الحقيقة أنه لا فرق أبداً بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم وكلاهما اسمان لمسمى واحد هو عقد التحكيم الخاص المستقل عن العقد الأساسي موضوع التحكيم. ويختلف استخدام هذان الاسمان من دولة لأخرى بحسب المصطلحات القانونية السائدة في هذه الدولة أو تلك.
وهما أي مشارطة التحكيم وصك التحكيم يختلفان عن شرط التحكيم الذي غالباً ما يكون مادة أو بنداً في عقد
شرط التحكيم عبارة عن اتفاق يبرم بين الأطراف قبل نشوء النزاع.. وغالباً ما يرد في صلب العقد ذاته (مصدر العلاقة القانونيّة) على أنّه ليس ثمّة ما يمنع من وروده في اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي.
أما مشارطة التحكيم أو صك التحكيم فهي اتفاق يبرم بين الأطراف بعد حدوث النزاع
ويختلف شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم أو صك التحكيم فيما يلي:
1- شرط التحكيم تنفيذه احتمالي لاحتمال عدم نشوء نزاع... أما مشارطة التحكيم فهي عقد بموضوع نزاع نشأ فعلاً.
2- يتوجب في مشارطة التحكيم تحديد موضوع النزاع وذكر المحكمين أما في الشرط فلا يتوجب ذلك مسبقاً.
3- شرط التحكيم باعتباره وعداً ويتعلق باحتمال حصول النزاع يتطلب اتفاقاً لاحقاً لحصر النزاع وتسمية المحكمين في حين أن مشارطة التحكيم تتعلق بنزاع معين ولهذا لا بد فيها من تحديد النزاع وتسمية المحكمين .. الخ في العقد الخاص المتعلق بها.
ووفقاً لما استقر عليه الفقه فإنه من غير المقبول أن يتفق الأطراف على الخضوع عموماً للتحكيم في شأن أية خلافات قد تنشأ بينهم بمناسبة علاقات مستقبلية وغير محددة بل يجب أن ينصب اتفاق أو صك التحكيم على خلاف بصدد علاقة معينة قائمة سواء أكانت هذه العلاقة ناشئة عن تعاقد مبرم بين الأطراف أو تصرف حدث أو واقعة تحققت وتؤثر في المراكز القانونية لهم.
تقبلوا تحياتي