منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 4871 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-07-2011, 12:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو زيد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أبو زيد غير متواجد حالياً


110290 Imgcache ما تبعة وعقوبة الامتناع عن أداء الشهادة

في حال استدعاء عدد من الشهود ( و ليس لشاهد واحد ) عن طريق المحكمة للشهادة في قضية مدنية .... و أنا أرجح عدم حضورهم وحتى لو تم إحضارهم قسرا فإنهم لن يشهدوا ( طبعا هذا حقهم القانوني إنما ليس بحقهم الشرعي لأنهم سيصبحون آثمين لما فيه من ضياع للحقوق ) ..... السبب الرئيسي لعدم شهادتهم كونهم من أقارب المدعى عليه !!!!
السؤال المهم جدا : هل امتناع هؤلاء الشهود بهذا الشكل و الوصف يمكن أن يعتبره القاضي دفعا إيجابيا مؤثرا لصالح المدعي علما أن المدعى عليه كان قد بلغ بالذات و لم يحضر الجلسة .....

شكرا للمنتدى الرائع







رد مع اقتباس
قديم 21-07-2011, 04:08 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يحيى بزرتو
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي يحيى بزرتو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يحيى بزرتو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما تبعة وعقوبة الامتناع عن أداء الشهادة

الاخ السائل انني ابين لك ما يلي :
ان عدم شهادة الشهود امام المحكمة ليس سببا ايجابيا لاللمدعي ولاللمدعى عليه لان المحكمة الناظرة بالدعوى امامها وقائع ولابد اثبات هذه الوقائع بالشهادة وفق ما نص عليه القانون .
وامتناع الشهود عن الادلاء بالشهادة ليس سسببا للحكم للمدعي .
واما عدم حضور المدعى عليه الجلسة فلا تعني الحكم للمدعي ولكنها قد تكون سببا لذلك . لان الامر بالنهاية عائد للسلطة التقديرية للمحكمة وقناعتها الشخصية.







التوقيع

المحامي يحيى بزرتو
مدير شركة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
0933615623
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2011, 04:33 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي جمال السميحان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال السميحان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما تبعة وعقوبة الامتناع عن أداء الشهادة

في حال تبلغ الشاهد بالذات وعدم حضوره لجلسة المحاكمة يحق للمحكمة أن تسطر بحقه مذكرة أحضار وفق نصوص قانون البينات السوري







التوقيع

أمانينا نظل عالبال ولا فد يوم تنسونا واذا مرة وحشناكم الف مرة وحشتونا

رد مع اقتباس
قديم 21-07-2011, 04:42 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محامية سورية
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية محامية سورية

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محامية سورية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما تبعة وعقوبة الامتناع عن أداء الشهادة

يترتب على الشاهد بعد تبلغه أن يحضر لتأدية الشهادة لأن هذا الواجب يتصل بالمصلحة العامة والتخلف عن تنفيذه يسئ إلى العدالة ولا خيار للشاهد بان يقوم بتنفيذه أو لا يقوم فإذا تخلف يعاقب الغرامة المنصوص عنها في المادة (74 بينات)
المادة 74
1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً.
2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.

ويجوز للقاضي أن يأمر بتوقيفه وإحضاره قسرا وتتم دعوة الشاهد وفق الإجراءات المقررة في المواد (17/33 أصول محاكمات) ويجب أن يتم التبليغ بالحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة المقررة في المواد (34/38 أصول) إذا كان الشاهد عسكريا وجب أن يتم تبليغ المذكرة بواسطة الشرطة العسكرية وفقا لأحكام المادة 18 أصول وإذا كان مسجونا فتبلغ الدعوة إليه بواسطة مدير سجنه الذي عليه أن يؤمن إحضاره محروساً وإذا أبدى الشاهد المتخلف عذرا مقبولا جاز للقاضي أن يرجع عن قرار التغريم ويعتبر عذرا مقبولا ( المرض – السفر – الخ) ويعود تقدير مشروعية السبب أو العذر إلى المحكمة.

نصت المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأتي
:
1-
كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته وألا استهدف لغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.
2-
ولقاضي التحقيق أن يقرر إحضار الشاهد.








التوقيع








ملاحظة : مشاركاتي منقولة مالم أنبه عكس ذلك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ردين حسن جنود مقالات قانونية منوعة 2 13-03-2011 07:43 AM
حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت حسام الدين كامل الأهواني أبحاث في الملكية الفكرية 1 19-02-2011 10:30 PM
المواعيد في الدعاوى المدنية والجزائية سامي شمسيني مقالات قانونية منوعة 0 13-09-2010 04:13 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 08:35 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع