منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4836 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-08-2011, 04:20 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه واحالته موجودا الى قاضي التحقيق أن تطلب في الادعاء توقيفه اذا رات ضرورة لذلك ففي هذه الحالة اذا راى قاضي التحقيق بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه فانه يتوجب عرض قراره بعدم التوقيف على النيابة العامة لمشاهدته واستئنافه اذا رغبت بذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر قرارا قضائيا لصدوره في منازعة مع النيابة العامة وفق ماعليه الاجتهاد القضائي السوري والمقارن وفي مثل هذه الحالة فانه لايصح قانونا اطلاق سراح المدعى عليه قبل عرض القرار على النيابة العامة ومضي مدة الاستئناف في حال عدم استئناف القرار او قبل البت في الاستئناف في حال استئنافه
واننا اذ نطلب من السادة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة التقيد باحكام هذا التعميم فاننا نطلب من ادارة التفتيش القضائي الرقابة على حسن التطبيق واعلامنا عن اية مخالفة لمضمونه









أعتقد أنه و على اعتبار أن قرار الترك لا يعتبر قراراً قضائياً ، على عكس القرارات التي حددتها الماده 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجائز استئنافها

و على اعتبار أن الأصل بالانسان هو


الحرية

و ليس الاعتقال

فانني أرى أن هذا التعميم يعتبر مخالفة صريحه للقانون و يتوجب اهماله من السادة القضاة







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 04:23 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

أستاذ أحمد تم العمل مدة قليلة بهذا التعميم ثم تم إهماله لعدم توافقه مع النصوص القانونية







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 11:16 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

نصت المادة 117 أصول جزائية:
المادة 117


1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبانفاذ الحكم عند صدوره.

2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصىللعقوبة التي تستوجبهاالحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.

فهنا إعتبروا قرار الترك بمثابة قرار التخلية






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 01:45 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

أعتقد أنه لا يجوز القياس في الأمور الجزائية حيث أنه لا عقوبه و لا تجريم الا بنص القانون

و بالتالي فان السيد الوزير و بموجب هذا التعميم يكون قد ارتكب خطأً فادحاً اذا اعتمد اعتبار قرار الترك بمثابة قرار التخلية هذا من جهة

و من جهة أخرى فان اجتهاد محكمة النقض قد سبق و ناقش حرية الأفراد بموجب القرار رقم 139 تاريخ 18|3|1950المنشور بمجلة القانون لعام 1950 صفحة 306 بقوله :

اقتباس:
القاء القبض المادي على المجرم من قبل رجال الامن تدبير اداري ينتهي حكمه بوصوله الى القضاء والقاضي الذي يحال اليه ينبغي ان يتخذ قرارا بتوقيفه اذا وجد لزوما لذلك والا فيبقى طليقا لأن حرية الافراد هي الاصل وحجز الحرية لايكون الا بقرار صادر عن مرجعه المختص







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 02:25 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

اقتباس:
اجتهاد محكمة النقض قد سبق و ناقش حرية الأفراد

السؤال الأهم هل القضاء يؤدي وظيفته كضامن للحريات العامة والفردية أم أنه مجرد واجهة جوفاء ولا حول له ولا قوة ؟.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 03:49 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

أستاذ أحمد :
أنا أؤيدك بأنه لا يوجد مستند قانوني واضح نصح على عرض قرار الترك للنيابة العامة لكن ضرورات العمل تقتضي أحياناً ببعض الجرائم هذا العرض لكي لا ينفرد قاضي التحقيق بترك المدعى عليه بحال وجود أدلة ترجح إرتكابه للجرم .
وكانت العادة عند ترك الموقوف لا يبقى محتجز لحين عرض قرار الترك على النيابة بل يذهب بحال سبيله وبعدها يعرض القرار على النيابة وإذا استأنفت النيابة العامة ورأى قاضي لإحالة فسخ قرار الترك لقاضي التحقيق يكلف بقرار لفسخ قاضي التحقيق بتسطير مذكرة إحضار للمدعى نفسه الذي ترك منذ يوم أو يومين ولكن بعد ذلك التعميم أصبح المدعى عليه لا يترك إلا بعد إنتظار مشاهدة النيابة العامة لقرار الترك .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM


الساعة الآن 10:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع