . وأن يمتنع المحامي عن التدخل أو الإجابة عن موكله أثناء استجواب المحكمة للموكل إلا بإذن من المحكمة .

القاعدة رقم 23 ـ 25 :
يجب أن تكون الفكرة التي يريد طرحها المحامي إلى المحكمة واضحة في ذهنه قبل طرحها ، وأن يستخدم كلمات وتعابير واضحة لا تحتمل غير المعنى المقصود وبعيداً عن العبارات الجارحة والتشدد والوعيد وأن يحقق هدفه بإيصال فكرته إلى المحكمة بأسلوب راق ومتزن ولياقة وبإيجاز دون هدر لحقوق الموكل .

القاعدة رقم 23 ـ 26 :
يجب على المحامي أن يتجنب أي انفعال عاطفي أو حماس لا محل به في مذكراته ومرافعاته ... وأن يتذكر دوماً أنه إذا فقد أعصابه أثناء المحاكمة ، فقد يفقد موكله كسب قضيته ويخسرها وعليه أن يتوخى الرقة واللين والمرونة في مواقفه وليس الخشونة والشدة والوعيد وعليه أن يحذر الظهور بمظهر من يحاول تعليم القضاة أشياء وأمور يفترض بإلمامهم بها بداهة بحكم عملهم القضائي .
القاعدة رقم 23 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي الخروج عن آداب المهنة ويمتنع عليه المس بكرامة خصم موكله ومشاعره أو التحدث عن حياته الخاصة ما دامت خارجة عن نطاق القضية التي يترافع فيها .
- ليس للمحامي في معرض دفاعه عن حقوق ومصالح موكله أن يضع كرامته الشخصية في ميزان الإخفاق والنجاح ، وحسبه أن يبذل العناية الفائقة والجهد القانوني في القضية دون الالتزام بتحقيق غاية .

القاعدة رقم 23 ـ 28 :
إذا كان على المحامي أن يلتزم قواعد الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العامة فإنه غير محرم عليه أي نقد يوجه ضد أعمال القضاة والموظفين العموميين وله كامل الحرية بهذا النقد إذا كان في صميم موضوع الدعوى على أن لا يتجاوز حدود الاحترام الواجب عليه نحو النظم والهيئات الرسمية فإذا اتهم موكله بعض الأفراد فقاضى قاضياً أو موظفاً عمومياً عما نسب إليه من أعمال احتيالية أو أعمال يشوبها الغش فإن للمحامي أن يطالب بمعاقبة مرتكبي الجريمة ولا يعتبر ذلك منه خروجاً على الاحترام الواجب .


القاعدة رقم 23 ـ 29 :
يجب على المحامي أن ينيب زميلاً له كلما شعر أنه لا يمكنه متابعة جميع دعاويه في اليوم الواحد أو أنه سوف يؤخر المحكمة عن متابعة القضايا المنظورة أمامها في الوقت المناسب .

القاعدة رقم 23 ـ 30 :
على شيوخ المحاماة الذين يكن لهم شباب المحامين كل احترام وإجلال أن يسروا لهم النصائح ، ويمدوا لهم يد المساعدة في كل حين ، وعليهم ألا يجاوزوا حدود خبرتهم الواسعة ، نحو من هم أحدث منهم ، وأن يردوا عنهم في الجلسات أي ضير .

القاعدة رقم 23 ـ 31 :
يجب على المحامي أن يحتفظ بكرامة زملائه ، ويمتنع عن السخرية بهم ، ((تصريحاً أو تلميحاً )) وعليه أن يلتزم جانب الاعتدال عند مناقشة زميله وأن يتفادى إلزامه المرافعة إذا كان مريضاً أو حال دون ذلك حائل إن لم يكن على استعداد سابق للمرافعة.وإن كان من الواجب أن يكون متأهباً ، فعليه مع ذلك أن يكون مجاملاً ما لم تتعارض مع مصالح موكليه .

القاعدة رقم 23 ـ 32 :
يجب أن يعمل المحامي وبالتتابع على أن يكون ملف موكله في مكتبه مطابق لما هو عليه أمام المحكمة .

القاعدة رقم 23 ـ 33 :
يجب على المحامي أثناء مرافعته أن يبتعد عن الصراخ والتلويح بالأيدي والضرب على الطاولات ولا أن يتحدث بصوت خافت باهت .

القاعدة رقم 23 ـ 34 :
يجب أن يؤمن المحامي بأن قاعة المحكمة ليست مسرحاً لاستعراض المواهب والقدرات وأنها ليست واجهة محل تجاري للإعلان عن البضاعة الموجودة فيه، وأنها ليست قاعة محاضرات ، وأنها ليست حفلة استقبال صالون ، يتبادل فيها الزوار المجاملات الاجتماعية وأنها ليست نادياً للعب الشطرنج وأنها ليست صالة مبارزة للشيش وليست غرفة للنوم .



القاعدة رقم 23 ـ 35 :
لا يجوز للمحامي إذا لم يكن حاضراً عند النداء على قضيته أن يطلب إعادتها للجدول (الرول) إلا بعد نظر جميع القضايا الأخرى .

القاعدة رقم 23 ـ 36 :
ابتعد عن تعبيرات (التملق) لا تطلب شيئاً من (( عدالة )) المحكمة ، بل اطلب حقك من المحكمة نفسها فإن عدالة المحكمة إن كانت موجودة فهي في غنى عن تملقك وإن لم تكن موجودة فلن يوجدها تملقك .

القاعدة رقم 23 ـ 37 :
لا يحق للمحامي أن يسمح لموكله بجلب شاهد أو أن يدلي موكله أثناء استجوابه بشهادة أو قول عن شيء لا يعتقد المحامي نفسه أنه حقيقي فلا يجوز للمحامي أن يشارك موكله إذا ظن أن موكله أو أحد الشهود يفتري على الحقيقة .


القاعدة رقم 23 ـ 38 :
يجب أن ينظر المحامي إلى القضية على أنها فرصته لتحقيق العدالة لا لإظهار براعته وأن يعمل المحامي أن لا يظهر شخصيته على أنها أساس الدعوى ومحورها وأن يستبعد قدرته على أن يكون فطناً ذكياً وأن لا يستخدم موهبته في الردود القارصة بدون مسوغ وأن يزيل من القضية كل ما له علاقة بغروره وزهوه وأن يدخل فيها كل ما يساعد على رفع قدر موكله في عين القاضي ووجدانه .

القاعدة رقم 23 ـ 39 :
يقضي مبدأ الاستقامة أن يمتنع المحامي عن التغيب عن حضور جلسات المحاكمة في ملف موكله من دون سبب مشروع كما لا يجوز له اتخاذ أي وسيلة تحول دون سير العدالة .

القاعدة رقم 23 ـ 40 :
نيل الغاية لا يبرر التفاهة ولا الإسفاف ولا البذاءة وإنما يوجب أن يرتفع البيان والحجة إلى مقام هذه الغاية النبيلة المرجوة .

القاعدة رقم 23 ـ 41 :
ارتداء رداء ( روب ) المحاماة إعلان واجب عن المحامي والمحاماة وتضيف للمحامي في مكانه ومكانته اللائقة في ساحة العدالة وحماية له ألا يتجاوز معه أو عليه أحد بذريعة أنه لا يعرف أنه محام .

القاعدة رقم 23 ـ 42 :
يقف المحامي في قاعة المحكمة عند دخول القاضي إليها وصعوده منصة الحكم احتراماً وتوقيراً لجلال القضاء وهيبته .

القاعدة رقم 23 ـ 43 :
مقرات المحاكم بأنواعها امتداد لمكتب المحامي والعكس صحيح وعلى المحامي المحافظة عليها والتعامل مع العاملين فيها على هذا الأساس .

القاعدة رقم 23 ـ 44 :
إذا رفضت المحكمة طلباً خطياً أو شفهياً للمحامي فليس له تجاه المحكمة سوى التحفظ على قرارها وعدم تصعيد الموقف ومناقشة القرار بوقت لاحق أو من خلال الطعن بالحكم النهائي الصادر بالدعوى .
القاعدة رقم 23 ـ 45 :
يجب أن يكون هدف المحامي إضافة إلى خدمة موكله وهو يقدم استدعاء الطعن بالنقض تحقيق ما يعلقه القانون على المحامي من آمال في المساهمة الفعالة في مساعدة محكمة النقض على القيام بواجبها وتحقيق الهدف من وجودها في تطوير التشريع والاجتهاد وكتابة ما يصح كتابته أمام محكمة النقض وعدم زجها بأمور لا ينجم عنها سوى ضياع الوقت والجهد والمال وأن لا يعرض عليها أموراً ودفوعاً لا يقبل القانون بأن تطرح أمام محكمة النقض .
القاعدة رقم 23 ـ 46 :
إذا علم أو تحقق المحامي بموت موكله وجب عليه إعلام المحكمة بهذا الأمر في الوقت المناسب وأن يحضر الوثائق التي تثبت الوفاة في أول جلسة تالية لثبوت الوفاة أو يطلب التأجيل لهذه الغاية .

القاعدة رقم 23 ـ 47 :
إذا قبل المحامي وكالة من موكل سبق أن عزل محاميه وجب على المحامي الوكيل أن يعلم المحكمة بعزل الوكيل الأسبق وعدم توجيه أية إجراءات أو تبلغات إلى المحامي المعزول .
القاعدة رقم 23 ـ 48 :
إذا تم عزل المحامي عن وكالته في الدعوى وجب عليه الحضور في أول جلسة تالية للعزل وإعلام المحكمة بذلك وإثبات انسحابه من الدعوى بعد حضور موكله أو تبلغه موعد جلسة المحاكمة أصولاً .

القاعدة رقم 23 ـ 49 :
يجب على كل محام حاضر في قاعة المحاكمة ونودي على زميل له يعلم بوفاته أن يتقدم إلى المحكمة ويعلمها بذلك ويطلب تدوين إعلام الوفاة على ضبط المحاكمة فإذا لم تستجب المحكمة تقدم بطلب خطي يؤكد فيه وفاة زميله وطلب إجراء المقتضى القانوني .

القاعدة رقم 23 ـ 50 :
إذا حصلت وفاة المحامي الوكيل بعد تبلغه الحكم وأثناء فترة الطعن فيه فإنه لا يجوز لمحامي الخصم الذي علم بوفاة زميله أن يطلب إخراج الحكم للتنفيذ بحجة أن الخصم لم يتقدم بالطعن رغم مرور المدة القانونية على تبليغ الحكم وعليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة يوضح فيه تاريخ الوفاة ويطلب تبليغ صاحب المصلحة ليقوم بمتابعة الإجراءات وعلى أن يتضمن سند التبليغ نصاً واضحاً بالمدة المتبقية لممارسة الطعن .
القاعدة رقم 23 ـ 51 :
يجب على المحامي الذي علم بوفاة زميله إعلام المحكمة فوراً وبأي شكل كان وأن لا يقبل تثبيت غياب المحامي لعدم الحضور أو ترتيب أي أثر للغياب وأن يطلب التأجيل كي يتسنى لرئيس الفرع (النقيب) اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القانون .

القاعدة رقم 23 ـ 52 :
على المحامي أن لا يدخل قصر العدل إلا وهو يرتدي اللباس الرسمي واللائق وعلى المحاميات أن يرتدين اللباس المحتشم والرسمي .

القاعدة رقم 23 ـ 53 :
يجب على المحامي أن يلفت نظر المحكمة إلى حدود وكالته فلا يتجاوزها وإن أخطأت المحكمة في معرفة محتوى التوكيل وحدوده .

القاعدة رقم 23 ـ 54:
لا يجوز للمحامي أن يستمر بتمثيل موكله إذا علم فقدان الموكل لأهلية التقاضي وعليه إعلام المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح .

القاعدة رقم 23 ـ 55 :
إذا تعدد المحامون الوكلاء عن أحد أطراف الدعوى بدأ بالمرافعة أو الطلبات المحامي الأقدم ما لم يتم الاتفاق بين الوكلاء على غير ذلك .

القاعدة رقم 23 ـ 56 :
يجب على كل محام أن لا يخاصم قاضياً بشخصه ولو كان لديه من الأدلة ما يثبت إدانة القاضي إلا بعد الرجوع إلى نقابته وأخذ الموافقة المسبقة من الأستاذ النقيب و العمل بتوجيهاته .

القاعدة رقم 23 ـ 57:
المحامي مؤتمن على وثائق وملفات الدعاوى في المحكمة كما هو هيئة المحكمة وكذلك المحامي مؤتمن على أية وثيقة يقدمها له زميله للإطلاع عليها .








رد مع اقتباس
قديم 13-06-2012, 09:05 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل الرابع والعشرون: المرافعة
القاعدة رقم 24 ـ 1 :
لا حصانة للمحامي في مقاطعة الشاهد ولرئيس الجلسة أن يلفت نظر المحامي إذا خالف ذلك ،كما يستطيع رئيس الجلسة أن يطلب من المحامي أن يوجز في مرافعته وله أن يستوضح منه بعض النقاط اللازمة .

القاعدة رقم 24 ـ 2 :
إذا أقعد المرض المحامي الموكل في الدعوى التي وقف على أسرارها وأطلع على مستنداتها أن يبلغ رئيس المحكمة وموكله بذلك قبل الجلسة التي تحصل فيها المرافعة وأن يؤمن زميل له يتابع الموضوع إذا لم يمكن تأجيل الدعوى أو كانت ظروف القضية لا تحتمل التأجيل .

القاعدة رقم 24 ـ 3 :
لا حصانة للمحامي له لما يكتب في مذكراته المقدمة إلى المحكمة في خارج حدود حق الدفاع وما يقتضيه طبيعة وحال القضية وإذا ثبت أن المذكرة التي قدمت إلى القضاء قد تداولتها الأيدي بعيداً عن ميدان الدعوى بتوزيعها على الجمهور بمساعدة المحامي يحق لمن تناوله القذف في هذه المذكرة أن يقاضي المحامي بدعوى القذف إضافة إلى طلب مساءلته تأديبياً .

القاعدة رقم 24 ـ 4 :
يجب أن يراعي المحامي في مرافعاته الوضوح والمصداقية والإعداد الجيد والحيوية والإيجاز .

القاعدة رقم 24 ـ 5 :
لا يجوز أن يدخل اليأس إلى المحامي في الدفاع عن المتهم ولو كان قد اعترف بما نسب إليه لأن المجرم مهما يكن عريقاً في الإجرام فحق الدفاع عنه واجب مشروع ويستطيع المحامي النابه الذي يعشق مهنته في أقل الدعاوى شأناً أن يجد أمامه الفرصة السانحة ليقوم بمهمته كاملة .

القاعدة رقم 24 ـ 6 :
يجب على المحامي أن ينتبه إلى أن المرافعة ليست تمثيلاً وأن يبتعد عن الحركات التي لا تفيده في المرافعة وأن يتذكر دائماً أنه يتكلم أمام قضاة تعودوا سماعه وسماع أمثاله فيجب أن يسود المنطق في كلامه دون العاطفة وأن يبتعد عن اللهجة المحلية وأن يفصح في كلامه وإذا ناقش المحامي نصاً قانونياً فعليه ألا يتظاهر بأنه يلقي على القاضي درساً في القانون فالقاضي ليس طالباً عند المحامي وأن لا يزج المحامي بشخصه في النـزاع وألا يشهد لصالح موكله أمام المحكمة بشهادة شخصية وألا يتبنى الخصومة شخصياً وأن يتجنب الإساءة إلى زملائه في المرافعات ولو اتضح له سوء نية زميله فعليه أن يكون عف اللسان يقول ما يشاء بأسلوب مهذب .

القاعدة رقم 24 ـ 7 :
المحامي حر في مرافعاته مستقل فيما يخصه من خطة ولا يخضع لتوجيه أيا كان مصدره وليس خاضعاً لتوجيه القاضي ولا لتعليمات صاحب القضية بل يؤدي رسالته بما تمليه عليه ضميره لا يرهب أحداً ما دام لا يعتدي على أحد إلا إذا اقتضى دفاعه اعتداء وبالقدر الذي يتطلبه الدفاع . ولا وجود لدفاع بغير حرية ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس ومتى ضاعت الحقيقة ضاعت العدالة التي هي أساس الحكم وبغيرها تسود الفوضى ولا يقوم النظام .

القاعدة رقم 24 ـ 8 :
لا يجوز لأي محام أن يوجه لزملائه أثناء المرافعة الملاحظات وألا يقاطعوا بعضهم أو يتكلموا في وقت واحد .


القاعدة رقم 24 ـ 9 :
- يجب على المحامي ألا يرتكن إلى مقدرته الكلامية ، وبلاغته في التعبير ، بل عليه أن يعد قضيته كما لو كان لا يحسن الكلام .
- الوضوح وحسن التعبير أفيد للترافع من قوة الحجة فلا قيمة للحجة إذا لم يحسن المترافع شرحها .

القاعدة رقم 24 ـ 10 :
يجب أن لا يترافع المحامي للجمهور لأن حجته تفقد الكثير من قوتها إذا أحس القاضي أن المحامي لا يسعى لإقناع القاضي وخدمة موكله وإنما يريد الظهور .

القاعدة رقم 24 ـ 11 :
عندما يكون المحامي متيقناً من أن موكله ارتكب الجرم المسند إليه فليس له أن يخدع المحكمة بمغالطات ماهرة ، بل في أن يحاول أن يجد في ملابسات القضية ووقائعها أسباباً لتخفيف العقوبة .

القاعدة رقم 24 ـ 12 :
إذا كانت القضية التي يترافع فيها المحامي فيها شك في إثبات ما نسب للموكل ولم يقطع برأيه في ارتكاب المتهم ما نسب إليه فإن الواجب يملي عليه أن يبذل قصارى جهده ليحمل القضاة على أن يقروه على شكوكه لأن القانون يحتم أن يستفيد المتهم من الشك فالبراءة عند الشك واجبة .

القاعدة رقم 24 ـ 13 :
ليست مهمة المحامي أن يثبت الحقيقة ، وإنما مهمته أن يقدم في حدود العدل والحق كل ما يفيد موكله ، تاركاً للمحكمة أن تختار بين نظريته ونظرية خصمه وهذا ينطبق أيضاً على القضايا الجنائية لذلك يجب على المحامي ألا يضع اعتقاده الشخصي في الميزان ومع ذلك فإنه في أغلبية القضايا لا يستطيع أحد أن يعرف منذ البداية من صاحب الحق ومن المفتري .

القاعدة رقم 24 ـ 14 :
للكلمات سحرها الخاص ولونها المميز وقوتها الثاقبة ومعناها الواضح ووسيلتها بالصلة مع الآخرين ولكن اختيار الكلمات في ترتيب صائب يزيدها سحراً وقوة ووضوحاً وصلة وعلى المحامي أن يختار من الكلمات ما يخدم قضيته أو المناسبة التي يتحدث فيها دون زيادة أو نقصان .

القاعدة رقم 24 ـ 15 :
للمحامي إذا رأى أن التهمة ثابتة على المتهم سوا ء باعترافه الحر أو بقيام أدلة أخرى فإن له أن يبني دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة أو أسباب التبرير التي يطلبها له , وللمحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة متروكة لتقديره اعتماداً على شرف مهنة المحاماة وتقاليدها يتصرف بأمر الدفاع وطريقته بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته وله أن يبني دفاعه على طلب الرأفة .

القاعدة رقم 24 ـ 16:
ليس من واجب المحامي أن يأتي بحجج للدفاع عن المتهم ، أو يصطنع دفاعاً له ، لأن واجبه يقتصر على أن يتقبل رواية المتهم على علاتها وأن يحاول جهده الاستفادة منها قدر الإمكان .


القاعدة رقم 24 ـ 17:
يجب على المحامين ألا يقاطعوا بعضهم بعضاً أثناء المرافعة وألا يوجهوا أسئلة تعطل سير المرافعة أو تحرفها عن مسارها أو تحرم حق الدفاع فيها .

القاعدة رقم 24 ـ 18 :
يجب على المحامي أن يعمل على كسب ثقة المحكمة به فلا يترافع في قضية إلا بعد أن يلم بموضوعها تمام الإلمام وبعد أن يستجمع نقط الدفاع فيها ويركزها تركيزاً يصون مرافعته عن الشطط والحشو والتكرار وأن يعبر عن أفكاره بعبارة بسيطة واضحة دقيقة منـزهاً آراءه عن سماجة المكابرة ومنـزهاً لسانه عن تلويث المهاترة مراعياً حرمة القضاء وكرامة المحاماة .







رد مع اقتباس
قديم 06-07-2012, 08:34 PM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

ملحق
الأعراف والتقاليد المهنية


تمهيد:
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية الإطار العام أو الدائرة الكبرى التي لا يمكن لأي محام مسجل في الجدول الخروج عنها . إن التفكير بالتخلص من التقاليد المهنية أو تجاوزها هو بداية انهيار العمل النقابي والمهني ، وكل من انتسب إلى مهنة المحاماة التزم باحترام قواعد وأعراف وتقاليد المهنة بعمله المهني في خدمة المواطنين وفي حياته الخاصة وعلاقاته العامة ويشمل ذلك حتما السلوك والحياة الشخصية له قولا وفعلا إن أي خروج على ما تقدم يبرر للنقابة مساءلة الخارج عن تلك الدائرة أو المحيط العام للمهنة ، لأنها تشكل الموروث الملزم لجميع أبناء المهنة .
في هذا المقام نسعى لإيجاد أسس عامة نحدد فيها المقصود بالأعراف والتقاليد رغم الصعوبة البالغة في تحقيق هذا الهدف خصوصا وان مفهوم العرف أو التقاليد أو العادة كان وما زال مثار جدل كبير بين الفقهاء فمنهم من يفرق بين العرف وبين العادة وبين التقاليد ومنهم من يعتبرها مفهوما واحداً ، إلا أن الجميع مجمع على أن العرف كان أسبق من القانون في الظهور في الحياة المدنية للإنسان ، ثم جاء التدوين لبعض الأعراف على شكل قانون أقر عرفا ، أو أحدث أمرا يخالف عرفا نافذا" ، أو يبطل عرفا كان معمولا به قبل صدور ذلك القانون . ولا يعيب العرف عدم تدوينه من حيث المبدأ وان كان ذلك يحدث إشكالات عديدة عندما يتخذ احدهم سلوكاً يتعارض مع العرف زاعما جهله به . هناك أعراف ترسخت في ذهن العامة فأصبحت جزءاً من موروثهم الاجتماعي والسياسي ولم يعد حاجة إلى تدوين هذا العرف ، ويقر الجميع بضرورة التزام الجميع باحترام هذا العرف .
وفي محاولتنا هذه لم نجد ما يبرر عدم اتخاذ الدراسات الفقهية والعلمية للعرف والعادة التي لحظها الفقهاء في معرض شرحهم للمصادر التشريعية ، لذلك نرى أن الرجوع إلى المؤلفات العديدة في هذا الشأن جزء أساسي لهذا الموضوع ( ) .

كرس القانون المدني العرف مصدراً تشريعيا احتياطيا يلجأ إليه القاضي عند حسم النزاع إذا لم يجد في نص القانون ما يحقق هدفه . فقد جاء في المادة الاولى من القانون المدني السوري :
((1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقضتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.))
لقد وضع المشرع العرف في المرتبة الثالثة وقدم الشريعة الإسلامية على العرف بينما قدم المشرع المصري العرف على الشريعة الإسلامية وان كان هذا الأمر ليس فيه إشكال على الصعيد العلمي فالشريعة الإسلامية ليست متعارضة مع الأعراف بل كرست العديد منها ، ونظرا للارتباط الوثيق بين السلوك اليومي للمرء وبين القواعد الدينية التي جاءت بها الشريعتين المسيحية والإسلامية وبين الأعراف المحلية والتي لا يجوز بالأصل أن تتجاوز القواعد الأخلاقية التي هي بدورها متوافقة مع القواعد الدينية وبالتالي أصبح من الصعب ـ ومع مرور الزمن ـ الفصل الواضح بين قواعد الشريعة وقواعد العرف ، ونجد قانون التجارة يقدم العرف التجاري على القانون في بعض الحالات كما هو حال المواد 2 و 3 و4 من قانون التجارة السوري على سيبل المثال( ).
ونظراً للأهمية البالغة في الأعراف والتقاليد المهنية فقد رأينا أن نبحث في هذا المقام الأمور التالية :
ـ تعريف المصطلحات ( العرف ـ العادة ـ التقاليد )
ـ أركان العرف
ـ أنواع العرف
ـ أهمية العرف
ـ إلزامية العرف
ـ اثر العرف على المحيط الخارجي للمهنة
ـ اثر ترك العرف على مستقبل المهنة

تعريف : (( العرف ـ العادة ـ التقاليد ))
تعريف العرف لغة :
جاء في المنجد : العرف ضد النكر / الاسم من الاعتراف بمعنى الإقرار ." يقال له عليّ ألف عرفا" أي اعترافا وهو مفعول مطلق // ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
وفي المعجم المدرسي : العرف ضد النكر . يقال : أولاه عرفا ؛ أي : معروفا . وقيل أرسلت بالعرف ؛ أي : بالمعروف . وأمرت بالعرف ؛ أي بالمعروف ، وهو الخير ، والرفق ، والإحسان . وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم .. والعرف السياسي : تصرفات الحكام والسياسيين الرسمية ( وهو ما يسمى بالبروتوكول)
العادة : العادة جمع عادات وعاد وعيد وعوائد : ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مرارا متكررة ...
التقاليد :
جاء في المنجد : التقليد ( مص ) ج تقاليد وتقليدات : يستعملونه لما يكتبه السلطان أو الأمير للحكام مصرحا له به تقليده الحكم // هو ما انتقل إلى الإنسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات أو أمور العبادة والعلوم والأعمال // التقاليد عند النصارى : هي ما تصل بنا من العقائد أو أمور العبادة خلفا عن سلف مما أوحى الله به لكنيسته دون أن يسطر في الكتاب المقدس
وفي المعجم المدرسي : التقليد : إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل . التقاليد : العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السَلف . مفردها تقليد .
أركان العرف :
تمهيد :
تبدأ ولادة العرف المهني بسلوك فردي حسن يتخذه المحامي في معرض واقعة محددة يستحسنه باقي الزملاء فيكرره الآخرون مرة بعد مرة حتى يعم بين معظم المحامين ، فيتحول إلى عرف مستقر كلما تكررت الواقعة التي أوجدت هذا العرف
ولا يشترط بالمحامي الذي يتخذ هذا السلوك الجيد قدما ما ولا أن يكون صادراً عن المحامين الضليعين في المهنة ، ولا ممن له منصب نقابي الخ ..

وبطبيعة الحال لا يتم غالبا تسجيل هذا السلوك الجديد لأول مرة بل قد لا يعرف من بدأ به فقد يكون انتشاره عبر سنوات طويلة حتى يصبح لدينا عرفاً مستقراً يلتزم به أبناء المهنة .
وهناك أعراف تبدأ بقرار ’يتخذ من أعلى سلطة نقابية ( ) يقرر فيه وجوب اتخاذ سلوك معين أو قول محدد في معرض واقعة محددة ، وتحدد تلك السلطة العليا في النقابة عقوبة تأديبية جزاء من يعارض ذلك القرار، أو يقرر جزاء" معنويا" ( استنكار ) فيلتزم المحامون بذلك القرار وبنتيجة تكرار السلوك ( الفعلي أو ألقولي ـ والملزم بحكم القرار ) لزمن طويل فينقلب إلى عرف بين أبناء المهنة مع أن بداية ذلك العرف كانت قسرية . والصورة الثانية أن تتخذ السلطة العليا في النقابة قراراً بمنع سلوك معين كان المحامون قد اعتادوا على القيام به فيصبح الالتزام بالامتناع ونتيجة الاستمرار بذلك الامتناع ينقلب الامتناع عرفا . والحديث الشريف للرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيحا .

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين (سورة الأعراف الآية 199)
أركان العرف )
يرى بعضهم أن للعرف ركنين الأول مادي والثاني معنوي ، والركن المادي يتمثل في تكرار العادة ( الفعل ) واطراد سلوك الناس ( المحامين ) واستمرارهم على التعامل بموجبها باتفاق صريح ( قولي أو عملي . مكتوب أو غير مكتوب ) ويتحقق الركن المادي إذا كان التعامل مطردا ، أو غالبا في جميع الوقائع ، أو أن يغالب اتخاذ السلوك المحدد في أكثر الوقائع تكرراً ، فإذا تعددت الخيارات في السلوك المطلوب بمواجهة واقعة محددة لم يرق ذلك السلوك إلى مرتبة العرف . فالوصول إلى أقرب درجة من الإجماع هو معيار أكيد للقول بأنه قد تحقق لدينا عرفا .
والركن المعنوي يتحقق بأن من يتخذ السلوك ، أو القول المحدد إنما يفعل ذلك اقتناعا أو إيمانا بصحة ما ’يقدم عليه من قول ، أو فعل . ونرى أن إضافة ركن ثالث للركنين المشار إليهما يعطي القيمة القانونية والملزمة ليتحقق اكتمال أركان العرف ، وهذا الركن هو الركن القانوني وهو يتلخص : إما بإقرار ذلك العرف بنص القانون من قبل السلطة التشريعية ، أو إقراره من قبل السلطة النقابية المختصة ، أو أن يصبح التعامل به عبر زمن طويل جزءاً متمماً للحياة المهنية ، وأن الابتعاد عنه يشكل خللاً في السلوك الجيد .
أنواع العرف :
العرف نوعان رئيسيان : عرف اصطلاحي ، وعرف سلوكي
والعرف الغوي ينقسم بدوره وفق ما نراه إلى لفظي وكتابي . واللفظي هو استعمال كلمة أو جملة معينة في التخاطب والتواصل أو مقدمة لأي سلوك ، وهذا اللفظ له مدلول أو معنى واحد لا يمكن تصور غيره ـ عند سماعه ـ لدى أبناء المهنة ، ومثله ما اعتاد المحامون عليه مثل تبادل التحية عند اللقاء واستخدام التعبيرات الراقية في المخاطبة بينهم أو التعبيرات المستخدمة من قبل المحامين في مخاطبة القضاة أو في استئذانهم أن يطلبوا تدوين ما يريدونه على ضبط الجلسات رغم أن القانون يمنح هذا الحق لجميع المتقاضين ووكلائهم ( )
والعرف الكتابي هو ما اعتاد عليه المحامون في تدوين مذكراتهم أو استدعاءاتهم أو طعونهم والإشارة إلى لقب الزميل وكيل الخصم بعبارة المحامي الأستاذ بينما يقول عن نفسه بعبارة المحامي فقط ... الخ
والعرف العملي وهو السلوك الذي يتخذه المحامي في حياته المهنية كالتزامه الظهور بمظهر لائق وبثياب أنيقة ، وعدم ترك أي محام أو قاض في غرفة الانتظار في مكتبه والاهتمام به واستقباله حين انتهاء المحامي من المراجع الموجود في مكتبه قبل قدوم القاضي أو المحامي إلى مكتبه ، وبالمقابل عدم دخول المحامي الزائر إلى مكتب زميله حتى يخرج من مكتبه من يقوم بمراجعته حفاظاً على سر المهنة ... الخ .
أهمية العرف :
يعتبر العرف بحق أهم مرجع للمحامي بعد القانون كما يعتبر كذلك بالنسبة للسلطة العليا في النقابة التي تستطيع من خلال إحداث العرف ، أو إلغائه القيام مقام السلطة التشريعية في استدراك جميع نقاط النقص التي لم يعالجها القانون ، وبالتالي يصبح العرف الأساس في سد الثغرات التي سها عنها القانون في معالجة الأمور المهنية. والعرف مقياس هام وأساس في العلاقات المهنية بين جميع المحامين ، ومن أهم شروط استمرار المحامي في عمله المهني هو التزامه بتلك الأعراف . والعرف أساس متين في معرفة التعامل الصحيح في علاقات المحامي المتعددة مع المراجع ،
أو الموكل ، أو القاضي ، أو الموظف . والتزام المحامي بالعرف المهني هو الذي يعطي للمهنة القيمة المعنوية الكبيرة في محيطها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

لا يمكن أن نتصور وجود التواصل بين أجيال المهنة حديثها بقديمها إلا بالتزام العرف وتحقق الانضباط الواعي باتخاذ السلوك المحدد في ظرف معين بنمط واحد من قبل كل من يتواجد في ذلك الظرف وبشكل متكرر ، ليصبح السلوك المطلوب أقرب ما يكون عفويا ، ويصبح الخروج عن تلك العادات أمرا" منبوذا" ، أو مستهجنا"، أو مستنكرا" من قبل جميع المحامين سواء كانوا ممن هم مكلفون أصلاً بتدقيق ومراقبة سلوك المحامي ( النقيب ـ رئيس فرع ـ مجلس فرع ... ) أو أي محام عادي ـ جميعهم ـ يشعرون بأن واجبهم هو مكافحة هذا السلوك الشاذ عن تلك العادات والتقاليد . وتصبح العادات والتقاليد لدى المحامين ـ دون تتويجها بقانون ـ هي قانون السلوك اليومي غير المكتوب .
تكمن الأهمية البالغة في تدوين الأعراف والتقاليد المهنية للحفاظ على المهنة وعلى العاملين فيها ، فهي الدليل الملموس والعملي على ارتقاء المهنة وعلى ارتقاء المحامين فيها ـ رغم الصعوبة البالغة في عملية التدوين ـ وإن تحقيق مثل هذا الهدف هو الذي يساعد في تطوير المهنة ، والتقليل من الأخطاء المهنية إن لم نقل إلغاء الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المحامي المبتدئ بخرقه لقواعد الأعراف والتقاليد المهنية نتيجة جهله بها ، ويحقق تدوين الأعراف والتقاليد المهنية التواصل بين قديم المهنة وحديثها بحيث يبني الحديث من المهنة على أساس من سبقه فيها فيستمر البناء دون تصدع طالما كان الأساس صحيحا وسليما .
لابد من التفريق بين إصدار القوانين التي تعتمد أو تقنن الأعراف والتقاليد المهنية وبين تدوينها ؛ فالتدوين لا يبدل من قيمة الأعراف والتقاليد ويقوم بهذه المهمة أبناء المهنة أنفسهم ( وخصوصا شيوخها ) بينما تقنين الأعراف أو التقاليد بنصوص قانونية هي من مهمة السلطة التشريعية ( ).

إلزامية العرف والتقاليد المهنية :
تعجز جميع دول العالم عن أن تحيط وتنظم كافة العلاقات القائمة أو المطلوب إقامتها بين الأفراد بعضهم ببعض أو بين الأفراد و الدولة أو بين المؤسسات أو التجمعات البشرية ( منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع أو المنظمات غير الحكومية ) مع الدولة أو بين النقابات والدولة كما هو حال اختصاص هذا الكتاب .
ولو فعلت الدول ذلك وقننت كل العلاقات لأصبحنا أمام جبال من الورق لتحتوي القوانين والأنظمة والتعليمات ... الخ فضلا عن أن الإحاطة بكل التفاصيل لكل نقابة أو منظمة أو جمعية الخ ... يحتاج تقنينه إلى وقت طويل يشغل السلطة التشريعية ويصرفها عن مواكبة التطور واحتياجاته المتجددة يوما بعد يوما .
لذلك ومع ارتقاء البشرية والحضارة المدنية تضطر الدول ولو بدون نص قانوني أو بنص ينم عن التفويض التشريعي للنقابة في كل ما يتعلق بالأعراف والتقاليد ومبادئها ، وتترك للتجمعات أيا كانت تسميتها هامشاً كبيراً ، كما تترك الدول ( بسلطاتها الثلاث ) لقيادة تلك التجمعات الحق في تنظيم شؤونها وعلاقاتها والإشراف على تلك العلاقات ومنع خرقها بما يحقق الصالح العام وضمن إطار لا يخرج مهما كانت الأسباب عن دائرة النظام العام ، لذلك تقر الدول للنقابات على سبيل المثال بذلك الحق من خلال القوانين التي تنظم أو تنشئ تلك النقابات فتجعل النظام الداخلي الذي يقره أفراد النقابة أو ممثليها ينزل منزلة القانون في الإلزام .
وفي مجال بحثنا عن النقابات المهنية ومنها نقابة المحاميين تقر الدولة من خلال القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية تنظيم معظم الحالات التي ترى السلطة التشريعية ضرورة النص عليها وتترك الباقي للنقابة من خلال هيكلها التنظيمي ـ النظام الداخلي أو وثيقة الشرف مثلا ـ لتحدد وتقرر باقي المسائل الهامة التي تؤمن حسن بقائها وأدائها الدور الكامل الصحيح في المجتمع والدولة.
نعتقد أن إشارة القانون إلى وجوب التزام المحامي الأعراف والتقاليد المهنية أو المحافظة على كرامة المهنة وشرفها وغيرها من التعابير التي ترد في النصوص التشريعية هو تفويض تشريعي من السلطة التشريعية إلى النقابة لتقرر وتحدد ما هي الأعراف ، أو التقاليد ، أو الحالات التي تمس كرامة المهنة ، أو شرفها ... الخ والتي لم يحدد القانون لها نصا واضحا . ولكن هذا التفويض يجب ألا يتعارض مع القانون ، أو النظام العام ، وبالتالي فإن النقابة عندما تقرر أن مسألة محددة ، أو سلوكاً معيناً هو تقليد مهني ؛ يجب إتباعه وهي بذلك تقوم بدور السلطة التشريعية ( بتفويض تشريعي ) ، إن مخالفة تلك الأمور التي تم تحديدها من قبل النقابة هو خرق لأحكام القانون ذاته ( بناء على التفويض التشريعي ) ويوجب مساءلة من يرتكب تلك المخالفة ، وعندما ينص القانون على أن من صلاحية المؤتمر العام للنقابة إقرار النظام الداخلي ، ونظام التمرين ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية ، والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة وكذلك النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة (( ، وعندما ينص القانون على منح مجلس النقابة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون المهنة ومنها الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها وكذلك توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين الفروع وتنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع والاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجالس النقابة ( ) وعندما يقرر القانون محاكمة المحامي تأديبياً عندما يخرج عن أهداف النقابة ، أو يخل بواجب من واجبات المحامي المنصوص عليها في القانون وفي النظام الداخلي ، أو يتصرف تصرفا" يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة ( ) . كل ما تقدم هو تفويض تشريعي بكل معنى الكلمة من السلطة التشريعية إلى النقابة بأجهزتها ( المؤتمر العام ـ النقابة ـ مجلس الفرع ) لتقرير الأمور المتعلقة بالأعراف والتقاليد والمبادئ التي تقوم عليها المهنة والتي لم ينص عليها القانون صراحة وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام. إن فرض العقوبة المسلكية لكل من يخالف تلك الأعراف والتقاليد والمبادئ هو تأكيد تشريعي على أن المشرع فوض النقابة بإحداث أو إقرار الأعراف والتقاليد والمبادئ المهنية ومحاسبة كل من يخالفها وهذا رأينا .

إلزامية العرف :
ينشأ العرف من الاستعمال المتمادي ، وبشكل اعتيادي ، في موضوع ما ، بحيث يتعذر غالباً معرفة متى بدأ العرف ، أو الشخص الذي أوجده . إنه ينشأ ببطء واستمرار طويل حتى لا يشعر الناس إلا وقد أصبح متأصلاً وقائما في وسطهم الاجتماعي ، إن احترامه وتطبيقه أمر غير مختلف . وبالتالي فإن قوته الإلزامية تمسي واجبة ، نافذة ، دون ما سلطان ، أو إرادة عليا أوجبتها وفرضتها ، والعرف قاعدة لا ’يعرف لها صاحب مبدع ولعله من الصعب جداً الوقوف على مراحل ولادة العرف وتكونه ونموه ونضوجه ، لأنه لا ’يعرف إلا بعد أن يكون قد تشكل وتم بالخفاء ، وبعد أن يكون قد أضحى لازما ، بصورة لاشعورية . لاشك أن للعرف مبدأً وتاريخاً ، و له مبدع وموجه ، ولكن ذلك التاريخ وهذا الوجود يظلان مجهولين حتى يكتشف العرف حقوقياً أي تعميمه واستقراره ( ).
الإلزام بإتباع العرف والتقاليد المهنية أساسه الهدف الذي تسعى إليه الأعراف والتقاليد المهنية والتي تتخلص بحماية مصلحة المحامين جميعاً ومصلحة النقابة والمهنة ومصلحة المجتمع بآن واحد . والأعراف والتقاليد المهنية ملزمة لكل أبناء المهنة لأنها الوسط الذي يجب أن يتحرك فيه المحامي ، فتصبح القاعدة الفقهية (( العادة محكمة )) هي الترجمة الحقيقية لإلزام أي محام بكل الأعراف والتقاليد المهنية وهذا الإلزام يقتضي من المحامي أن يكون عارفاً وفاهماً لأهمية الأعراف والتقاليد وهنا تكمن أهمية تدوين الأعراف والتقاليد المهنية فلا يكون المحامي مضطراً لتجربة سلوك محدد في معرض واقعة محددة بسبب جهله بالأعراف والتقاليد المهنية فقد تكون تلك التجربة مسوغاً لمساءلته أمام مجلس التأديب حيث لا يقبل منه الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية. وبدلاً من أن يأخذ المتمرن عن أستاذه الأعراف والتقاليد المهنية وقد لا تكون كثيرة بسبب جهل أستاذه بها لذلك كانت عملية تدوين الأعراف والتقاليد والتدريب عليها هي مرجع وسند لعدم الخطأ وارتكاب الزلات المسلكية وهكذا نرى أن التشدد مع المتمرن لأي خطأ هو الأساس في رد الفعل تجاهه كما يقتضي الحال مع الأستاذ المتمرس في مهنة المحاماة.
بقي أن نتساءل هل الأعراف والتقاليد المهنية ملزمة للمحامي؟ وهل هي ملزمة للموكل الذي يطلب من المحامي الخدمة والمساعدة القانونية والقضائية ؟
مما لا شك فيه أن ما ’يلزم به المحامي بموجب القانون والأعراف والتقاليد المهنية هو ’ملزم أيضا للموكل . ولا يستطيع الموكل أن ’يلزم المحامي بان يتخذ ضد خصمه أو في أي إجراء سلوكا معينا وخصوصا في معرض الخصومة القضائية إذا كان هذا السلوك المطلوب من المحامي مخالفا للأعراف والتقاليد المهنية . ويبنى على هذا الأساس أن يتحمل المحامي نفسه مسؤولية ارتكاب الخطأ المهني . وليس للمحامي المخطئ أن يحتج تجاه نقابته ، أو زميله وكيل خصم موكله ، أو تجاه القضاء أو تجاه المجتمع أنه سلك هذا السلوك لأن موكله طلب منه ذلك ، وإذا ما أقدم الموكل على عزل محاميه لأنه لم يقم بتنفيذ طلباته التي تبين أنها مخالفة للأعراف والتقاليد المهينة فإن هذا العزل غير مبرر ويستحق المحامي المعزول الثناء قبل الأتعاب .

أهمية العرف :
إتباع العرف ، أو التقاليد هو أفضل وأسرع وسيلة لاندماج المنتسب إلى مهنة المحاماة حيث يحاكي المبتدئ في المهنة من هو اقدم منه والذي كان قد اقتدى بمن سبقه من المحامين في القدم في نمط أو سلوك معين ، وتصبح تلك التقاليد جزءاً من مكونات حياته اليومية في كافة مجالات الحياة . وإذا كان التقليد من أفراد يتخذون من هم أقدم منهم مثالا يحتذى به ، فإنه لاشيء يمنع من أن تتبع النقابة نقابة أقدم منها فتقتفي النقابات الحديثة أثر النقابات العريقة فتأخذ منها التقاليد الراسخة والأعراف المتبعة فتطبقها ( إما قسراً بموجب قوانين أو قرارات أو عمليا باتخاذ سلوك محدد في موقف معين وبشكل متكرر ) لتصبح فيما بعد تقليداً أو عرفا للنقابة أو للمحامين فيتم توريثه إلى الآخرين .
استقرار العرف يعني بالضرورة اتباع سلوك معين بشكل تلقائي في كل مرة تتكرر واقعة ، أو حادثه ، أو تعبير معين ، أو سلوك محدد . وبما أن الأعراف والتقاليد المهنية لا تتعارض مع النص القانوني تبقى ملزمة ويجب احترامها من قبل الجميع ، وتعتبر مخالفتها موجبا للمساءلة المسلكية ، ومن الأمثلة العديدة على وجوب احترام الأعراف والتقاليد المهنية : عدم جواز أن يقوم المحامي بالإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة ( ) ، وأن يلتزم المحامي في حياته الخاصة بألا يتصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو أن يتصرف تصرفا يقترن بفضيحة شائنة ( ) ، وعدم احتراف التجارة ، أو الصناعة ، أو الزراعة ، وكل عمل يتنافى مع المحاماة ( ) . أما الاتجاه السياسي للمحامي فقد استقرت التقاليد والأعراف المهنية لدى كافة النقابات في العالم أن النقابة لا تتدخل في الاتجاه السياسي للمحامي طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يرتكب جرما ضد سلامة الوطن واستقلاله ( ) ولا يعفي هذا التقليد النقابة من أن تقف إلى جانب المحامي إذا ما تم توقيفه بسبب رأيه السياسي وتتدخل النقابة ـ الفرع المختص ـ في حدود تأمين محاكمة عادلة له إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأسرته من خلال الصناديق المنشأة لرعاية المحامين أو أسرهم في حالات الطوارئ على أن لا تصرف هذه المساعدات لدعم نشاط المحامي السياسي .
ومن التقاليد الهامة أن يكون من حق كل محام مسجل بيان ملاحظاته أو اعتراضه تجاه أي طالب انتساب إلى مهنة المحاماة ( ) . وكذلك منح الصلاحية لمجلس النقابة رفض تسجيل طالب الانتساب في حال ثبوت انه ارتكب سابقا أفعالا جرمية ولو شملها قانون عفو عام إذا كانت تلك الأفعال المشار إليها تمس الشرف والأخلاق الواجبين لممارسة المهنة ( ) . واعتبار الأقدمية قاعدة أساسية في العلاقات المهنية ( )
_ وعلى سبيل الاحتياط يقرر المحامون بنظامهم الداخلي أن يراعي المحامي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها تجاه القضاة أو زملائه أو موكليه وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة ( )
_ ولا يكفي أن يلتزم المحامي بالأعراف والتقاليد المهنية أثناء ممارسته المهنة بل يمتد ذلك أثناء فترة منعه من مزاولة المهنة لمدة محددة ( )

اثر العرف على المحيط الخارجي للمهنة :
لا يخرج العمل المهني للمحامين عن باقي النشاطات التي يقوم بها أبناء المجتمع سواء كانوا ينتمون إلى تنظيمات نقابية ( أطباء ، مهندسون ، معلمون ) وبالتالي فان العمل المهني والنقابي يتأثر بالمحيط ويؤثر فيه ، وكلما كان العمل المهني راقيا زادت أهمية النقابة المحامين في المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه . إن مهنة المحاماة لما تتمتع به من مزايا وخصوصا التزامها الدفاع عن الإنسان ـ بغض النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده ـ فإنها تؤثر وتتأثر بأكثر من المحيط القطري أو الوطني ؛ فيصبح سلوك المحامي أو أقواله ، أو نشاطاته المتعددة مجال اهتمام العديد من الشعوب والحكومات كما هو حال الشهرة والسمعة التي نالها المحامون في مختلف دول العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المحكومين ومكافحة التعذيب وحريات الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال ومحاربة هيمنة الدول الكبرى على الدول الضعيفة ... والمحامي الصحيح هو الذي يتأثر لأي تصرف من أية جهة كانت تمس الحقوق الأساسية للإنسان وللشعوب والدول المستضعفة فضلاً عن حقوق الأفراد أو الموكلين . ويظهر ارتقاء أفراد المهنة في نكرات الذات والنبالة أنهم لا يتوانون في الدفاع عن أي إنسان كان قبل إحالته إلى المحكمة وإن كان أكثر الأشخاص عداءا" للمحامين . والطريف في الأمر أن هؤلاء الذين كانوا يعادون المحامين أثناء توليهم مقاليد السلطة ؛ ( إن ألمت بهم مصيبة وفقدوا مراكزهم القيادية في السلطة وأحيلوا إلى القضاء لمحاكمتكم ،) فإن أول طلب لهؤلاء الأشخاص هو وجود محام أو أكثر إلى جانبهم . على الرغم ماضيهم السيئ تجاه المحامين فيتبوأ المحامون للدفاع عنهم دون منة أو شماتة . هدفهم في ذلك تحقيق المحاكمة العادلة لأي إنسان .
ونعتقد أن أهمية العمل المهني كرس عرفا" انتقل إلى نصوص القانون فأصبح حق الدفاع الذي نرى فيه والمحاماة وجهان لعملة واحدة حقا دستوريا تنص عليه معظم الدساتير . إن العرف والتقاليد المهنية التي تقرر وجوب قيام المحامين بالبحث

وتطوير التشريع جعل المشرع يقر للمحامين المساهمة في تطوير التشريع ( ). في المعنى ذاته إن السلطة التشريعية في أية دولة إذا ما افتقدت إلى عدد كاف ومتخصص من رجال القانون تلجأ إلى اللجان المتخصصة المعينة من قبل السلطة التشريعية . وللأهمية البالغة في دور المحامين واختصاصهم فقد أصبحت عقود الشركات ينظمها المحامون ( ) ، وحق الدفاع أمام محكمة الجنايات واعتبار إجراءات المحاكمة باطلة إن لم يمثل مع المتهم محام يعتبر من أهم الصور التي رسختها التقاليد المهنية ، والطعن بالنقض لا يقل أهمية عن حق الدفاع أمام محكمة الجنايات . وأخيراً لابد من التذكير أن ارتقاء المهنة بأعرافها وتقاليدها التي استقرت على اهتمام المحامي بالشأن العام قد أدى إلى أن ’يطلق عليها اسم مهنة الرؤساء والوزراء .
_ من آثار الأعراف والتقاليد على العمل المهني ذاته :
وجوب التزكية من قبل محامين أساتذة ـ كما ذكرنا سابقا ـ لكل من يطلب الانتساب إلى المهنة وهذا التقليد الذي يجب أن يتمسك به المحامون لأنه الضمانة التي تطمئن فيه المهنة لانتساب من يليق بها . والتقليد الذي يشترط الإعلان عن اسم طالب الانتساب لدى كافة الفروع أساسه أن من ينتسب إلى المهنة سيصبح أحد أفراد الأسرة الكبيرة وبالتالي يجب ألا يكون لأي فرد فيها أي اعتراض على طالب الانتساب ، إن رسوخ التقاليد والأعراف المهنية بعدم قبول فكرة الربح في العمل المهني هو الذي كرس مبدأ عدم جواز قيام المحامي باحتراف العمل التجاري أو الزراعي . وأن المحامي لا يستقبل موكليه إلا في مكتبه ما لم يكن الموكل مريضا أو جهة عامة أو شركة أو لا يقف المحامي على أبواب قصر العدل ليعرض خدماته للقادمين إليه ترك المحامي صورة عن مذكراته إلى موكله ، إعطاء المحامي الزميل صورة عن مذكراته في القضايا الجزائية رغم عدم وجود النص على الإلزام بذلك كما هو حال القضايا المدنية .وتأتي الألقاب المهنية ( نقيب ـ عضو مجلس نقابة ـ رئيس فرع ـ عضو مجلس فرع ـ مفوض قصر ) ترجمة للأعراف بوصف هؤلاء بتلك الألقاب ومنح الصلاحية لكل منهم ، ومبدأ التمرين أو التدرج في المرافعة إنما هو تقليد راسخ من تقاليد المهنة أثبته القانون في نصوص ملزمة ستبقى نافذة إذا لم يكن القانون قد نص عليها . ويتوج تقاليد وأعراف المهنة محافظة المحامي على السر المهني وهو أعلى شرف يفتخر به المحامي بأنه حافظ على سر موكله ، وأنه مستعد للتضحية بماله ونفسه في سبيل الحفاظ على السر المهني وفق ما سنفصله في بحثنا المستقل عن السر المهني .

شروط هامة في صحة العرف :
بعد ما أشرنا إليه عن الأعراف والتقاليد لا بد من أن نستنتج بعض الشروط التي تجعل من العرف أو التقليد قاعدة يلتزم بها أبناء المهنة ومن هذه الشروط :
1ـ أن يكون العرف أو التقليد راسخاً في ذهن أبناء المهنة كافة.
2ـ أن يحقق المصلحة المشروعة لجميع أبناء المهنة .
3ـ أن لا يكون متبدلاً أو متغيراً أو متقلباً كما هو العمل السياسي .
4ـ أن يكون من أهم أهدافه إبعاد الضرر والأذى المادي والمعنوي عن أبناء المهنة.
5ـ أن يؤدي الالتزام به رفع مكانة المهنة وأبنائها .
6ـ أن لا يتعارض مع نص الدستور أو القانون أو النظام الداخلي .
7ـ أن لا يتعارض مع القواعد الأخلاقية للمجتمع .
8ـ أن يؤدي خرقه إلى ضرر واستهجان واستنكار أبناء المهنة.
9ـ أن يجمع عليه أكثرية الضالعين في المهنة بحجج تتوافق مع العقل والمنطق السليم .
10ـ أن يثبت تكرار استعماله.
11ـ أن يحقق الاستقرار لأبناء المهنة ويصبح جزءاً من شخصية أبناء المهنة.
12ـ أن يؤدي إلى تواصل حديث المهنة بقديمها .
13ـ أن يصبح جزءاً من السلوك اليومي لأبناء المهنة دون حاجة إلى رقيب

الآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية :
ثابتة مما تقدم الأهمية البالغة للأعراف والتقاليد المهنية والتي يؤدي العمل بها إلى رفع مكانة مهنة المحاماة وأبنائها لدى أفراد المجتمع والدولة وشعوب دول العالم ، ولكن تركها ، أو إهمالها سيؤدي بالمهنة إلى الدمار والزوال وظهور البدائل ومن هذه السلبيات:
1 ـ تخلف المهنة عن مواكبة التطور .
2 ـ انتشار الفساد داخل المهنة وفي المحيط الذي يعمل به المحاميين ( القضاء).
3ـ فقدان الثقة بين المحامي وزميله وبين المحامي وموكله وبين المحامي والقاضي وبين المحامي وصاحب القرار ( السقوط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ).
4ـ خسارة أهم الصفات والمميزات التي يطلبها أي مجتمع متحضر من مهنة المحاماة وأبنائها .
5ـ سيطرة السلطات وخصوصا السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية على النقابات بحيث يصبح هامش العمل المهني ضعيفاً وينطبق عندها المثل القائل : ( المحامي يعمل بالسياسة وفي أوقات فراغه يعمل بالمهنة ) .
6ـ تحول التجمعات المهنية ( النقابة ) إلى برلمانات تصادمية تعكس صورة تصادم الأحزاب في الدولة ، وقد تؤدي إلى استئثار بعض الأحزاب بالنقابة والعمل النقابي والمهني لتمرير أفكارها وطلباتها دون دراسة موضوعية ودون مراعاة لحاجات المهنة وأبنائها والمواطنين
7ـ تدهور الثقافة القانونية والثقافة الاجتماعية لدى أبناء المهنة والذي يساهم بدوره بتدهور الثقافة القانونية والاجتماعية لدى القضاء .
8ـ تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الموكل .
9ـ فقدان المحامي استقلاله تجاه السلطات الثلاثة وتجاه موكله وتجاه محيطه الاجتماعي.
10ـ تحول الرقابة في عمل المحامي من رقابة الضمير والتزام قواعد الشرف إلى تبعية المحامي لموكله ليصبح منفذاً لرغبات الموكل وطلباته سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة .
11ـ كثرة المنازعات بين المحامين إلى حد الخصومات وظهور العداءات والتحزبات غير الديموقراطية وغير الأخلاقية أثناء الانتخابات المهنية .
12ـ ظهور البدائل عن المهنة وانتشارها لتحل محلها أولاً بأول من خلال لجوء المواطنين إلى الحلول العشائرية ، وإسقاط حقوقهم كلها أو معظمها ، وظهور وانتشار الوسطاء بين المتخاصمين مقابل عمولات مادية تكون منافسة لأتعاب المحامي ، والتحايل على القانون لمن رفضته المهنة ، أو أنه لا يملك الشروط الكافية لقبوله وقيامه بأعمال هي من صلب عمل المحامي وتحت مسميات كثيرة .
إن مسؤولية ظهور الآثار السلبية تقع على عاتق أبناء المهنة جميعهم دون استثناء وأقل ما يمكن تشبيهه لهذه المسؤولية أنهم ركاب سفينة واحدة وبالتالي فإن تصرف أي راكب منهم بما يضر بنفسه أو بالآخرين سيؤدي إلى غرق السفينة بمن فيها ( ).
وخير ما تختم به قوله سبحانة وتعالى
{{ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا }}
صدق الله العظيم







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2012, 08:34 PM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

ملحق
الأعراف والتقاليد المهنية


تمهيد:
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية الإطار العام أو الدائرة الكبرى التي لا يمكن لأي محام مسجل في الجدول الخروج عنها . إن التفكير بالتخلص من التقاليد المهنية أو تجاوزها هو بداية انهيار العمل النقابي والمهني ، وكل من انتسب إلى مهنة المحاماة التزم باحترام قواعد وأعراف وتقاليد المهنة بعمله المهني في خدمة المواطنين وفي حياته الخاصة وعلاقاته العامة ويشمل ذلك حتما السلوك والحياة الشخصية له قولا وفعلا إن أي خروج على ما تقدم يبرر للنقابة مساءلة الخارج عن تلك الدائرة أو المحيط العام للمهنة ، لأنها تشكل الموروث الملزم لجميع أبناء المهنة .
في هذا المقام نسعى لإيجاد أسس عامة نحدد فيها المقصود بالأعراف والتقاليد رغم الصعوبة البالغة في تحقيق هذا الهدف خصوصا وان مفهوم العرف أو التقاليد أو العادة كان وما زال مثار جدل كبير بين الفقهاء فمنهم من يفرق بين العرف وبين العادة وبين التقاليد ومنهم من يعتبرها مفهوما واحداً ، إلا أن الجميع مجمع على أن العرف كان أسبق من القانون في الظهور في الحياة المدنية للإنسان ، ثم جاء التدوين لبعض الأعراف على شكل قانون أقر عرفا ، أو أحدث أمرا يخالف عرفا نافذا" ، أو يبطل عرفا كان معمولا به قبل صدور ذلك القانون . ولا يعيب العرف عدم تدوينه من حيث المبدأ وان كان ذلك يحدث إشكالات عديدة عندما يتخذ احدهم سلوكاً يتعارض مع العرف زاعما جهله به . هناك أعراف ترسخت في ذهن العامة فأصبحت جزءاً من موروثهم الاجتماعي والسياسي ولم يعد حاجة إلى تدوين هذا العرف ، ويقر الجميع بضرورة التزام الجميع باحترام هذا العرف .
وفي محاولتنا هذه لم نجد ما يبرر عدم اتخاذ الدراسات الفقهية والعلمية للعرف والعادة التي لحظها الفقهاء في معرض شرحهم للمصادر التشريعية ، لذلك نرى أن الرجوع إلى المؤلفات العديدة في هذا الشأن جزء أساسي لهذا الموضوع ( ) .

كرس القانون المدني العرف مصدراً تشريعيا احتياطيا يلجأ إليه القاضي عند حسم النزاع إذا لم يجد في نص القانون ما يحقق هدفه . فقد جاء في المادة الاولى من القانون المدني السوري :
((1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقضتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.))
لقد وضع المشرع العرف في المرتبة الثالثة وقدم الشريعة الإسلامية على العرف بينما قدم المشرع المصري العرف على الشريعة الإسلامية وان كان هذا الأمر ليس فيه إشكال على الصعيد العلمي فالشريعة الإسلامية ليست متعارضة مع الأعراف بل كرست العديد منها ، ونظرا للارتباط الوثيق بين السلوك اليومي للمرء وبين القواعد الدينية التي جاءت بها الشريعتين المسيحية والإسلامية وبين الأعراف المحلية والتي لا يجوز بالأصل أن تتجاوز القواعد الأخلاقية التي هي بدورها متوافقة مع القواعد الدينية وبالتالي أصبح من الصعب ـ ومع مرور الزمن ـ الفصل الواضح بين قواعد الشريعة وقواعد العرف ، ونجد قانون التجارة يقدم العرف التجاري على القانون في بعض الحالات كما هو حال المواد 2 و 3 و4 من قانون التجارة السوري على سيبل المثال( ).
ونظراً للأهمية البالغة في الأعراف والتقاليد المهنية فقد رأينا أن نبحث في هذا المقام الأمور التالية :
ـ تعريف المصطلحات ( العرف ـ العادة ـ التقاليد )
ـ أركان العرف
ـ أنواع العرف
ـ أهمية العرف
ـ إلزامية العرف
ـ اثر العرف على المحيط الخارجي للمهنة
ـ اثر ترك العرف على مستقبل المهنة

تعريف : (( العرف ـ العادة ـ التقاليد ))
تعريف العرف لغة :
جاء في المنجد : العرف ضد النكر / الاسم من الاعتراف بمعنى الإقرار ." يقال له عليّ ألف عرفا" أي اعترافا وهو مفعول مطلق // ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
وفي المعجم المدرسي : العرف ضد النكر . يقال : أولاه عرفا ؛ أي : معروفا . وقيل أرسلت بالعرف ؛ أي : بالمعروف . وأمرت بالعرف ؛ أي بالمعروف ، وهو الخير ، والرفق ، والإحسان . وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم .. والعرف السياسي : تصرفات الحكام والسياسيين الرسمية ( وهو ما يسمى بالبروتوكول)
العادة : العادة جمع عادات وعاد وعيد وعوائد : ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مرارا متكررة ...
التقاليد :
جاء في المنجد : التقليد ( مص ) ج تقاليد وتقليدات : يستعملونه لما يكتبه السلطان أو الأمير للحكام مصرحا له به تقليده الحكم // هو ما انتقل إلى الإنسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات أو أمور العبادة والعلوم والأعمال // التقاليد عند النصارى : هي ما تصل بنا من العقائد أو أمور العبادة خلفا عن سلف مما أوحى الله به لكنيسته دون أن يسطر في الكتاب المقدس
وفي المعجم المدرسي : التقليد : إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل . التقاليد : العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السَلف . مفردها تقليد .
أركان العرف :
تمهيد :
تبدأ ولادة العرف المهني بسلوك فردي حسن يتخذه المحامي في معرض واقعة محددة يستحسنه باقي الزملاء فيكرره الآخرون مرة بعد مرة حتى يعم بين معظم المحامين ، فيتحول إلى عرف مستقر كلما تكررت الواقعة التي أوجدت هذا العرف
ولا يشترط بالمحامي الذي يتخذ هذا السلوك الجيد قدما ما ولا أن يكون صادراً عن المحامين الضليعين في المهنة ، ولا ممن له منصب نقابي الخ ..

وبطبيعة الحال لا يتم غالبا تسجيل هذا السلوك الجديد لأول مرة بل قد لا يعرف من بدأ به فقد يكون انتشاره عبر سنوات طويلة حتى يصبح لدينا عرفاً مستقراً يلتزم به أبناء المهنة .
وهناك أعراف تبدأ بقرار ’يتخذ من أعلى سلطة نقابية ( ) يقرر فيه وجوب اتخاذ سلوك معين أو قول محدد في معرض واقعة محددة ، وتحدد تلك السلطة العليا في النقابة عقوبة تأديبية جزاء من يعارض ذلك القرار، أو يقرر جزاء" معنويا" ( استنكار ) فيلتزم المحامون بذلك القرار وبنتيجة تكرار السلوك ( الفعلي أو ألقولي ـ والملزم بحكم القرار ) لزمن طويل فينقلب إلى عرف بين أبناء المهنة مع أن بداية ذلك العرف كانت قسرية . والصورة الثانية أن تتخذ السلطة العليا في النقابة قراراً بمنع سلوك معين كان المحامون قد اعتادوا على القيام به فيصبح الالتزام بالامتناع ونتيجة الاستمرار بذلك الامتناع ينقلب الامتناع عرفا . والحديث الشريف للرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيحا .

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين (سورة الأعراف الآية 199)
أركان العرف )
يرى بعضهم أن للعرف ركنين الأول مادي والثاني معنوي ، والركن المادي يتمثل في تكرار العادة ( الفعل ) واطراد سلوك الناس ( المحامين ) واستمرارهم على التعامل بموجبها باتفاق صريح ( قولي أو عملي . مكتوب أو غير مكتوب ) ويتحقق الركن المادي إذا كان التعامل مطردا ، أو غالبا في جميع الوقائع ، أو أن يغالب اتخاذ السلوك المحدد في أكثر الوقائع تكرراً ، فإذا تعددت الخيارات في السلوك المطلوب بمواجهة واقعة محددة لم يرق ذلك السلوك إلى مرتبة العرف . فالوصول إلى أقرب درجة من الإجماع هو معيار أكيد للقول بأنه قد تحقق لدينا عرفا .
والركن المعنوي يتحقق بأن من يتخذ السلوك ، أو القول المحدد إنما يفعل ذلك اقتناعا أو إيمانا بصحة ما ’يقدم عليه من قول ، أو فعل . ونرى أن إضافة ركن ثالث للركنين المشار إليهما يعطي القيمة القانونية والملزمة ليتحقق اكتمال أركان العرف ، وهذا الركن هو الركن القانوني وهو يتلخص : إما بإقرار ذلك العرف بنص القانون من قبل السلطة التشريعية ، أو إقراره من قبل السلطة النقابية المختصة ، أو أن يصبح التعامل به عبر زمن طويل جزءاً متمماً للحياة المهنية ، وأن الابتعاد عنه يشكل خللاً في السلوك الجيد .
أنواع العرف :
العرف نوعان رئيسيان : عرف اصطلاحي ، وعرف سلوكي
والعرف الغوي ينقسم بدوره وفق ما نراه إلى لفظي وكتابي . واللفظي هو استعمال كلمة أو جملة معينة في التخاطب والتواصل أو مقدمة لأي سلوك ، وهذا اللفظ له مدلول أو معنى واحد لا يمكن تصور غيره ـ عند سماعه ـ لدى أبناء المهنة ، ومثله ما اعتاد المحامون عليه مثل تبادل التحية عند اللقاء واستخدام التعبيرات الراقية في المخاطبة بينهم أو التعبيرات المستخدمة من قبل المحامين في مخاطبة القضاة أو في استئذانهم أن يطلبوا تدوين ما يريدونه على ضبط الجلسات رغم أن القانون يمنح هذا الحق لجميع المتقاضين ووكلائهم ( )
والعرف الكتابي هو ما اعتاد عليه المحامون في تدوين مذكراتهم أو استدعاءاتهم أو طعونهم والإشارة إلى لقب الزميل وكيل الخصم بعبارة المحامي الأستاذ بينما يقول عن نفسه بعبارة المحامي فقط ... الخ
والعرف العملي وهو السلوك الذي يتخذه المحامي في حياته المهنية كالتزامه الظهور بمظهر لائق وبثياب أنيقة ، وعدم ترك أي محام أو قاض في غرفة الانتظار في مكتبه والاهتمام به واستقباله حين انتهاء المحامي من المراجع الموجود في مكتبه قبل قدوم القاضي أو المحامي إلى مكتبه ، وبالمقابل عدم دخول المحامي الزائر إلى مكتب زميله حتى يخرج من مكتبه من يقوم بمراجعته حفاظاً على سر المهنة ... الخ .
أهمية العرف :
يعتبر العرف بحق أهم مرجع للمحامي بعد القانون كما يعتبر كذلك بالنسبة للسلطة العليا في النقابة التي تستطيع من خلال إحداث العرف ، أو إلغائه القيام مقام السلطة التشريعية في استدراك جميع نقاط النقص التي لم يعالجها القانون ، وبالتالي يصبح العرف الأساس في سد الثغرات التي سها عنها القانون في معالجة الأمور المهنية. والعرف مقياس هام وأساس في العلاقات المهنية بين جميع المحامين ، ومن أهم شروط استمرار المحامي في عمله المهني هو التزامه بتلك الأعراف . والعرف أساس متين في معرفة التعامل الصحيح في علاقات المحامي المتعددة مع المراجع ،
أو الموكل ، أو القاضي ، أو الموظف . والتزام المحامي بالعرف المهني هو الذي يعطي للمهنة القيمة المعنوية الكبيرة في محيطها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

لا يمكن أن نتصور وجود التواصل بين أجيال المهنة حديثها بقديمها إلا بالتزام العرف وتحقق الانضباط الواعي باتخاذ السلوك المحدد في ظرف معين بنمط واحد من قبل كل من يتواجد في ذلك الظرف وبشكل متكرر ، ليصبح السلوك المطلوب أقرب ما يكون عفويا ، ويصبح الخروج عن تلك العادات أمرا" منبوذا" ، أو مستهجنا"، أو مستنكرا" من قبل جميع المحامين سواء كانوا ممن هم مكلفون أصلاً بتدقيق ومراقبة سلوك المحامي ( النقيب ـ رئيس فرع ـ مجلس فرع ... ) أو أي محام عادي ـ جميعهم ـ يشعرون بأن واجبهم هو مكافحة هذا السلوك الشاذ عن تلك العادات والتقاليد . وتصبح العادات والتقاليد لدى المحامين ـ دون تتويجها بقانون ـ هي قانون السلوك اليومي غير المكتوب .
تكمن الأهمية البالغة في تدوين الأعراف والتقاليد المهنية للحفاظ على المهنة وعلى العاملين فيها ، فهي الدليل الملموس والعملي على ارتقاء المهنة وعلى ارتقاء المحامين فيها ـ رغم الصعوبة البالغة في عملية التدوين ـ وإن تحقيق مثل هذا الهدف هو الذي يساعد في تطوير المهنة ، والتقليل من الأخطاء المهنية إن لم نقل إلغاء الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المحامي المبتدئ بخرقه لقواعد الأعراف والتقاليد المهنية نتيجة جهله بها ، ويحقق تدوين الأعراف والتقاليد المهنية التواصل بين قديم المهنة وحديثها بحيث يبني الحديث من المهنة على أساس من سبقه فيها فيستمر البناء دون تصدع طالما كان الأساس صحيحا وسليما .
لابد من التفريق بين إصدار القوانين التي تعتمد أو تقنن الأعراف والتقاليد المهنية وبين تدوينها ؛ فالتدوين لا يبدل من قيمة الأعراف والتقاليد ويقوم بهذه المهمة أبناء المهنة أنفسهم ( وخصوصا شيوخها ) بينما تقنين الأعراف أو التقاليد بنصوص قانونية هي من مهمة السلطة التشريعية ( ).

إلزامية العرف والتقاليد المهنية :
تعجز جميع دول العالم عن أن تحيط وتنظم كافة العلاقات القائمة أو المطلوب إقامتها بين الأفراد بعضهم ببعض أو بين الأفراد و الدولة أو بين المؤسسات أو التجمعات البشرية ( منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع أو المنظمات غير الحكومية ) مع الدولة أو بين النقابات والدولة كما هو حال اختصاص هذا الكتاب .
ولو فعلت الدول ذلك وقننت كل العلاقات لأصبحنا أمام جبال من الورق لتحتوي القوانين والأنظمة والتعليمات ... الخ فضلا عن أن الإحاطة بكل التفاصيل لكل نقابة أو منظمة أو جمعية الخ ... يحتاج تقنينه إلى وقت طويل يشغل السلطة التشريعية ويصرفها عن مواكبة التطور واحتياجاته المتجددة يوما بعد يوما .
لذلك ومع ارتقاء البشرية والحضارة المدنية تضطر الدول ولو بدون نص قانوني أو بنص ينم عن التفويض التشريعي للنقابة في كل ما يتعلق بالأعراف والتقاليد ومبادئها ، وتترك للتجمعات أيا كانت تسميتها هامشاً كبيراً ، كما تترك الدول ( بسلطاتها الثلاث ) لقيادة تلك التجمعات الحق في تنظيم شؤونها وعلاقاتها والإشراف على تلك العلاقات ومنع خرقها بما يحقق الصالح العام وضمن إطار لا يخرج مهما كانت الأسباب عن دائرة النظام العام ، لذلك تقر الدول للنقابات على سبيل المثال بذلك الحق من خلال القوانين التي تنظم أو تنشئ تلك النقابات فتجعل النظام الداخلي الذي يقره أفراد النقابة أو ممثليها ينزل منزلة القانون في الإلزام .
وفي مجال بحثنا عن النقابات المهنية ومنها نقابة المحاميين تقر الدولة من خلال القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية تنظيم معظم الحالات التي ترى السلطة التشريعية ضرورة النص عليها وتترك الباقي للنقابة من خلال هيكلها التنظيمي ـ النظام الداخلي أو وثيقة الشرف مثلا ـ لتحدد وتقرر باقي المسائل الهامة التي تؤمن حسن بقائها وأدائها الدور الكامل الصحيح في المجتمع والدولة.
نعتقد أن إشارة القانون إلى وجوب التزام المحامي الأعراف والتقاليد المهنية أو المحافظة على كرامة المهنة وشرفها وغيرها من التعابير التي ترد في النصوص التشريعية هو تفويض تشريعي من السلطة التشريعية إلى النقابة لتقرر وتحدد ما هي الأعراف ، أو التقاليد ، أو الحالات التي تمس كرامة المهنة ، أو شرفها ... الخ والتي لم يحدد القانون لها نصا واضحا . ولكن هذا التفويض يجب ألا يتعارض مع القانون ، أو النظام العام ، وبالتالي فإن النقابة عندما تقرر أن مسألة محددة ، أو سلوكاً معيناً هو تقليد مهني ؛ يجب إتباعه وهي بذلك تقوم بدور السلطة التشريعية ( بتفويض تشريعي ) ، إن مخالفة تلك الأمور التي تم تحديدها من قبل النقابة هو خرق لأحكام القانون ذاته ( بناء على التفويض التشريعي ) ويوجب مساءلة من يرتكب تلك المخالفة ، وعندما ينص القانون على أن من صلاحية المؤتمر العام للنقابة إقرار النظام الداخلي ، ونظام التمرين ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية ، والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة وكذلك النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة (( ، وعندما ينص القانون على منح مجلس النقابة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون المهنة ومنها الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها وكذلك توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين الفروع وتنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع والاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجالس النقابة ( ) وعندما يقرر القانون محاكمة المحامي تأديبياً عندما يخرج عن أهداف النقابة ، أو يخل بواجب من واجبات المحامي المنصوص عليها في القانون وفي النظام الداخلي ، أو يتصرف تصرفا" يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة ( ) . كل ما تقدم هو تفويض تشريعي بكل معنى الكلمة من السلطة التشريعية إلى النقابة بأجهزتها ( المؤتمر العام ـ النقابة ـ مجلس الفرع ) لتقرير الأمور المتعلقة بالأعراف والتقاليد والمبادئ التي تقوم عليها المهنة والتي لم ينص عليها القانون صراحة وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام. إن فرض العقوبة المسلكية لكل من يخالف تلك الأعراف والتقاليد والمبادئ هو تأكيد تشريعي على أن المشرع فوض النقابة بإحداث أو إقرار الأعراف والتقاليد والمبادئ المهنية ومحاسبة كل من يخالفها وهذا رأينا .

إلزامية العرف :
ينشأ العرف من الاستعمال المتمادي ، وبشكل اعتيادي ، في موضوع ما ، بحيث يتعذر غالباً معرفة متى بدأ العرف ، أو الشخص الذي أوجده . إنه ينشأ ببطء واستمرار طويل حتى لا يشعر الناس إلا وقد أصبح متأصلاً وقائما في وسطهم الاجتماعي ، إن احترامه وتطبيقه أمر غير مختلف . وبالتالي فإن قوته الإلزامية تمسي واجبة ، نافذة ، دون ما سلطان ، أو إرادة عليا أوجبتها وفرضتها ، والعرف قاعدة لا ’يعرف لها صاحب مبدع ولعله من الصعب جداً الوقوف على مراحل ولادة العرف وتكونه ونموه ونضوجه ، لأنه لا ’يعرف إلا بعد أن يكون قد تشكل وتم بالخفاء ، وبعد أن يكون قد أضحى لازما ، بصورة لاشعورية . لاشك أن للعرف مبدأً وتاريخاً ، و له مبدع وموجه ، ولكن ذلك التاريخ وهذا الوجود يظلان مجهولين حتى يكتشف العرف حقوقياً أي تعميمه واستقراره ( ).
الإلزام بإتباع العرف والتقاليد المهنية أساسه الهدف الذي تسعى إليه الأعراف والتقاليد المهنية والتي تتخلص بحماية مصلحة المحامين جميعاً ومصلحة النقابة والمهنة ومصلحة المجتمع بآن واحد . والأعراف والتقاليد المهنية ملزمة لكل أبناء المهنة لأنها الوسط الذي يجب أن يتحرك فيه المحامي ، فتصبح القاعدة الفقهية (( العادة محكمة )) هي الترجمة الحقيقية لإلزام أي محام بكل الأعراف والتقاليد المهنية وهذا الإلزام يقتضي من المحامي أن يكون عارفاً وفاهماً لأهمية الأعراف والتقاليد وهنا تكمن أهمية تدوين الأعراف والتقاليد المهنية فلا يكون المحامي مضطراً لتجربة سلوك محدد في معرض واقعة محددة بسبب جهله بالأعراف والتقاليد المهنية فقد تكون تلك التجربة مسوغاً لمساءلته أمام مجلس التأديب حيث لا يقبل منه الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية. وبدلاً من أن يأخذ المتمرن عن أستاذه الأعراف والتقاليد المهنية وقد لا تكون كثيرة بسبب جهل أستاذه بها لذلك كانت عملية تدوين الأعراف والتقاليد والتدريب عليها هي مرجع وسند لعدم الخطأ وارتكاب الزلات المسلكية وهكذا نرى أن التشدد مع المتمرن لأي خطأ هو الأساس في رد الفعل تجاهه كما يقتضي الحال مع الأستاذ المتمرس في مهنة المحاماة.
بقي أن نتساءل هل الأعراف والتقاليد المهنية ملزمة للمحامي؟ وهل هي ملزمة للموكل الذي يطلب من المحامي الخدمة والمساعدة القانونية والقضائية ؟
مما لا شك فيه أن ما ’يلزم به المحامي بموجب القانون والأعراف والتقاليد المهنية هو ’ملزم أيضا للموكل . ولا يستطيع الموكل أن ’يلزم المحامي بان يتخذ ضد خصمه أو في أي إجراء سلوكا معينا وخصوصا في معرض الخصومة القضائية إذا كان هذا السلوك المطلوب من المحامي مخالفا للأعراف والتقاليد المهنية . ويبنى على هذا الأساس أن يتحمل المحامي نفسه مسؤولية ارتكاب الخطأ المهني . وليس للمحامي المخطئ أن يحتج تجاه نقابته ، أو زميله وكيل خصم موكله ، أو تجاه القضاء أو تجاه المجتمع أنه سلك هذا السلوك لأن موكله طلب منه ذلك ، وإذا ما أقدم الموكل على عزل محاميه لأنه لم يقم بتنفيذ طلباته التي تبين أنها مخالفة للأعراف والتقاليد المهينة فإن هذا العزل غير مبرر ويستحق المحامي المعزول الثناء قبل الأتعاب .

أهمية العرف :
إتباع العرف ، أو التقاليد هو أفضل وأسرع وسيلة لاندماج المنتسب إلى مهنة المحاماة حيث يحاكي المبتدئ في المهنة من هو اقدم منه والذي كان قد اقتدى بمن سبقه من المحامين في القدم في نمط أو سلوك معين ، وتصبح تلك التقاليد جزءاً من مكونات حياته اليومية في كافة مجالات الحياة . وإذا كان التقليد من أفراد يتخذون من هم أقدم منهم مثالا يحتذى به ، فإنه لاشيء يمنع من أن تتبع النقابة نقابة أقدم منها فتقتفي النقابات الحديثة أثر النقابات العريقة فتأخذ منها التقاليد الراسخة والأعراف المتبعة فتطبقها ( إما قسراً بموجب قوانين أو قرارات أو عمليا باتخاذ سلوك محدد في موقف معين وبشكل متكرر ) لتصبح فيما بعد تقليداً أو عرفا للنقابة أو للمحامين فيتم توريثه إلى الآخرين .
استقرار العرف يعني بالضرورة اتباع سلوك معين بشكل تلقائي في كل مرة تتكرر واقعة ، أو حادثه ، أو تعبير معين ، أو سلوك محدد . وبما أن الأعراف والتقاليد المهنية لا تتعارض مع النص القانوني تبقى ملزمة ويجب احترامها من قبل الجميع ، وتعتبر مخالفتها موجبا للمساءلة المسلكية ، ومن الأمثلة العديدة على وجوب احترام الأعراف والتقاليد المهنية : عدم جواز أن يقوم المحامي بالإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة ( ) ، وأن يلتزم المحامي في حياته الخاصة بألا يتصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة ، أو قدرها ، أو أن يتصرف تصرفا يقترن بفضيحة شائنة ( ) ، وعدم احتراف التجارة ، أو الصناعة ، أو الزراعة ، وكل عمل يتنافى مع المحاماة ( ) . أما الاتجاه السياسي للمحامي فقد استقرت التقاليد والأعراف المهنية لدى كافة النقابات في العالم أن النقابة لا تتدخل في الاتجاه السياسي للمحامي طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يرتكب جرما ضد سلامة الوطن واستقلاله ( ) ولا يعفي هذا التقليد النقابة من أن تقف إلى جانب المحامي إذا ما تم توقيفه بسبب رأيه السياسي وتتدخل النقابة ـ الفرع المختص ـ في حدود تأمين محاكمة عادلة له إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأسرته من خلال الصناديق المنشأة لرعاية المحامين أو أسرهم في حالات الطوارئ على أن لا تصرف هذه المساعدات لدعم نشاط المحامي السياسي .
ومن التقاليد الهامة أن يكون من حق كل محام مسجل بيان ملاحظاته أو اعتراضه تجاه أي طالب انتساب إلى مهنة المحاماة ( ) . وكذلك منح الصلاحية لمجلس النقابة رفض تسجيل طالب الانتساب في حال ثبوت انه ارتكب سابقا أفعالا جرمية ولو شملها قانون عفو عام إذا كانت تلك الأفعال المشار إليها تمس الشرف والأخلاق الواجبين لممارسة المهنة ( ) . واعتبار الأقدمية قاعدة أساسية في العلاقات المهنية ( )
_ وعلى سبيل الاحتياط يقرر المحامون بنظامهم الداخلي أن يراعي المحامي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها تجاه القضاة أو زملائه أو موكليه وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة ( )
_ ولا يكفي أن يلتزم المحامي بالأعراف والتقاليد المهنية أثناء ممارسته المهنة بل يمتد ذلك أثناء فترة منعه من مزاولة المهنة لمدة محددة ( )

اثر العرف على المحيط الخارجي للمهنة :
لا يخرج العمل المهني للمحامين عن باقي النشاطات التي يقوم بها أبناء المجتمع سواء كانوا ينتمون إلى تنظيمات نقابية ( أطباء ، مهندسون ، معلمون ) وبالتالي فان العمل المهني والنقابي يتأثر بالمحيط ويؤثر فيه ، وكلما كان العمل المهني راقيا زادت أهمية النقابة المحامين في المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه . إن مهنة المحاماة لما تتمتع به من مزايا وخصوصا التزامها الدفاع عن الإنسان ـ بغض النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده ـ فإنها تؤثر وتتأثر بأكثر من المحيط القطري أو الوطني ؛ فيصبح سلوك المحامي أو أقواله ، أو نشاطاته المتعددة مجال اهتمام العديد من الشعوب والحكومات كما هو حال الشهرة والسمعة التي نالها المحامون في مختلف دول العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المحكومين ومكافحة التعذيب وحريات الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال ومحاربة هيمنة الدول الكبرى على الدول الضعيفة ... والمحامي الصحيح هو الذي يتأثر لأي تصرف من أية جهة كانت تمس الحقوق الأساسية للإنسان وللشعوب والدول المستضعفة فضلاً عن حقوق الأفراد أو الموكلين . ويظهر ارتقاء أفراد المهنة في نكرات الذات والنبالة أنهم لا يتوانون في الدفاع عن أي إنسان كان قبل إحالته إلى المحكمة وإن كان أكثر الأشخاص عداءا" للمحامين . والطريف في الأمر أن هؤلاء الذين كانوا يعادون المحامين أثناء توليهم مقاليد السلطة ؛ ( إن ألمت بهم مصيبة وفقدوا مراكزهم القيادية في السلطة وأحيلوا إلى القضاء لمحاكمتكم ،) فإن أول طلب لهؤلاء الأشخاص هو وجود محام أو أكثر إلى جانبهم . على الرغم ماضيهم السيئ تجاه المحامين فيتبوأ المحامون للدفاع عنهم دون منة أو شماتة . هدفهم في ذلك تحقيق المحاكمة العادلة لأي إنسان .
ونعتقد أن أهمية العمل المهني كرس عرفا" انتقل إلى نصوص القانون فأصبح حق الدفاع الذي نرى فيه والمحاماة وجهان لعملة واحدة حقا دستوريا تنص عليه معظم الدساتير . إن العرف والتقاليد المهنية التي تقرر وجوب قيام المحامين بالبحث

وتطوير التشريع جعل المشرع يقر للمحامين المساهمة في تطوير التشريع ( ). في المعنى ذاته إن السلطة التشريعية في أية دولة إذا ما افتقدت إلى عدد كاف ومتخصص من رجال القانون تلجأ إلى اللجان المتخصصة المعينة من قبل السلطة التشريعية . وللأهمية البالغة في دور المحامين واختصاصهم فقد أصبحت عقود الشركات ينظمها المحامون ( ) ، وحق الدفاع أمام محكمة الجنايات واعتبار إجراءات المحاكمة باطلة إن لم يمثل مع المتهم محام يعتبر من أهم الصور التي رسختها التقاليد المهنية ، والطعن بالنقض لا يقل أهمية عن حق الدفاع أمام محكمة الجنايات . وأخيراً لابد من التذكير أن ارتقاء المهنة بأعرافها وتقاليدها التي استقرت على اهتمام المحامي بالشأن العام قد أدى إلى أن ’يطلق عليها اسم مهنة الرؤساء والوزراء .
_ من آثار الأعراف والتقاليد على العمل المهني ذاته :
وجوب التزكية من قبل محامين أساتذة ـ كما ذكرنا سابقا ـ لكل من يطلب الانتساب إلى المهنة وهذا التقليد الذي يجب أن يتمسك به المحامون لأنه الضمانة التي تطمئن فيه المهنة لانتساب من يليق بها . والتقليد الذي يشترط الإعلان عن اسم طالب الانتساب لدى كافة الفروع أساسه أن من ينتسب إلى المهنة سيصبح أحد أفراد الأسرة الكبيرة وبالتالي يجب ألا يكون لأي فرد فيها أي اعتراض على طالب الانتساب ، إن رسوخ التقاليد والأعراف المهنية بعدم قبول فكرة الربح في العمل المهني هو الذي كرس مبدأ عدم جواز قيام المحامي باحتراف العمل التجاري أو الزراعي . وأن المحامي لا يستقبل موكليه إلا في مكتبه ما لم يكن الموكل مريضا أو جهة عامة أو شركة أو لا يقف المحامي على أبواب قصر العدل ليعرض خدماته للقادمين إليه ترك المحامي صورة عن مذكراته إلى موكله ، إعطاء المحامي الزميل صورة عن مذكراته في القضايا الجزائية رغم عدم وجود النص على الإلزام بذلك كما هو حال القضايا المدنية .وتأتي الألقاب المهنية ( نقيب ـ عضو مجلس نقابة ـ رئيس فرع ـ عضو مجلس فرع ـ مفوض قصر ) ترجمة للأعراف بوصف هؤلاء بتلك الألقاب ومنح الصلاحية لكل منهم ، ومبدأ التمرين أو التدرج في المرافعة إنما هو تقليد راسخ من تقاليد المهنة أثبته القانون في نصوص ملزمة ستبقى نافذة إذا لم يكن القانون قد نص عليها . ويتوج تقاليد وأعراف المهنة محافظة المحامي على السر المهني وهو أعلى شرف يفتخر به المحامي بأنه حافظ على سر موكله ، وأنه مستعد للتضحية بماله ونفسه في سبيل الحفاظ على السر المهني وفق ما سنفصله في بحثنا المستقل عن السر المهني .

شروط هامة في صحة العرف :
بعد ما أشرنا إليه عن الأعراف والتقاليد لا بد من أن نستنتج بعض الشروط التي تجعل من العرف أو التقليد قاعدة يلتزم بها أبناء المهنة ومن هذه الشروط :
1ـ أن يكون العرف أو التقليد راسخاً في ذهن أبناء المهنة كافة.
2ـ أن يحقق المصلحة المشروعة لجميع أبناء المهنة .
3ـ أن لا يكون متبدلاً أو متغيراً أو متقلباً كما هو العمل السياسي .
4ـ أن يكون من أهم أهدافه إبعاد الضرر والأذى المادي والمعنوي عن أبناء المهنة.
5ـ أن يؤدي الالتزام به رفع مكانة المهنة وأبنائها .
6ـ أن لا يتعارض مع نص الدستور أو القانون أو النظام الداخلي .
7ـ أن لا يتعارض مع القواعد الأخلاقية للمجتمع .
8ـ أن يؤدي خرقه إلى ضرر واستهجان واستنكار أبناء المهنة.
9ـ أن يجمع عليه أكثرية الضالعين في المهنة بحجج تتوافق مع العقل والمنطق السليم .
10ـ أن يثبت تكرار استعماله.
11ـ أن يحقق الاستقرار لأبناء المهنة ويصبح جزءاً من شخصية أبناء المهنة.
12ـ أن يؤدي إلى تواصل حديث المهنة بقديمها .
13ـ أن يصبح جزءاً من السلوك اليومي لأبناء المهنة دون حاجة إلى رقيب

الآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية :
ثابتة مما تقدم الأهمية البالغة للأعراف والتقاليد المهنية والتي يؤدي العمل بها إلى رفع مكانة مهنة المحاماة وأبنائها لدى أفراد المجتمع والدولة وشعوب دول العالم ، ولكن تركها ، أو إهمالها سيؤدي بالمهنة إلى الدمار والزوال وظهور البدائل ومن هذه السلبيات:
1 ـ تخلف المهنة عن مواكبة التطور .
2 ـ انتشار الفساد داخل المهنة وفي المحيط الذي يعمل به المحاميين ( القضاء).
3ـ فقدان الثقة بين المحامي وزميله وبين المحامي وموكله وبين المحامي والقاضي وبين المحامي وصاحب القرار ( السقوط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ).
4ـ خسارة أهم الصفات والمميزات التي يطلبها أي مجتمع متحضر من مهنة المحاماة وأبنائها .
5ـ سيطرة السلطات وخصوصا السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية على النقابات بحيث يصبح هامش العمل المهني ضعيفاً وينطبق عندها المثل القائل : ( المحامي يعمل بالسياسة وفي أوقات فراغه يعمل بالمهنة ) .
6ـ تحول التجمعات المهنية ( النقابة ) إلى برلمانات تصادمية تعكس صورة تصادم الأحزاب في الدولة ، وقد تؤدي إلى استئثار بعض الأحزاب بالنقابة والعمل النقابي والمهني لتمرير أفكارها وطلباتها دون دراسة موضوعية ودون مراعاة لحاجات المهنة وأبنائها والمواطنين
7ـ تدهور الثقافة القانونية والثقافة الاجتماعية لدى أبناء المهنة والذي يساهم بدوره بتدهور الثقافة القانونية والاجتماعية لدى القضاء .
8ـ تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الموكل .
9ـ فقدان المحامي استقلاله تجاه السلطات الثلاثة وتجاه موكله وتجاه محيطه الاجتماعي.
10ـ تحول الرقابة في عمل المحامي من رقابة الضمير والتزام قواعد الشرف إلى تبعية المحامي لموكله ليصبح منفذاً لرغبات الموكل وطلباته سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة .
11ـ كثرة المنازعات بين المحامين إلى حد الخصومات وظهور العداءات والتحزبات غير الديموقراطية وغير الأخلاقية أثناء الانتخابات المهنية .
12ـ ظهور البدائل عن المهنة وانتشارها لتحل محلها أولاً بأول من خلال لجوء المواطنين إلى الحلول العشائرية ، وإسقاط حقوقهم كلها أو معظمها ، وظهور وانتشار الوسطاء بين المتخاصمين مقابل عمولات مادية تكون منافسة لأتعاب المحامي ، والتحايل على القانون لمن رفضته المهنة ، أو أنه لا يملك الشروط الكافية لقبوله وقيامه بأعمال هي من صلب عمل المحامي وتحت مسميات كثيرة .
إن مسؤولية ظهور الآثار السلبية تقع على عاتق أبناء المهنة جميعهم دون استثناء وأقل ما يمكن تشبيهه لهذه المسؤولية أنهم ركاب سفينة واحدة وبالتالي فإن تصرف أي راكب منهم بما يضر بنفسه أو بالآخرين سيؤدي إلى غرق السفينة بمن فيها ( ).
وخير ما تختم به قوله سبحانة وتعالى
{{ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا }}
صدق الله العظيم







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 2006 المحامي ناهل المصري مشاريع القوانين 10 03-11-2008 09:40 AM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 12:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع