تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 1/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــــــــــــــــــي / ح ج ع ـ وكيله المحامي مازن العوادي
المدعى عليه / ص م ج ـ وكلائه المحامون فالح الحبيب و جعفر كاظم عبدالمجيد
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بملكيته سهام شائعة في العقار المرقم 1/11910 م9 ثعالبة جنسها ارض زراعية و إن المدعى عليه غصب حصته في العقار دون وجه حق او مسوغ قانوني ويطلب الحكم بالزامه بمنع معارضته بالانتفاع في العقار وتسليمه خالي من الشواغل ، وبعد المرافعة استمعت المحكمة الى الطرفين كما اطلعت على صورة قيد العقار المرقم 1/11910 م9 ثعالبة ولوحظ انه عبارة عن قطعة ارض جنسها ارض كما لاحظت ربط تقرير الخبير مساح التسجيل العقاري في الدعوى اعلاه والذي قدمه في الكشف الذي اجرته المحكمة بتاريخ 4/4/2011 واطلعت على الجزء المؤشر باللون الاصفر في المرتسم والذي يبين المشيدات التي احدثها ويشغلها المدعى عليه وان هذا التجاوز تم الاستدلال عليه بواسطة خرائط التسجيل العقاري وجهاز تحديد المواقع العالمي ( GPS) كمل لوحظ ان دعوى المدعي كانت طلب المدعي رفع التجاوز الواقع على عقاره والدعوى قد ردت لعدم توجه الخصومة وعلى وفق قرار الحكم العدد 104/ب/2011 في 2/5/2011 الذي اكتسب الدرجة القطعية لعدم وقوع الطعن عليه ولمضي المدة القانونية ، ثم دفع المدعى عليه برد الدعوى لعدم توجه الخصومة تجاهه لانه لا يشغل عقار المدعي وانما قام بتشييد دار على القطعة المرقمة 3/1135م9 ثعالبة وانه اشترى تلك الدار من احد الشركاء في القطعة اعلاه ولا علاقة له بقطعة الارض التي يدعي بها المدعي فضلا عن ان قطعة المدعي هي ملك صرف والقطعة التي يشغلها المدعى عليه مملوكة للدولة وحق التصرف فيها للشركاء ، كما دفع بان تقرير مساح التسجيل العقاري المرفق طي الدعوى البدائية العدد 104/ب/2011 غير صحيح لان الخبير كان قد اخبره بان المشيدات التي أحدثها لا تقع في قطعة المدعي إلا انه قدم تقريره على خلاف ذلك ويطلب هدره وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 27/6/2011 ثم ادخل المساح شخصا ثالثا للاستيضاح عن الذي دفع به المدعى عليه فبين بان التقرير صحيح وان المشيدات التي اطلع عليها وبموجب اجهزة المساحة تقع في القطعة التي يدعي بها المدعي وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 5/7/2011 ثم طلب المدعى عليه انتخاب ثلاثة خبراء من المساحين في هيئة المساحة العامة ونقابة المهندسين ووزارة الزراعة وقرر له ذلك الا انه عاد وصرف النظر عن انتخاب الخبراء على لسان وكلائه وتمسكوا بدفوعهم التي تقدموا بها وهي ذات الدفوع التي تقدم بها المدعي وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 31/7/2011 ، ومن خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة وجدت الأتي :
أولا : ان المدعي يملك اهلية التقاضي ويتوفر على الخصومة القانونية تجاه المدعى عليه لانه يملك سهام في قطعة الارض محل نظر هذه الدعوى وان لم تكن تمثل القدر الاكبر من السهام حيث ان الواقعة محل النزاع تندرج ضمن الاعمال عير المشروعة ممثلة بصورة ة الغصب المشار اليها في المواد (192ـ201) مدني وفي تلك الحالة يجوز لكل شريك ان يتخذ من الوسائل التي يرى ضرورتها لحفظ المال الشائع ومنها دعوى منع المعارضة على وفق احكام المادة (1066) مدني . ودعوى المدعي طلب منع المعارضة على وفق ما جاء في عريضة الدعوى.
ثانيا : وجدت المحكمة ان طلب المدعي لا يعد سبق الفصل فيه في الدعوى البدائية العدد 104/ب/2011 لان موضوع تلك الدعوى كان طلب رفع التجاوز التي تعد من دعاوى الحيازة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (31) مرافعات والتي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وتخضع للطعن تمييزا فقط بينما هذه الدعوى محل نظر المحكمة دعوى منع معارضة وتنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى خاضعة لكافة طرق الطعن وبذلك يكون موضوع هذه الدعوى غير الدعوى البدائية 104/ب/2011 و لم يفصل فيها القضاء.
ثالثا : وجدت المحكمة ان تقرير مساح التسجيل العقاري المبرز ضبطا في الدعوى البدائية العدد 104/ب/2011 متوفر على أسبابه القانونية لان رد الدعوى التي بموجبها قدم التقرير لا يؤثر ردها من جهة الخصومة على قيمته القانونية لأنه يمثل خبرة فنية وليس نقطة قانونية ويصح بذلك الأخذ بما ورد فيه من رأي فني تجاه الواقعة محل النزاع بعد أن صرف المدعى عليه النظر عن طلبه بانتخاب ثلاثة خبراء وعلى لسان وكلائه المشار إليه آنفاً
وللأسباب أعلاه وحيث ان الثابت من خلال الكشف وتقرير مساح التسجيل العقاري قيام المدعى عليه بإشغال جزء من القطعة المرقمة 1/11910م9 ثعالبة وإحداث مشيدات عليها دون إذن المالكين او بموجب اذن شرعي او مسوغ قانوني فيكون بمثابة الغاصب لجزء من العقار ويلزم باعادة المال المغصوب على وفق احكام المادة (197) مدني ولما جاء بتقرير الخبير الذي يصح ان يكون سببا للحكم وان المدعي احد الشركاء في ملكية العقار وبالطلب قرر الحكم بالزام المدعى عليه (ص م ج) بمنع معارضة المدعي (ح ج ع) في العقار المرقم 1/11910 م9 ثعالبة وتسليم الجزء المؤشر باللون الاصفر من المرتسم المرفق طي الدعوى وتسليمه خالي من الشواغل إلى المدعي على ان يكون المرتسم جزء لا يتجزأ من هذا القرار وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي مازن العوادي مبلغ مقداره (10،000) عشرة آلاف دينار استنادا لأحكام المواد 197، 1066، مدني 21، 25، 59، 125، 140 إثبات 31، 161، 163، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 1/8/2011م